الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق 12-01-2025

قانون الإجراءات الجزائیة

معدل ومتمم بـ:

أحكام تمهیدیة في الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة

المادة الأولى: ق 17-07:  یقوم هذا القانون على مباديء الشرعیة و المحاكمة العادلة و احترام كرامة و حقوق الانسان و یاخذ بعین الاعتبار على الخصوص:

ـ ان كل شخص یعتبر بریئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه،

ـ انه لا یجوز متابعة او محاكمة او معاقبة شخص مرتین (2) من اجل نفس الافعال و لو تم إعطاؤها وصفا مغایرا،

ـ ان تجري المتابعة و الاجراءات التي تلیها في آجال معقولة و دون تاخیر غیر مبرر و تعطى الاولویة للقضیة التي یكون فیها المتهم موقوفا،

ـ ان السلطة القضائیة تسهر على اعلام ذوي الحقوق المدنیة و ضمان حمایة حقوقهم خلال كافة الاجراءات،

ـ ان یفسر الشك في كل الاحوال لصالح المتهم،

ـ وجوب أن تكون الاحكام و القرارات و الاوامر القضائیة معللة،

ـ ان لكل شخص حكم علیه، الحق أن تنظر قضیته جهة قضائیة علیا.

المادة الأولى مكرر، ق 17-07:  الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها ویباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم بها بمقتضى القانون.

كما یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 2: یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة.

ولا یترتب على التنازل عن الدعوى المدنیة إیقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومیة، وذلك مع مراعاة الحالات المشار إلیها في الفقرة 3 من المادة 6.

المادة 3: أ 69-73: یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائیة نفسها.

وتكون مقبولة أیا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنیا عن الضرر.

وكذلك الحال بالنسبة للدولة والولایة والبلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري في حالة ما إذا كانت غایة دعوى المسؤولیة ترمي إلى التعویض عن الضرر سببته مركبة.

تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادیة أو جثمانیة أو أدبیة ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیة.

المادة 4: یجوز أیضا مباشرة الدعوى المدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة.

غیر أنه یتعین أن ترجئ المحكمة المدنیة الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحین الفصل نهائیا في الدعوى العمومیة إذا كانت قد حركت.

المادة 5: لا یسوغ للخصم الذي یباشر دعواه أمام المحكمة المدنیة المختصة أن یرفعها أمام المحكمة الجزائیة.

إلا أنه یجوز ذلك، إذا كانت النیابة العامة قد رفعت الدعوى العمومیة قبل أن یصدر من المحكمة المدنیة حكم في الموضوع.

المادة 5 مكرر: ق06-22: اذا رفعت الدعوى العمومیة، تبقى الجهة القضائیة المدنیة التي رفعت امامها الدعوى الاستعجالیة مختصة باتخاذ ایة تدابیر مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة متى كان وجود الالتزام لا یثیر نزاعا جدیا حتى و لو تاسس المدعى طرفا مدنیا امام الجهة القضائیة الجزائیة.

المادة 6 أ 75-46 + ق 86ـ 05 + أ 15-02: تنقضى الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم وبالعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي.

غیر أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومیة مبني على تزویر أو استعمال مزور،فإنه یجوز إعادة السیر فیها، وحینئذ یتعین اعتبار التقادم موقوفا منذ الیوم الذي صار فیه الحكم أو القرار نهائیا إلى یوم إدانة مقترف التزویر أو الاستعمال المزور.

تنقضي الدعوى العمومیة بتنفیذ اتفاق الوساطة و بسحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة.

كما یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة.

المادة 6 مكرر، أ 15-02: ملفاة بالقانون 19-10:

المادة 7: تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من یوم اقتراف الجریمة إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة.

فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا یسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاریخ آخر إجراء.

وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذین لم یتناولهم أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة.

المادة 8: تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة. ویتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 7.

المادة 8 مكرر ق 04-14: لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات و الجنح الموصوفة بافعال ارهابیة و تخریبیة و تلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة او الرشوة او اختلاس الاموال العمومیة. 

لا تتقادم الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن الجنایات و الجنح المنصوص علیها في الفقرة اعلاه. 

المادة 8 مكرر1: ق 04-14: تسري اجال التقادم في الدعوى العمومیة المتعلقة بالجنایات و الجنح المرتكبة ضد الحدث ابتداء من بلوغه سن الرشد المدني.

المادة 9: یكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتین كاملتین. ویتبع في شأنه الأحكام الموضحة في المادة 7.

المادة 10: ق 06-22:  تتقادم الدعوى المدنیة وفق أحكام القانون المدني.  

غیر انه لا یجوز رفع هذه الدعوى امام الجهة القضائیة الجزائیة بعد انقضاء اجل تقادم الدعوى العمومیة.

المادة 10 مكرر ق06-22: بعد الفصل في الدعوى العمومیة، تخضع اجراءات التحقیق التي امر بها القاضي الجزائي في الحقوق المدنیة لقواعد الاجراءات المدنیة.

الكتاب الأول

في مباشرة الدعوى العمومیة وإجراء التحقیق

الباب الأول

في البحث والتحري عن الجرائم

المادة 11 ق06-22 + أ 15-02: تكون إجراءات التحري والتحقیق سریة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع.

كل شخص یساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبینة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها فیه. 

غیر انه تفادیا لانتشار معلومات غیر كاملة او غیر صحیحة او لوضع حد للاخلال بالنظام العام، یجوز لممثل النیابة العامة او لضابط الشرطة القضائیة بعد الحصول على اذن مكتوب من وكیل الجمهوریة ان یطلع الراي العام بعناصر موضوعیة مستخلصة من الاجراءات على ان لا تتضمن أي تقییم للاعباء المتمسك بها ضد الاشخاص المتورطین. 

تراعى في كل الاحوال قرینة البراءة و حرمة الحیاة الخاصة.

الفصل الأول

في الضبط القضائي

القسم الأول  أحكام عامة

المادة 12 ق 17-07: یقوم بمهمة الشرطة القضائیة، القضاة والضباط والأعوان والموظفون المبینون في هذا الفصل.

توضع الشرطة القضائیة، بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، تحت اشراف النائب العام، ویتولى وكیل الجمهوریة إدارتها على مستوى المحكمة، وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام. 

ویناط بالشرطة القضائیة مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها ما دام لم یبدأ فیها تحقیق قضائي.

یحدد النائب العام التوجیهات العامة اللازمة للشرطة القضائیة لتنفیذ السیاسة الجزائیة بدائرة اختصاص المجلس القضائي. 

المادة 13: إذا ما افتتح التحقیق فإن على الضبط القضائي تنفیذ تفویضات جهات التحقیق وتلبیة طلباتها.

المادة 14: یشمل الضبط القضائي:

1ـ ضباط الشرطة القضائیة، 

2-أعوان الضبط القضائي،

3ـ الموظفین والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي.

القسم الثاني

في ضباط الشرطة القضائیة

المادة 15: أ68-10+ ق 82-03 + ق 85-02 +  أ95- 10 + أ 15-02 + ق 19-10: یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة:

1- رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة،

2- ضباط الدرك الوطني،

3- الموظفون التابعون للاسلاك الخاصة للمراقبین، و محافظي و ضباط الشرطة للامن الوطني،

4- ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث (3) سنوات، على الأقل، و تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل، حافظ الأختام، ووزیر الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة،

5- الموظفون التابعون للاسلاك الخاصة للمفتشین و حفاظ و اعوان الشرطة للامن الوطني الذین امضوا ثلاث (3) سنوات على الاقل بهذه الصفة و الذین تم تعیینهم موجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة.

6- ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل.

یحدد تكوین اللجنة المنصوص علیها في هذه المادة وتسییرها بموجب مرسوم.

المادة 15 مكرر + 15 مكرر 1 + 15 مكرر 2 (ق 17-07، ملغاة بالقانون 19-10).

المادة 16: ق 82 ـ03 + ق 85-02 +  أ95-10+ ق 06-22:  یمارس ضباط الشرطة القضائیة اختصاصهم المحلي في الحدود التي یباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة.

إلا أنه یجوز لهم، في حالة الاستعجال، أن یباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقین به.

ویجوز لهم أیضا، في حالة الاستعجال، أن یباشروا مهمتهم على كافة الاقلیم الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا، ویجب أن یساعدهم ضابط الشرطة القضائیة الذي یمارس وظائفه في المجموعة السكنیة المعنیة.

وفي الحالات المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین، یتعین علیهم أن یخبروا مسبقا وكیل الجمهوریة الذي یباشرون مهمتهم  في دائرة اختصاصه.

وفي كل مجموعة سكنیة عمرانیة، مقسمة إلى دوائر للشرطة، فإن اختصاص محافظي وضباط الشرطة، الذین یمارسون وظائفهم في إحداها یشمل كافة المجموعة السكنیة.

لا تطبق أحكام الفقرات الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائیة التابعین لمصالح الامن العسكري، الذین لهم الاختصاص على كافة الاقلیم الوطني.

غیر أنه فیما یتعلق ببحث ومعاینة جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارهاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، یمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائیة إلى كامل الاقلیم الوطني.

ویعمل هؤلاء تحت اشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقلیمیا ویعلم وكیل الجمهوریة المختص اقلیمیا بذلك في جمیع الحالات.

المادة 16 مكرر: ق06-22:  یمكن ضباط الشرطة القضائیة، و تحت سلطتهم اعوان الشرطة القضائیة، ما لم یعترض على ذلك وكیل الجمهوریة المختص بعد اخباره، ان یمددوا عبر كامل الاقلیم الوطني عملیات مراقبة الاشخاص الذین یوجد ضدهم مبرر مقبول او اكثر یحمل على الاشتباه فیهم بارتكاب الجرائم المبینة في المادة 16 اعلاه او مراقبة وجهة او نقل اشیاء او اموال او متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم او قد تستعمل في ارتكابها.

المادة 17: أ 95-10 + ق 01-08 + أ 15-02: یباشر ضباط الشرطة القضائیة السلطات الموضحة في المادتین 12 و13 ویتلقون الشكاوى والبلاغات ویقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقیقات الابتدائیة. 

عند مباشرة التحقیقات و تنفیذ الانابات القضائیة، لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة طلب او تلقي اوامر او تعلیمات الا من الجهة القضائیة التي یتبعونها و ذلك مع مراعاة احكام المادة 28. 

و في حالة الجرم المشهود سواء اكان جنایة او جنحة، فانهم یمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 42 و ما یلیها. 

و لهم الحق ان یلجاوا مباشرة الى طلب مساعدة القوة العمومیة في تنفیذ مهمتهم. 

كما یمكنهم توجیه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات او شهادات من شانها مساعدتهم في التحریات الجاریة.  

و یمكنهم ایضا، بناء على اذن مكتوب من وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، أن یطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا یجري البحث عنهم أو متابعتهم.

المادة 18: یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر بأعمالهم وأن یبادروا بغیر تمهل إلى إخطار وكیل الجمهوریة بالجنایات والجنح التي تصل إلى علمهم.

وعلیهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن یوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي یحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر علیها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها وكذا بجمیع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشیاء المضبوطة.

وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة.

ویجب أن ینوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرریها.

المادة 18 مكرر: ق 01-08 + ق 17-07:  یمسك النائب العام ملفا فردیا لكل ضابط شرطة قضائیة یمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص المجلس القضائي و ذلك مع مراعاة احكام المادة 208 من هذا القانون.

یتولى وكیل الجمهوریة، تحت سلطة النائب العام، تنقیط ضباط الشرطة القضائیة العاملین بدائرة اختصاص المحكمة. 

و یمسك النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملفا فردیا لكل ضابط شرطة قضائیة للمصالح العسكریة للأمن، الذین یتم تنقیطهم من طرفه، بناء على تقریر وكیل الجمهوریة لدى محكمة إقامتهم المهنیة.

یؤخذ التنقیط في الحسبان عند كل ترقیة.

القسم الثالث في أعوان الضبط القضائي

المادة 19: ق 82-03 + ق 85-02 + م ت 93- 14 + أ 95-10+ ق 19-10: یعد من أعوان الضبط القضائي، موظفو مصالح الشرطة وضباط الصف في الدرك الوطني ومستخدمو المصالح العسكرية للأمن الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة.

المادة 20:ق 85- 02: یقوم أعوان الضبط القضائي الذین لیست لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة بمعاونة ضباط الشرطة القضائیة في مباشرة وظائفهم ویثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممثلین في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهیئة التي ینتمون إلیها ویقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائم.

القسم الرابع  في الموظفین والأعوان المكلفین ببعض مهام الضبط القضائي

المادة 21: أ68-10+ ق 82-03 + ق 85-02: یقوم رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحها بالبحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشریع الصید ونظام السیر وجمیع الأنظمة التي عینوا فیها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة.

المادة 22: أ68-10+ ق 82-03 +  ق 85- 02: یقوم الأعوان الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحها بتتبع الأشیاء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنقل إلیها ووضعها تحت الحراسة. غیر أنه لا یسوغ لهم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنیة والأماكن المسورة المتجاورة إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائیة  ولا یجوز لهذا الضابط أن یمتنع عن مصاحبتهم وعلیه أن یوقع على المحضر الذي یحرر عن العملیة التي شاهدها ولا یجوز أن تجري هذه المعاینات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء.

المادة 23: أ68-10+ ق 82-03 +  ق 85- 02: لرؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحها أن یقتادوا، إلى وكیل الجمهوریة أو ضابط الشرطة القضائیة الأقرب، كل شخص یضبطونه في جنحة ملتبس بها إلا إذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهدیدا خطیرا.

وفي هذه الحالة، یعدون محضرا في جمیع المعاینات المجراة بما في ذلك إثبات المقاومة ثم یرسلونه إلى النیابة العامة مباشرة.

ویجوز لرؤساء الأقسام والأعوان الفنیین للغابات وحمایة الأراضي واستصلاحها، أثناء ممارستهم لمهامهم المنصوص علیها في المادة 21، أن یطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومیة. 

المادة 24: أ68-10+ ق 82-03 + ق 85-02: یجوز لوكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق وضابط الشرطة القضائیة طلب ید المساعدة من رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحها. 

المادة 25:أ  68-10: یسلم رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحها لرؤوسهم التدریجیین المحاضر المحددة في المادة 21.

المادة 26: ق 82-03 + م ت 93- 14: یرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدیة محاضرهم إلى وكلاء الجمهوریة عن طریق ضابط الشرطة القضائیة الأقرب.

ویجب أن ترسل هذه المحاضر خلال الأیام الخمسة الموالیة لتاریخ معاینة المخالفة على الأكثر. 

المادة 27: یباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانین خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبینة بتلك القوانین.

ویكونون خاضعین في مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكولة إلیهم لأحكام المادة الثالثة عشر من هذا القانون. 

القسم الخامس  في سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي

المادة 28: یجوز لكل وال في حالة وقوع جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة وعند الاستعجال فحسب، إذا لم یكن قد وصل إلى عمله أن السلطة القضائیة قد أخطرت بالحادث أن یقوم بنفسه باتخاذ جمیع الإجراءات الضروریة لإثبات الجنایات أو الجنح الموضحة آنفا أو یكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائیة المختصین.

وإذا استعمل الوالي هذا الحق المخول له فإنه یتعین عليه أن یقوم فورا بتبلیغ وكیل الجمهوریة خلال 48 ساعة التالیة لبدء هذه الإجراءات وأن یتخلى عنها للسلطة القضائیة ویرسل الأوراق لوكیل الجمهوریة ویقدم له جمیع الأشخاص المضبوطین.

یتعین على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائیة تلقى طلبات من الوالي حال قیامه بالعمل بموجب الأحكام السابقة وعلى كل موظف بلغ بحصول الإخطار طبقا لهذه الأحكام ذاتها أن یرسل الأول هذه الطلبات وأن یبلغ الثاني هذه الإخطارات بغیر تأخیر إلى وكیل الجمهوریة. 

الفصل الثاني في النیابة العامة  القسم الأول   أحكام عامة

المادة 29: تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون. وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة. ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم. ویتعین أن ینطق بالأحكام في حضوره كما تتولى العمل على تنفیذ أحكام القضاء. ولها في سبیل مباشرة وظیفتها أن تلجأ إلى القوة العمومیة. كما تستعین بضباط وأعوان الشرطة القضائیة. 

المادة 30: یسوغ لوزیر العدل أن یخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات.

كما یسوغ له فضلا عن ذلك أن یكلفه كتابة بأن یباشر أو یعهد بمباشرة متابعات أو یخطر الجهة القضائیة المختصة بما یراه ملائما من طلبات كتابية. 

المادة 31: یلزم ممثلو النیابة العامة بتقدیم طلبات مكتوبة طبقا للتعلیمات التي ترد لهم عن الطریق التدریجي.

ولهم أن یبدوا بكل حریة ملاحظاتهم الشفویة التي یرونها لازمة لصالح العدالة.

المادة 32: یتعین على كل سلطة نظامیة وكل ضابط أو موظف عمومي یصل إلى عمله أثناء مباشرته مهام خبر جنایة أو جنحة إبلاغ النیابة العامة بغیر توان.وأن یوافیها بكافة المعلومات. ویرسل إلیها المحاضر والمستندات المتعلقة بها. 

القسم الثاني في اختصاصات ممثلي النیابة العامة

المادة 33: ق 82-03 + أ 15-02: یمثل النائب العام النیابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم.

ویباشر قضاة النیابة الدعوى العمومیة تحت إشرافه.  

یعمل النائب العام على تنفیذ السیاسة الجزائریة التي یعدها وزیر العدل، و یرفع له تقریرا دوریا عن ذلك.

المادة 34: أ 71-34:  النیابة العامة لدى المجلس القضائي یمثلها النائب العام.

یساعد النائب العام، نائب عام مساعد أول وعدة نواب عاملین مساعدین.

المادة 35: یمثل وكیل الجمهوریة النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعدیه وهو یباشر الدعوى العمومیة في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله. 

المادة 35 مكرر: أ 15-02: یمكن النیابة العامة الاستعانة، في مسائل فنیة، بمساعدین متخصصین.  

یساهم المساعدون المتخصصون في مختلف مراحل الاجراءات تحت مسؤولیة النیابة العامة التي یمكنها ان تطلعهم على ملف الاجراءات لانجاز المهام المسندة الیهم. 

یؤدي المساعدون المتخصصون الیمین امام المجلس القضائي الذین یعینون بدائرة اختصاصه لاول مرة، وفق الصیغة الاتیة:  

" اقسم بالله العظیم ان اقوم باداء مهامي على احسن وجه و ان احافظ على سریة المعلومات التي اطلع علیها بمناسبة اداء اعمالي "

تنجز الاعمال التي یقوم بها المساعدون المتخصصون في شكل تقاریر تلخیصیة او تحلیلیة یمكن ان ترفق بالتماسات النیابة العامة. 

تحدد شروط و كیفیات تعیین المساعدین المتخصصین و كذا قانونهم الاساسي و نظام تعویضاتهم عن طریق التنظیم. 

المادة 36: ق 01-08 + ق06-22 + أ 15-02:  یقوم وكیل الجمهوریة بما یاتي:

- ادارة نشاط ضباط و اعوان الشرطة القضائیة في دائرة اختصاص المحكمة، و له جمیع السلطات و الصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائیة،

- مراقبة تدابیر التوقیف للنظر،

- زیارة اماكن التوقیف للنظر مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة (3) اشهر، و كلما راى ذلك ضروریا،

- مباشرة او الامر باتخاذ جمیع الاجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي.

- تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر في احسن الاجال ما یتخذ بشأنها و یخطر الجهات القضائیة المختصة بالتحقیق او المحاكمة للنظر فیها او یامر بحفظها بمقرر یكون قابلا دائما للمراجعة و یعلم به الشاكي و/او الضحیة اذا كان معروفا في اقرب الاجال، ویمكنه ایضا ان یقرر اجراء الوساطة بشانها،

- ابداء ما یراه لازما من طلبات امام الجهات القضائیة المذكورة اعلاه،

- الطعن، عند الاقتضاء، في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونیة،

- العمل على تنفیذ قرارات التحقیق وجهات الحكم. 

المادة 36 مكرر: ق06-22: اذا لم یتم اخطار ایة جهة قضائیة، او اذا اصدر قاضي التحقیق امرا بانتفاء وجه الدعوى دون ان یبت في رد الاشیاء المحجوزة، یمكن وكیل الجمهوریة ان یقرر، بصفة تلقائیة و بناء على طلب، رد تلك الاشیاء ما لم تكن ملكیتها محل نزاع جدي.

و اذا لم یقدم أي طلب استرداد خلال ستة (6) اشهر من تاریخ الاعلام بمقرر الحفظ او تبلیغ الامر بانتفاء وجه الدعوى تؤول ملكیة الاشیاء غیر المستردة للدولة مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة. 

و یكون الامر كذلك بالنسبة للاشیاء التي تقرر ردها و لم یطالب بها صاحبها خلال ثلاثة (3) اشهر من تاریخ تبلیغه. 

المادة 36 مكرر 1: أ 15-02:  یمكن وكیل الجمهوریة لضرورة التحریات، و بناء على تقریر مسبب من ضابط الشرطة القضائیة، ان یامر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جنایة او جنحة من مغادرة التراب الوطني. 

یسري امر المنع من مغادرة التراب الوطني المتخذ وفقا لاحكام الفقرة السابقة لمدة ثلاثة (3) اشهر قابلة للتجدید مرة واحدة. 

غیر انه اذا تعلق الامر بجرائم الارهاب او الفساد یمكن تمدید المنع الى غایة الانتهاء من التحریات. 

یرفع اجراء المنع من مغادرة التراب الوطني بنفس الاشكال.

المادة 37: ق 04-14:  یتحدد الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة بمكان وقوع الجریمة، وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فیها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر.

یجوز تمدید الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة الى دائرة اختصاص محاكم اخرى، عن طریق التنظیم، في جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارهاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف.

(صدر في هذا الصدد المرسوم 06-348 يتضمن تحديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق)

الفصل الثاني مكرر  في الوساطة

المادة 37 مكرر: أ 15-02: یجوز لوكیل الجمهوریة، قبل أي متابعة جزائیة، ان یقرر بمبادرة منه او بناء على طلب الضحیة او المشتكى منه، اجراء وساطة عندما یكون من شانها وضع حد للاخلال الناتج عن الجریمة او جبر الضرر المترتب علیها.

تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب الافعال المجرمة و الضحیة. 

المادة 37 مكرر1: أ 15-02: یشترط لاجراء الوساطة قبول الضحیة و المشتكى منه. 

و یجوز لكل منهما الاستعانة بمحام. 

المادة 37 مكرر2: أ 15-02: یمكن ان تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب و القذف و الاعتداء على الحیاة الخاصة و التهدید و الوشایة الكاذبة و ترك الاسرة و الامتناع العمدي عن تقدیم النفقة و عدم تسلیم طفل و الاستیلاء بطریق الغش على اموال الارث قبل قسمتها او على اشیاء مشتركة او اموال الشركة او اصدار شیك بدون رصید و التخریب او الاتلاف العمدي لاموال الغیر و جنح الضرب و الجروح غیر العمدیة و العمدیة المرتكبة بدون سبق الاصرار و الترصد او استعمال السلاح، و جرائم التعدي على الملكیة العقاریة و المحاصیل الزراعیة و الرعي في ملك الغیر و استهلاك ماكولات او مشروبات او الاستفادة من خدمات اخرى عن طریق التحایل. 

كما یمكن ان تطبق الوساطة في المخالفات. 

المادة 37 مكرر3: أ 15-02: یدون اتفاق الوساطة في محضر یتضمن هویة و عنوان الاطراف و عرضا وجیزا للافعال و تاریخ و مكان وقوعها و مضمون اتفاق الوساطة و اجال تنفیذه.  

یوقع المحضر من طرف وكیل الجمهوریة و امین الضبط و الاطراف و تسلم نسخة منه الى كل طرف. 

المادة 37 مكرر4: أ 15-02: یتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص، ما یاتي: 

ـ اعادة الحال الى ما كانت علیه،

ـ تعویض مالي او عیني عن الضرر، 

ـ كل اتفاق اخر غیر مخالف للقانون یتوصل الیه الاطراف. 

المادة 37 مكرر5: أ 15-02: لا یجوز الطعن في اتفاق الوساطة باي طریق من طرق الطعن. 

المادة 37 مكرر6: أ 15-02: یعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا طبقا للتشریع الساري المفعول. 

المادة 37 مكرر7: أ 15-02: یوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة خلال الاجال المحددة لتنفیذ اتفاق الوساطة. 

المادة 37 مكرر8: أ 15-02: اذا لم یتم تنفیذ الاتفاق في الاجال المحددة، یتخذ وكیل الجمهوریة ما یراه مناسبا بشان اجراءات المتابعة. 

المادة 37 مكرر9: أ 15-02: یتعرض للعقوبات المقررة للجریمة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 147 من قانون العقوبات، الشخص الذي یمتنع عمدا عن تنفیذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الاجل المحدد لذلك. 

الفصل الثالث في قاضي التحقیق

المادة 38:أ 69- 73:  تناط بقاضي التحقیق إجراءات البحث والتحري ولا یجوز له أن یشترك في الحكم في قضایا نظرها بصفته قاضیا للتحقیق وإلا كان ذلك الحكم باطلا.

وله في سبیل مباشرة مهام وظیفته أن یستعین مباشرة بالقوة العمومیة.

ویختص بالتحقیق في الحادث بناء على طلب من وكیل الجمهوریة أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 67 و73.

وفي حالة الجنایة أو الجنحة المتلبس بها یباشر قاضي التحقیق السلطات المخولة له بمقتضى المادة 57 وما یلیها.

المادة 39: ق 01-08: ملغاة  ق06-22.  

المادة 40: أ 69-73 + ق 04-14:  یتحدد اختصاص قاضي التحقیق محلیا بمكان وقوع الجریمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر.

یجوز تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق الى دائرة اختصاص محاكم اخرى، عن طریق التنظیم، في جرائم المخدرات و الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارهاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف. 

(صدر في هذا الصدد المرسوم 06-348 يتضمن تحديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق)

المادة 40 مكرر: ق 04-14: تطبق قواعد هذا القانون المتعلقة بالدعوى العمومیة و التحقیق و المحاكمة امام الجهات القضائیة التي تم توسیع اختصاصها المحلي طبقا للمواد 37 و 40 و 329 من هذا القانون، مع مراعاة احكام المواد  من 40 مكرر1 الى 40 مكرر5 ادناه. 

المادة 40 مكرر1: ق 04-14+ أ 20-04:

عندما يتعلق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 37، یخبر ضباط الشرطة القضائیة فورا وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة اقليميا ويرسلون له الاصل ونسختين من اجراءات التحقیق، و يحيل هذا الاخیر فورا النسخة الثانیة الى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الاقليمي الموسع.

المادة 40 مكرر2: ق 04-14 + ق 06-22 + أ 20-04:

یطالب وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الاقليمي الموسع، بعد أخذ رأي النائب العام بالاجراءات فورا، اذا اعتبر ان الجریمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون. و في هذه الحالة، یتلقى ضباط الشرطة القضائیة العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعلیمات مباشرة من وكیل الجمهوریة لدى هذه الجهة القضائیة.

المادة 40 مكرر3: ق 04-14 + ق 06-22 + أ 20-04:

يمكن وكيل الجمهورية لدى المحكمة ذات الاختصاص الاقليمي الموسع، بعد أخذ رأي النائب العام، ان یطالب بملف الاجراءات خلال جمیع مراحل الدعوى.

و في حالة فتح تحقیق قضائي، یصدر قاضي التحقیق أمرا بالتخلي عن الاجراءات لفائدة قاضي التحقیق لدى المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون. و في هذه الحالة، یتلقى ضباط الشرطة القضائیة العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعلیمات مباشرة من قاضي التحقیق بهذه الجهة القضائیة.

المادة 40 مكرر4: ق 04-14:  یحتفظ الامر بالقبض او الامر بالحبس المؤقت الذي صدر ضد المتهم، بقوته التنفیذیة الى ان تفصل فیه المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر اعلاه، مع مراعاة احكام المواد 123 و ما یلیها من هذا القانون.  

المادة 40 مكرر 5: ق 04-14:  یجوز لقاضي التحقیق تلقائیا او بناء على طلب النیابة العامة و طوال مدة الاجراءات، ان یامر باتخاذ كل اجراء تحفظي او تدبیر امن زیادة على حجز الاموال المتحصل علیها من الجریمة او التي استعملت في ارتكابها. 

الباب الثاني في التحقیقات الفصل الأول في الجنایة أو الجنحة المتلبس بها

المادة 41: توصف الجنایة أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها.

كما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إیاها في وقت قریب جدا من وقت وقوع الجریمة قد تبعه العامة بصیاح أو وجدت في حیازته أشیاء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجنایة أو الجنحة.

وتتسم بصفة التلبس كل جنایة أو جنحة وقعت ولو في غیر الظروف المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین، إذا كانت قد ارتكبت في منزل أو كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائیة لإثباتها. 

المادة 42: یجب على ضابط الشرطة القضائیة الذي بلغ بجنایة في حالة تلبس أن یخطر بها وكیل الجمهوریة على الفور ثم ینتقل بدون تمهل إلى مكان الجنایة ویتخذ جمیع التحریات اللازمة.

وعلیه أن یسهر على المحافظة على الآثار التي یخشى أن تختفي.

وأن یضبط كل ما یمكن أن یؤدي إلى إظهار الحقیقة.

وأن یعرض الأشیاء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنایة للتعرف علیها. 

المادة 43: ق 82-03: یحظر، في مكان ارتكاب جنایة على كل شخص لا صفة له، أن یقوم بإجراء أي تغییر على حالة الأماكن التي وقعت فیها الجریمة أو ینزع أي شيء منها قبل الإجراءات الأولیة للتحقیق القضائي، وإلا عوقب بغرامة 200 إلى 1000دج.

غیر أنه یستثنى من هذا الحظر حالة ما إذا كانت التغییرات أو نزع الأشیاء للسلامة والصحة العمومیة أو تستلزمها معالجة المجني علیهم.

وإذا كان المقصود من طمس الآثار أو نزع الأشیاء هو عرقلة سیر العدالة عوقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 1.000إلى  10.000 دج. 

المادة 44:ق 82- 03 + ق06-22: لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذین یظهر أنهم ساهموا في الجنایة أو أنهم یحوزون أوراقا أو أشیاء متعلقة بالأفعال الجنائیة المرتكبة لإجراء تفتیش إلا بإذن مكتوب صادر من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتیش.  

و یكون الامر كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها او التحقیق في احدى الجرائم المذكورة في المادتین 37 و 40 من هذا القانون. 

یجب ان یتضمن الاذن المذكور اعلاه بیان وصف الجرم موضوع البحث عن الدلیل و عنوان الاماكن التي ستتم زیارتها و تفتیشها و اجراء الحجز فیها، و ذلك تحت طائلة البطلان. 

تنجز هذه العملیات تحت الاشراف المباشر للقاضي الذي اذن بها و الذي يمكنه عند الاقتضاء ان ینتقل الى عین المكان للسهر على احترام القانون. 

اذا اكتشفت اثناء هذه العملیات جرائم أخرى غیر تلك التي ورد ذكرها في اذن القاضي فان ذلك لا یكون سببا لبطلان الاجراءات العارضة. 

المادة 45: ق 82-03 + أ 95-10 + ق06-22: تتم عملیات التفتیش التي تجري طبقا للمادة 44 على الوجه الآتي:

1-  إذا وقع التفتیش في مسكن شخص یشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجنایة فإنه یجب أن یحصل التفتیش بحضوره، فإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء التفتیش فإن ضابط الشرطة القضائیة ملزم بأن یكلفه بتعیین ممثل له، وإذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا استدعي ضابط الشرطة القضائیة لحضور تلك العملیة شاهدین من غیر الموظفین الخاضعین لسلطته.

2- إذا جرى التفتیش في مسكن شخص اخر یشتبه بأنه یحوز أوراقا أو أشیاء لها علاقة بالأفعال الإجرامیة فإنه یتعین حضوره وقت إجراء التفتیش، وإن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص عليه في الفترة السابقة.

. ولضابط الشرطة القضائیة وحده مع الأشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الأولى أعلاه الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات قبل حجزها.

. غیر أنه یجب عند  تفتیش أماكن یشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جمیع التدابیر اللازمة لضمان احترام ذلك السر.

. تغلق الأشیاء أو المستندات المضبوطة ویختم علیها، إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة علیها فإنها توضع في وعاء أو كیس یضع علیه ضابط الشرطة القضائیة شریطا من الورق ویختم علیه بختمه.

. ویحرر جرد الأشیاء والمستندات المحجوزة. 

. لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارهاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني المذكورة أعلاه.

المادة 46: یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة تتراوح بین 2000 إلى  20.000 دينار كل من أفشى مستندا ناتجا من التفتیش أو أطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا في الإطلاع عليه وذلك بغیر إذن من المتهم أو من ذوي حقوقه أو من الموقع على هذا المستند أو من المرسل إلیه ما لم تدع ضرورات التحقیق إلى غیر ذلك. 

المادة 47: ق 82-03 + أ 95-10 + ق06-22: لا یجوز البدء في تفتیش المساكن أو معاینتها قبل الساعة الخامسة (5) صباحا،ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساء إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك  أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائیة المقررة قانونا.

غیر أنه یجوز إجراء التفتیش و المعاینة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو اللیل قصد التحقیق في جمیع الجرائم المعاقب علیها في المواد  342 إلى 348 من قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبیع المشروبات أو ناد او منتدى او مرقص أو أماكن المشاهدة العامة وملحقاتها، وفي أي مكان مفتوح للعموم أو یرتاده الجمهور، إذا تحقق أن أشخاصا یستقبلون فیه عادة لممارسة الدعارة.

و عندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات او الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة او الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارهاب و كذا الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف فانه یجوز اجراء التفتیش و المعاینة و الحجز في كل محل سكني او غیر سكني في كل ساعة من ساعات النهار او اللیل و ذلك بناء على اذن مسبق من وكیل الجمهوریة المختص. 

عندما یتعلق الامر بالجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة اعلاه، یمكن قاضي التحقیق ان یقوم بایة عملیة تفتیش او حجز لیلا او نهارا و في أي مكان على امتداد التراب الوطني او یامر ضباط الشرطة القضائیة المختصین للقیام بذلك. 

كما يمكنه اتخاذ التدابیر الأخرى المنصوص علیها في التشریع المعمول به، وأن یأمر بأیة تدابیر تحفیظیة، إما تلقائیا أو بناء على تسخیر من النیابة العامة أو بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائیة.

لا تمس هذه الأحكام بالحفاظ على السر المهني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائیة.

المادة 47 مكرر: ق06-22:  اذا حدث اثناء التحري في جریمة متلبس بها او تحقیق متعلق باحدى الجرائم المذكورة في المادة 47 الفقرة 3 من هذا القانون ان كان الشخص الذي یتم تفتیش مسكنه موقوفا للنظر او محبوسا في مكان اخر او الحال یقتضي عدم نقله الى ذلك المكان بسبب مخاطر جسیمة قد تمس بالنظام العام او لاحتمال فراره، او اختفاء الادلة خلال المدة اللازمة لنقله، یمكن ان یجري التفتیش بعد الموافقة المسبقة من وكیل الجمهوریة او قاضي التحقیق و بحضور شاهدین مسخرین طبقا لاحكام المادة 45 من هذا القانون او بحضور ممثل یعینه صاحب المسكن محل التفتیش.

المادة 48: یجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتان 45 و47 ویترتب على مخالفتها البطلان.

المادة 49: إذا اقتضى الأمر إجراء معاینات لا یمكن تأخیرها فلضابط الشرطة القضائیة أن یستعین بأشخاص مؤهلین لذلك.

وعلى هؤلاء الأشخاص الذین یستدعیهم لهذا الإجراء أن یحلفوا الیمین كتابة على إبداء رأیهم بما یملیه علیهم الشرف والضمیر.

المادة 50: یجوز لضابط الشرطة القضائیة منع أي شخص من مبارحة مكان الجریمة ریثما ینتهي من إجراء تحریاته.

وعلى كل شخص یبدو له ضروریا في مجرى استدلالاته القضائیة التعرف على هویته أو التحقق من شخصیته أن یمتثل له في كل ما یطلبه من إجراءات في هذا الخصوص.

وكل من خالف أحكام الفقرة السابقة یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشرة أیام وبغرامة 500 دینار.

المادة 51: ق 82-03 + ق 90-24 +أ95- 10 + ق 01-08 + ق06-22 + أ 15-02: إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة لمقتضیات التحقیق أن یوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشیر إلیهم في المادة 50، توجد ضدهم دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابهم جنایة او جنحة  یقرر لها  القانون عقوبة سالبة للحریة، فعلیه ان یبلغ الشخص المعني بهذا القرار و یطلع فورا وكیل الجمهوریة بذلك و یقدم له تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر.  

لا یجوز أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر ثمان وأربعین (48) ساعة. 

غیر ان الاشخاص الذین لا توجد ایة دلائل  تجعل ارتكابهم او محاولة ارتكابهم للجریمة مرجحا، لا یجوز توقیفهم سوى المدة اللازمة لاخذ اقوالهم. 

و اذا قامت ضد الشخص دلائل قویة و متماسكة من شانها التدلیل على اتهامه فیتعین على ضابط الشرطة القضائیة ان یقتاده الى وكیل الجمهوریة دون ان یوقفه للنظر اكثر من ثمانیة واربعین (48) ساعة. 

یمكن تمدید اجال التوقیف للنظر باذن مكتوب من وكیل الجمهوریة المختص:

ـ مرة واحدة (1) عندما یتعلق الامر بجرائم الاعتداء على انظمة المعالجة الالیة للمعطیات،

ـ مرتین (2) اذا تعلق الامر بالاعتداء على امن الدولة،  

ـ ثلاث (3) مرات اذا تعلق الامر بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و جرائم تبییض الاموال و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف،  

ـ خمس (5) مرات اذا تعلق الامر بجرائم موصوفة بافعال ارهابیة او تخریبیة. 

ان انتهاك الاحكام المتعلقة باجال التوقیف للنظر، كما هو مبین في الفقرات السابقة یعرض ضابط الشرطة القضائیة للعقوبات التي یتعرض لها من حبس شخص تعسفیا. 

المادة 51 مكرر: ق 01-08 + أ 15-02: كل شخص اوقف للنظر یخبره ضابط الشرطة القضائیة بالحقوق المذكورة في المادة 51 مكرر 1 ادناه و یمكنه، عند الاقتضاء، الاستعانمة بمترجم و یشار الى الى ذلك في محضر الاستجواب  . 

المادة 51 مكرر1: ق 01-08 + أ 15-02: یجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسیلة تمكنه من الاتصال فورا باحد اصوله او فروعه او اخوته  او زوجه حسب اختیاره و من تلقي زیارته، او الاتصال بمحامیه  و ذلك مع مراعاة سریة التحریات. وحسن سیرها. 

اذا كان الشخص الموقوف اجنبیا، یضع ضابط الشرطة القضائیة تحت تصرفه كل وسیلة تمكنه من الاتصال فورا بمستخدمه و/او بالممثلیة الدیبلوماسیة او القنصلیة لدولته بالجزائر، ما فلم یستفد من احكام الفقرة الاولى اعلاه.

اذا تم تمدید التوقیف للنظر یمكن الشخص الموقوف ان یتلقى زیارة محامیه. 

غیر انه اذا كانت التحریات الجاریة تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارهاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و الفساد، یمكن الشخص الموقوف ان یتلقى زیارة محامیه بعد انقضاء نصف المدة القصوى المنصوص علیها في المادة 51 من هذا القانون. 

تتم الزیارة في غرفة خاصة توفر الامن و تضمن سریة المحادثة و على مراى ضابط الشرطة القضائیة. 

لا تتجاوز مدة الزیارة ثلاثین (30) دقیقة. 

ینوه عن ذلك في المحضر. 

و عند انقضاء مواعید التوقیف للنظر، یتم و جوبا اجراء فحص طبي للشخص الموقوف اذا ما طلب ذلك مباشرة او بواسطة محامیه او عائلته، و یجرى الفحص الطبي من طبیب یختاره الشخص الموقوف من الاطباء الممارسین في دائرة اختصاص المحكمة، و اذا تعذر ذلك یعین له ضابط الشرطة القضائیة تلقائیا طبیبا. 

تضم شهادة الفحص الطبي لملف الاجراءات.

المادة 52: ق 01-08 + أ 15-02: یجب على كل ضابط للشرطة القضائیة أن یضمن محضر سماع  كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك والیوم والساعة اللذین أطلق سراحه فیهما، أو قدم إلى القاضي المختص.

ویجب أن یدون على هامش هذا المحضر إما توقیع صاحب الشأن أو یشار فیه إلى امتناعه، كما یجب أن تذكر في هذا البیان الأسباب التي استدعت توقیف الشخص تحت النظر.

ویجب أن یذكرهذا البیان في سجل خاص ترقم و تختم صفحاته ویوقع علیه من وكیل الجمهوریة و یوضع لدى كل مراكز الشرطة أو الدرك التي یحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر.  

لا یتم التوقیف للنظر الا في اماكن معلومة مسبقا من طرف النیابة العامة و مخصصة لهذا الغرض، تضمن احترام كرامة الانسان. 

تبلغ اماكن التوقیف للنظر لوكیل الجمهوریة المختص اقلیمیا  الذي يمكنه ان یزورها في اي وقت.

ویجوز لوكیل الجمهوریة إذا اقتضى الأمر، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر او محامیه، أن یندب طبیبا لفحصه في أیة لحظة من الاجال المنصوص علیها في المادة 51 اعلاه. 

المادة 53: تقید البیانات والتأشیرات على الهامش المنصوص علیها في المادة 52 في السجلات التي یلتزم ضابط الشرطة القضائیة بمسكها في الهیئات والمصالح التي یتبعونها لإثبات الإقرارات، وتنسخ البیانات وحدها في المحضر الذي یرسل للسلطة القضائیة.

المادة 54: المحاضر التي یضعها ضابط الشرطة القضائیة طبقا للقانون ینبغي تحریرها في الحال وعلیه أن یوقع على كل ورقة من أوراقها.

المادة 55: تطبق نصوص المواد من 42 إلى 54 في حالة الجنحة المتلبس بها في جمیع الأحوال التي ینص فیها القانون على عقوبة الحبس.

المادة 56: ترفع ید ضابط الشرطة القضائیة عن التحقیق بوصول وكیل الجمهوریة لمكان الحادث.

ویقوم وكیل الجمهوریة بإتمام جمیع أعمال الضبط القضائي المنصوص علیها في هذا الفصل.

كما یسوغ له أن یكلف كل ضابط الشرطة القضائیة بمتابعة الإجراءات.

المادة 57: یسوغ لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق عندما یباشر الإجراءات حسبما هو موضح في هذا الفصل أن ینتقل إلى دوائر اختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة الاختصاص التي یزاول فیها مهام وظیفته لمتابعة تحریاته إذا ما تطلبت ذلك مقتضیات التحقیق. ویجب علیه إذ ذاك أن یخطر مقدما وكیل الجمهوریة بالدائرة التي ینتقل إلیها. ویذكر في محضره الأسباب التي اقتضت هذا الانتقال كما یحیط النائب العام علما به.

المادة 58: ق 90-24: یجوز لوكیل الجمهوریة في حالة الجنایة المتلبس بها إذا لم یكن قاضي التحقیق قد أبلغ بها بعد، أن یصدر أمرا بإحضار المشتبه في مساهمته في الجریمة.

ویقوم وكیل الجمهوریة باستجواب الشخص المقدم إلیه بحضور محاميه إن وجد، فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعهه محامیه، استجوب بحضور هذا الأخیر.

المادة 59: ق 82-03 + ق 04-14: ملغاة  أ 15-02. 

المادة 60: إذا حضر قاضي التحقیق لمكان الحادث فإنه یقوم بإتمام أعمال ضباط الشرطة القضائیة المنصوص علیها في هذا الفصل.

وله أن یكلف أحد ضباط الشرطة القضائیة بمتابعة تلك الإجراءات.

ویرسل قاضي التحقیق عند انتهاء الإجراءات جمیع أوراق التحقیق إلى وكیل الجمهوریة لیتخذ اللازم بشأنها.

وإذا وصل وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق إلى مكان الحادث في آن واحد، جاز لوكیل الجمهوریة أن یطلب من قاضي التحقیق الحاضر افتتاح محضر تحقیق قانوني.

المادة 61: یحق لكل شخص في حالات الجنایة أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب علیها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل واقتیاده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائیة.

المادة 62: إذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه سواء أكانت الوفاة نتیجة عنف أو بغیر عنف. فعلى ضابط الشرطة القضائیة الذي أبلغ الحادث أن یخطر وكیل الجمهوریة على الفور وینتقل بغیر تمهل إلى مكان الحادث للقیام بعمل المعاینات الأولیة.

كما ینتقل وكیل الجمهوریة إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة. ویصطحب معه أشخاص قادرین على تقدیر ظروف الوفاة. كما يمكنه أن یندب لإجراء ذلك من یرى ندبه من ضباط الشرطة القضائیة.

ویحلف الأشخاص الذین یرافقون وكیل الجمهوریة الیمین كتابة على أن یبدوا رأیهم بما یملیه علیهم الشرف والضمیر. ویجوز أیضا لوكیل الجمهوریة أن یطلب إجراء التحقیق للبحث عن سبب الوفاة.

الفصل الثاني  في التحقیق الابتدائي

المادة 63: ق06-22: یقوم ضباط الشرطة القضائیة، و تحت رقابتهم اعوان الشرطة القضائیة، بالتحقیقات الابتدائیة بمجرد علمهم بوقوع الجریمة  إما بناء على تعلیمات وكیل الجمهوریة وإما من تلقاء أنفسهم.

المادة 64: ق 90-24 + ق06-22: لا یجوز تفتیش المساكن ومعاینتها وضبط الأشیاء المثبتة للتهمة إلا برضا صریح من الشخص الذي ستتخذ لدیه هذه الإجراءات. ویجب أن یكون هذا الرضا بتصریح مكتوب بخط ید صاحب الشأن، فإن كان لا یعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص یختاره بنفسه، ویذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه.

وتطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد 44 إلى 47 من هذا القانون.  

غیر انه عندما یتعلق الامر بتحقیق جار في احدى الجرائم المذكورة في المادة 47 ( الفقرة 3) من هذا القانون، تطبق الاحكام الواردة في تلك المادة و كذا احكام المادة 47 مكرر.

المادة 65:أ 95- 10+ ق 01-08 + ق06-22 + أ 15-02: إذا دعت مقتضیات التحقیق الابتدائي ضابط الشرطة القضائیة إلى أن یوقف للنظر  شخصا توجد ضده دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابه جنایة او جنحة یقرر لها القانون عقوبة سالبة للحریة مدة تزید عن ثمان و اربعین (48) ساعة، فإنه یتعین علیه أن یقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكیل الجمهوریة.

وبعد أن یقوم وكیل الجمهوریة باستجواب الشخص المقدم إلیه، یجوز بإذن كتابي، أن یمد حجزه إلى مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقیق.  

غیر انه یمكن تمدید المدة الاصلیة للتوقیف للنظر باذن كتابي من وكیل الجمهوریة المختص:

ـ مرتین (2) اذا تعلق الامر بالاعتداء على امن الدولة،  

ـ ثلاث (3) مرات اذا تعلق الامر بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و جرائم تبییض الاموال و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و الفساد، 

ـ خمس (5) مرات اذا تعلق الامر بجرائم موصوفة بافعال ارهابیة او تخریبیة. 

ویجوز بصفة استثنائیة، منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقدیم الشخص إلى النیابة.

وتطبق في جمیع الأحوال نصوص المواد 51 و 51 مكرر و 51 مكرر 1 و 52 من هذا القانون  .  

المادة 65ـ1: ق06-22: یجوز لضابط الشرطة القضائیة، بعد الحصول على اذن مسبق من وكیل الجمهوریة، ان یستخدم القوة العمومیة لاحضار الاشخاص الذین لم یستجیبوا لاستدعائین بالمثول.

غیر انه لا یجوز توقیف الاشخاص الذین لا توجد ایة دلائل تجعل ارتكابهم او محاولة ارتكابهم للجریمة مرجحا سوى المدة اللازمة لاخذ اقوالهم.

یتعین على ضابط الشرطة القضائیة ان یحر محضرا باقوالهم. 

و یمكن اعوان الشرطة القضائیة المذكورین في المادة 19 و تحت رقابة ضابط الشرطة القضائیة تلقي اقوال الاشخاص الذین تم استدعاؤهم.

یتم اعداد المحاضر و ارسالها طبقا للمادة 18 من هذا القانون.

الفصل الثالث في المتابعة الجزائیة للشخص المعنوي

المادة 65 مكرر: ق 04-14: تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة و التحقیق و المحاكمة المنصوص علیها في هذا القانون، مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل.  

المادة 65 مكرر1: ق 04-14:  یتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائیة بمكان ارتكاب الجریمة او مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي.

غیر انه اذا تمت متابعة اشخاص طبیعیة في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي، تختص الجهات القضائیة المرفوعة امامها دعوى الاشخاص الطبیعیة بمتابعة الشخص المعنوي.  

المادة 65 مكرر 2: ق 04-14:  یتم تمثیل الشخص المعنوي في اجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة. 

الممثل القانوني للشخص  المعنوي هو الشخص الطبیعي الذي یخوله القانون او القانون الاساسي للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله. 

اذا تم تغییر الممثل القانوني اثناء سیر الاجراءات، یقوم خلفه بابلاغ الجهة القضائیة المرفوعة الیها الدعوى بهذا التغییر. 

المادة 65 مكرر 3: ق 04-14:  اذا تمت متابعة الشخص المعنوي و ممثله القانوني جزائیا في نفس الوقت او اذا لم یوجد اي شخص مؤهل لتمثیله، یعین رئیس المحكمة بناء على طلب النیابة العامة، ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي.  

المادة 65 مكرر 4: ق 04-14:  یجوز لقاضي التحقیق ان یخضع الشخص المعنوي لتدبير او اكثر من التدابیر الاتیة:

ـ ایداع كفالة،  

ـ تقدیم تامینات عینیة لضمان حقوق الضحیة،  

ـ المنع من اصدار شیكات او استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغیر،

ـ المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنیة او الاجتماعیة المرتبطة بالجریمة. 

یعاقب الشخص المعنوي الذي یخالف التدبیر المتخذ ضده بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج بامر من قاضي التحقیق، بعد اخذ راي وكیل الجمهوریة.

الفصل الرابع في اعتراض المراسلات و تسجیل الاصوات و التقاط الصور

المادة 65 مكرر 5: ق06-22: اذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بها او في التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات او في الجرائم المنظمة العابر للحدود الوطنیة او الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات او جرائم تبییض الاموال او الارهاب او الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و كذا جرائم الفساد، یجوز لوكیل الجمهوریة المختص ان یأذن بما یاتي: 

ـ اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة و اللاسلكیة. 

ـ وضع الترتیبات التقنیة، دون موافقة المعنیین، من اجل التقاط و تثبیت و بث و تسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة او سریة من طرف شخص او عدة اشخاص في اماكن خاصة او عمومیة او التقاط صور لشخص او عدة اشخاص یتواجدون في مكان خاص. 

یسمح الاذن المسلم بغرض وضع الترتیبات التقنیة بالدخول الى المحلات السكنیة او غیرها و لو خارج المواعید المحددة في المدة 47 من هذا القانون و بغیر علم او رضا الاشخاص الذین لهم حق على تلك الاماكن. 

تنفذ العملیات الماذون بها على هذا الاساس تحت المراقبة المباشرة لوكیل الجمهوریة المختص. 

في حالة فتح تحقیق قضائي، تتم العملیات المكورة بناء على اذن من قاضي التحقیق و تحت مراقبته المباشرة. 

المادة 65 مكرر6: ق06-22: تتم العملیات المحددة في المادة 65 مكرر 5 اعلاه، دون المساس بالسر المهني المنصوص علی في المادة 45 من هذا القانون.

اذا اكتشفت جرائم اخرى غیر تلك التني ورد ذكرها في اذن القاضي، فان ذلك لا یكون سبا لبطلان الاجراءات العارضة. 

المادة 65 مكرر 7: ق06-22: یجب ان یتضمن الاذن المذكور في المادة 65 مكرر 5 اعلاه، كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها و الاماكن المقصودة سكنیة او غیرها و الجریمة التي تبرر الجوء الى هذه التدابیر و مدتها.

یسلم الاذن مكتوبا لمدة اقصاها اربعة (4) اشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري او  التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة و الزمنیة.

المادة 65 مكرر8: ق06-22: یجوز لوكیل الجمهوریة او ضابط الشرطة القضائیة الذي اذن له، و لقاضي التحقیق او ضابط الشرطة القضائیة  الذي ینیبه ان یسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة او وحدة او هیئة عمومیة او خاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة للتكفل بالجوانب التقنیة للعملیات المذكورة في المادة 65 مكرر 5. 

المادة 65 مكرر 9: ق06-22: یحرر ضابط الشرطة القضائیة الماذون له او المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملیة اعتراض و تسجیل المراسلات و كذا عن عملیات وضع الترتیبات التقنیة و عملیات الالتقاط و التثبیت و التسجیل الصوتي او السمعي البصري.

یذكر بالمحضر تاریخ و ساعة بدایة هذه العملیات و الانتهاء منها. 

المادة 65 مكرر 10: ق06-22: یصف او ینسخ ضابط الشرطة القضائیة الماذون له او المناب المراسلات او الصور او المحادثات المسجلة و المفیدة في اظهار الحقیقة في محضر یودع بالملف. 

تنسخ و تترجم المكالمات التي تتم باللغات الاجنبیة، عند الاقتضاء، بمساعدة مترجم یسخر لهذا الغرض. 

الفصل الخامس  في التسرب

المادة 65 مكرر11: ق06-22: عندما تقتضي ضرورات التحري او التحقیق في احدى الجرائم المذكورة في المادة 65 مكرر 5 اعلاه، یجوز لوكیل الجمهوریة او لقاضي التحقیق، بعد اخطار وكیل الجمهوریة، ان یاذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب ضمن الشروط المبینة في المواد ادناه. 

المادة 65 مكرر12: ق06-22: یقصد بالتسرب قیام ضابط  او  عون الشرطة القضائیة، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة، بمراقبة الاشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة او جنحة بایهامهم انه فاعل معهم او شریك لهم او خاف. 

. یسمح لضابط او عون الشرطة القضائیة ان یستعمل، لهذا الغرض، هویة مستعارة و ان یرتكب عند الضرورة الافعال المذكورة في المادة 65 مكرر 14 أدناه.

و لا یجوز، تحت طائلة البطلان، ان تشكل هذه الافعال تحریضا على ارتكاب جرائم. 

المادة 65 مكرر 13: ق06-22: یحرر ضابط الشرطة القضائیة  المكلف بتنسیق عملیة التسرب تقریرا یتضمن العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم غیر تلك التي قد تعرض للخطر امن الضابط او العون المتسرب و كذا الاشخاص  المسخرین طبقا للمادة 65 مكرر 14 ادناه. 

المادة 65 مكرر 14: ق06-22: یمكن ضباط و اعوان الشرطة القضائیة المرخص لهم باجراء عملیة التسرب و الاشخاص الذین یسخرون لهذا الغرض، دون ان یكونا مسؤولین جزائیا، القیام بما یاتي: 

ـ اقتناء او حیازة او نقل او تسلیم او اعطاء مواد او اموال او منتوجات او وثائق او معلومات متحصل علیها من ارتكاب الجرائم او مستعملة في ارتكابها. 

ـ استعمال او وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني او المالي و كذا وسائل النقل او التخزین او الایواء او الحفظ او الاتصال. 

المادة 65 مكرر 15: ق06-22: یجب ان یكون الاذن المسلم تطبیقا للمادة 65 مكرر11اعلاه مكتوبا و مسببا و ذلك تحت طائلة البطلان. 

تذكر في الاذن الجریمة التي تبرر اللجوء الى هذا الاجراء و هویة ضابط الشرطة القضائیة الذي تتم العملیة تحت مسؤولیته.

و یحدد هذا الاذن مدة عملیة التسرب التي لا یمكن ان تتجاوز اربعة (4) اشهر. 

یمكن ان تجدد العملیة حسب مقتضیات التحري او التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة و الزمنیة. 

و یجوز للقاضي الذي رخص باجرائها ان یامر، في اي وقت، بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة. 

تودع الرخصة في ملف الاجراءات بعد الانتهاء من عملیة التسرب. 

المادة 65 مكرر 16: ق06-22: لا یجوز اظهار الهویة الحقیقیة لضباط او اعوان الشرطة القضائیة الذین باشروا عملیة التسرب تحت هویة مستعارة في اي مرحلة من مراحل الاجراءات. 

یعاقب كل من یكشف هویة ضباط او اعوان الشرطة القضائیة بالحبس من سنتین (2) الى خمس (5) سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 200.000دج. 

و اذا تسبب الكشف عن الهویة في اعمال عنف او ضرب وجرح على احد هؤلاء الاشخاص او ازواجهم او ابنائهم او اصولهم المباشرین فتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و الغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج. 

و اذا تسبب هذا الكشف في وفاة احد هؤلاء الاشخاص  فتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات الى عشرین (20) سنة و الغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج دون الاخلال، عند الاقتضاء، بتطبیق احكام الفصل  الاول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات. 

المادة 65 مكرر 17: ق06-22: اذا تقرر وقف العملیة او عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب، و في حالة عدم تمدیدها، یمكن العون المتسرب مواصلة النشاطات المذكورة في المادة 65 مكرر 14 أعلاه للوقت الضروري الكافي لتوقیف عملیات المراقبة في ظروف تضمن امنه دون ان یكون مسؤولا جزائیا، على الا یتجاوز ذلك مدة اربعة (4) اشهر.  

یخبر القاضي الذي اصدر الرخصة المنصوص علیها في المادة 65 مكرر 11 اعلاه، في اقرب الاجال. و اذا انقضت مهلة الاربعة (4) اشهر دون ان یتمكن العون المتسرب من توقیف نشاطه في ظروف تضمن امنه، یمكن هذا القاضي ان یرخص بتمدیدها لمدة اربعة (4) اشهر على الاكثر. 

المادة 65 مكرر 18: ق06-22: یجوز سماع ضابط الشرطة القضائیة الذي تجري عملیة التسرب تحت مسؤولیته دون سواه بوصفه شاهدا على  العملیة.

الفصل السادس في حمایة الشهود و الخبراء و الضحایا

المادة 65 مكرر 19 أ 15-02: یمكن افادة الشهود و الخبراء من تدبیر او اكثر من تدابیر الحمایة غیر الاجرائیة و/او الاجرائیة المنصوص علیها في هذا الفصل اذا كانت حیاتهم او سلامتهم الجسدیة او حیاة او سلامة افراد عائلاتهم او اقاربهم او مصالحهم الاساسیة معرضة لتهدید خطیر، بسبب المعلومات التي یمكنهم تقدیمها للقضاء و التي تكون ضروریة لاظهار الحقیقة في قضایا الجریمة المنظمة او الارهاب او الفساد. 

المادة 65 مكرر 20: أ 15-02: تتمثل التدابیر غیر الاجرائیة لحمایة الشاهد و الخبیر، على الخصوص، فیما یاتي:

ـ اخفاء المعلومات المتعلقة بهویته،  

ـ وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه،

ـ تمكینه من نقطة اتصال لدى مصالح الامن،  

ـ ضمان حمایة جسدیة مقربة له مع امكانیة توسیعها لافراد عائلته و اقاربه،

ـ وضع اجهزة تقنیة وقائیة بمسكنه،  

ـ تسجیل المكالمات الهاتفیة التي یتلقاها او یجریها بشرط موافقته الصریحة،

ـ تغییر مكان اقامته،  

ـ منحه مساعدة اجتماعیة او مالیة،  

ـ وضعه، ان تعلق الامر بسجین، في جناح یتوفر على حمایة خاصة. 

یستفید الضحایا ایضا من هذه التدابیر في حالة ما اذا كانوا شهودا. 

تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، عند الاقتضاء عن طریق التنظیم. 

المادة 65 مكرر 21: أ 15-02: یمكن ان تتخذ التدابیر غیر الاجرائیة للحمایة قبل مباشرة المتابعات الجزائیة و في اي مرحلة من الاجراءات القضائیة، و یتم ذلك اما تلقائیا من قبل السلطات القضائیة المختصة او بطلب من ضابط الشرطة القضائیة او بطلب من الشخص المعني. 

المادة 65 مكرر 22: أ 15-02: یقرر وكیل الجمهوریة، بالتشاور مع السلطات المختصة، اتخاذ التدابیر المناسبة قصد ضمان الحمایة الفعالة للشاهد او للخبیر المعرض للخطر.  

بمجرد فتح تحقیق قضائي، تؤول هذه السلطة لقاضي التحقیق المخطر. 

تبقى التدابیر المتخذة ساریة  ما دامت الاسباب التي بررتها قائمة. ویمكن تعدیلها بالنظر لخطورة التهدید. 

یعمل وكیل الجمهوریة على تنفیذ و متابعة تدابیر الحمایة. 

المادة 65 مكرر 23: أ 15-02: تتمثل التدابیر الاجرائیة لحمایة الشاهد و الخبیر فیما یاتي: 

ـ عدم الاشارة لهویته او ذكر هویة مستعارة  في اوراق الاجراءات،

ـ عدم الاشارة لعنوانه الصحیح في اوراق الاجراءات،  

ـ الاشارة، بدلا من عنوانه الحقیقي، الى مقر الشرطة القضائیة این تم سماعه او الجهة القضائیة التي سیؤول الیها النظر في القضیة. 

تحفظ الهویة و العنوان الحقیقیان للشاهد او الخبیر في في ملف خاص یمسكه وكیل الجمهوریة.یتلقى المعني التكالیف عن طریق النیابة العامة.  

المادة 65 مكرر 24: أ 15-02: اذا راى قاضي التحقیق ان شاهدا او خبیرا معرضا للاخطار المذكورة في المادة 65 مكرر 19 اعلاه و قرر عدم ذكر هویته و كذا البیانات المنصوص علیها في المادة 93 من هذا القانون، فانه ینبغي ان یشیر في محضر السماع الى الاسباب التي بررت ذلك.  

تحفظ المعلومات السریة المتعلقة بالشاهد في ملف خاص یمسكه قاضي التحقیق. 

المادة 65 مكرر 25: أ 15-02: یجوز للنیابة العامة او المتهم او الطرف المدني او دفاعهما عرض الاسئلة المراد طرحها للشاهد على قاضي التحقیق قبل او عند سماع الشاهد.  

یتخذ قاضي التحقیق كل التدابیر الضروریة للحفاظ على سریة هویة الشاهد و یمنعه من الجواب على الاسئلة التي قد تؤدي الى الكشف عن هویته.

المادة 65 مكرر 26: أ 15-02: اذا احیلت القضیة على جهة الحكم، یتعین على هذه الاخیرة ان تقرر ان كانت معرفة هویة الشخص ضروریة لممارسة حقوق الدفاع و ذلك بالنظر لمعطیات القضیة. 

المادة 65 مكرر 27: أ 15-02: یجوز لجهة الحكم، تلقائیا او بطلب من الاطراف، سماع الشاهد مخفي الهویة عن طریق وضع وسائل تقنیة تسمح بكتمان هویته، بما في ذلك السماع عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد و استعمال الاسالیب التي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص و صوته.  

اذا كانت تصریحات الشاهد المخفي الهویة هي ادلة الاتهام الوحیدة یجوز للمحكمة السماح بالكشف عن هویة الشاهد بعد موافقته بشرط اخذ التدابیر الكافیة لضمان حمایته. 

و اذا لم یتم الكشف عن هویة الشاهد تعتبر المعلومات التي یكشف عنها مجرد استدلالات لا تشكل لوحدها دلیلا یمكن اعتماده كاساس للحكم بالادانة. 

المادة 65 مكرر 28: أ 15-02: یعاقب على الكشف عن هویة او عنوان الشاهد او الخبیر المحمي، طبقا لهذا القسم، بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 500.000 دج.

الباب الثالث

في جهات التحقیق

الفصل الأول

في قاضي التحقیق

القسم الأول

أحكام عامة

المادة 66: التحقیق الابتدائي وجوبي في مواد الجنایات.

أما في مواد الجنح فیكون اختیاریا ما لم یكن ثمة نصوص خاصة. كما یجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طالبه وكیل الجمهوریة. 

المادة 67: لا یجوز لقاضي التحقیق أن یجري تحقیقا إلا بموجب طلب من وكیل الجمهوریة لإجراء التحقیق حتى ولو كان ذلك بصدد جنایة أو جنحة متلبس بها.

ویجوز أن یوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غیر مسمى.

ولقاضي التحقیق سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شریكا في الوقائع المحال تحقیقها إلیه.

فإذا وصلت لعلم قاضي التحقیق وقائع لم یشر إلیها في طلب إجراء التحقیق تعین عليه أن یحیل فورا إلى وكیل الجمهوریة الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع.

ویتبع في حالة الشكوى المصحوبة بادعاء مدني ما نص عليه في المادة 72 وما یلیها.

المادة 68:أ69-73 + ق 01-08: یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون،  باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیق، بالتحري عن ادلة الاتهام و ادلة النفي.

وتحرر نسخة عن هذه الإجراءات وكذلك عن جمیع الأوراق ویؤشر أمين ضبط التحقیق أو ضابط الشرطة المنتدب على كل نسخة بمطابقتها للأصل وذلك مع مراعاة ما أشیر إلیه في الفقرة الخامسة من هذه المادة.

وترقم وتجرد جمیع أوراق الملف بمعرفة أمين ضبط التحقیق أولا بأول حسب تحریرها أو ورودها لقاضي التحقیق.

غیر أنه إذا أمكن استخراج هذه النسخ بطریق الصور الفوتوغرافیة أو بطریقة أخرى مشابهة، فیجري ذلك حین إحالة الملف أو تبادل الملفات وحینئذ تستخرج الصور عند تسلیم الملف وتكون بالعدد الضروري منها یقوم أمين الضبط بالتحقق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الأصلي. وإذا كان الغرض من التخلي المؤقت عن الملف اتخاذ طریق للطعن فیه تعین استخراج النسخ على الفور حتى لا یتعطل على أیة حال تهیئة الدعوى.

وإذا كان من المتعذر على قاضي التحقیق أن یقوم بنفسه بجمیع إجراءات التحقیق جاز له أن یندب ضباط الشرطة القضائیة للقیام بتنفیذ جمیع أعمال التحقیق اللازمة ضمن الشروط المنصوص علیها في المواد 138 إلى 142.

وعلى قاضي التحقیق أن یراجع بنفسه عناصر التحقیق الذي أجري على هذه الصورة.

ویجري قاضي التحقیق بنفسه أو بواسطة ضابط الشرطة القضائیة طبقا للفقرة السادسة أو بواسطة أي شخص مؤهل لذلك من وزیر العدل، تحقیقا عن شخصیة المتهمین وكذلك حالتهم المادیة والعائلیة أو الاجتماعیة غیر أن هذا التحقیق اختیاري في مواد الجنح.

ویجوز لقاضي التحقیق أن یأمر بإجراء الفحص الطبي كما له أن یعهد إلى طبیب بإجراء فحص نفساني أو یأمر باتخاذ أي إجراء یراه مفیدا. وإذا كانت تلك الفحوص الطبیة قد طلبها المتهم أو محاميه فلیس لقاضي التحقیق أن یرفضها إلا بقرار مسبب. 

المادة 68 مكرر:ق 90-24 + أ 15-02: تحرر نسخة من الإجراءات حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 68 اعلاه، وتوضع خصیصا تحت تصرف محامیي الأطراف عندما یكونون مؤسسین، ویجوز لهم استخراج صور عنها.

مع مراعاة حقوق الدفاع و احترام قرینة البراءة لا تسري احكام الفقرة السابقة على الاجراءات التي یرى قاضي التحقیق ان تنائجها غیر جاهزة بعد للنقاش الوجاهي. 

المادة 69: ق 82-03 + ق06-22: یجوز لوكیل الجمهوریة سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقیق أو بطلب إضافي في أیة مرحلة من مراحل التحقیق، أن یطلب من القاضي المحقق كل إجراء یراه لازما لإظهار الحقیقة.

ویجوز له في سبیل هذا الغرض الإطلاع على أوراق التحقیق، على أن یعیدها في ظرف ثمان وأربعین (48) ساعة.

وإذا رأى قاضي التحقیق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه یتعین عليه أن یصدر امرا مسبقا خلال الأیام الخمسة التالیة لطلب وكیل الجمهوریة.  

و اذا لم یبت قاضي التحقیق في الطلب خلال الاجل المذكور، یمكن وكیل الجمهوریة اخطار غرفة الاتهام خلال اجل عشرة (10) ایام، و یتعین على هذه الاخیرة ان تبت في ذلك خلال اجل ثلاثین (30) یوما تسري من تاریخ اخطارها. و یكون قرارها غیر قابل لاي طعن.

المادة 69 مكرر: ق 04-14 + ق06-22: یجوز للمتهم او محامیه و/او الطرف المدني او محامیه في أي مرحلة من مراحل التحقیق، ان یطلب من قاضي التحقیق تلقي تصریحاته او سماع شاهد او اجراء معاینة لاظهار الحقیقة. 

اذا راى قاضي التحقیق انه لا موجب لاتخاذ الاجراءات المطلوبة منه، یتعین عليه ان یصدر امرا مسببا خلال العشرین (20) یوما التالیة لطلب الاطراف او محامیهم. 

و اذا لم یبت قاضي التحقیق في الطلب خلال الاجل المذكور، یجوز للطرف المعني او محاميه ان یرفع طلبه خلال عشرة (10) ایام مباشرة الى غرفة الاتهام التي تبت فیه خلال اجل ثلاثین (30) یوما تسري من تاریخ اخطارها، و یكون قرارها غیر قابل لاي طعن. 

المادة 70: ق06-22: إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقیق، فإن وكیل الجمهوریة یعین لكل تحقیق القاضي الذي یكلف بإجرائه.

یجوز لوكیل الجمهوریة اذا تطلبت خطورة القضیة او تشعبها، ان یلحق بالقاضي المكلف بالتحقیق قاض او عدة قضاة تحقیق اخرین سواء عند فتح التحقیق او بناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقیق اثناء سیر الاجراءات.

و ینسق القاضي المكلف بالتحقیق سیر اجراءات التحقیق و له وحده الصفة للفصل في مسائل الرقابة القضائیة و الحبس المؤقت و اتخاذ اوامر التصرف في القضیة. 

المادة 71: ق 01-08: یجوز لوكیل الجمهوریة او المتهم او الطرف المدني، لحسن سیر العدالة، طلب تنحیة الملف من قاضي التحقیق لفائدة قاض آخر من قضاة التحقیق.

و یرفع طلب التنحیة بعریضة مسببة الى رئیس غرفة الاتهام و تبلغ الى القاضي المعني الذي یجوز له تقدیم ملاحظاته الكتابیة. 

یصدر رئیس غرفة الاتهام قراره في ظرف ثلاثین (30) یوما من تاریخ ایداع الطلب بعد استطلاع راي النائب العام، و یكون هذا القرار غیر قابل لأي طعن.

القسم الثاني في الإدعاء المدني

المادة 72:ق 82-03 + ق06-22: یجوز لكل شخص متضرر من جنایة او جنحة أن یدعى مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص.

المادة 73: ق 82-03: یأمر قاضي التحقیق بعرض الشكوى على وكیل الجمهوریة في أجل خمسة أیام وذلك لإبداء رأیه، ویجب على وكیل الجمهوریة أن یبدي طلباته في أجل خمسة أیام من یوم التبلیغ.

ویجوز أن توجه طلبات النیابة ضد شخص مسمى أو غیر مسمى.

ولا یجوز لوكیل الجمهوریة أن یتقدم إلى قاضي التحقیق بطلب عدم إجراء تحقیق، ما لم تكن الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومیة نفسها غیر جائز قانونا متابعة التحقیق من أجلها أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي.

وفي الحالات التي لا یستجیب فیها القاضي للطلب وبصرف النظر عنه فعلیه أن یكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب.

وإذا كانت الشكوى المقدمة غیر مسببة تسبیبا كافیا أو لا تؤدیها مبررات كافیة جاز أن یطلب من قاضي التحقیق فتح تحقیق مؤقت ضد كل الأشخاص الذین یكشف التحقیق عنهم. وفي هذه الحالة یجوز لقاضي التحقیق سماع أقوال كل من أشیر إلیهم في الشكوى باعتبارهم شهودا، مع مراعاة أحكام المادة 89 التي یجب إحاطتهم علما بها إلى حین قیام اتهامات أو تقدیم طلبات تحقیق جدیدة ضد شخص معین بالاسم إن كان ثمة محل لذلك.

المادة 74: ق06-22: یجوز الإدعاء مدنیا في أي وقت أثناء سیر التحقیق ویحیط  قاضي التحقیق باقي اطراف الدعوى علما بذلك. 

وتجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النیابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع مدني آخر.

ویفصل قاضي التحقیق في حالة المنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الإدعاء المدني وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النیابة العامة لإبداء طلباتها. 

المادة 75: یتعین على المدعي المدني الذي یحرك الدعوى العمومیة إذا لم یكن قد حصل على المساعدة القضائیة أن یودع لدى أمانة الضبط المبلغ المقدر لزومه لمصاریف الدعوى. وإلا كانت شكواه غیر مقبولة ویقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقیق. 

المادة 76: على كل مدع مدني لا تكون إقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي یجري فیها التحقیق أن یعین موطنا مختارا بموجب تصریح لدى قاضي التحقیق.

فإذا لم یعین موطنا فلا یجوز للمدعي المدني أن یعارض في عدم تبلیغه الإجراءات الواجب تبلیغه إیاها بحسب نصوص القانون. 

المادة 77: إذا لم یكن قاضي التحقیق مختصا طبقا لنص المادة 40 أصدر بعد سماع طلبات النیابة العامة أمرا بإحالة المدعي المدني إلى الجهة القضائیة التي یراها مختصة بقبول الإدعاء المدني. 

المادة 78: وإذا صدر بعد إجراء تحقیق مفتوح بناء على ادعاء مدني قرار بألا وجه لمتابعة المتهم ولكل من الأشخاص المنوه عنهم بالشكوى -إذا لم یلجئوا لطریق المطالبة المدنیة- أن یطلبوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعویض وذلك طبقا للإجراءات المبینة فیما بعد، بدون إخلال بحقهم في اتخاذ إجراءات دعوى البلاغ الكاذب.

ویجب أن ترفع دعوى التعویض المدني خلال ثلاثة أشهر من تاریخ صیرورة الأمر الصادر بألا وجه للمتابعة نهائیا. وتقدم بطریق تكلیف بالحضور أمام محكمة الجنح التي أجري في دائرتها تحقیق القضیة وتوافى هذه المحكمة على الفور بملف التحقیق الذي اختتم بالأمر الصادر بألا وجه لعرضه على أطراف الدعوى.وتجرى المرافعات في غرفة المشورة ویسمع أطراف الدعوى ومحاموهم والنیابة العامة ویصدر الحكم في جلسة علنیة.

ویجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بنشر نص حكمها كاملا أو ملخص منه على نفقة المحكوم علیه في جریدة أو عدة جرائد تعینها وتحدد السعر الأقصى لكل نشرة.

وتكون المعارضة عند الاقتضاء وكذلك الاستئناف مقبولین في المواعید المقررة قانونا في مواد الجنح.

ویرفع الاستئناف إلى المجلس القضائي لیفصل فیه حسب الإجراءات عینها المتبعة في المحكمة.

ویجوز الطعن في حكم المجلس القضائي أمام المحكمة العلیا  كما هو الشأن في القضایا الجزائیة.

القسم الثالث  في الانتقال والتفتیش والقبض

المادة 79: ویجوز لقاضي التحقیق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جمیع المعاینات اللازمة أو للقیام بتفتیشها. ویخطر بذلك وكیل الجمهوریة الذي له الحق في مرافقته. ویستعین قاضي التحقیق دائما بأمين ضبط التحقیق ویحرر محضرا بما یقوم به من إجراءات.

المادة 80: یجوز لقاضي التحقیق أن ینتقل صحبة أمين الضبط بعد إخطار وكیل الجمهوریة بمحكمته إلى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي یباشر فیها وظیفته للقیام بجمیع إجراءات التحقیق إذا ما استلزمت ضرورات التحقیق أن یقوم بذلك على أن یخطر مقدما وكیل الجمهوریة بالمحكمة التي سینتقل إلى دائرتها وینوه في محضره عن الأسباب التي دعت إلى انتقاله.

المادة 81: یباشر التفتیش في جمیع الأماكن التي یمكن العثور فیها على أشیاء یكون كشفها مفیدا لإظهار الحقیقة.

المادة 82: إذا حصل التفتیش في مسكن المتهم فعلى قاضي التحقیق أن یلتزم بأحكام المواد من 45 إلى 47 غیر أنه یجوز له وحده في مواد الجنایات أن یقوم بتفتیش مسكن المتهم في غیر الساعات المحددة في المادة 47 بشرط أن یباشر التفتیش بنفسه وأن یكون ذلك بحضور وكیل الجمهوریة. 

المادة 83: إذا حصل التفتیش في مسكن غیر مسكن المتهم استدعي صاحب المنزل الذي یجري تفتیشه لیكون حاضرا وقت التفتیش فإذا كان ذلك الشخص غائبا أو رفض الحضور أجري التفتیش بحضور اثنین من أقاربه أو أصهاره الحاضرین بمكان التفتیش فإن لم یوجد أحد منهم فبحضور شاهدین لا تكون ثمة بینهم وبین سلطات القضاء أو الشرطة تبعیة.

وعلى قاضي التحقیق أن یلتزم بمقتضیات المادتین 45، 47 ولكن علیه أن یتخذ مقدما جمیع الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر المهنة وحقوق الدفاع.

المادة 84: إذا اقتضى الأمر أثناء إجراء تحقیق وجوب البحث عن مستندات فإن لقاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة المنوب عنه وحدهما الحق في الإطلاع علیها قبل ضبطها مع مراعاة ما تقتضیه ضرورات التحقیق وما توجبه الفقرة الثالثة من المادة 83. ویجب على الفور إحصاء الأشیاء والوثائق المضبوطة ووضعها في أحراز مختومة.

ولا یجوز فتح هذه الأحراز والوثائق إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحامیه أو بعد استدعائهما قانونا كما یستدعى أیضا كل من ضبطت لدیه هذه الأشیاء لحضور هذا الإجراء ولا یجوز لقاضي التحقیق أن یضبط غیر الأشیاء والوثائق النافعة في إظهار الحقیقة أو التي قد یضر إفشاؤها بسیر التحقیق ویجوز لمن یعنیهم الأمر الحصول على نفقتهم، وفي أقصر وقت على نسخة أو صورة فوتوغرافیة لهذه الوثائق التي بقیت مضبوطة إذا لم تحل دون ذلك مقتضیات التحقیق.

وإذا اشتمل الضبط على نقود أو سبائك أو أوراق تجاریة أو أوراق ذات قیمة مالیة ولم یكن من الضرورة لإظهار الحقیقة أو المحافظة على حقوق أطراف الدعوى الاحتفاظ بها عینا فإنه یسوغ لقاضي التحقیق أن یصرح لأمين الضبط بإیداعها بالخزینة.

المادة 85: أ 69-73: یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 دینار كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من تفتيش شخص لا صفة له قانونا في الإطلاع علیه وكان ذلك بغیر إذن من المتهم أو من خلفه أو الموقع بإمضائه على المستند أو الشخص المرسل إلیه وكذلك كل من استعمل ما وصل إلى علمه منه ما لم یكن ذلك من ضرورات التحقیق القضائي.

المادة 86: یجوز للمتهم وللمدعي المدني ولكل شخص آخر یدعي أن له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن یطلب استرداده من قاضي التحقیق ویبلغ الطلب المقدم من المتهم أو المدعي المدني للنیابة كما یبلغ إلى كل من الخصوم الآخرین ویبلغ الطلب المقدم من الغیر إلى النیابة وللمتهم ولكل خصم آخر.

وتقدم الملاحظات بشأن الطلب في ظرف ثلاثة أیام من تبلیغه ویفصل قاضي التحقیق في هذا الطلب ویجوز رفع التظلم من قراره إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقدیم عریضة خلال عشرة أیام من تبلیغه إلى من یعنیهم الأمر من الخصوم دون أن یترتب على ذلك تأخیر سیر التحقیق فإذا قدم الطلب من الغیر فیجوز أن یتقدم إلى غرفة الاتهام بملاحظاته الكتابیة شأنه كشأن الخصوم ولكن لیس له المطالبة بتوجیه الإجراءات.

المادة 87: ملغاة  ق06-22.

القسم الرابع في سماع الشهود

المادة 88: یستدعي قاضي التحقیق أمامه بواسطة أحد أعوان القوة العمومیة كل شخص یرى فائدة من سماع شهادته.

وتسلم نسخة من طلب الاستدعاء إلى الشخص المطلوب حضوره كما یجوز استدعاء الشهود أیضا بكاتب عادي أو موصى عليه أو بالطریق الإداري ولهؤلاء الأشخاص المطلوب سماعهم فضلا عن ذلك الحضور طواعیة. 

المادة 89: یتعین على كل شخص أستدعي بواسطة أحد أعوان القوة العمومیة لسماع شهادته أن یحضر ویؤدي الیمین عند الاقتضاء ویدلي بشهادته وإلا عوقب بمقتضى نص المادة 97 غیر أنه یجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بادعاء بحق مدني أن یرفض سماعه بصفته شاهدا وعلى قاضي التحقیق أن ینبهه إلى ذلك بعد أن یحیطه علما بالشكوى وینوه بذلك في المحضر ولا یجوز لقاضي التحقیق في حالة الرفض أن یستجوبه حینئذ إلا بوصفه متهما.

ولا یجوز لقاضي التحقیق المناط به إجراء تحقیق ما ولا لرجال القضاء وضباط الشرطة القضائیة المعهود إلیهم القیام بإجراء بمقتضى إنابة قضائیة بغیة إحباط حقوق الدفاع الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قویة ومتوافقة على قیام اتهام في حقهم.  المادة 90: یؤدي الشهود شهادتهم أمام قاضي التحقیق یعاونه أمين الضبط فرادى بغیر حضور المتهم ویحرر محضر بأقوالهم

المادة 91: یجوز لقاضي التحقیق استدعاء مترجم غیر أمين الضبط والشهود إذا لم یكن المترجم قد سبق له أن أدى الیمین فإنه یحلف بالصیغة الآتیة:

« أقسم بالله العظیم وأتعهد بأن أترجم بإخلاص الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بین الأشخاص معبرة بلغات مختلفة».

المادة 92: إذا كان الشاهد أصما أو أبكما توضع الأسئلة وتكون الإجابات بالكتابة وإذا لم یكن یعرف الكتابة یندب له قاضي التحقیق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه ویذكر في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبه ومهنته وموطنه وینوه عن حلفه الیمین. ثم یوقع على المحضر.

المادة 93: یطلب من الشهود قبل سماع شهادتهم عن الوقائع أن یذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه وتقریر ما كان له قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخدمتهم أو ما إذا كان فاقدا الأهلیة وینوه في المحضر عن هذه الأسئلة والأجوبة.

ویؤدي كل شاهد ویده الیمنى مرفوعة اليمين بالصیغة الآتیة: « أقسم بالله العظیم أن أتكلم بغیر حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غیر الحق»  وتسمع شهادة القصر إلى سن السادسة عشر بغیر حلف الیمین».

المادة 94: یوقع على كل صفحة صفحات محضر التحقیق من قاضي التحقیق وأمين الضبط والشاهد ویدعى الأخیر إلى إعادة تلاوة فحوى شهادته بنصها الذي حررت به والتوقیع إن أصر علیها فإذا لم یكن الشاهد ملما بالقراءة یتلى علیه بمعرفة أمين الضبط، وإن امتنع الشاهد عن التوقیع أو تعذر علیه نوه عن ذلك في المحضر.یوقع أیضا على كل صفحة بهذه الكیفیة المترجم إن كان ثمة محل ذلك. 

المادة 95: لا یجوز أن تتضمن المحاضر تحشیرا بین السطور ویصادق قاضي التحقیق وأمين الضبط والشاهد على كل شطب أو تخریج فیها ومن المترجم أیضا إن كان ثمة محل لذلك وبغیر هذه المصادقة تعتبر هذه الشطوبات أو التخریجات ملغاة وكذلك الشأن في المحضر الذي لم یوقع علیه توقیعا صحیحا أو في الصفحات التي تتضمن توقیع الشاهد.

المادة 96: یجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرین أو بالمتهم وأن یجري بمشاركتهم كل الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثیل الجریمة مما یراه لازما لإظهار الحقیقة. 

المادة 97: كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف الیمین وأداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونیة المتعلقة بسر المهنة.

وإذا لم یحضر الشاهد فیجوز لقاضي التحقیق بناء على طلب وكیل الجمهوریة استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومیة والحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2000 دینار غیر أنه إذا حضر فیما بعد وأبدى أعذارا محقة ومدعمة بما یؤید صحتها جاز لقاضي التحقیق بعد سماع طلبات وكیل الجمهوریة إقالته من الغرامة كلها أو جزء منها.

ویجوز توقیع العقوبة نفسها بناء على طلب رجل القضاء المذكور على الشاهد الذي یمتنع رغم حضوره عن أداء الیمین أو الإدلاء بشهادته.

ویصدر الحكم المشار إلیه في الفقرتین السابقتین بقرار من القاضي المحقق ولا یكون قابلا لأي طعن. 

المادة 98: كل شخص بعد تصریحه علانیة بأنه یعرف مرتكبي جنایة أو جنحة یرفض الإجابة على الأسئلة التي توجه إلیه في هذا الشأن بمعرفة قاضي التحقیق یجوز إحالته إلى المحكمة المختصة والحكم علیه بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من  1000 إلى 10000 دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین. 

المادة 99: إذا تعذر على شاهد الحضور انتقل إلیه قاضي التحقیق لسماع شهادته أو اتخذ لهذا الغرض طریق الإنابة القضائیة فإذا تحقق من أن شاهدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور جاز له أن یتخذ ضده الإجراءات القانونیة طبقا لأحكام المادة 97.

القسم الخامس في الاستجواب والمواجهة

المادة 100: یتحقق قاضي التحقیق حین مثول المتهم لدیه لأول مرة من هویته ویحیطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلیه وینبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وینوه عن ذلك التنبیه في المحضر فإذا أراد المتهم أن یدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقیق منه على الفور كما ینبغي للقاضي أن یوجه المتهم بأن له الحق في اختیار محام عنه فإن لم یختر محامیا عین له القاضي محامیا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وینوه عن ذلك بالمحضر كما ینبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ینبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغییر یطرأ على عنوانه ویجوز للمتهم اختیار مواطن له في دائرة اختصاص المحكمة.

المادة101: یجوز لقاضي التحقیق على الرغم من مقتضیات الأحكام المنصوص علیها في المادة 100 أن یقوم في الحال بإجراء استجوابات أو مواجهات تقتضیها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود أمارات على وشك الاختفاء. ویجب أن تذكر في المحضر دواعي الاستعجال. 

المادة 102: ق 90-24: یجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه أن یتصل بمحامیه بحریة، ولقاضي التحقیق الحق في أن یقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أیام ولا یسري هذا المنع في أیة حالة على محامي المتهم.

المادة 103: یجوز للمدعي المدني الذي استوفى شرائط صحة ادعائه أن یستعین بمحام منذ أول یوم تسمع فیه أقواله. 

المادة 104: یجوز للمتهم وللمدعي المدني أن یحیطا قاضي التحقیق في كل دور من أدوار التحقیق علما بالمحامي الذي وقع اختیار كل منهما عليه وإذا اختیر عدة محامین فإنه یكفي استدعاء أو تبلیغ أحدهم بالحضور. 

المادة 105: ق 01-08: لا یجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بینهما إلا بحضور محامیه أو بعد دعوته قانونا ما لم یتنازل صراحة عن ذلك. 

یستدعى المحامي بكتاب موصى عليه یرسل إلیه بیومین (2) على الأقل قبل استجواب المتهم او سماع الطرف المدني حسب الحالة. 

یمكن ایضا استدعاء محامي الاطراف شفاهة و یثبت ذلك بمحضر.  

ویجب أن یوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرین ساعة على الأقل كما یجب أن یوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله بأربع وعشرین ساعة على الأقل. 

المادة 106: یجوز لوكیل الجمهوریة حضور استجواب المتهمین ومواجهاتهم وسماع أقوال المدعي المدني.

ویجوز له أن یوجه مباشرة ما یراه لازما من الأسئلة.

ویتعین على أمين ضبط التحقیق في كل مرة یبدي فیها وكیل الجمهوریة لقاضي التحقیق رغبته في حضور الاستجواب أن یخطره بمذكرة بسیطة قبل الاستجواب بیومین على الأقل. 

المادة 107: لا یجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي المدعي المدني أن یتناول الكلام فیما عدا توجیه الأسئلة بعد أن یصرح قاضي التحقیق لهما بذلك فإذا رفض قاضي التحقیق تضمن نص الأسئلة بالمحضر أو یرفق به.

المادة 108: تحرر محاضر الاستجوابات والمواجهات وفق الأوضاع المنصوص علیها في المادتین 94، 95 وتطبق أحكام المادتین 91 و92 في حالة استدعاء مترجم.

ویجوز لقاضي التحقیق في مواد الجنایات إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقیق.

القسم السادس  في أوامر القضاء وتنفیذها

المادة 109: یجوز لقاضي التحقیق حسبما تقتضي الحالة أن یصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإیداعه السجن أو بإلقاء القبض علیه.

ویتعین أن یذكر في كل أمر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إیضاح هویة المتهم ویؤرخ الأمر ویوقع عليه من القاضي الذي أصدره ویمهر بختمه.

وتكون تلك الأوامر نافذة المفعول في جمیع أنحاء الأراضي الجزائریة.

ویجب أن یؤشر على الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق من وكیل الجمهوریة وأن ترسل بمعرفته. 

المادة 110: الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة لاقتیاد المتهم ومثوله أمامه على الفور.

ویبلغ ذلك الأمر وینفذ بمعرفة أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة العمومیة الذي یتعین علیه عرضه على المتهم وتسلیمه نسخة منه.

ویجوز لوكیل الجمهوریة إصدار أمر إحضار. 

المادة 111: إذا كان المتهم محبوسا من قبل لداع آخر فیجوز تبلیغ الأمر إلیه بمعرفة المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة الذي یسلمه نسخة منه.

ویجوز في حالة الاستعجال إذاعة الأمر بجمیع الوسائل ویجب في هذه الحالة إیضاح جمیع البیانات الجوهریة المبینة في أصل الأمر وبالأخص

هویة المتهم ونوع التهمة واسم وصفة رجل القضاء الذي أصدر الأمر ویوجه أصل الأمر في أقرب وقت ممكن إلى الضابط المكلف بتنفیذه.

المادة 112: ق 90-24:  یجب أن یستجوب في الحال كل من سیق أمام قاضي التحقیق تنفیذا لأمر إحضار، بمساعدة محامیه، فإذا تعذر استجوابه على الفور، قدم أمام وكیل الجمهوریة الذي یطلب من القاضي المكلف بالتحقیق وفي حالة غیابه فمن أي قاض آخر من قضاة هیئة القضاء أن یقوم باستجواب المتهم في الحال وإلا أخلي سبیله. 

المادة 113:  ملغاة  ق06-22. 

المادة 114: إذا كان المتهم الذي یبحث عنه بمقتضى أمر الإحضار موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة التي یعمل بها قاضي التحقیق الذي أصدر الأمر فإنه یساق إلى وكیل الجمهوریة للمكان الذي وقع فیه القبض.

ویستجوبه وكیل الجمهوریة هذا عن هویته ویتلقى أقواله بعد أن ینبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بشيء منها ثم یحیله بعد ذلك إلى حیث یوجد قاضي التحقیق المنظورة أمامه القضیة.

غیر أن المتهم إذا قرر أنه یعارض في إحالته إلیه وأبدى حججا جدیة تدحض التهمة فإنه یقتاد إلى مؤسسة إعادة التربیة ویبلغ بذلك في الحال وبأسرع الوسائل قاضي التحقیق المختص.

ویرسل محضر الإحضار بدون تمهل إلى القاضي المذكور متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البیانات الخاصة التي تساعد على تعرف هویة المتهم أو تحقیق الحجج التي أدلى بها.

ویتعین أن یذكر بمحضر التحقیق أن المتهم قد نبه إلى أنه حر في عدم الإدلاء بأي تصریح.

ویقرر قاضي التحقیق المتولي نظر القضیة ما إذا كان ثمة محل للأمر بنقل المتهم. 

المادة 115: ق 82-03: إذا لم یمكن العثور على المتهم الصادر في شأنه أمر الإحضار أرسل ذلك الأمر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك، وعند غیابهما إلى ضابط الشرطة، رئیس قسم الأمن في البلدیة التي یقیم بها المتهم. 

المادة 116: إذا رفض المتهم الامتثال لأمر الإحضار أو حاول الهرب بعد إقراره أنه مستعد للامتثال إلیه. تعین إحضاره جبرا عنه بطریق القوة.

ولحامل أمر الإحضار في هذه الحالة استخدام القوة العمومیة للمكان الأقرب إلیه، وعلیها أن تصدع إلى الطلب الرسمي الذي تضمنه الأمر. 

المادة 117: أمر الإیداع بمؤسسة إعادة التربیة هو ذلك الأمر الذي یصدره القاضي إلى المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة باستلام وحبس المتهم ویرخص هذا الأمر أیضا بالبحث عن المتهم ونقله إلى مؤسسة إعادة التربیة إذا كان قد بلغ به من قبل.

ویبلغ قاضي التحقیق هذا الأمر للمتهم. ویتعین أن ینص عن هذا التبلیغ بمحضر الاستجواب.

ویجوز لوكیل الجمهوریة إصدار أمر بإیداع المتهم بمؤسسة إعادة التربیة ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 59 إذا ما رأى أن مرتكب الجنحة لم یقدم ضمانات كافیة بحضوره مرة أخرى. 

المادة 118: ق 85-02 + ق 01-08: لا یجوز لقاضي التحقیق إصدار مذكرة  إیداع بمؤسسة إعادة التربیة إلا بعد استجواب المتهم وإذا كانت الجریمة معاقبا علیها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأیة عقوبة أخرى أشد جسامة.

یجوز لوكیل الجمهوریة أن یطلب من قاضي التحقیق إصدار مذكرة إیداع.

وفي حالة ما إذا لم یلب قاضي التحقیق طلب وكیل الجمهوریة المسبب والرامي إلى حبس المتهم مؤقتا طبقا للشروط المنصوص علیها في الفقرة الأولى، یمكن النیابة العامة أن ترفع استئنافا أمام غرفة الاتهام، وعلى هذه الأخیرة الفصل فیه في أجل لا یتعدى عشرة (10) أیام. 

لا یمكن اصدار مذكرة الایداع الى تنفیذا للامر المنصوص علیه في المادة 123 مكرر من هذا القانون.

ویقوم المكلف بتنفیذ أمر الإیداع بمؤسسة إعادة التربیة بتسلیم المتهم إلى المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة الذي یسلم إلیه إقرارا باستلام المتهم.

المادة 119: الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي یصدر إلى القوة العمومیة بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابیة المنوه عنها في الأمر حیث یجري تسلیمه وحبسه.

وإذا كان المتهم هاربا أو مقیما خارج إقلیم الجمهوریة فیجوز لقاضي التحقیق بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة أن یصدر ضده أمرا بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة ویبلغ أمر القبض وینفذ بالأوضاع المنصوص علیها في المواد 110، 111، 116.

ویجوز في حالة الاستعجال إذاعته طبقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة 111. 

المادة 120: یساق المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر قبض بدون تمهل إلى مؤسسة إعادة التربیة المبینة في أمر القبض. وذلك في غیر الحالة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 121.

ویسلم المشرف رئیس هذه المؤسسة إلى المكلف بالتنفیذ إقرارا بتسلمه المتهم

المادة 121: ق 06 – 22: یستجوب المتهم خلال ثمان وأربعین (48) ساعة من اعتقاله. فإن لم یستجوب ومضت هذه المهلة دون استجوابه یقتاد امام وكیل الجمهوریة الذي یطلب من القاضي المكلف بالتحقیق و في حالة غیابه، فمن أي قاض اخر من قضاة الحكم لیقوم باستجوابه في الحال و الا اخلي سبیله.

كل متهم ضبط بموجب امر بالقبض و بقي في مؤسسة عقابیة اكثر من ثمان و اربعین (48) ساعة دون ان یستجوب اعتبر محبوسا تعسفیا. 

كل قاض او موظف امر بهذا الحبس او تسامح فيه عن علم یتعرض للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي. 

وإذا قبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقیق الذي أصدر الأمر سیق المتهم في الحال إلى وكیل الجمهوریة التابع له محل القبض علیه كي یتلقى منه أقواله بعد تنبیهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأقوال ما، وینوه عن ذلك التنبیه في المحضر.

ویقوم وكیل الجمهوریة بغیر تمهل بإخطار القاضي الذي أصدر أمر القبض ویطلب نقل المتهم فإن تعذر نقله في الحال فعلى وكیل الجمهوریة أن یعرض الموضوع على القاضي الآمر. 

المادة 122: ق 82-03: لا یجوز للمكلف بتنفیذ أمر القبض أن یدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء.

وله أن یصطحب معه قوة كافیة لكي لا یتمكن المتهم من الإفلات من سلطة القانون، وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي یتعین فیه تنفیذ أمر القبض، ویتعین على هذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات.

وإن تعذر القبض على المتهم فإن أمر القبض یبلغ بتعلیقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتهم، ویحرر محضر بتفتیشه، ویكون تحریر هذا المحضر بحضور اثنین من أقرب جیران المتهم اللذین تسنى لحامل الأمر العثور علیهما، ویوقعان على المحضر، فإن لم یمكنهما التوقیع أو امتنعا عنه ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهما.

وبعد ذلك یقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك للتأشیر علیه. وفي حالة غیابهما أو عدم وجودهما فإلى ضابط شرطة، قسم الأمن الحضاري في المكان، ویترك له نسخة من الأمر، وبعد ذلك یرفع أمر القبض والمحضر إلى القاضي الآمر.

القسم السابع  في الحبس المؤقت والإفراج

المادة 123:ق 90 -24 + ق 01-08 + أ 15-02: یبقى المتهم حرا اثناء اجراءات التحقیق القضائي. 

غیر انه اذا اقتضت الضرورة اتخاذ اجراءات لضمان مثوله امام القضاء یمكن اخضاعه لالتزامات الرقابة القضائیة. 

اذا تبین ان هذه التدابیر غیر كافیة یمكن بصفة استثنائیة ان یؤمر بالحبس المؤقت. 

اذا تبین ان الحبس المؤقت لم یعد مبررا بالاسباب المذكورة  في المادة 123 مكرر ادناه، یمكن قاضي التحقیق الافراج عن المتهم او اخضاعه لتدابیر الرقابة القضائیة مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا القسم.  

المادة 123 مكرر: ق 01-08 + أ 15-02: یجب ان یؤسس امر الوضع في الحبس المؤقت على معطیات مستخرجة من ملف القضیة تفید: 

1- انعدام موطن مستقر للمتهم  او عدم تقدیمه ضمانات كافیة للمثول امام القضاء او كانت الافعال جد خطیرة.

2- ان الحبس المؤقت هو الاجراء الوحید للحفاظ على الحجج او الادلة المادیة او لمنع الضغوط على الشهود او الضحایا، او لتفادي تواطؤ بین المتهمین و الشركاء قد یؤدي الى عرقلة الكشف عن الحقیقة.

3- ان الحبس ضروري لحمایة المتهم أو وضع حد للجریمة، أو الوقایة من حدوثها من جدید.

4- عدم تقید المتهم بالالتزامات المترتبة عن إجراءات الرقابة القضائیة دون مبرر جدي. 

یبلغ قاضي التحقیق امر الوضع في الحبس شفاهة الى المتهم و ینبهه بان له ثلاثة (3) ایام من تاریخ هذا التبلیغ لاستئنافه. 

یشار الى هذا التبلیغ في المحضر. 

المادة 124:ق82-03 + ق 01-08 + أ 15-02: لا یجوز في مواد الجنح،ان یحبس المتهم المقیم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي او تقل عن ثلاث (3) سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة انسان او التي ادت الى اخلال ظاهر بالنظام العام، و في هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غیر قابل للتجدید. 

المادة 125: ق 86-05 + ق 01-08 + أ 15-02: في غیر الاحوال المنصوص علیها في المادة 124، لا یجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت  أربعة (4) أشهر في مواد الجنح. 

عندما یتبین انه من الضروري ابقاء المتهم محبوسا، یجوز لقاضي التحقیق بعد استطلاع راي وكیل الجمهوریة المسبب، ان یصدر امرا مسببا بتمدید الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لاربعة (4) اشهر اخرى. 

المادة 125-1: ق 01-08 + أ 15-02:  مدة الحبس المؤقت في مادة الجنایات اربعة (4) اشهر، غیر انه اذا اقتضت الضرورة  یجوز لقاضي التحقیق استنادا الى عناصر الملف و بعد استطلاع راي وكیل الجمهوریة المسبب، ان یصدر امرا مسببا بتمدید الحبس المؤقت للمتهم مرتین (2) لمدة اربعة (4) اشهر في كل مرة. 

 اذا تعلق الامر بجنایات معاقب علیها بالسجن المؤقت لمدة تساوي او تفوق عشرین (20) سنة او بالسجن المؤبد او بالاعدام، یجوز لقاضي التحقیق ان یمدد الحبس المؤقت ثلاث (3) مرات وفقا لنفس الاشكال المبینة اعلاه. 

كل تمدید للحبس المؤقت لا یمكن ان یتجاوز اربعة (4) اشهر في كل مرة. 

كما یجوز لقاضي التحقیق في مادة الجنایات، ان یطلب من غرفة الاتهام تمدید الحبس المؤقت في اجل شهر قبل انتهاء المدة القصوى للحبس المحددة اعلاه. 

یرسل هذا الطلب المسبب مع كل اوراق الملف الى النیابة العامة. 

یتولى النائب العام تهیئة القضیة خلال خمسة (5) ایام على الاكثر من استلام اوراقها، و یقدمها مع طلباته الى غرفة الاتهام، و یتعین على هذه الاخیرة ان تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري. 

یبلغ النائب العام، برسالة موصى علیها، كلا من الخصوم و محامیهم تاریخ النظر في القضیة بالجلسة، و تراعى مهلة ثمانیة و اربعین (48) ساعة بین تاریخ ارسال الرسالة الموصى علیها و تاریخ الجلسة. 

و یودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة ضبط غرفة الاتهام، و یكون تحت تصرف محامي المتهمین و المدعین المدنیین.

تفصل غرفة الاتهام طبقا لاحكام المواد 183 و 184 و 185 من هذا القانون. 

في الحالة التي تقرر فیها غرفة الاتهام تمدید الحبس المؤقت، لا یمكن ان یتجاوز هذا الاخیر مدة اربعة (4) اشهر غیر قابلة للتجدید. 

اذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقیق القضائي و عینت قاضي تحقیق لهذا الغرض و اوشكت مدة الحبس المؤقت على الانتهاء فعلیها ان تفصل في تمدید الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبینة في هذه المادة. 

یصبح قاضي التحقیق المعین مختصا بتمدید الحبس المؤقت عند توصله بالملف ضمن الحدود القصوى المبینة اعلاه. 

المادة 125 مكرر ق 86- 05 + ق 01-08 + أ 15-02: اذا امر قاضي التحقیق باجراء خبرة او اتخذ اجراءات لجمع ادلة او تلقي شهادات خارج التراب الوطني و كانت نتائجها تبدو حاسمة لاظهار الحقیقة، یمكن في اجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس، ان یطلب من غرفة الاتهام وفقا للاشكال المنصوص علیها في الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 125-1، تمدید الحبس المؤقت. 

یجوز لغرفة الاتهام تمدید الحبس المؤقت لمدة اربعة (4) اشهر قابلة للتجدید اربع (4) مرات بنفس الاشكال المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه. 

كل تمدید للحبس المؤقت لا یمكن ان یتجاوز اربعة (4) اشهر في كل مرة. 

و تطبق في هذه الحالة احكام الفقرتین 11 و 12 من المادة 125-1 من هذا القانون. 

المادة 125 مكرر 1: ق 86-05 + ق 90- 24 + أ 11-02 + أ 15-02:  یمكن قاضي التحقیق أن یأمر بالرقابة القضائیة إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد.

تلزم الرقابة القضائیة المتهم أن یخضع، بقرار من قاضي التحقیق، إلى التزام أوعدة التزامات، وهي كالتالي:

1- عدم مغادرة الحدود الإقلیمیة التي حددها قاضي التحقیق إلا بإذن هذا الأخیر.

2- عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقیق.

3- المثول دوریا أمام المصالح و السلطات المعنیة من طرف قاضي التحقیق.

4- تسلیم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط یخضع إلى ترخیص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن یعینها قاضي التحقیق، مقابل وصل.

4- عدم القیام ببعض النشاطات المهنیة عندما ترتكب الجریمة إثر ممارسة أو بمناسبة هذه النشاطات وعندما یخشى من ارتكاب جریمة جدیدة.

6- الامتناع عن رؤیة الأشخاص الذین یعنیهم قاضي التحقیق أو الاجتماع ببعضهم.

7- الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى وإن كان بالمستشفى لاسیما بغرض إزالة التسمم.

8- إیداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها، إلا بترخیص من قاضي التحقیق.

9- المكوث في اقامة محمیة یعینها قاضي التحقیق و عدم مغادرتها الا باذن هذا الاخیر.  

یكلف قاضي التحقیق ضباط الشرطة القضائیة بمراقبة تنفیذ هذا الالتزام و بضمان حمایة المتهم. 

لا یؤمر بهذا الالتزام الا في الجرائم الموصوفة بافعال ارهابیة او تخریبیة و لمدة اقصاها ثلاثة (3) اشهر، یمكن تمدیدها مرتین (2) لمدة اقصاها ثلاثة (3) اشهر في كل تمدید. 

یتعرض كل من یفشي ایة معلومة تتعلق بمكان تواجد الاقامة المحمیة للمتهم، للعقوبات المقررة لافشاء سریة التحقیق. 

10- عدم مغادرة مكان الاقامة الا بشروط و في مواقیت محددة. 

یمكن قاضي التحقیق ان یامر باتخاذ ترتیبات من اجل المراقبة الالكترونیة للتحقق من مدى التزام المتهم  بالتدابیر المذكورة في 1 و 2 و 6 و 9 و 10 اعلاه.

یمكن قاضي التحقیق، عن طریق قرار مسبب، أن یضیف أو یعدل التزاما من الالتزامات المنصوص علیها اعلاه. 

تحدد كیفیات تطبیق المراقبة الالكترونیة المنصوص علیها في هذه المادة عن طریق التنظیم. 

125 مكرر 2:ق 86-05 + ق 90-24 + ق 01-08: یأمر قاضي التحقیق برفع الرقابة القضائیة سواء تلقائیا أو بطلب من وكیل الجمهوریة أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكیل الجمهوریة.

- یفصل قاضي التحقیق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجل خمسة عشر(15)  یوما ابتداء من یوم تقدیم الطلب.

- وإذا لم یفصل قاضي التحقیق في هذا الأجل، یمكن المتهم أو وكیل الجمهوریة أن یلتجئ مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في أجل عشرین (20)  یوما من تاریخ رفع القضیة إلیها.  

و في كل الاحوال، لا یجوز تجدید طلب رفع الرقابة القضائیة المقدم من المتهم او من محامیه الا بانتهاء مهلة شهر من تاریخ رفض الطلب السابق.

المادة 125 مكرر 3:ق 86-05 +  ق 90- 24: مؤرخ في 18 غشت 1990): تدخل الرقابة القضائیة حیز التطبیق ابتداء من التاریخ المحدد في القرار الصادر عن جهة التحقیق، وتنتهي بإجراء قضائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وفي حالة إحالة المتهم أمام جهة الحكم، تبقى الرقابة القضائیة قائمة إلى أن ترفعه الجهة القضائیة المعینة.

وفي حالة ما إذا أجلت الحكم في القضیة إلى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقیق یمكن هذه الأخیرة إبقاء المتهم أو الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائیة.

المادة 125 مكرر 4: ق 86-05: یجوز لكل متهم انتهت محاكمته بالتسریح أو البراءة أن یطلب من الجهة القضائیة التي أصدرت هذا الحكم الأمر بنشره حسب الوسائل التي یراها مناسبة.

المادة 126: ق 85-02 + ق 01-08: یجوز لقاضي التحقیق في جمیع المواد أن یأمر من تلقاء نفسه بالإفراج إن لم یكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة شریطة أن یتعهد المتهم بالحضور في جمیع إجراءات التحقیق، بمجرد استدعائه وأن یخطر القاضي المحقق بجمیع تنقلاته.

كما یجوز لوكیل الجمهوریة طلب الإفراج  في كل وقت وعلى قاضي التحقیق أن یبت في ذلك خلال ثمان وأربعین ساعة من تاریخ طلب الإفراج وعند انتهاء هذه المهلة، وفي حالة ما إذا لم یبت قاضي التحقیق یفرج على المتهم في الحین.

المادة 127: أ 75-46 + ق 90- 24 + ق 01-08: یجوز للمتهم أو محاميه طلب الإفراج من قاضي التحقیق في كل وقت مع مراعاة الالتزامات المنصوص علیها في المادة 126. ویتعین على قاضي التحقیق أن یرسل الملف في الحال إلى وكیل الجمهوریة لیبدي طلباتهه في الخمسة (5) أیام التالیة كما یبلغ في نفس الوقت المدعي المدني بكتاب موصى عليه لكیما یتاح له إبداء ملاحظاته.

وعلى قاضي التحقیق أن یبت في الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تتجاوز ثمانیة (8) أیام على الأكثر من إرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة. فإذا لم یبت قاضي التحقیق في الطلب في المهلة المحددة في الفقرة 3. فللمتهم أن یرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام لكي تصدر قرارها فيه بعد الإطلاع على الطلبات الكتابیة المسببة التي یقدمها النائب العام، وذلك في ظرف ثلاثین  (03) یوما من تاریخ الطلب، وإلا تعین تلقائیا الإفراج عن المتهم ما لم یكن قد تقرر إجراء التحقیقات المتعلقة بطلبه كما أن لوكیل الجمهوریة الحق في رفع طلب الإفراج  إلى غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط.

ولا یجوز تجدید طلب الإفراج المقدم من المتهم أو من محاميه في أي الحالات إلا بانتهاء مهلة شهر من تاریخ رفض الطلب السابق.

المادة 128: ق 82-03 + ق 90-24 + ق 01-08 + أ 15-02+ ق 17-07:  إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائیة للفصل فیها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في طلب الإفراج  .

مع مراعاة احكام المادة 339 مكرر 6 من هذا القانون، إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج  فإنه یتعین رفع الاستئناف في ظرف أربع وعشرین (24)  ساعة من النطق بالحكم.

اذا امرت المحكمة بالافراج عن المتهم فیخلى سبیله في الحال رغم استئناف النیابة. 

وتكون سلطة الإفراج لغرفة الإتهام قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنایات الابتدائیة، وفي الفترة الواقعة بین دورات انعقاد محكمة. الجنایات الابتدائیة او الاستئنافیة، و في حالة الاستئناف قبل انعقاد محكمة الجنایات الاستئنافیة، كما تنظر في جمیع طلبات الافراج في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص و على وجه عام في جمیع الاحوال التي لم ترفع فیها القضیة الى ایة جهة قضائیة.

تعقد غرفة الاتهام جلسة مرة في الشهر على الاقل، تخصص للنظر في مدى استمرار حبس المتهمین في الحالات المنصوص علیها في الفقرة السابقة و ذلك بقطع النظر عن احكام المادة 127 من هذا القانون.

وفي حالة الطعن بالنقض وإلى أن یصدر حكم المحكمة العلیا، تفصل في طلب الإفراج آخر جهة قضائیة نظرت في موضوع القضیة. وإذا كان الطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة الجنایات الاستئنافیة، فإن الفصل في شأن الحبس المؤقت یكون لغرفة المحكمة العلیا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خمسة وأربعین (45) یوما، وإن لم یكن ذلك وجب الإفراج عن المتهم ما لم یؤمر بتحقیقات تتعلق بطلبه.

المادة 129: أ 75-46: تكون جهة التحقیق أو القضاء التي تترك أو تخلي بصفة مؤقتة سبیل متهم ذي جنسیة أجنبیة هي وحدها المختصة بتحدید محل الإقامة الذي یحظر على المتهم الابتعاد عنه إلا بتصریح، وذلك قبل صدور قرار في الدعوى بأن لا وجه للمتابعة أو حكم نهائي فإذا خالف المتهم ذلك عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 500 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتین العقوبتین. وفضلا عن ذلك یحكم عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا.

ویجوز لجهة التحقیق أو القضاء أن تمنعه من مغادرة التراب الوطني.

ویبلغ قرار تحدید محل الإقامة لوزیر الداخلیة المختص باتخاذ إجراءات لمراقبة محل الإقامة المحدد، وتسلیم التصریحات المؤقتة بالتنقل في داخل الأراضي الجزائریة عند الاقتضاء.

وتخطر جهة التحقیق بذلك.

ویعاقب من تهرب من إجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص علیها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 130: إذا طرح الأمر على جهة الحكم في الأحوال المنصوص علیها في المادتین 128، 129 استدعي الخصوم ومحاموهم بكتاب موصى عليه وینطق بالحكم بعد سماع أقوال النیابة العامة والخصوم ومحامیهم.

المادة 131: ق 01-08: یجب على طالب الإفراج قبل إخلاء سبیله بضمان أو بغیر ضمان أن یختار له موطنا. وذلك بمحضر یحرر في أمانة ضبط مؤسسة إعادة التربیة وهذا الموطن یختار في المكان الذي تتخذ فیه إجراءات التحقیق إن كان المتهم تحت التحقیق فإذا كان مقدما للمحاكمة ففي المكان الذي یكون فيه انعقاد الجهة القضائیة المطروح علیها موضوع القضیة ویبلغ مدیر المؤسسة العقابیة الإقرار المذكور إلى السلطة المختصة.

وإذا استدعى المتهم للحضور بعد الإفراج عنه ولم یمثل أو إذا طرأت ظروف جدیدة أو خطیرة تجعل من الضروري حبسه فلقاضي التحقیق أو لجهة الحكم المرفوعة إلیها الدعوى أن یصدر أمرا جدیدا بإیداعه السجن.

ولغرفة الاتهام ذلك الحق نفسه في حالة عدم الاختصاص وذلك ریثما ترفع الدعوى للجهة القضائیة المختصة.

وإذا قررت غرفة الاتهام الإفراج معدلة بذلك قرار قاضي التحقیق فلا یجوز للأخیر أن یصدر أمر حبس جدید بناء على أوجه الاتهام عینها إلا إذا قامت غرفة الاتهام بناء على طلب كتابي من النیابة العامة بسحب حق المتهم في الانتفاع بقرارها.

المادة 132: أ 75-46 + ق 01-08: یجوز أن یكون الإفراج لأجنبي مشروطا بتقدیم كفالة وذلك في جمیع الحالات التي لا یكون فیها الإفراج بقوة القانون.

وهذه الكفالة تضمن:

1- مثول المتهم في جمیع إجراءات الدعوى لتنفیذ الحكم.

2- أداء ما یلزم حسب الترتیب الآتي بیانة:

أ) المصاریف التي سبق أن قام بدفعها المدعي المدني،

ب) المصاریف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومیة،

ج) الغرامات،

د) المبالغ المحكوم بردها،

هـ) التعویضات المدنیة.

ویحدد قرار الإفراج  المبلغ المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة.

المادة 133: ق 01-08: تدفع الكفالة نقدا أو أوراقا مصرفیة أو شیكات مقبولة الصرف أو سندات صادرة أو مضمونة من الدولة ویسلم لید أمين ضبط المحكمة أو المجلس القضائي أو محصل التسجیل ویكون الأخیر هو المختص وحده بتسلمها إذا كانت سندات.

وبمجرد الإطلاع على الإیصال تقوم النیابة العامة في الحال بتنفیذ قرار الإفراج  .

المادة 134: یرد الجزء الأول من مبلغ الكفالة إذا حضر المتهم أو مثل في جمیع إجراءات الدعوى وتقدم لتنفیذ الحكم.

ویصبح هذا الجزء ملكا للدولة منذ اللحظة التي یتخلف فیها المتهم بغیر عذر مشروع عن أي إجراء من إجراءات الدعوى أو عن تنفیذ الحكم.

غیر أنه یجوز لقاضي التحقیق في حالة إصداره قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى أن یأمر برد ذلك الجزء من مبلغ الكفالة إلى المتهم كما یجوز ذلك لجهة الحكم في حالة إعفاء المتهم أو في حالة تبرئته .

المادة 135: یرد دائما الجزء الثاني من مبلغ الكفالة إلى المتهم إذا صدر قرار بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالإعفاء أو بالبراءة.

أما إذا صدر علیه حكم فیخصص ذلك الجزء لسداد المصاریف وأداء الغرامة ورد المحكوم برده ودفع التعویضات المدنیة المقررة للمدعي المدني بالترتیب الموضح بالمادة 132.

أما الباقي فیرد للمتهم.

المادة 136: تلتزم النیابة العامة بأن تقوم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي المدني بأن تقدم لمصلحة التسجیل إما شهادة من أمانة الضبط  ببیان المسؤولیة التي على عاتق المتهم في الحالة المقررة في المادة 134 فقرة 2 وإما مستخرجا من الحكم في الحالة المنصوص علیها في المادة 135 فقرة 2.

وإذا لم تكن المبالغ المستحقة مودعة فیتعین على مصلحة التسجیل متابعة تحصیل المبلغ المطلوب بطریق الإكراه.

وعلى الخزانة أن تقوم بغیر تمهل بتوزیع المبالغ المودعة أو المحصلة على مستحقیها.

وكل نزاع یثار حول هذه النقاط المختلفة تفصل فيه غرفة المشورة بناء على عریضة بوصفه من إشكالات التنفیذ.

المادة 137: ق 90-24 + ق 01-08 + أ 15-02 + ق 17-07: اذا كان المتهم المتابع بجنایة قد أفرج عنه  أو لم یكن قد حبس  أثناء سیر التحقیق و كلف بالحضور تكلیفا صحیحا طبقا للقانون بمعرفة أمانة ضبط محكمة الجنایات و لم یمثل بغیر عذر مشروع أمام رئیس المحكمة في الیوم المحدد لاستجوابه، جاز لهذا الاخیر أن یصدر ضده أمرا بالضبط و الاحضار، وإن لم یجد ذلك في إحضاره فله أن یصدر ضده أمرا بالقبض یبقى ساري المفعول إلى غایة الفصل في القضیة.

القسم السابع مكرر  في التعویض عن الحبس المؤقت

المادة 137 مكرر: ق 01-08: یمكن ان یمنح تعویض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غیر مبرر خلال متابعة جزائیة انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بالاوجه للمتابعة او البراءة اذا الحق به الحبس ضررا ثابتا و متمیزا.

و یكون التعویض الممنوح طبقا للفقرة السابقة على عاتق خزینة الدولة مع احتفاظ هذه الاخیرة  بحق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النیة او شاهد الزور الذي تسبب في الحبس المؤقت. 

المادة 137 مكرر1: ق 01-08: یمنح التعویض المنصوص عليه في المادة 137 مكرر اعلاه، بقرار من لجنة تنشا على مستوى المحكمة العلیا تدعى " لجنة التعویض " و المسماة في هذا القانون اللجنة. 

المادة 137 مكرر2: ق 01-08: تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 137 مكرر 1 اعلاه من: 

ـ الرئیس الاول للمحكمة العلیا او ممثله، رئیسا. 

ـ قاضیي (2) حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئیس غرفة او رئیس قسم او مستشار، اعضاء.

و یعین اعضاء اللجنة سنویا من طرف مكتب المحكمة العلیا، كما یعین هذا الاخیر ثلاثة اعضاء احتیاطیین لاستخلاف الاعضاء الاصلیین عند حدوث مانع.

و یمكن المكتب ان یقرر حسب نفس الشروط، ان تضم اللجنة عدة تشكیلات. 

المادة 137 مكرر3: ق 01-08: تكتسي اللجنة طابع جهة قضائیة مدنیة.  

یتولى مهام النیابة العامة النائب العام لدى المحكمة العلیا او احد نوابه. 

یتولى مهام امین اللجنة احد امناء ضبط المحكمة العلیا،  یلحق بها من طرف الرئیس الاول للمحكمة العلیا. 

تجتمع اللجنة في غرفة المشورة و تصدر قراراتها في جلسة علنیة. 

قرارات اللجنة غیر قابلة لاي طعن و لها القوة التنفیذیة. 

المادة 137 مكرر4: ق 01-08: تخطر اللجنة بعریضة في اجل لا یتعدى ستة (6) اشهر ابتداء من التاریخ الذي یصبح في القرار القاضي بالا وجه للمتابعة او بالبراءة نهائیا.  

تودع العریضة الموقعة من طرف المدعي او محام معتمد لدى المحكمة العلیا لدى امین اللجنة الذي یسلم ایصالا بذلك. 

تتضمن العریضة وقائع القضیة و جمیع البیانات الضروریة، لا سیما: 

1-  تاریخ و طبیعة القرار الذي امر بالحبس المؤقت، و كذا المؤسسة العقابیة التي نفذ فیها،  

2- الجهة القضائیة التي اصدرت قرار بالاوجه للمتابعة او بالبراءة، و كذا تاریخ هذا القرار،  

3- طبیعة و قیمة الاضرار المطالب بها،  

4- عنوان المدعي الذي یتلقى فیه التبلیغات. 

المادة 137 مكرر5: ق 01-08: یرسل امین اللجنة نسخة من العریضة الى العون القضائي للخزینة برسالة موصى علیها مع اشعار بالاستلام في اجل لا یتعدى عشرین (20) یوما ابتداء من تاریخ استلام العریضة. 

یطلب امین اللجنة الملف الجزائي من امانة ضبط الجهة القضائیة التي اصدرت قرارا بالاوجه للمتابعة او بالبراءة. 

المادة 137 مكرر6: ق 01-08: یمكن المدعي او العون القضائي للخزینة او محامیهما الاطلاع على ملف القضیة بامانة اللجنة.

یودع العون القضائي مذكراته لدى امانة اللجنة في اجل لا یتعدى شهرین (2) ابتداء من تاریخ استلام الرسالة الموصى علیها المنصوص علیها في المادة 137 مكرر 5 من هذا القانون. 

المادة 137 مكرر7: ق 01-08: یخطر امین اللجنة المدعي بمذكرات العون القضائي للخزینة بموجب رسالة موصى علیها مع اشعار بالاستلام في اجل اقصاه عشرون (20) یوما ابتداء من تاریخ ایداعها. 

یسلم المدعي او یوجه لامانة اللجنة ردوده في اجل اقصاه ثلاثون (30) یوما ابتداء من تاریخ التبلیغ المذكور في الفقرة الاولى اعلاه. 

عند انقضاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة 2 اعلاه یقوم امین اللجنة بارسال الملف الى النائب العام بالمحكمة العلیا الذي یودع مذكراته في الشهر الموالي.

المادة 137 مكرر8: ق 01-08: بعد ایداع مذكرات النائب العام، یعین رئیس اللجنة من بین اعضائها، مقررا. 

المادة 137 مكرر9: ق 01-08: تقوم اللجنة او تامر بجمیع اجراءات التحقیق اللزمة وخاصة سماع المدعي اذا اقتضى الامر ذلك. 

المادة 137 مكرر10: ق 01-08: یحدد رئیس اللجنة تاریخ الجلسة بعد استشارة النائب العام، و یبلغ هذا التاریخ من طرف امین اللجنة برسالة موصى علیها مع اشعار بالاستلام للمدعي و للعون القضائي للخزیمة في ظرف شهر على الاقل قبل تاریخ الجلسة.

المادة 137 مكرر11: ق 01-08: بعد تلاوة التقریر، یمكن اللجنة ان تستمع الى المدعي و العون القضائي للخزینة و محامیهما.  

و یقدم النائب العام ملاحظاته. 

المادة 137 مكرر12: ق 01-08: اذا منحت اللجنة تعویضا یتم دفعه و فقا للتشریع المعمول به من طرف امین خزینة ولایة الجزائر.

في حالة رفض الدعوى، یتحمل المدعي المصاریف الا اذا قررت اللجنة اعفاءه جزئیا او كلیا منها. 

المادة 137 مكرر13: ق 01-08: یوقع كل من الرئیس و العضو المقرر و امین اللجنة على اصل القرار. 

المادة 137 مكرر14: ق 01-08: یبلغ قرار اللجنة في اقرب الاجال الى المدعي و العون القضائي للخزینة برسالة موصى علیها مع الاشعار بالاستلام. 

و یعاد الملف الجزائي مرفقا بنسخة من قرار اللجنة الى الجهة القضائیة المعنیة.

القسم الثامن

في الإنابة القضائیة

المادة 138: یجوز لقاضي التحقیق أن یكلف بطریق الإنابة القضائیة أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائیة المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقیق بالقیام بما یراه لازما من إجراءات التحقیق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائیة التي یتبعها كل منهم.

ویذكر في الإنابة القضائیة نوع الجریمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصدرها وتمهر بختمه.

ولا یجوز أن یأمر فیها إلا باتخاذ إجراءات التحقیق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على جریمة التي تنصب علیها المتابعة. 

المادة 139:ق 82- 03: یقوم القضاة أو ضباط الشرطة القضائیة المنتدبون للتنفیذ بجمیع السلطات المخولة لقاضي التحقیق ضمن حدود الإنابة القضائیة غیر أنه لیس لقاضي التحقیق أن یعطي بطریق الإنابة القضائیة تفویضا عاما.

ولا یجوز لضباط الشرطة القضائیة استجواب المتهم أو القیام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني. 

المادة 140: یتعین على كل شاهد استدعي لسماع شهادته أثناء تنفیذ إنابة قضائیة الحضور وحلف الیمین والإدلاء بشهادته.

فإذا تخلف عن القیام بهذه الواجبات أخطر القاضي المنیب الذي یسوغ له أن یجبر الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومیة وأن یطبق في حقه العقوبات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 97. 

المادة 141: ق 01-08: إذا اقتضت الضرورة لتنفیذ الإنابة القضائیة، أن یلجأ ضابط الشرطة القضائیة لتوقیف شخص للنظر،  فعلیه حتما تقدیمه خلال ثمان وأربعین (48) ساعة إلى قاضي التحقیق في الدائرة التي یجري فیها تنفیذ الإنابة. وبعد استماع قاضي التحقیق إلى أقوال الشخص المقدم له، یجوز له الموافقة على منح إذن كتابي یمدد توقیفه للنظر مدة ثمان وأربعین (48) ساعة أخرى.

ویجوز بصفة استثنائیة، إصدار هذا الإذن بقرار مسبب دون أن یقتاد الشخص أمام قاضي التحقیق. 

تطبق الاحكام المنصوص علیها في المادتین 51 مكرر و 51 مكرر 1من هذا القانون على اجراءات التوقیف للنظر التي تتخذ في اطار هذا القسم. 

یمارس قاضي التحقیق الصلاحیات المخولة لوكیل الجمهوریة بمقتضى المادتین 51 و 52 ( الفقرة الاخیرة ) من هذا القانون.

وینوه في المحاضر طبقا للأوضاع المنصوص علیها في المادتین 52، 53 بإجراءات الحجز تحت المراقبة التي تتخذ بهذه الكیفیة بمعرفة ضابط الشرطة القضائیة.

ویحدد قاضي التحقیق المهلة التي یتعین فیها على ضباط الشرطة القضائیة موافاته بالمحاضر التي یحررونها. فإن لم یحدد أجلا لذلك فیتعین أن ترسل إلیه هذه المحاضر خلال الثمانیة أیام التالیة لإنتهاء الإجراءات المتخذة بموجب الإنابة القضائیة. 

المادة 142: إذا تضمنت الإنابة القضائیة إجراءات یقتضي اتخاذها في وقت واحد في جهات مختلفة من الأراضي الجزائریة جاز بموجب أمر من قاضي التحقیق المنیب أن یوجه إلى قضاة التحقیق المكلفین بتنفیذ تلك الإنابة إما نسخا أصلیة منها أو صورا كاملة من الأصل. ویجوز في حالة الاستعجال إذاعة نص الإنابة القضائیة بجمیع الوسائل غیر أنه یجب أن توضح في كل إذاعة البیانات الجوهریة من واقع النسخة الأصلیة بالأخص نوع التهمة واسم وصفة القاضي المنیب.

القسم التاسع في الخبرة

المادة 143: ق06-22: لجهات التحقیق او الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناء على طلب النیابة العامة و اما من تلقاء نفسها او من الخصوم. 

وإذا رأى قاضي التحقیق أنه لا موجب للاستجابة  لطلب الخبرة فعلیه أن یصدر في ذلك امرا مسببا في اجل ثلاثین  (30) یوما للفصل في الطلب. 

و اذا لم یبت قاضي التحقیق في الاجل المذكور، یمكن  الطرف المعني اخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال عشرة (10) ایام، و لهذه الاخیرة اجل ثلاثین (30) یوما للفصل في الطلب، تسري من تاریخ اخطارها. و یكون قرارها غیر قابل لاي طعن. 

ویقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقیق أو القاضي الذي تعینه الجهة القضائیة التي أمرت بإجراء الخبرة. 

المادة 144: یختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائیة بعد استطلاع رأي النیابة العامة.

وتحدد الأوضاع التي یجري بها قید الخبراء أو شطب أسمائهم بقرار من وزیر العدل.

ویجوز للجهات القضائیة بصفة استثنائیة أن تختار بقرار مسبب خبراء لیسوا مقیدین في أي من هذه الجداول. 

المادة 145: یحلف الخبیر المقید لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي یمینیا أمام ذلك المجلس بالصیغة الآتي بیانها:

« أقسم بالله العظیم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبیر على خیر وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأیي بكل نزاهة واستقلال». 

ولا یجدد هذا القسم ما دام الخبیر مقیدا في الجدول ویؤدي الخبیر الذي یختار من خارج الجدول قبل مباشرة مهمته الیمین السابق بیانها أمام قاضي التحقیق أو القاضي المعین من الجهة القضائیة. 

ویوقع على محضر أداء الیمین من القاضي المختص والخبیر وأمين الضبط.

ویجوز في حالة قیام مانع من حلف الیمین لأسباب یتعین ذكرها بالتحدید أداء الیمین بالكتابة ویرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف التحقیق. 

المادة 146: یجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا یجوز أن تهدف إلا إلى فحص مسائل ذات طابع فني. 

المادة 147: یجوز لقاضي التحقیق ندب خبیر أو خبراء. 

المادة 148: أ 69-73: كل قرار یصدر بندب خبراء یجب أن تحدد فيه مهلة لإنجاز مهمتهم ویجوز أن تمد هذه المهلة بناء على طلب الخبراء إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة ویكون ذلك بقرار مسبب یصدره القاضي أو الجهة التي ندبتهم وإذا لم یودع الخبراء تقاریرهم في المیعاد المحدد لهم جاز في الحال أن یستبدل بهم غیرهم وعلیهم إذ ذاك أن یقدموا نتائج ما قاموا به من أبحاث كما علیهم أیضا أن یردوا في ظرف ثمان وأربعین ساعة جمیع الأشیاء والأوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها إلیهم على ذمة إنجاز مهمتهم. وعلاوة على ذلك فمن الجائز أن تتخذ ضدهم تدابیر تأدیبیة قد تصل إلى شطب أسمائهم من جدول الخبراء المنصوص علیها في المادة 144.

ویجب على الخبراء في القیام بمهمتهم أن یكونوا على اتصال بقاضي التحقیق أو القاضي المنتدب وأن یحیطوه علما بتطورات الأعمال التي یقومون بها ویمكنوه من كل ما یجعله في كل حین قادرا على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ویجوز دائما لقاضي التحقیق أثناء إجراءاته أن یستعین بالخبراء إذا رأى لزوما لذلك. 

المادة 149: إذا طلب الخبراء الاستنارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصهم فیجوز للقاضي أن یصرح لهم بضم فنیین یعینون بأسمائهم ویكونون على الخصوص مختارین لتخصصهم.

ویحلف الفنیون المعینون على هذا الوجه الیمین ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 145.

ویرفق تقریرهم بكامله بالتقریر المنوه عنه في المادة 153. 

المادة 150: یعرض قاضي التحقیق أو القاضي الذي تعینه الجهة القضائیة على المتهم الأحراز المختومة التي لم تكن قد فضت أو جردت قبل إرسالها للخبراء وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 84. كما یعدد هذه الأحراز في المحضر الذي یحرر خصیصا لإثبات تسلیم هذه الأشیاء.

ویتعین على الخبراء أن ینوهوا في تقریرهم عن كل فض أو إعادة فض للأحراز التي یقومون بجردها. 

المادة 151: یجوز للخبراء على سبیل المعلومات وفي الحدود اللازمة لأداء مهمتهم أن یتلقوا أقوال أشخاص غیر المتهم.

وعلیهم أن یخطروا الخصوم بأن لهم الحق في إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة المنوط بهم أداؤها دون الإخلال بأحكام المادة 152 الآتیة.

وإذا رأوا محلا لاستجواب المتهم فإن هذا الإجراء یقوم به بحضورهم قاضي التحقیق أو القاضي المعین من المحكمة على أن تراعي في جمیع الأحوال الأوضاع والشروط المنصوص علیها في المادتین 105 و106.

غیر أنه یجوز للمتهم أن یتنازل عن الاستفادة بهذا الحكم بتقریر صریح منه أمام قاضي التحقیق أو القاضي المعین من المحكمة وأن یمد الخبراء بحضور محامیه أو بعد استدعائه قانونا بالإیضاحات اللازمة لتنفیذ مهمتهم كما یجوز للمتهم أیضا بإقرار كتابي یقدمه للخبراء ویرفقونه بتقریرهم أن یتنازل عن مساعدة محامیه له في جلسة أو أكثر من جلسات سماع أقواله.

غیر أنه یجوز للخبراء الأطباء المكلفین بفحص المتهم أن یوجهوا إلیه الأسئلة اللازمة لأداء مهمتهم بغیر حضور قاض ولا محام. 

المادة 152: یجوز لأطراف الخصومة أثناء إجراء أعمال الخبرة أن یطلبوا إلى الجهة القضائیة التي أمرت بها أن تكلف الخبراء بإجراء أبحاث معینة أو سماع أي شخص معین باسمه قد یكون قادرا على مدهم بالمعلومات ذات الطابع الفني. 

المادة 153: یحرر الخبراء لدى انتهاء أعمال الخبرة تقریرا یجب أن یشتمل على وصف ما قاموا به من أعمال ونتائجها وعلى الخبراء أن یشهدوا بقیامهم شخصیا بمباشرة هذه الأعمال التي عهد إلیهم باتخاذها ویوقعوا على تقریرهم.

فإذا اختلفوا في الرأي أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عین كل منهم رأیه أو تحفظاته مع تعلیل وجهة نظره.

ویودع التقریر والأحراز أو ما تبقى منها لدى أمين ضبط الجهة القضائیة التي أمرت بالخبرة ویثبت هذا الإیداع بمحضر. 

المادة 154: ق06-22: على قاضي التحقیق أن یستدعى من یعنیهم الأمر من أطراف الخصومة ویحیطهم علما بما انتهى إلیه الخبراء من نتائج وذلك بالأوضاع المنصوص علیها في المادتین 105 و106 ویتلقى أقوالهم بشأنها ویحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم عنها أو تقدیم طلبات خلاله ولا سیما فیما یخص إجراء أعمال خبرة تكمیلیة أو القیام بخبرة مضادة.

ویتعین على قاضي التحقیق في حالة رفض هذه الطلبات أن یصدر امرا مسببا في اجل ثلاثین (30) یوما من تاریخ استلامه الطلب. 

و اذا لم یبت قاضي التحقیق في الاجل المذكور اعلاه، یمكن الخصم اخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال اجل عشرة (10) ایام و لهذه الاخیرة اجل ثلاثین (30) یوما للفصل في الطلب، تسري من تاریخ اخطارها. و یكون قرارها غیر قابل لاي طعن. 

المادة 155: یعرض الخبراء في الجلسة عند طلب مثولهم بها نتیجة أعمالهم الفنیة التي باشروها بعد أن یحلفوا الیمین على أن یقوموا بعرض نتائج أبحاثهم ومعایناتهم بذمة وشرف ویسوغ لهم أثناء سماع أقوالهم أن یراجعوا تقریرهم ومرفقاته.

ویجوز للرئیس إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النیابة العامة أو الخصوم أو محامیهم أن یوجه للخبراء أیة أسئلة تدخل في نطاق المهمة التي عهد إلیهم بها.

وعلى الخبراء بعد أن یقوموا بعرض تقریرهم حضور المرافعات ما لم یصرح لهم الرئیس بالانسحاب من الجلسة. 

المادة 156: إذا حدث في جلسة لإحدى الجهات القضائیة أن ناقض شخص یجري سماعه كشاهد أو على سبیل الاستدلال نتائج خبرة أو أورد في المسألة الفنیة بیانات جدیدة یطلب الرئیس إلى الخبراء وإلى النیابة العامة وإلى الدفاع وإلى المدعي المدني إن كان ثمة محل لذلك أن یبدوا ملاحظاتهم وعلى الجهة القضائیة أن تصدر قرار مسببا إما بصرف النظر عن ذلك وإما بتأجیل القضیة إلى تاریخ لاحق وفي الحالة الأخیرة یسوغ لهذه الجهة القضائیة أن تتخذ بشأن الخبرة كل ما تراه لازما من الإجراءات.

القسم العاشر في بطلان إجراءات التحقیق

 المادة 157: تراعى الأحكام المقررة في المادة 100 المتعلقة باستجواب المتهمین والمادة 105 المتعلقة بسماع المدعي المدني وإلا ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه وما یتلوه من إجراءات.

ویجوز للخصم الذي لم تراع في حقه أحكام هذه المواد أن یتنازل عن التمسك بالبطلان ویصحح بذلك الإجراء ویتعین أن یكون التنازل صریحا ولا یجوز أن یبدى إلا في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا. 

المادة 158: إذا تراءى لقاضي التحقیق أن إجراء من إجراءات التحقیق مشوب بالبطلان فعلیه أن یرفع الأمر لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي بطلب إبطال هذا الإجراء بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة وإخطار المتهم والمدعي المدني.

فإذا تبین لوكیل الجمهوریة أن بطلانا قد وقع فإنه یطلب إلى قاضي التحقیق أن یوافیه بملف الدعوى لیرسله إلى غرفة الاتهام ویرفع لها طلبا البطلان.

وفي كلتا الحالتین تتخذ غرفة الاتهام إجراءها وفق ما ورد في المادة 191. 

المادة 159: یترتب البطلان أیضا على مخالفة الأحكام الجوهریة المقررة في هذا الباب خلاف الأحكام المقررة في المادتین 100 و105 إذا ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى.

وتقرر غرفة الاتهام ما إذا كان البطلان یتعین قصره على الإجراء المطعون فیه أو امتداده جزئیا أو كلیا على الإجراءات اللاحقة له.

ویجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده.

ویتعین أن یكون هذا التنازل صریحا.

ویرفع الأمر لغرفة الاتهام طبقا للمادة السابقة وتفصل فیه طبقا لما هو مقرر في المادة 191. 

المادة 160: تسحب من ملف التحقیق أوراق الإجراءات التي أبطلت وتودع لدى أمانة ضبط المجلس القضائي.

ویحظر الرجوع إلیها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات وإلا تعرضوا لجزاء تأدیبي بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأدیبیة للمحامین المدافعین أمام مجلسهم التأدیبي.

المادة 161:أ 69- 73: لجمیع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائیة صفة تقریر البطلان المشار إلیه في المادتین 157 و159 وكذلك ما قد ینجم عن عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 168.

غیر أنه لا یجوز للمحكمة ولا للمجلس القضائي لدى النظر في موضوع جنحة أو مخالفة الحكم ببطلان إجراءات التحقیق إذا كانت قد أحیلت إلیه من غرفة الاتهام.

وللخصوم من ناحیة أخرى أن یتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار إلیه في هذه المادة وعلیهم في جمیع الحالات تقدیم أوجه البطلان للجهة القضائیة التي تقضي في الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع وإلا كانت غیر مقبولة.

القسم الحادي عشر في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقیق

المادة 162: یقوم قاضي التحقیق بمجرد اعتباره التحقیق منتهیا بإرسال الملف لوكیل الجمهوریة بعد أن یقوم أمين الضبط بترقیمه وعلى وكیل الجمهوریة تقدیم طلباته إلیه خلال عشرة أیام على الأكثر.

یمحص قاضي التحقیق الأدلة وما إذا كان یوجد ضد المتهم دلائل مكونة لجریمة من جرائم قانون العقوبات. 

المادة 163: ق 01-08+ أ 15-02: إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافیة ضد المتهم أو كان مقترف الجریمة ما یزال مجهولا، أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابعة المتهم.

ویخلي سبیل المتهمین المحبوسین مؤقتا في الحال رغم استئناف وكیل الجمهوریة ما لم یكونوا محبوسین لسبب آخر.

ویبت قاضي التحقیق في نفس الوقت في شأن رد الأشیاء المضبوطة.

ویصفي حساب المصاریف ویلزم المدعي المدني بها، إن وجد في القضیة مدع مدني، غیر أنه یجوز أن یعفى المدعي المدني حسن النیة من المصاریف كلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب. 

المادة 164: إذا رأى القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة.

وإذا كان المتهم محبوسا احتیاطیا بقي محبوسا إذا كانت العقوبة هي الحبس ومع مراعاة أحكام المادة 124. 

المادة 165: ق 90-24 + ق 01-08: إذا أحیلت الدعوى إلى المحكمة یرسل قاضي التحقیق الملف مع أمر الإحالة الصادر عنه إلى وكیل الجمهوریة ویتعین على الأخیر أن یرسله بغیر تمهل إلى أمانة ضبط الجهة القضائیة.

ویقوم وكیل الجمهوریة بتكلیف المتهم الحضور في أقرب جلسة قادمة أمام الجهة القضائیة المختصة مع مراعاة مواعید الحضور.

وإذا كان المتهم في حبس مؤقت، یجب أن تنعقد الجلسة في أجل لا یتجاوز شهرا. 

المادة 166: ق 17-07: إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع تكون جریمة وصفها القانوني جنایة یأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكیل الجمهوریة، بغیر تمهل، إلى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الإجراءات وفقا لما هو مقرر في الفصل الخاص بغرفة الاتهام.

یستمر امر الایداع او القبض الصادرعن جهة التحقیق منتجا لاثره الى حین الفصل في القضیة من طرف الجهة المحال علیها او القضاء بانتفاء وجه الدعوى من طرف غرفة الاتهام، ما لم یفرج عن المتهم قبل ذلك  .

ویحتفظ بأدلة الإثبات لدى أمانة ضبط المحكمة إن لم یقرر خلاف ذلك. 

المادة 167: یجوز أثناء سیر التحقیق إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئیة ألا وجه لمتابعة المتهم. 

المادة 168: تبلغ الأوامر القضائیة في ظرف أربع وعشرین ساعة بكتاب موصى علیه إلى محامي المتهم وإلى المدعي المدني.

ویحاط المتهم علما بأوامر التصرف في التحقیق بعد انتهائه ویحاط المدعي المدني علما بأوامر الإحالة أو أوامر إرسال الأوراق إلى النائب العام وذلك بالأوضاع والمواعید نفسها. وإذا كان المتهم محبوسا فتكون مخابرته بواسطة المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة.

وتبلغ للمتهم أو المدعي المدني الأوامر التي یجوز لهما الطعن فیها بالاستئناف وذلك في ظرف أربع وعشرین ساعة.

ویخطر أمين الضبط وكیل الجمهوریة بكل أمر قضائي یصدر مخالفا لطلباته في الیوم نفسه الذي صدر فیه. 

المادة 169: تقید الأوامر الصادرة من قاضي التحقیق عملا بأحكام هذا القسم في ذیل صحيفة طلبات وكیل الجمهوریة.

وتتضمن اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاریخ ومكان مولده وموطنه ومهنته.

كما یذكر بها الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إلیه وتحدد على وجه الدقة الأسباب التي من أجلها توجد أو لا توجد ضده دلائل كافیة.

القسم الثاني عشر في استئناف أوامر قاضي التحقیق

المادة 170: أ 15-02: لوكیل الجمهوریة الحق في أن یستأنف أمام غرفة الاتهام جمیع أوامر قاضي التحقیق.

ویكون هذا الاستئناف بتقریر أمانة ضبط المحكمة، ویجب أن یرفع في ثلاثة أیام من تاریخ صدور الأمر.

مع مراعاة احكام المادة 163 اعلاه متى رفع الاستئناف من النیابة العامة بقي المتهم المحبوس مؤقتا في حبسه حتى یفصل في الاستئناف ویبقي كذلك في جمیع الأحوال إلى حین انقضاء میعاد استئناف وكیل الجمهوریة إلا إذا وافق وكیل الجمهوریة على الإفراج عن المتهم في الحال. 

المادة 171: ق 01-08: یحق الاستئناف أیضا للنائب العام في جمیع الأحوال ویجب أن یبلغ استئنافه للخصوم خلال العشرین یوما التالیة لصدور أمر قاضي التحقیق.

ولا یوقف هذا المیعاد ولا رفع الاستئناف تنفیذ الأمر بالإفراج  . 

المادة 172: ق 82-03 + ق 01-08 + ق 04-14: للمتهم أو لوكیله الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص علیها في المواد 65 مكرر4 و و 69 مكرر و  74 و123 مكرر و 125 و 125 ـ1 و 125 مكرر و 125 مكرر1 و 125 مكرر2 و 127 و 143 و 154 من هذا القانون،  وكذلك عن الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق في اختصاصه بنظر الدعوى، إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص.

ویرفع الاستئناف بعریضة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة في ظرف ثلاثة (3) أیام من تبلیغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 168.

وإذا كان المتهم محبوسا، تكون هذه العریضة صحیحة إذا تلقاها أمين ضبط مؤسسة إعادة التربیة، حیث تقید على الفور في سجل خاص، ویتعین على المراقب الرئیسي لمؤسسة إعادة التربیة تسلیم هذه العریضة لأمانة ضبط المحكمة في ظرف أربع وعشرین (24) ساعة، وإلا تعرض لجزاءات تأدیبیة.  

لیس للاستئناف المرفوع من طرف المتهم ضد الاوامر المتعلقة بالحبس المؤقت او الرقابة القضائیة اثر موقف. 

المادة 173:ق 82- 03 + ق 01-08: یجوز للمدعي المدني أو لوكیله أن یطعن بطریق الاستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقیق، أو بألا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنیة، غیر أن استئنافه لا یمكن أن ینصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم مؤقتا.

ویجوز له استئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص.

ویرفع استئناف المدعین المدنیین بالأوضاع المنصوص علیها في الفقرة 2 من المادة 172 السابقة خلال ثلاثة أیام من تاریخ تبلیغهم بالأمر في الموطن المختار من طرفهم. 

المادة 174: ق 82-03 +  ق06-22: یواصل قاضي التحقیق إجراء التحقیق إذا كان الأمر قد استؤنف او عندما تخطر غرفة التهام مباشرة طبقا لاحكام المواد 69 و 69 مكرر و 143 و 154 ما لم تصدر غرفة الاتهام قرار یخالف ذلك. 

القسم الثالث عشر في إعادة التحقیق لظهور أدلة جدیدة

المادة 175: المتهم الذي صدر بالنسبة إلیه أمر من قاضي التحقیق بألا وجه للمتابعة لا یجوز متابعته من أجل الواقعة نفسها ما لم تطرأ أدلة جدیدة.

وتعد أدلة جدیدة أقوال الشهود والأوراق والمحاضر التي لم یمكن عرضها على قاضي التحقیق لتمحیصها مع أن من شأنها تعزیز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعیفة أو أن من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقیقة.

وللنیابة العامة وحدها تقریر ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقیق بناء على الأدلة الجدیدة.

الفصل الثاني

في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي

القسم الأول أحكام عامة

المادة 176: تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الأقل ویعین رئیسها ومستشاروها لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزیر العدل.

المادة 177: یقوم النائب العام أو مساعدوه بوظیفة النیابة العامة لدى غرفة الاتهام أما وظیفة كاتب الجلسة فیقوم بها أحد أمناء ضبط المجلس القضائي.

المادة 178: تنعقد غرفة الاتهام إما باستدعاء من رئیسها وإما بناء على طلب النیابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك.

المادة 179: أ 75-46  + ق 01-08: یتولى النائب العام تهیئة القضیة خلال خمسة (5) أیام على الأكثر من استلام أوراقها ویقدمها مع طلباته فیها إلى غرفة الاتهام، ویتعین على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في موضوع الحبس المؤقت في أقرب أجل، بحیث لا یتأخر ذلك عن عشرین (20)  یوما من تاریخ اسئناف الاوامر المنصوص علیها في المادة 172 وإلا أفرج عن المتهم تلقائیا ما لم یتقرر إجراء تحقیق إضافي.

المادة 180: إذا رأى النائب العام في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم فیما عدا محكمة الجنایات أن الوقائع لوصفها جنایة فله إلى ما قبل افتتاح المرافعة أن یأمر بإحضار الأوراق وإعداد القضیة وتقدیمها ومعها طلباته فیها إلى غرفة الاتهام.

المادة 181: یتخذ النائب العام الإجراءات نفسها إذا تلقى على إثر صدور حكم من غرفة الاتهام بألا وجه للمتابعة أوراقا ظهر له منها أنها تحتوي على أدلة جدیدة بالمعنى الموضح في المادة 175، وفي هذه الحالة وریثما تنعقد غرفة الاتهام یجوز لرئیس تلك الغرفة أن یصدر بناء على طلب النائب العام أمرا بالقبض على المتهم أو إیداعه السجن.

المادة 182: ق 01-08: یبلغ النائب العام بكتاب موصى عليه كلا من الخصوم ومحامیهم تاریخ نظر القضیة بالجلسة ویرسل الكتاب الموصى علیهه الموجه لكل من الخصوم إلى موطنه المختار فإن لم یوجد فلآخر عنوان أعطاه.

وتراعى مهلة ثمان وأربعین ساعة في حالات الحبس المؤقت وخمسة أیام في الأحوال الأخرى بین تاریخ إرسال الكتاب الموصى علیه وتاریخ الجلسة.

ویودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام أمانة ضبط غرفة الاتهام ویكون تحت تصرف محامي المتهمین والمدعین المدنیین.

المادة 183: یسمح للخصوم ومحامیهم إلى الیوم المحدد للجلسة بتقدیم مذكرات یطلعون علیها النیابة العامة والخصوم الآخرین وتودع هذه المذكرات لدى أمانة ضبط غرفة الاتهام ویؤشر علیها أمين الضبط مع ذكر یوم وساعة الإیداع.

المادة 184:ق 90- 24: یفصل المجلس في القضیة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقریر المستشار المنتدب والنظر في الطلبات الكتابیة المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم.

یجوز للأطراف ولمحامیهم الحضور في الجلسة وتوجیه ملاحظاتهم الشفویة لتدعیم طلباتهم.

ولغرفة الاتهام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصیا وكذلك تقدیم أدلة الاتهام.

وفي حالة حضور الخصوم شخصیا یحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص علیها في المادة 105.

المادة 185: تجري مداولات غرفة الاتهام بغیر حضور النائب العام والخصوم ومحامیهم و أمين الضبط والمترجم.

المادة 186: یجوز لغرفة الاتهام بناء على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها أن تأمر باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التكمیلیة التي تراها لازمة كما یجوز لها أیضا بعد استطلاع رأي النیابة العامة أن تأمر بالإفراج عن المتهم.

المادة 187: یجوز لغرفة الاتهام أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النائب العام بإجراء تحقیقات بالنسبة للمتهمین المحالین إلیها بشأن جمیع الاتهامات في الجنیات والجنح والمخالفات أصلیة كانت أو مرتبطة بغیرها الناتجة من ملف الدعوى والتي لا یكون قد تناول الإشارة إلیها أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقیق أو التي تكون قد استبعدت بأمر یتضمن القضاء بصفة جزئیة بألا وجه للمتابعة أو بفصل جرائم بعضها عن البعض أو إحالتها إلى الجهة القضائیة المختصة.

ویسوغ لها إصدار حكمها دون أن تأمر بإجراء تحقیق جدید إذا كانت أوجه المتابعة المنوه عنها في الفقرة السابقة قد تناولتها أوصاف الاتهامات التي أقرها قاضي التحقیق.

المادة 188: تعد الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتیة:

1- إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعین،

2- إذا ارتكبت من أشخاص مختلفین حتى ولو في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة ولكن على إثر تدبیر إجرامي سابق بینهم،

3- إذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الأخرى أو تسهیل ارتكابها أو إتمام تنفیذها أو جعلهم في مأمن من العقاب،

4- أو عندما تكون الأشیاء المنتزعة أو المختلسة أو المتحصلة عن جنایة أو جنحة قد أخفیت كلها أو بعضها.

المادة 189: یجوز أیضا لغرفة الاتهام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى أن تأمر بتوجیه التهمة طبقا للأوضاع المنصوص علیها في المادة 190 إلى أشخاص لم یكونوا قد أحیلوا إلیها ما لم یسبق بشأنهم صدور أمر نهائي بألا وجه للمتابعة ولا یجوز الطعن في هذا الأمر بطریق النقض.

المادة 190: یقوم بإجراء التحقیقات التكمیلیة طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقیق السابق إما أحد أعضاء غرفة الاتهام وإما قاضي التحقیق الذي تندبه لهذا الغرض ویجوز للنائب العام في كل وقت أن یطلب الإطلاع على أوراق التحقیق على أن یردها خلال خمسة أیام.

المادة 191: تنظر غرفة الاتهام في صحة الإجراءات المرفوعة إلیها وإذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به، وعند الاقتضاء ببطلان الإجراءات التالیة له كلها أو بعضها. ولها بعد الإبطال، أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحیل الملف إلى قاضي التحقیق نفسه أو لقاض غیره لمواصلة إجراءات التحقیق.

المادة 192: ق 01-08:  إذا كانت غرفة الاتهام قد فصلت في استئناف مرفوع عن أمر صادر من قاضي التحقیق في موضوع حبس المتهم مؤقتا فسواء أیدت القرار أم ألغته وأمرت بالإفراج عن المتهم أو باستمرار حبسه أو أصدرت أمرا بإیداعه السجن أو القبض علیه، فعلى النائب العام إعادة الملف بغیر تمهل إلى قاضي التحقیق بعد العمل على تنفیذ الحكم.

وإذا حدث في أي موضوع آخر أن ألغت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقیق فإن لها أن تتصدى للموضوع أو تحیل الملف إلى قاضي التحقیق نفسه أو إلى قاض غیره لمواصلة التحقیق ما لم یكن حكم الإلغاء قد أنهى التحقیق.

وإذا أیدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقیق المستأنف ترتب علیه أثره كاملا.

المادة 193: وإذا قررت غرفة الاتهام إجراء تحقیق تكمیلي ثم أنهي ذلك التحقیق فإنها تأمر بإیداع ملف التحقیق لدى أمانة الضبط ویخطر النائب العام في الحال كلا من أطرف الدعوى ومحامیهم بهذا الإیداع بكتاب موصى علیه ویبقى ملف الدعوى مودعا لدى أمانة الضبط طیلة خمسة أیام مهما كان نوع القضیة.

وتتبع عندئد أحكام المواد 182 و183 و184.

المادة 194: تقضي غرفة الاتهام بحكم واحد في جمیع الوقائع التي یوجد بینها ارتباط.

المادة 195: ق 01-08: إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل كافیة لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجریمة لا یزال مجهولا أصدرت حكمها بألا وجه للمتابعة ویفرج عن المتهمین المحبوسین مؤقتا ما لم یكونوا محبوسین لسبب آخر. وتفصل غرفة الاتهام في الحكم نفسه في رد الأشیاء المضبوطة وتظل مختصة بالفصل في أمر رد هذه الأشیاء عند الاقتضاء بعد صدور ذلك الحكم.

المادة 196: ق 01-08: إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضیة إلى المحكمة. وفي حالة الإحالة أمام محكمة الجنح ظل المتهم المقبوض عليه محبوسا مؤقتا إذا كان موضوع الدعوى معاقبا علیه بالحبس. وذلك مع مراعاة أحكام المادة 124.

فإذا كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس أو لا تكون سوى مخالفة. فإن المتهم یخلى سبیله في الحال.

المادة 197: ق 17-07: إذا رأت غرفة الاتهام أن وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتهم تكون جریمة لها قانونا وصف الجنایة، فإنها تقضي بإحالة المتهم أمام محكمة الجنایات الابتدائیة، ولها أیضا أن ترفع إلى تلك المحكمة قضایا الجرائم المرتبطة بتلك الجنایة. 

المادة 197 مكرر: ق 01-08: عندما تخطر غرفة الاتهام وفقا للاجراءات المنصوص علیها في المادة 166و یكون المتهم محبوسا، تصدر غرفة التهام قرارها في الموضوع في اجل:

ـ شهرین (2) كحد اقصى عندما یتعلق الامر بجنایات معاقب علیها بالسجن المؤقت. 

ـ اربعة (4) اشهر كحد اقصى عندما یتعلق الامر بجنایات معاقب علیها بالسجن المؤقت لمدة عشرین (20) سنة او بالسجن المؤبد او بالاعدام. 

ـ ثمانیة (8) اشهر كحد اقصى عندما یتعلق الامر بجنایات موصوفة بافعال ارهابیة او تخریبیة او بجنایة عابرة للحدود الوطنیة. 

و اذا لم یتم الفصل في الاجال المحددة اعلاه، وجب الافراج عن المتهم تلقائیا. 

المادة 198: ق 82-03 + ق 01-08 + ق 17-07: یجب أن یتضمن قرار الإحالة، تحت طائلة البطلان، بیان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني.

المادة 199: یوقع على أحكام غرفة الاتهام من الرئیس و أمين الضبط ویذكر بها أسماء الأعضاء والإشارة إلى إیداع المستندات والمذكرات وإلى تلاوة التقریر وإلى طلبات النیابة العامة.

وتحتفظ غرفة الاتهام بالفصل في المصاریف إذا كان حكمها لا ینهي الدعوى التي نظرتها. وفي الحالة العكسیة وكذلك في حالة إخلاء سبیل المتهم تصفي المصروفات وتحكم بها على الطرف الخاسر في الدعوى.

غیر أنه یجوز إعفاء المدعي المدني حسن النیة من المصاریف كلها أو جزء منها.

المادة 200: یخطر محامو المتهمین والمدعین بالحق المدني بمنطوق أحكام غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أیام بكتاب موصى علیه وذلك فیما خلا الحالة المنصوص علیها في المادة 181.

كما یخطر المتهمون بمنطوق الأحكام الصادرة بألا وجه للمتابعة ویخطر المتهمون والمدعون بالحق المدني بأحكام الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات وذلك ضمن الأوضاع والمواعید نفسها. أما الأحكام التي یجوز للمتهمین أو المدعین بالحق المدني الطعن فیها بطریق النقض فإنها تبلغ إلیهم بناء على طلب النائب العام في ظرف ثلاثة أیام.

المادة 201: تطبق على هذا الباب أحكام المواد 157 و159 و160 المتعلقة ببطلان إجراءات التحقیق صحة أحكام غرفة الاتهام وكذلك صحة إجراءات التحقیق السابقة علیها إذا كان حكم الغرفة قد فصل في صحتها تخضع لرقابة المحكمة العلیا وحدها.

القسم الثاني في السلطات الخاصة برئیس غرفة الاتهام

المادة 202: يباشر رئیس غرفة الاتهام السلطات المرسومة في المواد التالیة. وفي حالة وجود مانع لدیه فإن هذه السلطات الخاصة به تمنح لقاض من قضاة الحكم بالمجلس المذكور بقرار من وزیر العدل. 

ویسوغ للرئیس أن یكل هذه السلطات إلى قاض من قضاة الحكم بغرفة الاتهام من أجل القیام بأعمال معینة. 

المادة 203: ق 01-08: یراقب رئیس غرفة الاتهام ویشرف على مجرى إجراءات التحقیق المتبعة في جمیع مكاتب التحقیق بدائرة المجلس ویتحقق بالأخص من تطبیق شروط الفقرتین الخامسة والسادسة من المادة 68 ویبذل جهده في ألا یطرأ على الإجراءات أي تأخیر بغیر مسوغ. 

وتحقیقا لهذا الغرض تعد كل ثلاثة أشهر بكل مكتب تحقیق قائمة ببیان جمیع القضایا المتداولة مع ذكر تاریخ آخر إجراء من إجراءات التحقیق تم تنفیذه في كل قضیة منها. 

وتبین القضایا التي فیها متهمون محبوسون مؤقتا في قائمة خاصة وتقدم هذه القوائم المنصوص علیها في هذه المادة لرئیس غرفة الاتهام وللنائب العام. 

المادة 204: ق 01-08 +أ 15-02: یراقب رئیس غرفة الاتهام  الحبس المؤقت. 

و یتعین ان یقوم بزیارة كل مؤسسة عقابیة بدائرة  اختصاص المجلس القضائي مرة كل ثلاثة  (3) اشهر، على الاقل، لتفقد وضعیة المحبوسین مؤقتا، و اذا ما بدا له ان الحبس غیر مبرر یوجه الى قاضي التحقیق الملاحظات اللازمة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

و یجوز لرئیس غرفة الاتهام ان یفوض سلطته الى قاضي من قضاة الحكم التابعین الى غرفة الاتهام او الى قاضي اخر بالمجلس القضائي. 

و في كل الاحوال، یجوز له ان یخطر غرفة الاتهام كي تفصل في استمرار حبس متهم مؤقتا وفقا للاجراءات المنصوص علیها في هذا الفصل.

المادة 205: ق 01-08: ملغاة أ 15-02.

القسم الثالث في مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائیة

المادة 206 أ68-10+ ق 82- 03: تراقب غرفة الاتهام أعمال ضباط الشرطة القضائیة والموظفین والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي الذین یمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 والتي تلیها من هذا القانون.

المادة 207: ق 85-02 + ق 17-07 + ق 19-10: یرفع الأمر لغرفة الاتهام إما من النائب العام أو من رئیسها عن الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائیة في مباشرة وظائفهم، ولها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضیة مطروحة علیها.

يتم اعلام النائب العام العسكري المختص إقليميا إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائيى للدرك الوطني.

غیر أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تعتبر صاحبة الاختصاص وحدها، اذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائیة للمصالح العسكریة للامن،  وتحال علیها القضیة من طرف النائب العام لدى نفس المجلس القضائي، بعد رأي النائب العام العسكري المختص إقليميا، الذي يبديه في أجل خمسة عشر (15) يوما من اخطاره.

المادة 208: ق 85-02 + ق 17-07: إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتهام، فإنها تأمر بإجراء تحقیق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائیة صاحب الشأن، ویتعین أن یكون هذا الأخیر قد مكن مقدما من الإطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات الشرطة القضائیة لدى النیابة العامة للمجلس.

ویجوز لضابط الشرطة القضائیة المتهم أن یستعین بمحامي للدفاع عنه. 

المادة 209: یجوز لغرفة الاتهام دون إخلال بالجزاءات التأدیبیة التي قد توقع على ضابط الشرطة القضائیة من رؤسائه التدرجیین أن توجه إلیه ملاحظات أو تقرر إیقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظیفته كضابط للشرطة القضائیة أو بإسقاط تلك الصفة عنه نهائیا.

المادة 210: ق 85-02 + ق 17-07: إذا رأت غرفة الاتهام أن ضابط الشرطة القضائیة قد ارتكب جریمة من جرائم قانون العقوبات، تامر فضلا عما تقدم، بإرسال الملف إلى النائب العام وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائیة للمصالح العسكریة للامن یرفع الأمر إلى وزیر الدفاع الوطني لاتخاذ الإجراء اللازم في شأنه.

المادة211: تبلغ القرارات التي تتخذها غرفة الاتهام ضد ضباط الشرطة القضائیة بناء على طلب النائب العام إلى السلطات التي یتبعونها.

الباب الرابع

القطب الجزائي الاقتصادي والمالي

(الامر 20-04)

المادة 211 مكرر (مدرجة بالامر 20-04)

ينشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص، لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية.

المادة 211 مكرر 1 (مدرجة بالامر 20-04):

يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني.

المادة 211 مكرر2 (مدرجة بالامر 20-04):

يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 37 و 40 و 329 من هذا القانون بالنسبة للجرائم المذكورة أدناه والجرائم المرتبطة بها:

- الجرائم المنصوص عليها في المواد 119 مكرر و 389 مكرر و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 و 389 مكرر 3 من قانون العقوبات،

- الجرائم المنصوص عليها في القانون 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،

- الجرائم المنصوص عليها في الأمر 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،

- الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب.

المادة 211 مكرر 3 (مدرجة بالامر 20-04):

يتولى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي البحث والتحري والمتابعة والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها.

يقصد بالجريمة الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا، بمفهوم هذا القانون، الجريمة التي بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة الأضرار المترتبة عليها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية أو لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال في ارتكابها، تتطلب اللجوء إلى وسائل تحر خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو تعاون قضائي دولي.

المادة 211 مكرر 4 (مدرجة بالامر 20-04):

يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي صلاحياته تحت السلطة السلمية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ويمارس صلاحيات النيابة العامة في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه.

المادة 211 مكرر 5 (مدرجة بالامر 20-04):

يخضع قاضي التحقيق ورئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي إداريا لسلطة رئيس مجلس قضاء الجزائر.

المادة 211 مكرر 6 (مدرجة بالامر 20-04):

يرسل وكلاء الجمهورية لدى الجهات القضائية المختصة اقليميا وفقا لأحكام المادة 37 من هذا القانون، فورا، وبكل الطرق، نسخا من التقارير الاخبارية وإجراءات التحقيق المنجزة من قبل الشرطة القضائية في إطار إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 211 مكرر 2 أعلاه، إلى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

المادة 211 مكرر 7 (مدرجة بالامر 20-04):

يطالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بعد أخذ رأي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بملف الإجراءات، اذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاصه.

المادة 211 مكرر 8 (مدرجة بالامر 20-04):

يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، المطالبة بملف الإجراءات خلال التحريات الأولية والمتابعة والتحقيق القضائي.

المادة 211 مكرر 9 (مدرجة بالامر 20-04):

يصدر وكيل الجمهورية المختص إقليميا خلال مرحلتي التحريات الأولية والمتابعة، عند توصله بالتماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتضمنة المطالبة بملف الاجراءات، مقررا بالتخلي لصالح هذا الأخير.

المادة 211 مكرر 10 (مدرجة بالامر 20-04):

في حالة فتح تحقيق قضائي، تحال التماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي والمتضمنة المطالبة بملف الاجراءات، من قبل وكيل الجمهورية، على قاضي التحقيق المخطر بالملف.

يصدر قاضي التحقيق أمر بالتخلي لصالح قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

المادة 211 مكرر 11 (مدرجة بالامر 20-04):

اذا تزامنت المطالبة بالملف من قبل وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي مع المطالبة به من طرف وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الاقليمي الموسع، يؤول الاختصاص وجوبا لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

إذا كان ملف الاجراءات مطروحا على مستوى الجهة القضائية ذات الاختصاص الاقليمي الموسع خلال مرحلة التحريات الأولية والمتابعة أو التحقيق القضائي، يتم التخلي عن ملف الاجراءات، إذا طلبه وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وفقا للاشكال المنصوص عليها في المادتين 211 مكرر 9 و 211 مكرر 10.

إذا تبين لوكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الاقليمي الموسع وجود عناصر جديدة من شأنها أن تؤدي إلى اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، يمكنه إخبار وكيل الجمهورية لدى هذا الأخير بذلك.

المادة 211 مكرر 12 (مدرجة بالامر 20-04):

يرسل ملف الاجراءات موضوع التخلي بمعرفة وكيل الجمهورية المختص إلى وكيل الجمهورية لدى  القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمعية جميع الأوراق والمستندات وأدلة الإقناع.

المادة 211 مكرر 13 (مدرجة بالامر 20-04):

تبقى الأوامر بالقبض وأوامر الوضع رهن الحبس المؤقت الصادرة منتجة لآثارها إلى غاية صدور أمر مخالف عن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي يصبح الضامن لشرعية وصحة اجراءات الحبس المؤقت.

لا تجدد إجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الاجراءات الشكلية المتخذة.

المادة 211 مكرر 14 (مدرجة بالامر 20-04):

يترتب التخلي عن ملف الاجراءات تحويل الى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بالقطب  الجزائي الاقتصادي والمالي سلطات إدارة ومراقبة أعمال الضبطية القضائية بخصوص الاجراءات المنجزة أو الجارية أو المزمع اتخاذها.

يتلقى ضباط الشرطة القضائية بغض النظر عن مكان تواجد المحكمة التي يتبعون لدائرة اختصاصها، التعليمات والإنابات القضائية مباشرة من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى  القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

المادة 211 مكرر 15 (مدرجة بالامر 20-04):

في حالة التخلي، تطبق أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية وممارستها والتحقيق القضائي والمحاكمة.

الباب الخامس

تمديد الاختصاص في جرائم الارهاب

والجرائم المنظمة عبر الوطنية

المادة 211 مكرر 16 (مدرجة بالامر 20-04):

يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر اختصاصا مشتركا مع ذلك الناتج عن تطبيق المادتين 37 و 40 من هذا القانون، في جرائم الارهاب والتخريب المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، ولاسيما في مادتيه 3 و 3 مكرر، وكذا في الجريمة المنظمة عبر الوطنية ذات الوصف الجنائي والجرائم المرتبطة بها.

يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر صلاحياتهما في كامل الإقليم الوطني.

المادة 211 مكرر 17 (مدرجة بالامر 20-04):

يتم تطبيق أحكام المواد من 211 مكرر 6 الى 211 مكرر 15 من هذا القانون، عند تمديد الاختصاص وفقا لأحكام المادة 211 مكرر 16 أعلاه.

المادة 211 مكرر 18 (مدرجة بالامر 20-04):

يختص وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس الجزائر حصريا بالمتابعة والتحقيق في جرائم الارهاب المنصوص عليها في المطات 6 و 9 و 10 و 12 و 13 من المادة 87 مكرر، والفقرة 2 من المادة 87 مكرر 6 من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها.

المادة 211 مكرر 19 (مدرجة بالامر 20-04):

ترسل التقارير الاخبارية واجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 211 مكرر 18 أعلاه، مباشرة من قبل مصالح الضبطية القضائية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، ويتلقى ضباط الشرطة القضائية، حينئذ، التعليمات منه مباشرة.

وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يتلقون الانابات القضائية مباشرة من قاضي التحقيق المخطر بالملف.

المادة 211 مكرر 20 (مدرجة بالامر 20-04):

اذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع المبلغة له عملا بأحكام المادة 211 مكرر 18 لا تدخل ضمن اختصاصاته، فانه يصدر مقررا بالتخلي لصالح وكيل الجمهورية المختص اقليميا.

المادة 211 مكرر 21 (مدرجة بالامر 20-04):

اذا تبين لقاضي التحقيق أن الوقائع المخطر بها عملا بأحكام المادة 211 مكرر 18 لا تدخل ضمن اختصاصاته، يصدر أمرا بعدم الاختصاص، اما تلقائيا بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية، وإما بناء على التماسات هذا الأخير.

يحول ملف الاجراءات بسعي من وكيل الجمهورية إلى النيابة العامة المختصة إقليميا متى أصبح أمر قاضي التحقيق نهائيا.

تبقى الأوامر بالقبض أو الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق سارية المفعول.

لا تجدد إجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الاجراءات الشكلية المتخذة قبل صدور الأمر بعدم الاختصاص.

الباب السادس

القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال

(مدرج بالامر 21-11، وقرر المجلس الدستوري دستوريته بموجب القرار 389-21 في 24-08-2021)

المادة 211 مكرر 22 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):

ينشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، قطب جزائي وطني متخصص في المتابعة والتحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها.

كما يختص بالحكم في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب اذا كانت تشكل جنجا.

يقصد، بمفهوم هذا القانون، بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أي جريمة ترتكب أو يسهل ارتكابها استعمال منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى أو آلية ذات صلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

المادة 211 مكرر 23 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):

يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني.

المادة 211 مكرر 24 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):

مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 211 مکرر 22 أعلاه، يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وقاضي تحقیق ورئيس ذات القطب، حصريا بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال المذكورة أدناه وكذا الجرائم المرتبطة بها:

- الجرائم التي تمس بأمن الدولة أو بالدفاع الوطني،

- جرائم نشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو السكينة العامة أو استقرار المجتمع،

- جرائم نشر وترويج أنباء مغرضة تمس بالنظام والأمن العموميين ذات الطابع المنظم أو العابر للحدود الوطنية،

- جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المتعلقة بالادارات و المؤسسات العمومية،

- جرائم الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء البشرية أو تهريب المهاجرين،

- جرائم التمييز وخطاب الكراهية.

المادة 211 مكرر 25 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):

مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 211 مکرر 22 أعلاه، يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، حصريا بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها.

يقصد بالجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأكثر تعقيدا، بمفهوم هذا القانون، الجريمة التي بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة آثارها أو الأضرار المترتبة عليها أو لطابعها المنظم أو العابر للحدود الوطنية أو لمساسها بالنظام والأمن العموميين، تتطلب استعمال وسائل تحرى خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي.

المادة 211 مكرر 26 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):

تطبق على الاختصاص الحصري للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المنصوص عليه في المادتين 211 مکرر 24 و 211 مکرر 25 أعلاه، الإجراءات المنصوص في المواد 211 مكرر 19 إلى 211 مکرر 21 من هذا القانون.

المادة 211 مكرر 27 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):

دون الإخلال بأحكام المادتين 211 مكرر 24 و 211 مكرر 25 أعلاه، يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 37 و 40 و 329 من هذا القانون بالنسبة للجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها.

تطبق، في هذه الحالة، الإجراءات المنصوص عليها في المواد 211 مكرر 4 إلى 211 مكرر 15 من هذا القانون، أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

المادة 211 مكرر 28 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):

إذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مع اختصاص القطب الاقتصادي والمالي، يؤول الاختصاص وجوبا لهذا الأخير.

المادة 211 مكرر 29 (مدرجة بالأمر 21-11) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها بموجب قرار 389- ق.م.د-21 في 24-08-2021):

إذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام اختصاص محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر طبقا لأحكام المواد 211 مکرر 16 إلى 211 مكرر 21 من هذا القانون، يؤول الاختصاص وجوبا لهذه الأخيرة.

الكتاب الثاني

في جهات الحكم  الباب الأول

أحكام مشتركة الفصل الأول

في طرق الإثبات

المادة 212: یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص. 

ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه.

المادة 213: الاعتراف شأنه كشأن جمیع عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي.

المادة 214: لا یكون للمحضر أو التقریر قوة الإثبات إلا إذا كان صحیحا في الشكل ویكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظیفته وأورد فیه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاینه بنفسه.

المادة 215: لا تعتبر المحاضر والتقاریر المثبتة للجنایات أو الجنح إلا مجرد الاستدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

المادة 216: في الأحوال التي یخول القانون فیها بنص خاص لضباط الشرطة القضائیة أو أعوانهم أو للموظفین وأعوانهم الموكلة إلیهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقاریر تكون لهذه المحاضر أو التقاریر حجیتها ما لم یدحضها دلیل عكسي بالكتابة أو شهادة شهود.

المادة 217: لا یستنبط الدلیل الكتابي من المراسلة المتبادلة بین المتهم ومحامیه.

المادة 218: إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجیتها إلى أن یطعن فیها بالتزویر تنظمها قوانین خاصة.

وعند عدم وجود نصوص صریحة تتخذ إجراءات الطعن بالتزویر وفق ما هو منصوص عنه في الباب الأول من الكتاب الخامس.

المادة 219: إذا رأت الجهة القضائیة لزوم إجراء خبرة فعلیها اتباع ما هو منصوص عليه في المواد 143 إلى 156.

المادة 220: یكون تكلیف الشهود بالحضور تبعا لما هو منصوص عنه في المواد 439 وما یلیها.

المادة 221: بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص علیها في المادة 343 عند الاقتضاء یأمر الرئیس الشهود بالانسحاب إلى الغرفة المخصصة لهم ولا یخرجون منها إلا عند مناداتهم لأداء الشهادة.

ویتخذ الرئیس عند الضرورة كل الإجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فیما بینهم قبل أداء الشهادة.

المادة 222: كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلف الیمین وأداء الشهادة.

المادة 223: یجوز للجهة القضائیة بناء على طلب النیابة العامة معاقبة كل شاهد یتخلف عن الحضور أو یمتنع عن حلف الیمین أو أداء الشهادة، بالعقوبة المنصوص علیها في المادة 97.

ویجوز للجهة القضائیة لدى تخلف شاهد عن الحضور بغیر عذر تراه مقبولا ومشروعا أن تأمر بناء على طلب النیابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضاره إلیها على الفور بواسطة القوة العمومیة لسماع أقواله أو تأجیل القضیة لجلسة قریبة.

وفي الحالة الأخیرة یجعل الحكم على عاتق الشاهد المتخلف مصاریف التكلیف بالحضور والإجراءات والانتقال وغیرها.

ویجوز للشاهد الذي حكم علیه بغرامة أو بمصاریف لعدم الحضور أن یرفع معارضة.

المادة 224: یقوم الرئیس باستجواب المتهم قبل سماع الشهود ویتلقى أقواله، ویجوز للنیابة العامة توجیه أسئلة إلى المتهم كما یجوز ذلك للمدعي المدني وللدفاع عن طریق الرئیس.

المادة 225: یؤدي الشهود بعد ذلك شهادتهم متفرقین سواء أكانت عن الوقائع المسندة إلى المتهم أم عن شخصیته وأخلاقه.

وتسمع أولا من بین الشهود المستدعین شهادة من تقدم بهم أطراف الدعوى طالبي المتابعة ما لم یر الرئیس بما له من سلطة أن ینظم بنفسه ترتیب سماع الشهود.

كما یجوز أیضا في الجنح والمخالفات أن یقبل بتصریح من الجهة القضائیة سماع شهادة الأشخاص الذین یستشهدهم الخصوم أو یقدمونهم للمحكمة عند افتتاح المرافعة دون أن یكونوا قد استدعوا استدعاء قانونیا لأداء الشهادة.

المادة 226: یتعین على كل من الشهود لدى طلب الرئیس أن یذكر اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه وما إذا كان یمت للمتهم أو المسؤول عند الحقوق المدنیة أو المدعي المدني بقرابة أو مصاهرة أو یعمل في خدمة أحد منهم.

ویطلب الرئیس من الشهود عند الاقتضاء أو یوضحوا علاقاتهم القائمة أو التي كانت تربطهم بالمتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو المدعي المدني.

المادة 227: یحلف الشهود قبل أداء شهادتهم الیمین المنصوص علیها في المادة 93.

المادة 228: أ 75-46: تسمع شهادة القصر الذین لم یكملوا السادسة عشرة بغیر حلف یمین وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم علیهم بالحرمان من الحقوق الوطنیة.

ویعفى من حلف الیمین أصول المتهم وفروعه وزوجه، واخوته وأخواته وأصهاره على درجته من عمود النسب.

غیر أن الأشخاص المشار إلیهم في الفقرتین السابقتین یجوز أن یسمعوا بعد حلف الیمین إذا لم تعارض في ذلك النیابة العامة أو أحد أطراف الدعوى.

المادة 229: غیر أن أداء الیمین من شخص غیر أهل للحلف أو محروم أو معفى منها لا یعد سببا للبطلان.

المادة 230: لا یلزم الشاهد الذي یسمع عدة مرات في أثناء سیر المرافعة عینها بتجدید قسمه غیر أن للرئیس أن یذكره بالیمین التي أداها.

المادة 231: تقبل شهادة الشخص الذي أبلغ العدالة بوقائع الدعوى قیاما بالتزام قانوني أو من تلقاء نفسه ولكن الرئیس یخطر الجهة القضائیة بذلك وكذلك تقبل سماع شهادة من یقرر لها القانون مكافأة مالیة لإبلاغه بالحادث وذلك ما لم تعارض النیابة العامة في سماع شهادته.

المادة 232 ق 82-03: لا یجوز سماع شهادة المدافع عن المتهم فیما وصل إلى عمله بهذه الصفة، أما الأشخاص الآخرون المقیدون بالسر المهني فیجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عینها لهم القانون.

المادة 233: یؤدي الشهود شهادتهم شفویا.

غیر أنه یجوز لهم بصفة استثنائیة الاستعانة بمستندات بتصریح من الرئیس.

و یقوم الرئیس بعد أداء كل شاهد لشهادته بتوجیه ما یراه لازما من أسئلة على الشاهد وما یقترحه علیه أطراف الدعوى من الأسئلة إن كان ثمة محل لذلك.

وللنیابة العامة حریة توجیه ما تراه من الأسئلة مباشرة إلى المتهمین وإلى الشهود.

ویجوز للشاهد أن ینسحب من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته ما لم یقرر الرئیس غیر ذلك.

ویجوز للنیابة العامة وكذلك المدعي المدني والمتهم أن یطلبوا انسحاب الشاهد مؤقتا من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته، لكي یتسنى إعادة إدخاله إلیها وسماعه من جدید إذا كان ثمة محل لذلك، مع إجراء مواجهات بین الشهود أو عدم إجرائها وللرئیس من تلقاء نفسه أن یأمر بهذا الإجراء.

المادة 234: للرئیس أثناء سیر المرافعة أن یعرض على المتهم أو الشهود أدلة الإثبات ویتقبل ملاحظاتهم عنها إذا كان ذلك ضروریا.

كما یعرضها أیضا على الخبراء والمساعدین إن كان لذلك محل.

المادة 235: یجوز للجهة القضائیة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النیابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم أن تأمر بإجراء الانتقالات اللازمة لإظهار الحقیقة.

ویستدعى أطراف الدعوى ومحاموهم لحضور هذه الانتقالات ویحرر محضر بهذه الإجراءات.

المادة 236: یقوم أمين الضبط تحت إشراف الرئیس بإثبات سیر المرافعات ولا سیما أقوال الشهود وأجوبة المتهم.

ویوقع أمين الضبط على مذكرات الجلسة ویؤشر علیها الرئیس في ظرف ثلاثة أیام التالیة لكل جلسة على الأكثر.

المادة 237: إذا تبین من المرافعات شهادة الزور في أقوال شاهد فللرئیس أن یأمر إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النیابة العامة أو أحد الخصوم هذا الشاهد على وجه الخصوص بأن یلزم مكانه ویحضر المرافعات وأن لا یبرح مكانه لحین النطق بقرار المحكمة. وفي حالة مخالفة هذا الأمر یأمر الرئیس بالقبض على هذا الشاهد.

ویوجه الرئیس قبل النطق بإقفال باب المرافعات إلى من یظن فیه شهادة الزور دعوة أخیرة لیقول الحق ویحذره بعد ذلك من أن أقواله سیعتد بها منذ الآن من أجل تطبیق العقوبات المقررة لشهادة الزور عند الاقتضاء.

وإذ ذاك یكلف الرئیس، أمين ضبط الجلسة بتحریر محضر بالإضافات والتبدیلات والمفارقات التي قد توجد بین شهادة الشاهد وأقواله السابقة.

وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أو في حالة تأجیل القضیة یأمر الرئیس بأن یقتاد الشاهد بواسطة القوة العمومیة بغیر تمهل إلى وكیل الجمهوریة الذي یطلب افتتاح التحقیق معه.

ویرسل أمين الضبط إلى وكیل الجمهوریة المذكور نسخة من المحضر الذي حرره تطبیقا للفقرة الثالثة من هذه المادة.

المادة 238: یتقدم ممثل النیابة العامة بطلباته الكتابیة أو الشفویة التي یراها مناسبة لصالح العدالة.

وعلى أمين ضبط الجلسة في حالة تقدیم طلبات كتابیة أن ینوه عن ذلك بمذكرات الجلسة. ویتعین على الجهة القضائیة أن تجیب علیها.

الفصل الثاني

 في الإدعاء المدني

 المادة 239 أ 75-46: یجوز لكل شخص یدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جنایة أو جنحة أو مخالفة أن یطالب بالحق المدني في الجلسة نفسها.

ویمكن للمدعي المدني أن یطالب بتعویض الضرر المسبب له.

وتطبق في هذا الشأن أحكام هذا الفصل.

المادة 240: یحصل الإدعاء المدني إما أمام قاضي التحقیق طبقا للمادة 72 من هذا القانون وإما بتقریر لدى أمانة الضبط قبل الجلسة وإما أثناء الجلسة بتقریر یثبته أمين الضبط أو بإبدائه في مذكرات. 

المادة 241: إذا حصل الإدعاء المدني قبل الجلسة فیتعین أن یحدد تقریر المدعي المدني الجریمة موضوع المتابعة وأن یتضمن تعیین موطن مختار بدائرة الجهة القضائیة المنظورة أمامها الدعوى ما لم یكن المدعي المدني متوطنا بتلك الجهة. 

المادة 242: إذا حصل التقریر بالإدعاء المدني بالجلسة فیتعین إبداؤه قبل أن تبدي النیابة العامة طلباتها في الموضوع وإلا كان غیر مقبول.

المادة 243: إذا ادعى الشخص مدنیا في الدعوى فلا یجوز بعدئذ سماعه بصفته شاهدا.

المادة 244: تقدر الجهة القضائیة قبول الإدعاء المدني. 

ویجوز أن یثار الدفع بعدم قبول الإدعاء من جانب النیابة العامة أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو من أي مدع مدني آخر.

المادة 245: یسوغ دائما للمدعي المدني أن یمثله محام ویكون القرار الذي یصدر في هذه الحالة حضوریا بالنسبة له.

المادة 246 ق 82-03: یعد تاركا لادعائه كل مدع مدني یتخلف عن الحضور أو لا یحضر عنه من یمثله في الجلسة رغم تكلیفه بالحضور تكلیفا قانونیا. 

المادة 247: إن ترك المدعي المدني ادعائه لا یحول دون مباشرة الدعوى المدنیة أمام الجهة القضائیة المختصة.

الباب الثاني

في محكمة الجنایات أ 75-46

المادة 248: أ 75-46 +  ق 78-01 + ق 82-03 + ق 85-02 + ق 90-24 + أ 95-10 + ق 17-07:

یوجد بمقر كل مجلس قضائي، محكمة جنایات إبتدائیة و محكمة جنایات استئنافیة، تختصان بالفصل في الافعال الموصوفة جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها. 

تنظر محكمة الجنایات الابتدائیة في الافعال المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه، المحالة علیها بقرار نهائي من غرفة الاتهام. 

تكون احكام محكمة الجنایات الابتدائیة قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنایات الاستئنافیة.

الباب الفرعي الأول

الأحكام العامة الفصل الأول

في الاختصاص

المادة 249: أ 95-10 + ق 15-12: لمحكمة الجنایات كامل الولایة في الحكم جزائیا على الأشخاص البالغین.

المادة 250: أ 95-10 + ق 17-07: لا تختص محكمة الجنایات بالنظر في أي اتهام آخر غیر وارد في قرار غرفة الاتهام.

المادة 251: لیس لمحكمة الجنایات أن تقرر عدم اختصاصها.

المادة 252: ق 17-07: تعقد محكمة الجنایات الابتدائیة و محكمة الجنایات الاستئنافیة جلساتها بمقر المجلس القضائي،غیر أنه یجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزیر العدل.

ویمتد اختصاصها المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس و یمكن أن یمتد الى خارجه بموجب نص خاص.

الفصل الثاني

في انعقاد دورات محاكم الجنایات

المادة 253: ق 17-07: تكون دورات انعقاد محكمة الجنایات الابتدائیة و الاستئنافیة كل ثلاثة (3) أشهر و یجوز تمدیدها بموجب أوامر إضافیة، كما یجوز، بناء على اقتراح النائب العام، تقریر انعقاد دورة إضافیة أو أكثر متى دعت الحاجة الى ذلك. 

المادة 254: ق 17-07: یحدد تاریخ افتتاح دورات محكمة الجنایات الابتدائیة أو الاستئنافیة بأمر من رئیس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام.

المادة 255:ق 17-07:  یقوم رئیس المجلس القضائي بضبط جدول قضایا كل دورة بناء على اقتراح النیابة العامة.

الفصل الثالث

في تشكیل محكمة الجنایات

 القسم الأول

 أحكام عامة

المادة 256: ق 17-07: یقوم بمهام النیابة العامة أمام محكمة الجنایات، النائب العام أو أحد قضاة النیابة العامة.

المادة 257: ق 17-07: یعاون محكمة الجنایات بالجلسة أمین ضبط. 

یوضع تحت تصرف الرئیس عون جلسة.

المادة 258:أ 95- 10+ أ 15-02 + ق 17-07: تتشكل محكمة الجنایات الإبتدائیة من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على الأقل،رئیسا، ومن قاضیین مساعدین و أربعة محلفین. 

تتشكل محكمة الجنایات الاستئنافیة من قاضي برتبة رئیس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئیسا، و من قاضیین مساعدین و أربعة محلفین. 

و تتشكل محكمة الجنایات الابتدائیة و محكمة الجنایات الاستئنافیة، عند الفصل في الجنایات المتعلقة بالإرهاب و المخدرات و التهریب، من القضاة فقط. 

یمكن، عند الإقتضاء، إنتداب قاض أو أكثر من مجلس قضائي أخر، قصد إستكمال تشكیلة محكمة الجنایات، بقرار لرئیسي المجلسین القضائیین المعنیین.

یعین القضاة بأمر من رئیس المجلس القضائي. 

یعین بأمر من رئیس المجلس القضائي أیضا قاضي إحتیاطي أو أكثر لكل جلسة من جلسات محكمتي الجنایات الابتدائیة و الإستئنافیة، لاستكمال تشكیلة هیئة المحكمة حال وجود مانع لدى واحد أو أكثر من القضاة الأصلیین. 

یتعین على القاضي الاحتیاطي حضور الجلسة منذ بدایتها و متابعة سیرها حتى إعلان رئیس المحكمة غلق باب المناقشات. 

إذا تعذر على الرئیس مواصلة الجلسة، یتم إستخلافه بأحد القضاة الأصلیین الأعلى رتبة. 

إذا تعذر على أحد القضاة الأصلیین مواصلة الجلسة یصدر الرئیس أمرا بتعویضه بغیره من القضاة الإحتیاطیین الحاضرین في الجلسة.

المادة 259: ق 17-07: یجوز لرئیس محكمة الجنایات الإبتدائیة أو الإستئنافیة، بعد إجراء قرعة إستخراج المحلفین الأصلیین، أن یصدر أمرا بإجراء القرعة أیضا لاستخراج محلف إحتیاطي أو یتعین علیهم حضور و متابعة المرافعات.

یكمل المحلفون الإحتیاطیون هیئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد المحلفین الأصلیین ویتم تقریر ذلك بأمر مسبب من رئیس المحكمة.

ویتم استبدال المحلفین حسب ترتیب المحلفین الإحتیاطیین في القرعة.  

المادة 260: ق 17-07:  لا یجوز للقاضي الذي سبق له نظر قضیة، بوصفه قاضیا للتحقیق أو الحكم أو عضوا بغرفة الاتهام أو ممثلا للنیابة العامة، أن یجلس للفصل فیها بمحكمة الجنایات. 

كما لا یجوز لمحلف سبق له أن شارك في الفصل في القضیة أن یجلس للفصل فیها من جدید.

القسم الثاني

 في وظیفة المحلفین

المادة 261: یجوز أن یباشر وظیفة المساعدین المحلفین الأشخاص ذكورا كانوا أم إناثا، جزائریو الجنسیة البالغون من العمر ثلاثین سنة كاملة الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة والذین لا یوجدون في أیة حالة من حالات فقد الأهلیة أو التعارض المحددة في المادتین 262 و263.

المادة 262:ق 82- 03: لا یجوز أن یكون من المساعدین المحلفین:

1- الأشخاص المحكوم علیهم بعقوبة جنائیة أو بالحبس شهرا على الأقل لجنحة.

2- الأشخاص المحكوم علیهم بجنحة بالحبس أقل من شهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دج وذلك خلال خمس سنوات من تاریخ الحكم النهائي.

3- الأشخاص الذین یكونون في حالة اتهام أو محكوما علیهم غیابیا من محكمة الجنایات والصادر في شأنهم أمر بالإیداع في السجن أو بالقبض.

4- موضفو الدولة وأعوانهم وموظفو الولایات والبلدیات المعزولون من وظائفهم.

5- أعضاء النقابات المهنیة الصادر ضدهم قرار یمنعهم مؤقتا أو نهائیا من مباشرة العمل.

6- المفلسون الذین لم یرد إلیهم اعتبارهم.

7- المحجوز علیهم والأشخاص المعین علیهم قیم قضائي أو المودعون بمستشفى الأمراض العقلیة.

المادة 263: ق 17-07:  تعارض وظیفة المساعد المحلف مع وظائف:

1- عضو الحكومة أو البرلمان أو قاض،

2- الأمین العام للحكومة،  

3- أمین عام و مدیر بوزارة،  

4- ضباط و مستخدمي الجیش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و الجمارك موظفي أسلاك أمنة الضبط و الأسلاك الخاصة لإدارة السجون و مصالح المیاه و الغابات و المراقبین المالیین و مراقبي الغش و العاملین بإدارة الضرائب و الأطباء الشرعیین طالما هم في الخدمة.

ولا یجوز أن یعین محلفا في قضیة أمام محكمة الجنایات من سبق له القیام فیها بعمل من أعمال الشرطة القضائیة أو من إجراءات التحقیق أو أدلى بشهادة فیها أو كان مبلغا عنها أو خبیرا أو شاكیا أو مدعیا أو مسؤولا مدنیا.

القسم الثالث

في إعداد قائمة المحلفین

المادة 264: ق 82-03 + أ 95- 10 + ق 17-07:  تعد سنویا في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قائمتان للمحلفین، تخص الأولى محكمة الجنایات الإبتدائیة، و الثانیة محكمة الجنایات الإستئنافیة، توضعان خلال الفصل الأخیر من كل سنة للسنة التي تلیها، من قبل لجنة یرأسها رئیس المجلس و  تحدد تشكیلتها بقرار من وزیر العدل وتجتمع بمقر المجلس القضائي.

تتضمن كل قائمة أربعة و عشرین  (24) محلفا من كل دائرة اختصاص المجلس القضائي.

تستدعى اللجنة من قبل رئیسها خمسة عشر (15) یوما، على الأقل، قبل موعد اجتماعها.

المادة 265: أ 95-10 + ق 17-07:  تعد قائمتان تتضمن كل منهما اثني عشر (12) محلفا إحتیاطیا،  طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 264 من هذا القانون.

المادة 266: أ 69-73 + أ 75-46 +  أ 95-10 + ق 17-07:  قبل افتتاح دورة محكمة الجنایات الإبتدائیة أو الإستئنافیة  بعشرة (10) أیام على الأقل، یسحب رئیس المجلس القضائي في جلسة علنیة عن طریق القرعة من القائمة السنویة، أسماء اثني عشر (12) من المساعدین المحلفین لتلك الدورة بالنسبة لكل من محكمة  الجنایات الإبتدائیة و الإستئنافیة.

ویسحب، فضلا عن ذلك، أسماء أربعة (4) من المحلفین الإحتیاطیین بالنسبة لمحكمة الجنایات الإبتدائیة و نفس العدد بالنسبة لمحكمة الجنایات الإستئنافیة من القائمة الخاصة بكل منهما.

المادة 267: أ75- 46: یبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به. وذلك قبل افتتاح الدورة بثمانیة أیام على الأقل.

ویذكر هذا الیوم في التبلیغ الذي یجب أن یتضمن أیضا تنبیها بالحضور في الیوم والساعة المحددین وإلا طبقت عليه العقوبات التي نصت علیها المادة 280.

وإذا لم یمكن التبلیغ لشخصه فلموطنه ولرئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یتعین علیه إحاطته علما بتعیینه محلفا.

الفصل الرابع

في الإجراءات التحضیریة لدورات محكمة الجنایات

المادة 268: ق 17-07:  یبلغ قرار الإحالة على محكمة الجنایات الإبتدائیة للمتهم المحبوس بواسطة أمانة ضبط المؤسسة العقابیة، ما لم یكن قد بلغ به و فقا لأحكام المادة 200 من هذا القانون.

فإن لم یكن المتهم محبوسا، فیحصل التبلیغ طبقا للشروط المنصوص علیها في المواد من 439 إلى 441 من هذا القانون.   

و لا یسري إجراء تبلیغ قرار الإحالة أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة.

المادة 269: ق 82-03 + ق 01-08 + ق 17-07:  یرسل النائب العام إلى أمانة ضبط محكمة الجنایات الإبتدائیة ملف الدعوى وأدلة الاقناع بعد إنتهاء مهلة الطعن بالنقض ضد قرار الإحالة. 

و في حالة الإستئناف، یرسل ملف الدعوى و أدلة الإقناع إلى محكمة الجنایات الإستئنافیة. 

ینقل المتهم المحبوس إلى مقر المحكمة و یقدم للمحاكمة في اقرب دورة جنائیة. 

یحاكم المتهم الذي هو في حالة فرار غیابیا. 

المادة 270: ق 17-07:  یقوم رئیس محكمة الجنایات الإبتدائیة أو القاضي الذي یفوضه باستجواب المتهم المتابع بجنایة في أقرب وقت. 

یستوجب الرئیس المتهم عن هویته و یتحقق مما إذا كان قد تلقى تبلیغا بقرار الإحالة، فإن لم یكن قد بلغ به سلمت إلیه نسخة منه و یكون لتسلیم هذه النسخة اثر التبلیغ، و یطلب الرئیس من المتهم إختیار محام للدفاع عنه، فإن لم یختر المتهم محامیا عین له الرئیس من تلقاء نفسه محامیا. 

و یجوز له بصفة إستثنائیة الترخیص للمتهم أن یعهد بالدفاع عنه لأحد أقاربه او أصدقائه.

و یحرر محضر بكل ذلك و یوقع علیه كل من الرئیس و المتهم، و عند الإقتضاء المترجم، فإذا لم یكن في إستطاعة المتهم التوقیع أو امتنع عنه ذكر ذلك في المحضر. 

و یجب إجراء الإستجواب المنصوص عليه في هذه المادة قبل إنعقاد الجلسة بثمانیة (8) أیام على الأقل. 

و یجوز للمتهم أو لوكیله التنازل عن هذا الأجل. 

و في حالة الإستئناف، یقتصر الإستجواب على تأكد رئیس محكمة الجنایات الإستئنافیة من تأسیس محام للدفاع عن المتهم، فان لم یكن له مدافع عین له محامیا تلقائیا.

المادة 271: ق 82-03: ملغاة ق 17-07.  

المادة 272: للمتهم أن یتصل بحریة بمحامیه الذي یجوز له الإطلاع على جمیع أوراق ملف الدعوى في مكان وجودها دون أن یترتب على ذلك تأخیر في سیر الإجراءات ویوضع هذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة بخمسة أیام على الأقل.

المادة 273: ق 17-07:  تبلغ النیابة العامة والمدعي المدني إلى المتهم قبل افتتاح الجلسة بثلاثة (3) أیام على الأقل، قائمة بأشخاص الذین یرغبون في سماعهم بصفتهم شهودا.

المادة 274: ق 17-07:  یبلغ المتهم إلى النیابة العامة والمدعي المدني قبل افتتاح المرافعات بثلاثة (3) أیام، على الأقل، قائمة بأسماء شهوده.

تكون مصاریف استدعاء الشهود وسداد نفقات تنقلهم على عاتقه إلا إذا رأى النائب العام لزوم استدعائهم.

المادة 275: ق 17-07:  تبلغ للمتهم قائمة المحلفین المعینین للدورة في موعد لا یتجاوز الیومین السابقین على افتتاح المرافعات سواء في المرحلة الإبتدائیة أو الإستئنافیة. 

المادة 276:ق 82- 03: یجوز لرئیس محكمة الجنایات إذا رأى أن التحقیق غیر واف أو استكشف عناصر جدیدة بعد صدور قرار الإحالة أن یأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق.

ویجوز له أن یفوض لإجراء ذلك قاض من أعضاء المحكمة وتطبق في هذا الصدد الأحكام الخاصة بالتحقیق الابتدائي.

المادة 277:  ق 17-07: إذا صدرت عدة قرارات إحالة عن جنایة واحدة ضد متهمین مختلفین جاز لرئیس محكمة الجنایات الإبتدائیة أن یأمر من تلقاء نفسه أو  بناء على طلب النیابة العامة، بضمها جمیعا.

وكذلك الشأن إذا صدرت عدة قرارات إحالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه.

المادة 278: یجوز للرئیس سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النیابة العامة أن یأمر بتأجیل قضایا یراها غیر مهیأة للفصل فیها خلال الدورة المقیدة بجدولها إلى دورة أخرى.

المادة 279: یجب أن تقدم إلى المحكمة كل قضیة مهیأة للفصل فیها في أقرب دورة ممكنة لنظرها.

الفصل الخامس

 في افتتاح الدورة القسم الأول

في مواجهة قائمة المحلفین

المادة 280: ق 17-07: تنعقد محكمة الجنایات الإبتدائیة أو الإستئنافیة في المكان والیوم والساعة المحددین لافتتاح الدورة. 

و في حالة تأجیل القضیة لأي سبب تراه المحكمة، فإنها تفصل، عند الإقتضاء، في طلب الإفراج. 

و إذا قررت المحكمة السیر في الدعوى یقوم أمين ضبط الجلسة بالمناداة على المحلفین المقیدین في القوائم المعدة طبقا للمادة 266 من هذا القانون  .

ویفصل الرئیس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفین الغائبین. ویحكم على كل محلف تخلف بغیر عذر مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذي بلغ إلیه أو استجاب إلیه ثم انسحب قبل إنهاء مهمته بغرامة من 5000 دج إلى 10.000 دج.

و یجوز الطعن بالمعارضة في حكم الإدانة في أجل ثلاثة (3) أیام من التبلیغ، و تفصل فيه محكمة الجنایات خلال الدورة ذاتها أو خلال دورة لاحقة و هي مشكلة من القضاة دون المحلفین.

المادة 281: ق 17-07: إذا وجد من بین المحلفین الحاضرین من لم یستوف شروط التأهیل التي تتطلبها المادة 261 من هذا القانون،  أو من كان في حالة عدم الأهلیة أو التعارض المنصوص علیها في المادتین 262 و263 من هذا القانون، أمر الرئیس والقضاة أعضاء المحكمة بشطب إسمه من القائمة.

وكذلك الشأن بالنسبة لأسماء المحلفین المتوفین.  

فإذا ترتب على هذا التخلف أو الشطب أن نقص عدد المحلفین الباقیة أسماؤهم بالقائمة عن إثني عشر (12) محلفا، استكمل باقي العدد من المحلفین الإحتیاطیین لیحلوا محل الآخرین حسب ترتیب قید أسمائهم بالقائمة الخاصة، وفي حالة عدم كفایة عددهم یرجع إلى سحب أسماء المحلفین بطریق القرعة في جلسة علنیة من بین أسماء محلفي المدینة المقیدین بالقائمة السنویة. 

و یجب تبلیغ كل تعدیل في قائمة المحلفین بمعرفة أمانة الضبط إلى المتهم قبل إستجوابه عن هویته. 

المادة 282: ق 17-07: یصدر الرئیس والقضاة أعضاء المحكمة، بعد سماع أقوال النیابة العامة، حكما مسببا، بكل الأوامر المتخذة وفقا لأحكام المادة 281 من هذا القانون. 

ولا یجوز الطعن في هذا الحكم بطریق الإستئناف، و یجوز الطعن فيه بالنقض مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع إذا كان صادرا عن محكمة الجنایات الإستئنافیة. 

وكل تعدیل في كشف المحلفین یجب تبلیغه بمعرفة أمانة الضبط إلى المتهم قبل استجوابه عن هویته.

المادة 283: ق 17-07: یقوم قضاة محكمة الجنایات الإبتدائیة و الإستئنافیة، قبل الحكم في كل قضیة عند الاقتضاء،باتخاذ الإجراءات المنصوص علیها في المادتین 280 و281 من هذا القانون.

القسم الثاني 

في تشكیل محلفي الحكم

المادة 284: ق 17-07: تنعقد محكمة الجنایات الإبتدائیة أو الإستئنافیة في الیوم المحدد لكل قضیة وتستحضر المتهم أمامها.

ویقوم الرئیس، بعدئذ، بإجراء القرعة على المحلفین المستدعین للجلوس بجانب قضاة المحكمة.

ویجوز أولا للمتهم أو لمحامیه ثم من بعده للنیابة العامة وقت استخراج أسماء المحلفین من صندوق القرعة، أن یقوم المتهم برد ثلاثة من المحلفین والنیابة برد اثنین.

ویكون الرد بغیر إبداء أسباب.

فإذا تعدد المتهمون، جاز لهم أن یجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفین وذلك بحیث لا یتعدى عدد من یقر الرأي على ردهم عن العدد المقرر لمتهم واحد.

وإذا لم یتفق المتهمون، باشروا منفردین حق الرد حسب الترتیب المعین في القرعة، بحیث لا یمكنهم مباشرة أكثر من إجراء رد واحد دفعة واحدة وبحیث لا یتعدى عدد المردودین ما هو مقرر لمتهم واحد.

وبعد ذلك یوجه الرئیس للمحلفین القسم الأتي:

« تقسمون بالله وتتعهدون أمامه وأمام الناس بأن تمحصوا بالاهتمام البالغ غایة الدقة ما یقع من دلائل اتهام على عاتق فلان (یذكر اسم المتهم)، وألا تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي یتهمه، وألا تخابروا أحدا ریثما تصدرون قراركم، وألا تستمعوا إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخوف أو المیل، وأن تصدروا قراركم حسبما یستبین من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما یرتضیه ضمیركم ویقتضیه اقتناعكم الشخصي بغیر تحیز وبالحزم الجدیر بالرجل النزیه الحر، وبأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامكم ».

و یحرر محضر خاص بإثبات هذه الإجراءات یوقع علیه كل من الرئیس و أمين ضبط الجلسة، كما تجوز الإشارة إلى هذه الإجراءات في محضر المرافعات. 

و یفترض استیفاء الإجراءات الشكلیة المقررة قانونا لتشكیل محكمة الجنایات. و لا ینقض هذا الإفتراض إلا بتضمین في المحضر أو في الحكم أو في إشهاد یفهم منه صراحة وجود نقص في إستیفاء الإجراءات.

الفصل السادس

 في المرافعات

القسم الأول

 أحكام عامة

المادة 285: ق 17-07: جلسات المحكمة علنیة، ما لم یكن في علنیتها مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكما علنیا بعقد الجلسة سریة، غیر أن للرئیس أن یحظر على القصر دخول قاعة الجلسة،  وإذا تقررت سریة الجلسة تعین صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنیة.

تتواصل جلسة المحكمة دون إنقطاع إلى حین صدور الحكم، و یجوز إیقافها لراحة القضاة أو الأطراف.

المادة 286: أ 95-10 + ق 17-07: ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئیس.

للرئیس سلطة كاملة في ضبط حسن سیر الجلسة وفرض الاحترام الكامل لهیئة المحكمة واتخاذ أي إجراء یراه مناسبا لإظهار الحقیقة.

وله بصفة خاصة أن یأمر بحضور الشهود الذین لم یسبق إستدعاؤهم و یتبین من خلال المناقشة سماعهم ضروري لإظهار الحقیقة، وإذا اقتضى الأمر باستعمال القوة العمومیة لهذا الغرض، ولا یحلف الیمین الشهود الذین یستدعون بموجب السلطة التقدیریة لرئیس الجلسة، وهم یسمعون على سبیل الاستدلال.

المادة 287: ق 17-07:  یجوز لأعضاء المحكمة بواسطة الرئیس توجیه أسئلة لكل شخص یتم سماعه،  ولا یجوز لهم إظهار رأیهم.

المادة 288: ق 17-07: یجوز لممثل النیابة العامة و كذلك دفاع المتهم أو الطرف المدني توجیه الأسئلة مباشرة إلى كل شخص یتم سماعه في الجلسة بعد إذن الرئیس و تحت رقابته، الذي له أن یأمر بسحب السؤال أو عدم الإجابة عنه.

المادة 289: ق 17-07: للنیابة العامة أن تطلب باسم القانون ما تراه لازما من طلبات.

المادة 290: إذا استمسك المتهمون أو محاموهم بوسائل مؤدیة إلى المنازعة في صحة الإجراءات التحضیریة المنصوص علیها في الفصل الرابع من هذا الباب تعین علیهم إیداع مذكرة وحیدة قبل البدء في المرافعات وإلا كان دفعهم غیر مقبول.

ویجوز للمتهمین والمدعي المدني ومحامیهم إیداع مذكرات تلتزم محكمة الجنایات بدون اشتراك المحلفین بالبت فیها بعد سماع أقوال النیابة العامة.

غیر أنه یجوز ضم الدفع للموضوع.

المادة 291: ق 17-07:  تبت محكمة الجنایات دون اشراك المحلفین في جمیع المسائل العارضة بعد سماع أقوال النیابة العامة وأطراف الدعوى أومحامیهم، ولا یجوز أن تمس الأحكام الصادرة في هذا الشأن بالموضوع. 

تكون الأحكام الفرعیة غیر قابلة للإستئناف و یجوز الطعن فیها بالنقض مع الحكم الصادر في الموضوع إذا كانت صادرة عن محكمة الجنایات الإستنافیة. 

القسم الثاني

 في حضور المتهم

المادة 292: إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي وعند الاقتضاء یندب الرئیس من تلقاء نفسه محامیا للمتهم.

المادة 293: یحضر المتهم بالجلسة مطلقا من كل قید ومصحوبا بحارس فقط.

المادة 294: ق 90-24: إذا لم یحضر متهم رغم إعلانه قانونا ودون سبب مشروع وجه إلیه الرئیس بواسطة القوة العمومیة إنذارا بالحضور، فإذا رفض جاز للرئیس أن یأمر إما بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومیة أو باتخاذ إجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه. وفي الحالة الأخیرة تعتبر جمیع الأحكام المنطوق بها في غیبته حضوریة ویبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع.

المادة 295: ق 17-07: إذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرین بالنظام بأیة طریقة كانت فللرئیس أن یأمر بإبعاده من قاعة الجلسة.

وإذا حدث، خلال تنفیذ هذا الأمر أن لم یمتثل له أو أحدث شغبا، صدر في الحال أمر إیداع ضده و یحاكم و یعاقب بالحبس من شهرین (2) إلى سنتین (2) دون الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على رجال القضاء. ویقتاد،  عندئذ، بأمر من الرئیس إلى المؤسسة العقابیة بواسطة القوة العمومیة.

المادة 296 ق 90- 24: إذا شوش المتهم أثناء الجلسة یطلعه الرئیس بالخطر الذي ینجر عن طرده ومحاكمته غیابیا.

وفي حالة العود، تطبق عليه أحكام المادة 295.

وعندما یبعد عن قاعة الجلسة یوضع في حراسة القوة العمومیة تحت تصرف المحكمة إلى نهایة المرافعات، وفي هذه الحالة تعتبر جمیع الأحكام الصادرة في غیبته حضوریة ویحاط علما بها.

القسم الثالث 

في إقامة الأدلة

المادة 297: إذا كان المدافع عن المتهم غیر مقید بجدول التنظیم الوطني للمحامین، ألفت الرئیس نظره إلى أنه یتعین علیه ألا یقول ما یخالف ضمیره أو ینافي الاحترام اللازم للقوانین وأنه یجب علیه ألا یتكلم إلا باحتشام واعتدال.

المادة 298: یأمر الرئیس أمين ضبط الجلسة بأن ینادي الشهود الذین یتعین انسحابهم إلى القاعة المخصصة لهم.

ولا یخرجون منها إلا للإدلاء بشهادتهم.

ویتحقق الرئیس من وجود المترجم عندما یكون وجوده لازما للرجوع إلیه عند الاقتضاء.

المادة 299: أ 95-10 + ق 17-07: إذا تخلف شاهد عن الحضور بدون عذر مقبول، و كان قد تم إستدعاؤه، جاز لمحكمة الجنایات من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النیابة العامة أو باقي أطراف الدعوى، أن تأمر باستحضار الشاهد المتخلف بواسطة القوة العمومیة عند الاقتضاء، أو الإكتفاء بتلاوة محضر سماعه أمام قاضي التحقیق، أو تأجیل القضیة لتاریخ لاحق. وفي هذه الحالة، یتعین علیها أن تحكم على الشاهد الذي تخلف عن الحضور أو رفض أن یحلف أو یؤدي شهادته بغرامة من 5000 دج إلى عشرة آلاف دینار 10.000 دج أو بالحبس من عشرة (10) أیام إلى شهرین (2). 

ویجوز للشاهد المتخلف أن یرفع معارضة في حكم الإدانة في ثلاثة (3) أیام من تبلیغه إلى شخصه، وعلى المحكمة أن تفصل فیها إما في الجلسة نفسها التي سمعت فیها المرافعات وإما في تاریخ لاحق.

بالإضافة إلى ذلك، یتحمل الشاهد المتخلف مصاریف الحضور للشهادة والإجراءات والانتقال وغیرها.

المادة 300: أ 95ـ10: یأمر الرئیس أمين ضبط الجلسة بتلاوة قرار الإحالة ویستجوب المتهم ویتلقى تصریحاته.

المادة 301: ق 82-03: إذا كان المتهم أو الشاهد أصم أو أبكم اتبع ما هو مقرر في المادة 92.

المادة 302: ق 90-24+ أ 95-10: یعرض الرئیس على المتهم، إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك مباشرة أو بطلب منه أو من محامیه، أدلة الإثبات أو محضر الحجز أو الاعتراف بهذه الأدلة، كما یعرضها على الشهود أو الخبراء أو المحلفین إن كان ثمة محل لذلك.

المادة 303: ق 90-24 + ق 17-07: یجوز للمحكمة، في أیة حال كانت علیها الدعوى إما من تلقاء نفسها أو بطلب من النیابة العامة أو من محامي المتهم، أن تأمر بتأجیل القضیة إلى آخر الدورة أو إلى الدورة التي تلیها.

المادة 304: ق 90-24: متى انتهى التحقیق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني أو محامیه.

وتبدي النیابة طلباتها.

ویعرض المحامي والمتهم أوجه الدفاع ویسمح للمدعي المدني والنیابة العامة بالرد ولكن الكلمة الأخیرة للمتهم ومحامیه دائما.

القسم الرابع

في إقفال باب المرافعة

المادة 305:ق 82- 03 + ق17-07: یقرر الرئیس إقفال باب المرافعات ویتلو الأسئلة الموضوعة، ویضع سؤالا عن كل واقعة معینة في منطوق قرار الإحالة، ویكون هذا السؤال في الصیغة الآتیة:هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة ؟  وكل ظرف مشدد، وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به یكون محل سؤال مستقل. 

و إذا تم الدفع بإنعدام المسؤولیة الجزائیة، أو تبین للرئیس ذلك، یستبدل السؤال الرئیسي بالسؤالین الآتیین: 

1- هل قام المتهم بارتكاب هذه الواقعة ؟، 

2-  هل كان المتهم مسؤولا جزائیا أثناء ارتكابه الفعل المنسوب إلیه؟.

 و یجب أن تطرح في الجلسة جمیع الأسئلة التي تجیب عنها المحكمة ما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة.

 و تفصل المحكمة دون مشاركة المحلفین في جمیع المسائل العارضة التي تثار حول تطبیق نص هذه المادة.

المادة 306: لا یجوز لمحكمة الجنایات أن تستخلص ظرفا مشددا غیر مذكور في حكم الإحالة إلا بعد سماع طلبات النیابة وشرح الدفاع.

 فإذا خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونیا مخالفا لما تضمنه حكم الإحالة تعین على الرئیس وضع سؤال أو عدة أسئلة احتیاطیة.

المادة 307: یتلو الرئیس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعلیمات الآتیة التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبیرة في أظهر مكان من غرفة المداولة:

«  إن القانون لا یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوین اقتناعهم، ولا یرسم لهم قواعد بها یتعین علیهم أن یخضعوا لها على الأخص تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما، ولكنه یأمرهم أن یسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن یبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثیر قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم یضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي یتضمن كل نطاق واجباتهم: هل لدیكم اقتناع شخصي ؟».

المادة 308: ق 17-07: یأمر رئیس المحكمة رئیس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام بإخراج المتهم المحبوس من قاعة الجلسة، و بمراقبة المتهم المتابع بجنایة غیر المحبوس و عدم السماح له بمغادرة مقر المحكمة حتى صدور الحكم، و بحراسة المنافذ المؤدیة إلى غرفة المداولة حتى لا یتسنى لأحد أن ینفذ إلیها لأي سبب من الأسباب بدون إذن الرئیس.

ویعلن الرئیس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولة.

وخلال المداولة، تكون أوراق الدعوى تحت تصرف المحكمة.

الفصل السابع

 في الحكم

القسم الأول

في المداولة

المادة 309: الأمر رقم 69-73 + ق 17-07:  یتداول أعضاء محكمة الجنایات، وبعد ذلك یأخذون الأصوات في أوراق تصویت سریة وبواسطة اقتراع على حدة عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة، وعن الظروف المخففة التي یلتزم الرئیس بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم، وتعد في صالح المتهم أوراق التصویت البیضاء أو التي تقرر أغلبیة الأعضاء بطلانها.

وتصدر جمیع الأحكام بالأغلبیة.

وفي حالة الإجابة بالإیجاب على سؤال إدانة المتهم، تتداول محكمة الجنایات في تطبیق العقوبة، وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة أوراق تصویت سریة بالأغلبیة البسیطة. 

و یعتبر الحكم القاضي بعقوبة نافذة سالبة للحریة من أجل جنایة سواء على مستوى الدرجة الإبتدائیة أو الإستئنافیة سندا للقبض على المحكوم علیه و حبسه فورا مهما كانت مدة العقوبة المحكوم بها، ما لم یكن قد إستنفذ العقوبة المحكوم بها علیه.

و في حالة القضاء بعقوبة نافذة سالبة للحریة من أجل جنحة تساوي أو تتجاوز سنة (1)، یجوز للمحكمة إصدار أمر مسبب بالإیداع أو بالقبض على المتهم.

وإذا ما أصدرت محكمة الجنایات عقوبة جنحیة، فلها أن تأمر بأن یوقف تنفیذ هذه العقوبة كلیا أو جزئیا مع مراعاة أحكام المادة 592 من هذا القانون.  

وتذكر القرارات بذیل ورقة الأسئلة و یوقع علیها حال انعقاد الجلسة من الرئیس ومن المحلف الأول المعین، وإن لم يمكنه التوقیع فمن المحلف الذي یعینه أغلبیة أعضاء محكمة الجنایات. 

یقوم رئیس المحكمة أو من یفوضه من القضاة المساعدین بتحریر و توقیع ورقة التسبیب الملحقة بورقة الأسئلة، فإذا لم یكن ذلك ممكنا في الحین نظرا لتعقیدات القضیة، یجب وضع هذه الورقة لدى أمانة الضبط في ظرف ثلاثة (3) ایام من تاریخ النطق بالحكم. 

و یجب أن توضع ورقة التسبیب في حالة الإدانة أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة في كل واقعة حسبما یستخلص من المداولة. 

و في حالة الحكم بالبراءة، یجب أن یحدد التسبیب، الأسباب الرئیسیة التي على أساسها استبعدت محكمة الجنایات إدانة المتهم. 

عندما یتم الحكم على المتهم المتابع بعدة أفعال بالبراءة في بعض الأفعال و بالإدانة في البعض الآخر، یجب ان یبین التسبیب أهم عناصرالادانة و البراءة. 

في حالة الإعفاء من المسؤولیة، یجب أن یوضح التسبیب العناصر الرئیسیة التي اقنعت المحكمة أن المتهم إرتكب مادیا الوقائع المنسوبة إلیة، مع توضیح الأسباب الرئیسیة التي على أساسها تم إستبعاد مسؤولیته.

وینطق بالحكم بالإدانة أو بالبراءة في جلسة علنیة  .

المادة 310: ق 85-02 + ق 17-07: تعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة، وینادي الرئیس على الأطراف و یستحضر المتهم ویتلو الإجابات التي أعطیت عن الأسئلة.

یشیر رئیس الجلسة إلى مواد القانون التي طبقت وینوه عن ذلك بالحكم.

ینطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة، و ینفذ الحكم فورا وفقا للأوضاع المشار إلیها في المادة 309 من هذا القانون، ضد المتهم غیر المحبوس المتابع بجنایة الذي تمت إدانته.

في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب، یلزم الحكم المتهم بالمصاریف لصالح الدولة، وینص فيه على مصادرة الممتلكات إن تم القضاء بذلك وبالإكراه البدني.

فإذا كانت الإدانة لا تتناول جمیع الجرائم موضوع المتابعة، أو لم تكن إلا عن جرائم جرى علیها تعدیل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام،سواء أكان ذلك أثناء سیر التحقیق أم كان وقت النطق بالحكم، وكذلك في حالة إخراج متهمین معینین من الدعوى، تعین على المحكمة أن تقضي بحكم مسبب بإعفاء المحكوم علیه من جزء من المصاریف القضائیة التي لا تترتب مباشرة على الجریمة التي نجمت عنها الإدانة في الموضوع، وتعین المحكمة بنفسها مقدار المصاریف التي أعفي منها المحكوم علیه، وتوضع هذه المصاریف على عاتق الخزینة أو المدعي المدني حسب الظروف.

فإذا خلا حكم المحكمة، من الفصل في المصاریف القضائیة جزئیا أو كلیا، فصلت غرفة الاتهام في هذه النقطة.

المادة 311: ق 17-07: إذا أعفي المتهم المحبوس من العقاب أو حكم عليه بعقوبة سالبة للحریة موقوفة النفاذ أو بعقوبة العمل للنفع العام أو برئ أفرج عنه في الحال، ما لم یكن محبوسا لسبب آخر، دون الإخلال بتطبیق أي تدبیر أمن مناسب تقرره المحكمة.

ولا یجوز أن تعاد متابعة شخص قد برئ قانونا أو اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صیغت بتكییف مختلف.

المادة 312: ق 17-07: إذا ظهرت أثناء المرافعات دلائل جدیدة ضد المتهم بسبب وقائع أخرى، وأیدت النیابة العامة تمسكها بحق المتابعة عنها، أمر الرئیس بأن یساق المتهم الذي قضي ببراءته بغیر تمهل بواسطة القوة العمومة إلى وكیل الجمهوریة بمقر محكمة الجنایات لكي یطلب في الحال فتح التحقیق.

القسم الثاني

 في الحكم الذي یصدر في الدعوى العمومیة (أ 95-10 )

المادة 313: ق 17-07: بعد أن ینطق رئیس محكمة الجنایات الإبتدائیة بالحكم ینبه المحكوم علیه بأن له مدة عشر (10) أیام كاملة، منذ الیوم الموالي للنطق بالحكم،  للطعن فیه بالأستئناف. 

و في حالة الفصل على مستوى محكمة الجنایات الإستئنافیة، ینبه الرئیس المحكوم عليه بأن له مدة ثمانیة (8) أیام كاملة، منذ الیوم الموالي للنطق بالحكم، للطعن فيه بالنقض.

ویحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بالمصاریف إذا كان هو الذي حرك الدعوى العمومیة بنفسه. غیر أن لمحكمة الجنایات، تبعا لوقائع الدعوى، أن تعفیه من جمیع المصاریف أو من جزء منها.

المادة 314: أ 95- 10 + ق 17-07: یجب أن یتضمن حكم محكمة الجنایات الذي یفصل في الدعوى العمومیة الإشارة إلى جمیع الإجراءات الشكلیة المقررة قانونا. كما یجب أن یشتمل فضلا عن ذلك، على ذكر ما یلي:

1ـ بیان الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم.

2ـ تاریخ النطق بالحكم.

3ـ أسماء الرئیس والقضاة المساعدین والمساعدین المحلفین وممثل النیابة العامة، و أمين ضبط الجلسة والمترجم، إن كان ثمة محل لذلك.

4ـ هویة وموطن المتهم أو محل إقامته المعتاد.

5ـ اسم المدافع عنه.

6ـ الوقائع موضوع الاتهام.

7ـ الأسئلة الموضوعة والأجوبة عنها وفقا لأحكام المادة 305 وما یلیها من هذا القانون.

8ـ منح أو رفض الظروف المخففة.

9ـ العقوبات المحكوم بها ومواد القوانین المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها.

10ـ إیقاف التنفیذ إن تم القضاء به.

11ـ علنیة الجلسة، أو القرار الذي أمر بسریتها، وتلاوة الرئیس للحكم علنا.

12ـ وصف الحكم بأنه ابتدائي أو نهائي. 

13ـ المصاریف.القضائیة. 

یوقع الرئیس و أمين ضبط الجلسة على أصل الحكم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) یوما من تاریخ صدوره، وإذا حصل مانع للرئیس تعین على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن یوقعه خلال هذه المدة.

إذا حصل هذا المانع لأمين الضبط، فیكفي، في هذه الحالة، أن یمضیه الرئیس مع الإشارة إلى ذلك.

ویحرر أمين ضبط الجلسة محضرا بإثبات الإجراءات المقررة یوقع علیه من الرئیس.

یشتمل المحضر على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع وفي الدفوع.

ویحرر هذا المحضر في مهلة ثلاثة (3) أیام، على الأكثر، من تاریخ النطق بالحكم، و یوقع علیه من طرف الرئیس و أمين الضبط. 

المادة 315: ملغاة ق 17-07. 

القسم الثالث

في الحكم الذي یصدر في الدعوى المدنیة ( أ 95-10).

المادة 316: ق 17-07: بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومیة، تفصل دون مشاركة المحلفین في الطلبات المدنیة المقدمة سواء من المدعي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني، وتسمع أقوال النیابة العامة وأطراف الدعوى.

ویجوز للمدعي المدني، في حالة البراءة كما في حالة الإعفاء، أن یطلب تعویض الضرر الناشئ عن خطأ المتهم الذي یخلص من الوقائع موضوع الاتهام. 

ویفصل في الحقوق المدنیة بحكم مسبب یكون قابلا للإستئناف  أو للطعن بالنقض في حالة صدوره من محكمة الجنیات الإستئنافیة  .

ویجوز للمحكمة، دون حضور المحلفین، أن تفصل من تلقاء نفسها، أو بطلب ممن له مصلحة، برد الأشیاء المضبوطة تحت ید القضاء.  

و إذا صار قرار المحكمة نهائیا، أصبحت غرفة الإتهام مختصة، عند الإقتضاء، بالأمر برد الأشیاء الموضوعة تحت ید القضاء و یفصل في ذلك بناء على طلب یقدم من أي شخص یدعي أن له حقا على الشيء، أو بناء على طلب النیابة العامة. 

إذا اقتصر الإستئناف على الدعوى المدنیة وحدها، یفصل فیه من طرف الغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي التي یمكنها أن تأید أو تعدل أو تلغي الحكم المستأنف دون الإساءة للمستأنف وحده.

الفصل الثامن

في الغیاب أمام محكمة الجنایات (ق 17-07).

المادة 317: ق 01-08 + ق 17-07: إذا تغیب المتهم المتابع بجنایة من حضور الجلسة رغم تبلیغه قانونا بتاریخ إنعقادها، فإنه یحاكم غیابیا من طرف المحكمة دون مشاركة المحلفین. 

غیر أنه إذا قدم بواسطة محاميه أو بواسطة شخص آخر عذرا، جاز للمحكمة إذا رأت أن العذر مقبول أن تأمر بتأجیل القضیة إلى تاریخ لاحق، مع تبلیغ الأطراف غیر الحاضرة بتاریخ الجلسة المؤجل إلیها. 

و في حالة رفض طلب التأجیل، فإنها تفصل في القضیة بعد تلاوة قرار الإحالة و سماع طلبات النیابة العامة و الطرف المدني و سماع الشهود و الخبراء، عند الإقتضاء. 

و بعد الإنتهاء من المناقشة، تقضي المحكمة بالبراءة أو بالإدانة حسب معطیات القضیة، دون إمكانیة إفادة المتهم بظروف التخفیف مع تعلیل الحكم. 

یبقى الأمر بالقبض الصادر عن قاضي التحقیق أو عن رئیس المحكمة، خلال الإجراءات التحضیریة، ساري المفعول إلى حین الفصل في المعارضة إن وقعت، و في حالة عدم وجوده فإن المحكمة تصدر أمرا بالقبض ضد المتهم. 

تفصل المحكمة، بعد ذلك، في الدعوى المدنیة عند الإقتضاء.

المادة 318: ق 90-24 + ق 17-07: إذا كان المتهم الغائب متابعا بجنحة أمام محكمة الجنایات الإبتدائیة، جاز لها دون مشاركة المحلفین أن تفصل قضیته و تحيله على محكمة الجنح المختصة إقلیمیا. 

أما إذا كان الغیاب أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة، فإنها تقضي غیابیا بنفس التشكیلة تجاهه، و یجوز لها في حالة الإدانة أن تصدر ضده أمر بالقبض. 

إذا عارض المتهم المتابع بجنحة في الحكم الغیابي، یتم الفصل في معارضته بنفس التشكیلة وفق الإجراءات المطبقة في مادة الجنح دون التطرق للحكم الإبتدائي المستأنف. 

المادة 319 + ق 01-08 + ق 17-07: إذا حضر المتهم الطلیق المتابع بجنایة أو بجنحة عند إفتتاح الجلسة ثم غادر قاعة الجلسات بمحض إرادته فإن الحكم یكون حضوریا في مواجهته.  

المادة 320: ق 17-07:  تطبق إجراءات التبلیغ و المعارضة المنصوص علیها في المواد 409 إلى 413 من هذا القانون، بإستثناء الأحكام المتعلقة بإنقضاء الدعوى العمومیة. 

المادة 321: ق 01-08 + ق 17-07:  لا یجوز الطعن في الحكم الغیابي بأي طریق من طرق الطعن إلا من طرف المحكوم علیه شخصیا في حالة صدور أمر بالقبض ضده. 

و یجوز  للنیابة العامة أن تطعن بالإستئناف أو النقض في الحكم بالبراءة، غیر أنه في حالة الحكم بالإدانة فإنه لا یجوز لها ذلك إلا بعد إنتهاء أجل المعارضة. 

المادة 322: ق 17-07: مع مراعاة أحكام المادة 8 مكرر من هذا القانون، لا تنقضي الدعوى العمومیة طیلة مهلة تقادم العقوبة و التي یبدأ سریانها من یوم تبلیغ الحكم بأیة وسیلة إلى المحكوم علیه غیابیا، ما لم تتم المعارضة فیه. 

تكون المعارضة جائزة خلال عشرة (10) أیام، إبتداء من تاریخ التبلیغ في الموطن، أو مقر البلدیة، أو التعلیق بلوحة الإعلانات بالنیابة العامة، و تكون جائزة أیضا خلال المدة نفسها ابتداء من تاریخ التبلیغ الشخصي طیلة مدة إنقضاء العقوبة بالتقادم. 

یبلغ المعارض بتاریخ الجلسة التي تنظر فیها معارضته وفقا لأحكام المادة 439 من هذا القانون أو عن طریق أمانة ضبط المؤسسة العقابیة إذا كان محبوسا.

الفصل الثامن مكرر

إستئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات الإبتدائیة (ق 17-07).

المادة 322 مكرر: ق 17-07: تكون الأحكام الصادرة حضوریا عن محكمة الجنایات الإبتدائیة الفاصلة في الموضوع قابلة للإستئناف أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة. 

و یرفع الإستئناف خلال عشرة (10)أیام كاملة إبتداء من الیوم الموالي للنطق بالحكم. 

یجب أن تجدول القضیة في الدورة الجاریة أو الدورة التي تلیها. 

المادة 322 مكرر 1: ق 17-07:  یتعلق حق الإستنئناف بما یأتي: 

1- بالمتهم،  

2- و النیابة العامة،  

3- و الطرف المدني، فیما یخص حقوقه المدنیة،  

4- و المسؤول عن الحقوق المدنیة،  

5- و الإدارت العامة في الأحوال التي تباشر فیها الدعوى العمومیة. 

المادة 322 مكرر 2: ق 17-07:  یرفع الإستئناف بتصریح كتابي أو شفوي أمام أمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیه، أو أمام أمين ضبط المؤسسة العقابیة إذا كان المتهم محبوسا، وفقا لمقتضیات المادتین 421 و 422 من هذا القانون. 

المادة 322 مكرر 3: ق 17-07:  یوقف تنفیذ الحكم أثناء مهلة الإستئناف بإستثناء العقوبة السالبة للحریة المقضي بها: 

1- في جنایة، 

2- أو في جنحة مع الأمر بالإیداع.

و یوقف تنفیذ الحكم كذلك في حالة الإستئناف الى حین الفصل فیه. 

المادة 322 مكرر 4: ق 17-07:  یبقى المتهم المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحریة نافذة من أجل جنحة، رهن الحبس إلى غایة الفصل في الإستئناف، ما لم یكن قد إستنفذ العقوبة المحكوم بها علیه.

المادة 322 مكرر 5: ق 17-07:  یجوز للمتهم إذا كان مستأنفا وحده دون النیابة، التنازل عن إستئنافه فیما یتعلق بالدعوى العمومیة، و یكون ذلك قبل بدایة تشكیل المحكمة. 

كما یجوز له و للطرف المدني فیما یتعلق بالدعوى المدنیة التنازل في أي مرحلة على إستئنافهما. 

و یتم إثبات التنازل بأمر من رئیس محكمة الجنایات الإستئنافیة. 

الفصل الثامن مكرر 1

الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة (ق 17-07).

المادة 322 مكرر 6: ق 17-07: تطبق أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة الإجراءات التحضیریة و إجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنایات الإبتدائیة المنصوص علیها في هذا القانون، إلا ما استثتني بنص خاص. 

المادة 322 مكرر 7: ق 17-07: للإستئناف أثر ناقل للدعوى في حدود التصریح بالإستئناف و صفة المستأنف، و على محكمة الجنایات الإستئنافیة أن تعید الفصل في القضیة دون أن تتطرق إلى ما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى العمومیة لا بالتأیید و لا بالتعدیل و بالإلغاء. 

و على محكمة الجنایات الإستئنافیة أن تفصل في الدعوى المدنیة بالتأیید او التعدیل أو الإلغاء. 

المادة 322 مكرر 8: ق 17-07: یتعین الفصل في شكل الإستئناف من طرف القضاة المشكلین لمحكمة الجنایات الإستئنافیة قبل إجراء القرعة لإستخراج أسماء المحلفین. 

المادة 322 مكرر 9: ق 17-07: لا یجوز لمحكمة الجنایات الإستئنافیة، إذا كان الإستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنیة و حده، أن تسيء حالة المستأنف. 

و لا یجوز للطرف المدني أن یقدم طلبا جدیدا، غیر أنه یمكنه أن یطلب زیادة التعویضات المدنیة بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الجنایات الإبتدائیة. 

المواد من 323 إلى 327: ملغاة ق 17-07.

الباب الفرعي الثاني

 الأحكام الخاصة بالقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائیة

المواد من: 327-1 إلى 327-11: ملغاة ق 90-24. 

المواد: 327-12، 327- 13 و327-14:  ملغاة ق 85-02. 

المادة 327- 15: ملغاة ق 90-24.  

الباب الثاني مكرر

 مجلس أمن الدولة

المواد من: 327-16 إلى 327-41: ملغاة ق 89-06.

الباب الثالث

 في الحكم في الجنح والمخالفات

 أحكام عامة

المادة 328: تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات.

وتعد جنحا تلك الجرائم التي یعاقب علیها القانون بالحبس من مدة تزید على شهرین إلى خمس سنوات أو بغرامة أكثر من 2000 ألفي دینار وذلك فیما عدا الإستثناءات المنصوص علیها في قوانین خاصة.

وتعد مخالفات تلك الجرائم التي یعاقب علیها القانون بالحبس شهرین فأقل أو بغرامة 2000 (ألفي) دینار فأقل سواء كانت ثمة مصادرة للأشیاء المضبوطة أم لم تكن ومهما بلغت قیمة تلك الأشیاء.

المادة 329: ق 82-03 + ق 04-14: تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجریمة أو محل إقامة أحد المتهمین أو شركائهم أو محل القبض علیهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر.

ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم علیه مختصة إلا وفق الأوضاع المنصوص علیها في المادتین 552 و553.

كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غیر القابلة للتجزئة أو المرتبطة.

وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد إقامة مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة.  

یجوز تمدید الاختصاص المحلي للمحكمة الى دائرة اختصاص محاكم اخرى عن طریق التنظیم، في جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بالمعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الاموال و الارهاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف.

(صدر في هذا الصدد المرسوم 06-348 يتضمن تحديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق)

المادة 330: تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومیة بالفصل في جمیع الدفوع التي یبدیها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ینص القانون على غیر ذلك.

المادة 331: یجب إبداء الدفوع الأولویة قبل أي دفاع في الموضوع ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت بطبیعتها تنفي عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجریمة.

ولا تكون جائزة إلا إذا استندت إلى وقائع أو أسانید تصلح أساسا لما یدعیه المتهم.

وإذا كان الدفع جائزا منحت المحكمة مهلة یتعین على المتهم فیها رفع الدعوى إلى الجهة القضائیة المختصة. فإذا لم یقم المتهم برفع الدعوى في تلك المهلة ولم یثبت أنه رفعها صرف النظر عن الدفع. إما إذا كان غیر جائز استمرت المرافعات.

المادة 332: إذا رفعت أمام المحكمة عدة قضایا عن وقائع مرتبطة جاز لها أن تأمر بضمها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النیابة العامة أو طلب أحد الأطراف.

المادة 333: أ 15-02: ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطریق الإحالة إلیها من الجهة القضائیة المنوط بها إجراء التحقیق وإما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص علیها في المادة 334، وإما تكلیف بالحضور یسلم مباشرة إلى المتهم وإلى الأشخاص المسؤولین مدنیا عن الجریمة، وإما بتطبیق إجراء المثول الفوري او اجراءات الامر الجزائي. 

الفصل الأول

في الحكم في الجنح

 القسم الأول

في رفع الدعوى إلى المحكمة

المادة 334: ق 01-08: الإخطار المسلم بمعرفة النیابة العامة یغني عن التكلیف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه إلیه الإخطار بإرادته.

وینوه به عن الواقعة محل المتابعة ویشار إلى نص القانون الذي یعاقب علیها.

وإذا كان متعلقا بمتهم محبوس مؤقتا فیتعین أن یثبت بالحكم رضاء صاحب المصلحة بأن یحاكم بغیر تكلیف سابق بالحضور.

المادة 335: یسلم التكلیف بالحضور في المواعید وبالأوضاع المنصوص علیها في المواد 439 وما یلیها.

المادة 336: كل شخص تقدم بشكوى یبلغ بمعرفة النیابة بتاریخ الجلسة.

المادة 337: ملغاة أ 75-46.

المادة 337 مكرر: ق 90- 24: یمكن المدعى المدني أن یكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتیة:

- ترك الأسرة،

- عدم تسلیم الطفل،

- انتهاك حرمة المنزل،

- القذف،

- إصدار صك بدون رصید.

وفي الحالات الأخرى، ینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام بتكلیف المباشر بالحضور.

ینبغي على المدعي المدني الذي یكلف متهما تكلیفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن یودع مقدما لدى أمين الضبط المبلغ الذي یقدره وكیل الجمهوریة.

وأن ینوه في ورقة التكلیف بالحضور عن اختیار مواطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم یكن متوطنا بدائرتها، ویترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك.

القسم الثاني في التلبس بالجنحة

المادة 338 و 339  ملغاة  أ 15-02.

القسم الثاني مكرر

المثول الفوري امام المحكمة

المادة 339 مكرر: أ 15-02: یمكن في حالة الجنح المتلبس بها، اذا لم تكن القضیة تقتضي اجراء تحقیق قضائي، اتباع اجراءات المثول الفوري المنصوص علیها في هذا القسم.  

لا تطبق احكام هذا القسم بشان الجرائم التي تخضع المتابعة فیها لاجراءات تحقیق خاصة. 

المادة 339 مكرر1: أ 15-02: یقدم امام وكیل الجمهوریة الشخص المقبوض علیه في جنحة  متلبس بها و الذي لا یقدم ضمانات كافیة لمثوله امام القضاء.  

و یجوز لضابط الشرطة القضائیة استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها شفاهة و یلتزم هؤلاء بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها قانونا. 

المادة 339 مكرر2: أ 15-02: یتحقق وكیل الجمهوریة من هویة الشخص المقدم امامه ثم یبلغه بالافعال المنسوبة الیه ووصفها القانوني و یخبره بانه سیمثل فورا امام المحكمة. كما یبلغ الضحیة و الشهود بذلك. 

المادة 339 مكرر3: أ 15-02: للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله امام وكیل الجمهوریة.  

و في هذه الحالة یتم استجوابه في حضور محاميه و ینوه عن ذلك في محضر الاستجواب. 

المادة 339 مكرر4: أ 15-02: توضع نسخة من الاجراءات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه الاتصال بكل حریة بالمتهم و على انفراد في مكان مهیأ لهذا الغرض. 

و یبقى المتهم تحت الحراسة الامنیة الى غایة مثوله امام المحكمة. 

المادة 339 مكرر5: أ 15-02: یقوم الرئیس بتنبیه المتهم ان له الحق في مهلة لتحضیر دفاعه و ینوه عن هذا التنبیه و اجابة المتهم في الحكم. 

اذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثة (3) ایام على الاقل. 

اذا لم تكن الدعوى مهیاة للحكم امرت المحكمة بتاجیلها الى اقرب جلسة. 

المادة 339 مكرر6: أ 15-02: اذا قررت المحكمة تاجیل القضیة یمكنها، بعد الاستماع الى طلبات النیابة و المتهم و دفاعه، اتخاذ احد التدابیر الاتیة:

1- ترك المتهم حرا،

2- اخضاع المتهم لتدبیر او اكثر من تدابیر الرقابة القضائیة المنصوص علیها في المادة  125مكرر1 من هذا القانون،

3- وضع المتهم في الحبس المؤقت،  

لا یجوز الاستئناف في الاوامر التي تصدرها المحكمة وفقا لهذه المادة.

المادة 339 مكرر7: أ 15-02: تتولى النیابة العامة متابعة تنفیذ تدابیر الرقابة القضائیة المنصوص علیها في المادة 339 مكرر 6 اعلاه.  

في حالة مخالفة المتهم لتدابیر الرقابة القضائیة، تطبق عليه عقوبة الحبس و/او  الغرامة المنصوص علیها في المادة 129 من هذا القانون.

القسم الثالث

 في تشكیل المحكمة

المادة 340: ق 82-03 + ق 85-02 + م ت 93- 06: تحكم المحكمة بقاض فرد.

یساعد المحكمة أمين ضبط.

یقوم بوظیفة النیابة العامة وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه.

المادة 341: ق 82-03 + م ت 93-06: یجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي یترأس جمیع جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة.

وإذا طرأ مانع في حضوره أثناء نظر القضیة، یتعین نظرها كاملا من جدید.

القسم الرابع

في علانیة وضبط الجلسة

المادة 342: یطبق فیما یتعلق بعلانیة وضبط الجلسة المادتان 285 و286 فقرة أولى.

القسم الخامس

في المرافعات وحضور المتهم

المادة 343: یتحقق الرئیس من هویة المتهم ویعرف بالإجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة. كما یتحقق عند الاقتضاء من حضور أو غیاب المسؤول بالحقوق المدنیة والمدعي المدني والشهود.

وفیما یتعلق بترجمة المرافعات تطبق عند الاقتضاء المادتان 91 و92 من هذا القانون.

المادة 344: ق 01-08: یساق المتهم المحبوس مؤقتا بواسطة القوة العامة لحضور الجلسة في الیوم المحدد لها.

المادة 345:أ 69- 73: یتعین على المتهم المبلغ بالتكلیف بالحضور شخصیا أن یحضر ما لم یقدم للمحكمة المستدعى أمامها عذرا تعتبره مقبولا.

وإلا اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ بالتكلیف بالحضور شخصیا والمتخلف عن الحضور بغیر إبداء عذر مقبول محاكمة حضوریة.

المادة 346: إذا لم یكن التكلیف بالحضور قد سلم لشخص المتهم یصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور غیابیا.

المادة 347: یكون الحكم حضوریا على المتهم الطلیق:

1- الذي یجیب على نداء اسمه ویغادر باختیاره قاعة الجلسة،

2- والذي رغم حضوره بالجلسة یرفض الإجابة أو یقرر التخلف عن الحضور،

3- والذي بعد حضوره بإحدى الجلسات الأولى یمتنع باختیاره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إلیها الدعوى أو بجلسة الحكم.

المادة 348: یجوز أن یمثل المتهم بواسطة محامیه إذا كانت المرافعة لا تنصب إلا على الحقوق المدنیة.

المادة 349: یجوز دائما للمسؤول عن الحقوق المدنیة أن یحضر عنه محام یمثله، وفي هذه الحالة یعد الحكم حضوریا بالنسبة إلیه.

المادة 350: إذا كانت حالة المتهم الصحیة لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب خطیرة لعدم تأجیل القضیة أمرت المحكمة بقرار خاص ومسبب باستجواب المتهم بمسكنه عند الاقتضاء بحضور وكیله أو بمؤسسة إعادة التربیة التي یكون محبوسا بها، وذلك بواسطة قاض منتدب لهذا الغرض مصحوبا بأمين ضبط.

ویحرر محضر بهذا الاستجواب الذي تأمر به المحكمة.

وتؤجل القضیة بتاریخ محدد لأقرب جلسة مناسبة ویتعین استدعاء المتهم لحضورها.

وفي جمیع هذه الأحوال یكون الحكم على المتهم حضوریا.

ویجوز أن یوكل عنه محامیا یمثه.

المادة 351: وإذا كان للمتهم الحاضر أن یستعین بمدافع عنه ولم یقم باختیار مدافع قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه فللرئیس ندب مدافع عنه تلقائیا.

ویكون ندب مدافع لتمثیل المتهم وجوبیا إذا كان المتهم مصابا بعاهة طبیعیة تعوق دفاعه أو كان یستحق عقوبة الإبعاد.

المادة 352: یجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرین ومحامیهم إیداع مذكرات ختامیة.

ویؤشر على هذه المذكرات من الرئیس و أمين الضبط، وینوه الأخیر عن هذا الإیداع بمذكرات الجلسة.

والمحكمة الملزمة بالإجابة عن المذكرات المودعة على هذا الوجه إیداعا قانونیا یتعین علیها ضم المسائل الفرعیة والدفوع المبداة أمامها للموضوع والفصل فیها بحكم واحد یبت فيه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع.

ولا یجوز لها غیر ذلك إلا في حالة الاستحالة المطلقة أو أیضا عندما یتطلب نص متعلق بالنظام العام إصدار قرار مباشر في مسألة فرعیة أو دفع.

المادة 353: ق 90-24: إذا ما انتهى التحقیق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني في مطالباته وطلبات النیابة العامة ودفاع المتهم وأقوال المسؤول بالحقوق المدنیة عند الاقتضاء.

وللمدعي المدني والنیابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم.

وللمتهم ومحامیه دائما الكلمة الأخیرة.

المادة 354: إذا لم یكن ممكنا إنهاء المرافعات أثناء الجلسة نفسها حددت المحكمة بحكم تاریخ الیوم الذي یكون فیه استمرار المرافعة.

ویتعین أن یحضر فیه أطراف الدعوى والشهود الذین لم یسمعوا ومن أمرت المحكمة بإبقائهم تحت تصرفها لحین إتمام المرافعة، وذلك بغیر تكلیف آخر بحضور جلسة التأجیل.

القسم السادس

في الحكم من حیث هو

المادة 355: ق 82-03: یجب أن یصدر الحكم في جلسة علنیة إما في الجلسة نفسها التي سمعت فیها المرافعات وإما في تاریخ لاحق.

وفي الحالة الأخیرة یخبر الرئیس أطراف الدعوى الحاضرین بالیوم الذي سینطق فیه بالحكم.

وعند النطق بالحكم یتحقق الرئیس من جدید من حضور الأطراف أو غیابهم.

المادة 356: أ 75-46 + ق 82- 03 + ق 01-08: إذا تبین أنه من اللازم إجراء تحقیق تكمیلي، یجب أن یكون ذلك بحكم، و یقوم بهذا الاجراء القاضي نفسه.

والقاضي المكلف بإجراء التحقیق التكمیلي یتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص علیها في المواد من 138 إلى 142.

ویخضع هذا التحقیق التكمیلي للقواعد المقررة في المواد 105 إلى 108 ولوكیل الجمهوریة أن یطلع -بطریق المطالبة عند الاقتضاء- على الملف في أي وقت أثناء إجراء التحقیق التكمیلي على أن یعید الأوراق في ظرف أربعة وعشرین ساعة.

المادة 357: إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جنحة قضت بالعقوبة.

وتحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنیة ولها أن تأمر بأن یدفع مؤقتا كل أو جزء من التعویضات المدنیة المقدرة.

كما أن لها السلطة -إن لم یكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعویض المدني بحالته- أن تقرر للمدعي المدني مبلغا احتیاطیا قابلا للتنفیذ به رغم المعارضة أو الاستئناف.

المادة 358: ق 01-08: یجوز للمحكمة في الحالة المشار إلیها في الفقرة الأولى من المادة 357 إذا كان الأمر متعلقا بجنحة من جنح القانون العام وكانت العقوبة المقضي بها لا تقل عن الحبس سنة أن تأمر بقرار خاص مسبب بإیداع المتهم في السجن أو القبض علیه.

ویظل أمر القبض منتجا أثره حتى ولو قضت المحكمة في المعارضة أو قضي المجلس القضائي في الاستئناف بتخفیض عقوبة الحبس إلى أقل من سنة.

غیر أن للمحكمة في المعارضة كما للمجلس في الاستئناف سلطة إلغاء هذه الأوامر وذلك بقرار خاص مسبب.

وتظل الأوامر الصادرة في الحالة المشار إلیها آنفا منتجة أثرها في جمیع الظروف رغم الطعن بالنقض.

ویتعین في الحالة المعارضة للحكم طبقا للشروط المنصوص علیها في المادتین  411 و 412 أن تنظر القضیة أمام المحكمة في أول جلسة أو في خلال ثمانیة أیام على الأكثر من یوم المعارضة وإلا أفرج عن المتهم تلقائیا.

وإذا اقتضى الأمر تأجیل الدعوى فعلى المحكمة أن تبت بقرار مسبب في تأیید أو إلغاء الأمر بالقبض أو الإیداع بعد سماع أقوال النیابة العامة وذلك كله بغیر إخلال بما للمتهم من حق في تقدیم طلب إفراج  بالأوضاع المنصوص علیها في المواد  128و129 و130.

المادة 359: إذا تبین من المرافعات للمحكمة المختصة بواقعة منظورة أمامها مكیفة قانونا بأنها جنحة أن هذه الواقعة لا تكون إلا مخالفة، قضت بالعقوبة وفصلت عند الاقتضاء في الدعوى المدنیة.

المادة 360: إذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة، قضت المحكمة فیهما جمیعا بحكم واحد قابل للاستئناف.

المادة 361: إذا وجد لصالح المتهم عذرا مانع من العقاب، قضت المحكمة بإعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنیة عند الاقتضاء وفق ما هو مقرر في الفقرتین 2 و3 من المادة 357.

المادة 362: إذا كانت الواقعة المطروحة على المحكمة تحت وصف جنحة من طبیعة تستأهل توقیع عقوبة جنائیة، قضت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها للنیابة العامة لتصرف فیها حسبما تراه.

ویجوز لها بعد سماع أقوال النیابة العامة أن تصدر في القرار نفسه أمر إیداع المتهم بمؤسسة إعادة التربیة أو بالقبض علیه.

المادة 363: ق82- 03: إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقیق قضائي تحيل النیابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة الاتهام.

المادة 364: إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضوع المتابعة لا تكون أیة جریمة في قانون العقوبات أو أنها غیر ثابتة أو غیر مسندة للمتهم قضت ببراءته من المتابعة بغیر عقوبة ولا مصاریف.

المادة 365: ق 01-08 + أ 15-02: یخلى سبیل المتهم المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم علیه بعقوبة العمل للنفع العام او بالحبس مع إیقاف التنفیذ أو بالغرامة، وذلك رغم الاستئناف ما لم یكن محبوسا لسبب آخر.

وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا إذا حكم علیه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفذ مدة حبسه المؤقت  مدة العقوبة المقضى بها علیه.

المادة 366: في الحالة المنصوص علیها في المادة 364، إذا كان المدعي المدني هو الذي حرك الدعوى العمومیة تقضي المحكمة في حكمها نفسه في طلبات التعویض المدني المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن إساءة حقه في الإدعاء مدنیا.

المادة 367: ق 78-01: ینص في كل حكم یصدر بالإدانة ضد المتهم وعند الاقتضاء ضد المسؤول عن الحقوق المدنیة على إلزامها بالرسوم والمصاریف لصالح الدولة كما ینص فيه بالنسبة للمتهم على مدة الإكراه البدني.

و كذلك الشأن في حالة الإعفاء من العقوبة ما لم تقض المحكمة بقرار خاص مسبب بإعفاء المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنیة من المصاریف كلها أو بعضها.

ولا یلزم للمدعي المدني الذي قبل ادعاؤه مصروفات ما دام الشخص المدعى ضده مدنیا قد اعتبر مدانا في جریمة.

المادة 368: لا یجوز إلزام المتهم مصروفات الدعوى في حالة الحكم ببراءته.

غیر أنه إذا قضي ببراءة المتهم بسبب حالة جنون اعترته حال وقوع الحادث فیجوز للمحكمة أن تجعل على عاتقه المصاریف كلها أو جزء منها.

المادة 369: یلتزم المدعي المدني الذي خسر دعواه المصاریف حتى في الحالة المشار إلیها في المادة 246.

غیر أن للمحكمة مع ذلك أن تعفیه منها كلها أو جزءا منها.

المادة 370: یجوز للمحكمة في الحالة التي لا تتناول فیها الإدانة جمیع الجرائم التي كانت موضوع المتابعة أو لم تكن إلا بسبب جرائم كانت موضوع تعدیل في وصف التهمة إما أثناء سیر التحقیق أو عند النطق بالحكم وكذلك في حالة إخراج متهمین معینین من الدعوى، أن تعفي المحكوم علیهم بنص مسبب في حكمها، من الجزء من المصاریف القضائیة الذي لا ینتج مباشرة عن الجریمة التي نجمت عنها الإدانة في الموضوع.

وتحدد المحكمة مقدار المصاریف التي أعفت منها المحكوم عليه وتترك هذه المصاریف على حسب الظروف على عاتق الخزینة أو المدعي المدني.

المادة 371: تصفى المصاریف والرسوم بالحكم، ویجوز لكل ذى مصلحة في حالة عدم وجود قرار بتطبیق المواد 367 وما یلیها أو وجود صعوبات في تنفیذ حكم الإدانة بالمصاریف والرسوم أن یرفع الأمر إلى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم في الموضوع وذلك وفقا للقواعد المقررة في مادة إشكالات التنفیذ، لكي تستكمل حكمها في هذه النقطة.

المادة 372: یجوز لكل من المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنیة أن یطلب إلى المحكمة المطروحة أمامها الدعوى رد الأشیاء الموضوعة تحت تصرف القضاء.

ویجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الرد من تلقاء نفسها.

المادة 373: یجوز أیضا لكل شخص غیر المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنیة یدعي بأن له حقا على أشیاء موضوعة تحت تصرف القضاء أن یطلب بردها أمام المحكمة المطروحة أمامها الدعوى.

ولا یجوز له الإطلاع إذا ذاك على غیر المحاضر المتعلقة بضبط تلك الأشیاء.

وتقضي المحكمة في ذلك بحكم على حدة بعد سماع أطراف الدعوى.

المادة 374: یجوز للمحكمة إذا وافقت على رد الأشیاء المستردة أن تتخذ جمیع الإجراءات التحفظیة لضمان إمكان استعادة تلك الأشیاء المحكوم بردها وذلك لحین صدور قرار في الموضوع.

المادة 375: إذا رأت المحكمة أن الأشیاء الموضوعة تحت تصرف القضاء نافعة لإظهار الحقیقة أو قابلة للمصادرة، أرجأت الفصل في شأنها ریثما یصدر قرار في الموضوع.

ویكون الحكم في هذه الحالة غیر قابل لأي طعن.

المادة 376: یكون الحكم برفض طلب الاسترداد قابلا للاستئناف من جانب من تقدم بهذا الطلب.

والحكم الصادر بالموافقة على رد الأشیاء المستردة قابل الاستئناف من جانب كل من النیابة العامة والمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنیة والمدعي المدني إذا كان یلحقهم ضرر من هذا الحكم.

ولا یرفع الأمر للمجلس القضائي إلا بعد أن تفصل المحكمة في الموضوع.

المادة 377: تظل المحكمة التي نظرت في القضیة مختصة بالأمر برد الأشیاء الموضوعة تحت تصرف القضاء إن لم یرفع أي طعن في الحكم الصادر في الموضوع.

وتفصل فيه بناء على عریضة تقدم من أي شخص یدعي أن له حقا على الشيء أو بناء على طلب النیابة العامة.

ویجوز الطعن في قرارها أمام المجلس القضائي طبقا لأحكام المادة 376.

المادة 378: إذا رفع الأمر في موضوع القضیة إلى المجلس القضائي، أصبح مختصا بالفصل في طلبات الاسترداد بالأوضاع المنصوص علیها في المواد من 372 إلى  .375

ویظل مختصا حتى بعد صدور قرار نهائي في الموضوع بالأمر برد الأشیاء بالأوضاع المنصوص علیها في الفقرتین الأولى والثانیة من المادة  . 377

المادة 379: ق 82-03: كل حكم یجب أن ینص على هویة الأطراف وحضورهم أو غیابهم في یوم النطق بالحكم، ویجب أن یشتمل على أسباب ومنطوق.

وتكون الأسباب أساس الحكم.

ویبین المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورین أو مسؤولیاتهم أو مساءلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعاوى المدنیة.

ویقوم الرئیس بتلاوة الحكم.

المادة 380: ق 82-03: تؤرخ نسخة الحكم الأصلیة ویذكر بها أسماء القضاة الذین أصدروا الحكم، و أمين ضبط الجلسة، واسم المترجم عند الاقتضاء،وبعد أن یوقع كل من الرئیس و أمين ضبط الجلسة علیها تودع لدى أمانة ضبط المحكمة في خلال ثلاثة أیام على الأكثر من تاریخ النطق بالحكم، وینوه عن هذا الإیداع بالسجل المخصص لهذا الغرض بأمانة الضبط. 

القسم السادس مكرر

في اجراءات الامر الجزائي

المادة 380 مكرر: أ 15-02: یمكن ان تحال من طرف وكیل الجمهوریة على محكمة الجنح وفقا للاجراءات المنصوص علیها في هذا القسم، الجنح المعاقب علیها بغرامة و/او بالحبس لمدة تساوي او تقل عن سنتین عندما تكون: 

ـ هویة مرتكبها معلومة،

ـ الوقائع المنسوبة  للمتهم بسیطة و ثابتة على اساس معاینتها المادیة و لیس من شانها ان نثیر مناقشة وجاهیة،

ـ الوقائع المنسوبة للمتهم قلیلة الخطورة و یرجح ان یتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط. 

المادة 380 مكرر1: أ 15-02: لا تطبق اجراءات الامر الجزائي المنصوص علیها في هذا القسم: 

ـ اذا كان المتهم حدثا،  

ـ اذا اقترنت الجنحة بجنحة او مخالفة اخرى لا تتوفر فیها شروط تطبیق الامر الجزائي،

ـ اذا كانت ثمة حقوق مدنیة تستوجب مناقشة وجاهیة للفصل فیها. 

المادة 380 مكرر2: أ 15-02: اذا قرر وكیل الجمهوریة اتباع اجراءات الامر الجزائي، یحیل ملف المتابعة مرفقا بطلباته الى محكمة الجنح.  

یفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بامر جزائي یقضي بالبراءة او بعقوبة الغرامة. 

و اذا راى القاضي ان الشروط المنصوص علیها قانونا غیر متوفرة فانه یعید ملف المتابعة للنیابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون. 

المادة 380 مكرر3: أ 15-02: یحدد الامر الجزائي هویة المتهم و موطنه، تاریخ و مكان ارتكاب الافعال المنسوبة للمتهم و التكییف القانوني للوقائع و النصوص القانونیة المطبقة، و في حالة الادانة یحدد العقوبة. 

و یكون الامر مسببا. 

المادة 380 مكرر4: أ 15-02: یحال الامر الجزائي فور صدوره الى النیابة العامة التي یمكنها في خلال عشرة (10) ایام ان تسجل اعتراضها عليه امام امانة الضبط، او ان تباشر اجراءات تنفیذه.  

یبلغ المتهم بالامر الجزائي باي وسیلة قانونیة، مع اخباره بان لدیه اجل شهر واحد (1) ابتداء من یوم التبلیغ لتسجیل اعتراضه على الامر مما تترتب عليه محاكمته وفقا للاجراءات العادیة. 

و في حال عدم اعتراض المتهم، فان الامر الجزائي ینفذ وفقا لقواعد تنفیذ الاحكام الجزائیة. 

و في حال اعتراض المتهم، فان امین الضبط یخبره شفهیا بتاریخ الجلسة، و یثبت ذلك في محضر. 

المادة 380 مكرر5: أ 15-02: في حالة الاعتراض من النیابة العامة او المتهم فان القضیة، تعرض على محكمة الجنح التي تفصل فیها بحكم غیر قابل لاي طعن الا اذا كانت العقوبة المحكوم بها تتضمن عقوبة سالبة للحریة او غرامة تفوق 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبیعي و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي. 

المادة 380 مكرر6: أ 15-02: یجوز للمتهم ان یتنازل صراحة عن اعتراضه قبل فتح باب المرافعة، و في هذه الحالة یستعید الامر الجزائي قوته التنفیذیة، و لا یكون قابلا لاي طعن. 

المادة 380 مكرر7: أ 15-02: باستثناء المتابعات التي تتم ضد الشخص الطبیعي و المعنوي من اجل نفس الافعال، لا تتخذ اجراءات الامر الجزائي الا اذا كانت المتابعة ضد شخص واحد.

الفصل الثاني

في الحكم في مواد المخالفات 

القسم الأول

في غرامة الصلح في المخالفات

المادة 381: قبل كل تكلیف بالحضور أمام المحكمة یقوم عضو النیابة العامة المحال علیه في محضر مثبت لمخالفة بإخطار المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبیل غرامة صلح مساو للحد الأدنى المنصوص علیه قانونا لعقوبة المخالفة.

المادة 382: إذا رفعت مخالفتان في محضر واحد، تعین على المخالف أن یدفع المقدار الإجمالي لغرامتي الصلح المستحقتین عليه عنهما.

المادة 383: ترسل النیابة العامة إلى المخالف في خلال خمسة عشر یوما من القرار، بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، إخطارا مذكورا في موطنه ومحل ارتكاب المخالفة وتاریخها وسببها والنص القانوني المطبق بشأنها ومقدار غرامة الصلح والمهل وطرق الدفع المحددة في المادة: 384.

المادة 384: ق 82-03: یجب على المخالف، خلال الثلاثین یوما التالیة لاستلامه الإخطار المشار إلیه في المادة 383 أعلاه أن یدفع دفعة واحدة نقدا أو بحوالة بریدیة مبلغ غرامة الصلح بین یدي محصل مكان سكناه، أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك طبقا لأحكام الاختصاص المذكورة في المادة 329 من هذا القانون.

ویجب أن یسلم الإخطار إلى المحصل في جمیع الأحوال تأییدا للدفع.

المادة 385: لا یكون القرار المحدد لمقدار غرامة الصلح في المخالفات قابلا لأي طعن من جانب المخالف.

المادة 386: یبلغ المحصل النیابة لدى المحكمة بدفع غرامة الصلح إذا تم صحیحا وذلك في ظرف عشرة أیام من تاریخ الدفع.

المادة 387: إذا لم یصل هذا التبلیغ في مهلة خمسة وأربعین یوما من تاریخ استلام المخالف للإخطار طبقا للمادة 383 قام عضو النیابة العامة بتكلیف المخالف بالحضور أمام المحكمة.

المادة 388: یرسل إلى المحصل في ظرف ثلاثة أیام كشف إجمالي بالاخطارات الموجهة من النیابة.

كما یرسل كشف إجمالي من النیابة العامة إلى محصل المالیة في الأسبوع الأول من كل شهر عن التبلیغات المسلمة في الشهر السابق تنفیذا للمادة 386.

المادة 389: تنقضي الدعوى العمومیة بقیام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص علیها في المادة 384.س.

ویتضمن القیام بدفع الغرامة المنوه عنها الاعتراف بالمخالفة.

ویعد بمثابة حكم أول من أجل تحدید حالة العود.

المادة 390: في حالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحة تسییر المحكمة في إجراءات الدعوى والفصل فیها طبقا لأحكام المواد 393 وما یلیها.

المادة 391: لا تطبق أحكام المواد من 381 إلى 390 في الأحوال التالیة:

1ـ إذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غیر الجزاء المالي أو لتعویض الأضرار اللاحقة بالأشخاص أو الأشیاء أو لعقوبات تتعلق بالعود.

2-إذا كان ثمة تحقیق قضائي.

3ـ إذا أثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتین.

4ـ في الأحوال التي ینص فیها تشریع خاص على استبعاد إجراء غرامة الصلح.

المادة 392: أ 75-46 + ق 78- 01: یمكن أن تنقضي الدعوى العمومیة الناشئة عن مخالفة، في المواد المنصوص علیها بصفة خاصة في القانون، بدفع غرامة جزافیة داخلة في قاعدة العود.

ویمكن أن یتم تسدید الغرامة خلال ثلاثین یوما من تحقق المخالفة لدى المصلحة المذكورة في الإخطار بالمخالفة، بواسطة طابع غرامة یعادل مبلغ الغرامة الواجبة الأداء.

وإذا لم یجر التسدید في المهلة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة أعلاه، یحال محضر المخالفة على وكیل الجمهوریة الذي یرفعه بدوره إلى القاضي مشفوعا بطلباته.

المادة 392 مكرر: ق 78- 01: یبت القاضي في ظرف عشرة أیام ابتداء من تاریخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة بإصدار أمر جزائي یتضمن الحكم بغرامة لا یمكن أن تكون في أي حال من الأحوال أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر للمخالفة.

ویجب أن یتضمن الأمر الجزائي اسم المخالف ولقبه وتاریخ ومحل ولادته وعنوان سكناه والوصف القانوني، وتاریخ ومكان ارتكاب الفعل المنسوب إلیه، وبیان النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة مع مصاریف الملاحقات، ولا یلزم القاضي بتعلیل أمره الذي ینفذ طبقا لأحكام المادة 597 وما بعدها من هذا القانون.

ولا یكون الأمر الجزائي قابلا لأي طعن، غیر أنه یمكن للمخالف أن یرفع شكوى لدى الإدارة المالیة بواسطة رسالة موصى علیها مع طلب العلم بالوصول خلال عشرة أیام من تاریخ تبلیغه السند التنفیذي الصادر من قبل الإدارة المذكورة.

وتؤدى الشكوى إلى إیقاف تنفیذ سند الأداء ثم تحال في ظرف عشرة أیام على القاضي الذي يمكنه أن یرفض الشكوى أو یلغي أمره الأول في ظرف عشرة أیام من رفعها إلیه.

وینتج الأمر المذكور بالفقرة السابقة كل آثار الحكم المكتسي قوة الشيء المقضي به، وینفذ ضمن الأشكال المنصوص علیها بموجب الفقرة 2 ولا یمكن أن یمس حقوق الطرف المدني.

المادة 393: أ 75-46: لا یعمل بإجراء الغرامة الجزافیة في الأحوال الآتیة:

1- إذا كانت المخالفة تعرض مرتكبها للقیام بإصلاح التعویضات للأشخاص أو الأموال.

2-  في حالة ارتكاب مخالفات في آن واحد والتي لا تنطبق على إجراء الغرامة الجزافیة.

القسم الثاني

في رفع الدعوى أمام المحكمة

المادة 394: ترفع الدعوى إلى المحكمة في مواد المخالفات إما بالإحالة من جهة التحقیق وإما بحضور أطراف الدعوى باختیارهم وإما بتكلیف بالحضور مسلم إلى المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنیة.

المادة 395: یقوم الإخطار المسلم بمعرفة النیابة العمومیة مقام التكلیف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه إلیه الإخطار باختیاره.

وتذكر فیه الجریمة المتابعة ویشار فیه إلى نص القانون الذي یعاقب علیها.

المادة 396: ق  82- 03: تطبق المادتان 335 و 336 على إجراءات المحاكمة أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات.

القسم الثالث 

في التحقیق النهائي في مواد المخالفات

المادة 397: یجوز للرئیس قبل یوم الجلسة بناء على طلب النیابة العامة أو المدعي المدني أن یقدر أو یكلف بتقدیر تعویضات وأن یحرر أو یكلف بتحریر محاضر وأن یأمر بإجراء ما یتطلب السرعة من أعمال.

المادة 398: تطبق أحكام المواد 285 فقرة أولى و286 فقرة أولى و288 و289 و296 و343 على الإجراءات أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات.

المادة 399: تطبق أیضا القواعد المقررة في المواد من 239 إلى 247 المتعلقة بالإدعاء المدني وفي المواد 212 إلى 237 المتعلقة بإقامة الدلیل مع التحفظات الواردة بالمادة 400 والمواد من 238 إلى 352 المتعلقة بطلبات النیابة العامة ومذكرات الخصوم الختامیة والمادة 355 المتعلقة بالحكم.

المادة 400: تثبت المخالفات إما بمحاضر أو تقاریر وإما بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر أو تقاریر مثبتة لها.

ویؤخذ بالمحاضر والتقاریر المحررة بمعرفة ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة والضباط المنوط بهم مهام معینة للضبط القضائي الذین خول لهم القانون سلطة إثبات المخالفات كدلیل إثبات إلى أن یقوم الدلیل العكسي على ما تضمنته وذلك عدا الحالات التي ینص فیها القانون على خلاف ذلك.

ولا یجوز أن یقوم الدلیل العكسي إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود.

المادة 401: إذا اقتضى الحال إجراء تحقیق إضافي قام بإجرائه قاضي المحكمة وفقا للمواد من 105 إلى 108.

وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 356.

المادة 402: إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون مخالفة نطقت بالعقوبة.

وتقضى عند الاقتضاء في الدعوى المدنیة طبقا لأحكام الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 357.

المادة 403: إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جنایة أو جنحة قضت بعدم اختصاصها.

وتحیل الأوراق للنیابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها.

المادة 404:  إذا رأت المحكمة أن الواقعة لا تكون أیة جریمة في قانون العقوبات أو كانت الواقعة غیر ثابتة أو غیر منسوبة للمتهم قضت ببراءته منها بغیر عقوبة ولا مصاریف.

المادة 405: إذا كان المتهم یستفید من أي عذر یعفیه من العقاب قضت بإعفائه وتفصل عند الاقتضاء في الدعوى المدنیة كما هو وارد في المادة 402.

المادة 406: تطبق على إجراءات التقاضي أمام المحكمة التي تفصل في قضایا المخالفات المواد 367 إلى 380 المتعلقة بالمصاریف القضائیة والرسوم واسترداد الأشیاء المضبوطة وصیغة الأحكام.

الفصل الثالث

في الحكم الغیابي والمعارضة

القسم الأول

في التخلف عن الحضور

المادة 407: كل شخص كلف بالحضور تكلیفا صحیحا وتخلف عن الحضور في الیوم والساعة المحددین في أمر التكلیف یحكم علیه غیابیا حسبما ورد في المادة 346 وذلك فیما عدا الحالات المنصوص علیها في المواد 245 و345 و347 و349 و350.

غیر أنه إذا كانت المخالفة لا تستجوب غیر عقوبة الغرامة جاز للمتهم أن یندب للحضور عنه أحد أعضاء عائلته بموجب توكیل خاص.

المادة 408: یبلغ الحكم الصادر غیابیا طبقا لأحكام المواد 439 وما یلیها.

القسم الثاني

 في المعارضة

المادة 409: یصبح الحكم الصادر غیابیا كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضي به إذا قدم المتهم معارضة في تنفیذه.

ویجوز أن تنحصر هذه المعارضة فیما قضى به الحكم من الحقوق المدنیة.

المادة 410: تبلغ المعارضة بكل وسیلة إلى النیابة العامة التي یعهد إلیها بإشعار المدعي المدني بها وذلك بكتاب موصى علیه بعلم الوصول.

وإذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به الحكم من الحقوق المدنیة فیتعین على المتهم أن یقوم بتبلیغ المدعي المدني مباشرة بها.

المادة 411: أ 75-46: یبلغ الحكم الصادر غیابیا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وینوه في التبلیغ على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أیام اعتبارا من تاریخ تبلیغ الحكم إذا كان التبلیغ لشخص المتهم.

و تمدد هذه المهلة إلى شهرین إذا كان الطرف المتخلف یقیم خارج التراب الوطني.

المادة 412: إذا لم یحصل التبلیغ لشخص المتهم تعین تقدیم المعارضة في المواعید السابق ذكرها آنفا والتي یسري اعتبارا من تبلیغ الحكم بالموطن أو مقر المجلس الشعبي البلدي أو النیابة.

غیر أنه إذا لم یحصل التبلیغ لشخص المتهم ولم یخلص من إجراء تنفیذي ما أن المتهم قد أحیط علما بحكم الإدانة فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنیة إلى حین انقضاء مواعید سقوط العقوبة بالتقادم.

وتسرى مهلة المعارضة في الحالة المشار إلیها في الفقرة السابقة اعتبارا من الیوم الذي أحیط به المتهم علما بالحكم.

ویجوز الطعن في الحكم الغیابي بالمعارضة بتقریر كتابي أو شفوي لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم وذلك في مهلة العشرة أیام من التبلیغ.

ویحكم في المعارضة من الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم الغیابي.

المادة 413: تلغي المعارضة الصادرة من المتهم الحكم الصادر غیابیا حتى بالنسبة لما قضي به في شأن طلب المدعي المدني.

وأما المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو من المسؤول عن الحقوق المدنیة فلا أثر لها إلا على ما یتعلق بالحقوق المدنیة.

وتعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم یحضر المعارض في التاریخ المحدد له في التبلیغ الصادر إلیه شفویا والمثبت في محضر في وقت المعارضة أو بتكلیف بالحضور مسلم لمن یعنیه الأمر طبقا للمواد 439 وما یلیها:

ویتعین في جمیع الأحوال أن یتسلم أطراف الدعوى الآخرون تكلیفا جدیدا بالحضور.

 المادة 414: یجرى التحقیق والحكم في كل قضیة طبقا للأحكام المتعلقة بالحكم في الجنح أو المخالفات تبعا لنوع القضیة.

المادة 415: یجوز في جمیع الأحوال أن تترك مصاریف تبلیغ الحكم الغیابي والمعارضة على عاتق الخصم الذي قدم المعارضة.

الفصل الرابع

في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات

القسم الأول

في مباشرة حق الاستئناف

المادة 416: أ 15-02 + ق 17-07 (قرار المجلس الدستوري في 20-11-2019 ج ر 77)

تكون قابلة للاستئناف:

1- الأحكام الصادرة في مواد الجنح اذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة  تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبیعي و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي و الأحكام بالبراءة،

2- الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضیة بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفیذ.

جاء في قرار المجلس الدستوري في 20-11-2019 ج ر 77:

أولا: التصريح بالمطابقة الجزئية للمادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية للدستور. ثانيا: عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في (الفقرة الأولى) من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه، في شطرها المحرر كالآتي: "إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي". ثالثا: 1- عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه، في شطرها المحرر كالآتي: " و100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي". 2- عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الثانية من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه، في شطرها المحرر كالآتي: " القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ. رابعا: تفقد الأحكام التشريعية المقرر عدم دستوريتها أعلاه، أثرها فورا. خامسا: يسري أثر القرار بعدم الدستورية المصرح به أعلاه، على كل الأحكام الجزائية التي لم تستنفد أجال الاستئناف عند تطبيق أحكام المادة 416 من القانون المذكور أعلاه. ..... الخ.  

المادة 417: یتعلق حق الاستئناف:

1- بالمتهم،

2- والمسؤول عن الحقوق المدنیة،

3- ووكیل الجمهوریة،

4- والنائب العام،

5- والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فیها الدعوى العمومیة،

6- والمدعي المدني.

وفي حالة الحكم بالتعویض المدني یتعلق حق الاستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنیة.

ویتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فیما یتصل بحقوقه المدنیة فقط.

المادة 418: یرفع الاستئناف في مهلة عشرة أیام اعتبارا من یوم النطق بالحكم الحضوري.

غیر أن مهلة الاستئناف لا تسرى إلا اعتبارا من التبلیغ للشخص أو للموطن وإلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنیابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غیابیا أو بتكرر الغیاب أو حضوریا في الأحوال المنصوص علیها في المواد 345 و347 (فقرة 1 و3) و350.

وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعید المقررة یكون للخصوم الآخرین مهلة إضافیة خمسة أیام لرفع الاستئناف.

المادة 419: یقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرین اعتبارا من یوم النطق بالحكم.

وهذه المهلة لا تحول دون تنفیذ الحكم.

صرح المجلس الدستوري في 23-12-2020ج ر 06 بدستورية المادة 419 من قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 420: یرفع الاستئناف بتقریر كتابي أو شفوي بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیه.

ویعرض على المجلس القضائي.

المادة 421: ق 82-03: یجب أن یوقع على تقریر الاستئناف من أمين ضبط الجهة التي حكمت ومن المستأنف نفسه ومن محام أو من وكیل خاص مفوض عنه بالتوقیع، وفي الحالة الأخیرة یرفق التفویض بالمحرر الذي دونه أمين الضبط، وإذا كان المستأنف لا یستطیع التوقیع ذكر أمين الضبط ذلك.

المادة 422: إذا كان المستأنف محبوسا جاز له كذلك أن یعمل تقریر استئنافه في المواعید المنصوص علیها في المادة 418 لدى أمين ضبط دار السجن حیث یتلقى ویقید في الحال في سجل خاص.

ویسلم إلیه إیصال عنه .

ویتعین على المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة أن یرسل نسخة من هذا التقریر خلال أربع وعشرین ساعة إلى أمانة ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم المطعون فیه. وإلا عوقب إداریا.

المادة 423: ق 82-03: یجوز إیداع عریضة تتضمن أوجه الاستئناف في أمانة ضبط المحكمة في المواعید المنصوص علیها لتقریر الاستئناف ویوقع علیها المستأنف أو محام أو وكیل خاص مفوض بالتوقیع.

وترسل العریضة وكذلك أوراق الدعوى بمعرفة وكیل الجمهوریة إلى المجلس القضائي في أجل شهر على الأكثر.

وإذا كان المتهم مقبوضا علیه أحیل كذلك في أقصر مهلة وبأمر من وكیل الجمهوریة إلى مؤسسة إعادة التربیة بمقر المجلس القضائي.

المادة 424: یجب أن یبلغ الاستئناف المرفوع من النائب العام وفق المادة 419 إلى المتهم وعند الاقتضاء إلى المسؤول عن الحقوق المدنیة غیر أن هذا التبلیغ یكون إجراؤه صحیحا بالنسبة للمتهم الحاضر إذا حصل بتقریر بجلسة المجلس القضائي إذا كانت القضیة قد قدمت إلى تلك الجلسة في مهلة الاستئناف المقررة للنائب العام وذلك بناء على استئناف المتهم أو أي خصم آخر في الدعوى.

المادة 425: یوقف تنفیذ الحكم أثناء مهل الاستئناف وأثناء دعوى الاستئناف مع مراعاة أحكام المواد 357 (فقرة 2 و3) و365 و419 و427.

المادة 426: ق 01-08 + أ 15-02: إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج وفقا للمواد 128 و129 و130 تعین رفع الاستئناف في مهلة أربع وعشرین (24) ساعة.

المادة 427: لا یقبل استئناف الأحكام التحضیریة أو التمهیدیة أو التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع إلا بعد الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم.

المادة 428: تحول القضیة إلى المجلس القضائي في الحدود التي تعینها صحیفة الاستئناف وما تقتضیه صفة المستأنف على الوجه المبین بالمادة 433.

القسم الثاني

في تشكیل الجهة القضائیة الاستئنافیة في مواد الجنح والمخالفات

المادة 429: ق 90-24+ أ 15-02: یفصل المجلس القضائي في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة على الأقل من رجال القضاء.

ویقوم النائب العام أو أحد مساعدیه بمباشرة مهام النیابة العامة وأعمال امانة الضبط یؤدیها أمين ضبط الجلسة.

وإذا كان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرین من تاریخ الاستئناف و الا اخلي سبیله. 

یمكن، عند الضرورة و لحسن سیر العدالة، ان تنعقد الجلسة في أي محكمة بدائرة اختصاص المجلس القضائي بناء على امر من رئیس المجلس.

القسم الثالث

في إجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي

المادة 430: تطبق أمام المجلس القضائي القواعد المقررة للمحاكم مع مراعاة ما ورد من استثناء في أحكام المواد الآتیة.

المادة 431: یفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقریر شفوي من أحد المستشارین ویستجوب المتهم.

ولا تسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر المجلس بسماعهم.

وتسمع أقوال أطراف الدعوى حسب الترتیب الآتي: المستأنفون فالمستأنف علیهم، وإذا ما تعدد المستأنفون والمستأنف علیهم فللرئیس تحدید دور كل منهم من إبداء أقواله.

وللمتهم دائما الكلمة الأخیرة.

المادة 432: إذا رأى المجلس أن الاستئناف قد تأخر رفعه أو كان غیر صحیح شكلا قرر عدم قبوله.

وإذا ما رأى أن الاستئناف رغم كونه مقبولا شكلا لیس قائما على أساس قضي بتأیید الحكم المطعون فیه.

وفي كلتا الحالتین یلزم المستأنف المصاریف ما لم یكن الاستئناف صادرا من النیابة العامة فإن المصاریف تترك إذ ذاك على عاتق الخزینة.

المادة 433: یجوز للمجلس بناء على استئناف النیابة العامة أن یقضي بتأیید الحكم أو إلغائه كلیا أو جزئیا لصالح المتهم أو لغیر صالحه.

ولكن لیس للمجلس إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنیة أن یسيء حالة المستأنف.

ولا یجوز له إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي المدني وحده أن یعدل الحكم على وجه یسيء إلیه.

ولا یجوز للمدعي المدني في دعوى الاستئناف أن یقدم طلبا جدیدا ولكن له أن یطلب زیادة التعویضات المدنیة بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى.

المادة 434: أ 75-46: إذا كان تعدیل الحكم راجعا إلى أن المجلس رأى أنه لیس ثمة من جنایة ولا جنحة ولا مخالفة أو أن الواقعة لیست ثابتة أو لا یمكن إسنادها إلى المتهم فإنه یقضي ببراءته من آثار المتابعة بغیر عقوبة ولا مصاریف.

وفي هذه الحالة إذا طلب المتهم المقضي ببراءته التعویض المدني المنصوص عليه في المادة 366، یرفع طلبه مباشرة أمام المجلس.

المادة 435: إذا كان تعدیل الحكم مرجعه إلى أن المجلس قد رأى أن المتهم یستفید من عذر معف من العقاب التزم المجلس بتطبیق أحكام المادة 361.

المادة 436: إذا كان المرجع في تعدیل الحكم إلى أن المجلس قد رأى أن الواقعة لا تكون إلا مخالفة قضى بالعقوبة وفصل في الدعوى المدنیة عند الاقتضاء.

المادة 437: إذا كان الحكم مستجوب الإلغاء لأن المجلس قد رأى أن الواقعة بطبیعتها تستأهل عقوبة جنایة قضى المجلس القضائي بعدم اختصاصه وأحال الدعوى إلى النیابة العامة لإجراء شؤونها بما تراه.

ویجوز للمجلس بعد سماع أقوال النیابة العامة أن یصدر في قراره نفسه أمرا بإیداع المتهم مؤسسة إعادة التربیة أو بالقبض علیه.

وتطبق فضلا عن ذلك المادة 363 عند الاقتضاء.

المادة 438: إذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا یمكن تداركه للأوضاع المقررة قانونا والمترتب على مخالفتها أو إغفالها البطلان فإن المجلس یتصدى ویحكم في الموضوع.

الباب الرابع

في التكلیف بالحضور والتبلیغات

المادة 439: تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنیة في مواد التكلیف بالحضور والتبلیغات ما لم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانین أو اللوائح.

ولا یجوز للقائم بالتبلیغات أن یتولى إجراء تبلیغ لنفسه أو لزوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره أو أصهار زوجه على عمود النسب إلى ما لا نهایة أو لأقاربه أو أصهاره من الحواشي إلى درجة ابن العم الشقیق أو ابن الخال الشقیق بدخول الغایة.

المادة 440: أ  75- 46: یسلم التكلیف بالحضور بناء على طلب النیابة العامة ومن كل إدارة مرخص لها قانونا بذلك.كما یجب على المكلف بالتبلیغ أن یحیل الطلبات المقدمة إلیه دون تأخیر.ویذكر في التكلیف بالحضور الواقعة التي قامت علیها الدعوى مع الإشارة إلى النص القانوني الذي یعاقب علیها.

كما یذكر في التكلیف بالحضور، المحكمة التي رفع أمامها النزاع ومكان وزمان وتاریخ الجلسة وتعین فیه صفة المتهم والمسؤول مدنیا أو صفة الشاهد على الشخص المذكور.

كما یجب أن یتضمن التكلیف بالحضور المسلم إلى الشاهد بأن عدم الحضور أو رفض الإدلاء بالشهادة أو الشهادة المزورة یعاقب علیها القانون.

المادة 441 أ 75-46: یتم تبلیغ القرارات في الحالات الضروریة بطلب من النیابة العامة.

الكتاب الثاني مكرر

استعمال وسائل الاتصال المسموعة

والمرئية أثناء الاجراءات

الباب الاول

أحكام عامة

المادة 441 مكرر (مدرجة بالامر 20-04):

يمكن الجهات القضائية، لمقتضيات حسن سير العدالة أو الحفاظ على الأمن أو الصحة العمومية أو أثناء الكوارث الطبيعية أو لدواعي احترام مبدأ الآجال المعقولة، استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الاجراءات القضائية، مع احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

يجب أن تضمن الوسائل المستعملة سرية الارسال وأمانته وكذا التقاط وعرض كامل وواضح لمجريات الاجراء المتخذ وفق هذه التقنية.

يتم تسجيل التصريحات على دعامة إلكترونية تضمن سلامتها، وترفق بملف الاجراءات.

المادة 441 مكرر 1 (مدرجة بالامر 20-04):

يتم استجواب المتهم غير المحبوس أو سماعه أو إجراء مواجهة بينه وبين غيره في مرحلتي التحقيق القضائي أو المحاكمة، باستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد، بمقر المحكمة الأقرب من مكان اقامته ويتم تلقي تصريحاته بحضور أمين ضبط وبعد تحقق وكيل الجمهورية المختص إقليميا من هويته.

يحرر أمين الضبط محضرا عن سير عملية استعمال المحادثة المرئية عن بعد، ويوقعه ثم يرسله بمعرفة وكيل الجمهورية إلى الجهة القضائية المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات.

تطبق نفس الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة عندما يتعلق الأمر بباقي الأطراف والشهود والخبراء والمترجمين.

كما يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللجوء إلى المحادثة المرئية عن بعد في حالة تمديد التوقيف للنظر وكذا في حالة القبض على المتهم خارج اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر بالقبض، ويشار إلى ذلك في المحاضر المحررة في الحالتين.

الباب الثاني

استعمال المحادثة المرئية عن بعد

في مرحلة التحقيق القضائي

المادة 441 مكرر 2 (مدرجة بالامر 20-04):

يمكن جهات التحقيق أن تستعمل المحادثة المرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص، وفي إجراء المواجهة بين الأشخاص وفي التبليغات التي يستوجب قانون الإجراءات الجزائية تحرير محاضر بشأنها.

يجب أن يتم الإجراء طبقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون.

يقصد بجهات التحقيق، في مفهوم هذا الباب، قاضي التحقيق وغرفة الاتهام وجهة الحكم في حالة تطبيق أحكام المادة 356 من هذا القانون.

المادة 441 مكرر 3 (مدرجة بالامر 20-04):

اذا كان الشخص غير الموقوف المراد سماعه أو استجوابه أو تبليغه أو إجراء المواجهة معه، مقيما بدائرة اختصاص محكمة أخرى، توجه جهة التحقيق المختصة طلبا لوكيل الجمهورية للمحكمة الأقرب لمحل إقامته قصد استدعائه للتاريخ المحدد للقيام بالإجراء.

وفي هذه الحالة، يجب على جهة التحقيق تطبيق الأحكام المقررة في المادة 105 من هذا القانون.

المادة 441 مكرر 4 (مدرجة بالامر 20-04):

إذا تعذر استخراج أو تحويل المتهم أو الشخص المحبوس لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 441 مكرر أعلاه، يمكن جهة التحقيق بعد إخطار مدير المؤسسة العقابية، سماعه بها عن طريق استعمال المحادثة المرئية عن بعد بحضور أمين ضبط المؤسسة العقابية.

يحرر أمين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية استعمال هذه التقنية، ويوقعه ثم يرسله بمعرفة مدير المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات.

يحق للدفاع الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و/أو أمام جهة التحقيق المختصة.

المادة 441 مكرر 5 (مدرجة بالامر 20-04):

مع مراعاة أحكام المادة 108، يوقع الشخص الذي تم سماعه عن بعد على نسخة المحضر المرسل إليه بأية وسيلة من وسائل الإتصال، بعد توقيعه مباشرة من القاضي وأمين الضبط لدى الجهة القضائية المختصة، وإن امتنع عن التوقيع أو تعذر عليه، نوه عن ذلك على نسخة المحضر.

تعاد النسخة المذكورة، بنفس وسيلة الارسال، إلى الجهة القضائية المختصة، لتلحق بمبلف الاجراءات.

المادة 441 مكرر 6 (مدرجة بالامر 20-04):

إذا أمر قاضي التحقيق وضع المتهم المسموع عن طريق تقنية المحادثة المرئية عن بعد رهن الحبس المؤقت، يقوم عن طريق نفس التقنية، بتبليغه هذا الأمر شفاهة ويحيطه علما بحقوقه المنصوص عليها في المادة 123 مكرر من هذا القانون، وينوه عن ذلك في محضر السماع.

ترسل نسخة من الأمر بالإيداع للتنفيذ عن طريق إحدى وسائل الإتصال، حسب الحالة، إلى وكيل الجمهورية أو مدير المؤسسة العقابية.

الباب الثالث

استعمال المحادثة المرئية عن بعد

في مرحلة المحاكمة

المادة 441 مكرر 7 (مدرجة بالامر 20-04):

يمكن جهات الحكم أن تلجأ لاستعمال المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم أو دفاعهم، في استجواب أو سماع شخص أو في إجراء المواجهة بين الأشخاص.

المادة 441 مكرر 8 (مدرجة بالامر 20-04):

إذا رأت جهة الحكم اللجوء إلى استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها، فإنها تستطلع رأي النيابة العامة وتحيط باقي الخصوم علما بذلك، فإذا اعترضت النيابة العامة أو قدم أحد الخصوم أو دفاعه أو المتهم الموقوف أو دفاعه دفوعا لتبرير رفضه الامتثال لهذا الاجراء ورأت جهة الحكم عدم جدية هذا الاعتراض أو هذه الدفوع فإنها تصدر قرارا غير قابل لأي طعن، باستمرار المحاكمة وفق هذا الإجراء.

يحرر أمين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية استعمال هذه التقنية، ويوقعه ثم يرسله بمعرفة رئيس المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية المختصة، لإلحاقه بملف الاجراءات.

يحق للدفاع الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و/أو أمام جهة الحكم المختصة.

المادة 441 مكرر 9 (مدرجة بالامر 20-04):

إذا طلب أحد الأطراف أو دفاعه من الجهة القضائية استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد، تبت هذه الجهة في الطلب بالقبول أو الرفض بعد استطلاع رأي باقي الأطراف أو دفاعهم والنيابة العامة، غير أنه يجوز لها مراجعة قرارها اذا ظهرت ظروف جديدة بعد تقديم الطلب.

المادة 441 مكرر 10 (مدرجة بالامر 20-04):

تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 347 من هذا القانون في حال رفض المتهم الاجابة أو قرر التخلف عن الحضور، إذا تقرر إجراء المحاكمة باستعمال المحادثة المرئية عن بعد.

يمكن استعمال المحادثة المرئية عن بعد عند النطق بالحكم، ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريا.

المادة 441 مكرر 11 (مدرجة بالامر 20-04):

تلغى جميع الأحكام المخالفة للأحكام الواردة في هذا الباب.

الكتاب الثالث

في القواعد الخاصة بالمجرمین الأحداث

المواد من 442 الى 494: ملغاة  ق 15-12.

الكتاب الرابع

في طرق الطعن غیر العادیة

 الباب الأول

في الطعن بالنقض

 الفصل الأول

في القرارات الجائز فیها الطعن وأوضاع وآثار الطعن

المادة 495: أ 68-116 + ق 85- 02 + ق 01-08 + أ 15-02: یجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا:

- في قرارات غرفة الاتهام الفاصلة في الموضوع او الفاصلة في الاختصاص او التي تتضمن مقتضیات نهائیة لیس في استطاعة القاضي ان یعدلها،

- في أحكام المحاكم و قرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد الجنایات و الجنح او المقضي فیها بقرار مستقل في الاختصاص.او التي تنهي السیر في الدعوى العمومیة،

- في قرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم استئنافه،

- في احكام المحاكم و قرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الموضوع في اخر درجة في مواد المخالفات القاضیة بعقوبة الحبس بما فیها المشمولة بوقف التنفیذ.

المادة 496: ق 82-03 + أ 15-02: لا یجوز الطعن بالنقض فیما یأتي:

1- قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت و الرقابة القضائیة،

2- قرارات الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام في قضایا الجنح أو المخالفات،

3- قرارات غرفة الاتهام المؤیدة للامر بالا وجه للمتابعة الا من النیابة العامة في حالة استئنافها لهذا الامر، 

4- الاحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنایات الا من جانب النیابة العامة فیما یخص الدعوى العمومیة، ومن المحكوم عليه و المدعي المدني و المسؤول المدني فیما یخص حقوقهم المدنیة او في رد الاشیاء المضبوطة فقط، 

5- قرارات المجالس القضائیة المؤیدة لاحكام البراءة في مواد المخالفات و الجنح المعاقب عنها بالحبس لمدة تساوي ثلاث (3) سنوات او تقل عنها،

6- الاحكام و القرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في اخر درجة في مواد الجنح القاضیة بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج او تقل عنها بالنسبة للشخص الطبیعي و 200.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي، مع التعویض المدني او بدونه، الا اذا كانت الادانة تتعلق بحقوق مدنیة، باستثناء الجرائم العسكریة او الجمركیة.

المادة 497: أ 69-73 + أ 15-02: یجوز الطعن بالنقض:

أ- من النیابة العامة فیما یتعلق بالدعوى العمومیة،

ب- من المحكوم علیه أو من محاميه عنه أو الوكیل المفوض عنه بالتوقیع بتوكیل خاص،

ج) من المدعي المدني إما بنفسه أو بمحامیه،فیما یتعلق بالحقوق المدنیة،

د) من المسؤول مدنیا، 

كما یجوز للمدعي المدني الطعن في قرارات غرفة الاتهام: 

1- إذا قررت عدم قبول دعواه،

2- إذا قررت رفض التحقیق،

3-  ذا قبل القرار دفعا یضع نهایة للدعوى العمومیة،

4- اذا قضى القرار بعدم الاختصاص تلقائیا او بناء على طلب الخصوم،

5- إذا سها القرار عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام،

6-  اذا كان القرار من حیث الشكل غیر مستكمل للشروط الجوهریة المقررة قانونا لصحته، لا سیما تلك المبینة في احكام الفقرة الاولى من المادة199 من هذا القانون،

7- في جمیع الحالات الأخرى غیر المذكورة بالذات وذلك فیما إذا كان ثمة طعن من جانب النیابة العامة.

المادة 498: أ 15-02: للنیابة العامة وأطراف الدعوى ثمانیة أیام للطعن بالنقض.

فإن كان الیوم الأخیر لیس من أیام العمل في جملته وجزء منه مدت المهلة إلى أول یوم تال له من أیام العمل.

وتسري المهلة اعتبارا من الیوم الذي یلي النطق بالقرار بالنسبة لأطراف الدعوى الذین حضروا أو حضر من ینوب عنهم یوم النطق به.

وفي الحالات المنصوص علیها في المواد 345 الى347 (الفقرتان 1 و3) و350 فإن هذه المهلة تسري اعتبارا من تبلیغ القرار المطعون فیه.

وفي الحالات الأخرى وبالأخص بالنسبة للأحكام الغیابیة فإن هذه المهلة لا تسري إلا من الیوم الذي تكون فيه المعارضة غیر مقبولة.

ویطبق هذا النص إذا كان قد قضى بالإدانة وذلك على الطعن من جانب النیابة العامة.

وإذا كان أحد أطراف الدعوى مقیما بالخارج فتزاد مهلة الثمانیة أیام إلى شهر یحتسب من یوم كذا إلى یوم كذا.

المادة 499: أ 15-02 + ق 17-07: یوقف تنفیذ الحكم خلال میعاد الطعن بالنقض، وإذا رفع الطعن فإلى أن یصدر القرار من المحكمة العلیا في الطعن. 

لایوقف الطعن الطعن بالنقض تنفیذ الأحكام و القرارات القاضیة بدمج العقوبات أو الفاصلة في الحقوق المدنیة.

وبالرغم من الطعن، یفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتهم المقضى ببراءته أو بإعفائه من العقوبة او الحكم علیه بعقوبة العمل للنفع العام  أو  بعقوبة الحبس مع إیقاف التنفیذ أو بالغرامة.

وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي یحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها.

الفصل الثاني

في أوجه طرق الطعن

المادة 500: ق 82-03: لا یجوز أن یبنى الطعن بالنقض إلا على أحد الأوجه الآتیة:

1- عدم الاختصاص،

2- تجاوز السلطة،

3- مخالفة قواعد جوهریة في الإجراءات،

4- انعدام أو قصور الأسباب،

5-  إغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النیابة العامة،

6- تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائیة مختلفة في آخر درجة أو التناقض فیما قضى به الحكم نفسه أو القرار،

7- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه،

8- انعدام الأساس القانوني.

ویجوز للمحكمة العلیا أن تثیر من تلقاء نفسها الأوجه السابقة الذكر.

المادة 501: لا یجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العلیا غیر أنه یستثنى من ذلك أوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فیه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به.

ویجوز إبداء الأوجه الأخرى في أیة حالة كانت علیها الدعوى.

المادة 502: لا یتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعیم الإدانة بابا للنقض متى كان النص الواجب تطبیقه فعلا یقرر العقوبة نفسها.

المادة 503: لا یجوز لأحد بأیة حال أن یتمسك ضد الخصم المقامة علیه الدعوى بمخالفة أو انعدام قواعد مقررة لتأمین دفاع ذلك الخصم.

الفصل الثالث

 في شكل الطعن

المادة 504: أ 69-73 + أ 15-02: یرفع الطعن بتصریح  لدى امانة ضبط الجهة التي أصدرت الحكم او القرار المطعون فیه.

ویجب توقیع التصریح بالطعن من امین الضبط والطاعن بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكیل خاص مفوض عنه. وفي الحالة الأخیرة، یرفق التوكیل بمحضر التصریح بالطعن المحرر من امین الضبط، وإذا كان الطاعن لا یستطیع التوقیع نوه امین الضبط عن ذلك.

ترفق نسخة من محضر التصریح بالطعن  وكذا ما یثبت حصول تبلیغ الحكم او القرار المطعون فیه بملف القضیة. 

و یتعین على امین الضبط تسلیم وصل الى الطاعن عند تلقیه التصریح بالطعن. 

ویجوز أن یرفع الطعن بكتاب أو برقیة إذا تعلق بمحكوم علیهم یقیمون في الخارج غیر أنه یشترط أنه في خلال مهلة الشهر المقررة في المادة 498 یصدق على الطعن محام معتمد یباشر عمله بالجزائر ویكون مكتبه موطنا مختارا حتما.

ویترتب على مخالفة هذا الشرط عدم قبول الطعن.

وإذا كان المتهم محبوسا، فیجوز رفع الطعن امام امین ضبط المؤسسة العقابیة المحبوس فیها و یوقع على التصریح كل من المعني و امین الضبط.  

یتعین على رئیس المؤسسة العقابیة ارسال نسخة من التصریح الى امانة ضبط الجهة القضائیة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فیه خلال 48 ساعة. 

و یقوم امین ضبط الجهة القضائیة بقیده في سجل الطعون بالنقض. 

المادة 505: أ 69-73 + ق 82-03 + ق 90- 24 + أ 15-02: یتعین على الطاعن بالنقض أن یودع لدى امانة  ضبط الجهة القضائیة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فیه مذكرة باوجه الطعن موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العلیا مرفقة بنسخ بقدر ما یوجد في الدعوى من اطراف خلال ستین (60) یوما ابتداء من تاریخ الطعن.  

یثبت امین ضبط الجهة القضائیة المذكورة تاریخ الایداع و یسلم  نسخة من مذكرة الطعن الى الطاعن.  

المادة 505  مكرر: أ 15-02: یتعین على الطاعن بالنقض تبلیغ مذكرة الطعن بالنقض بكل وسیلة قانونیة الى باقي الاطراف في ظرف ثلاثین (30) یوما ابتداء من تاریخ ایداع المذكورة في المادة 505 من هذا القانون. 

و یتم التبلیغ للنیابة العامة من طرف امین الضبط في نفس الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة. 

اذا كان المطعون ضده محبوسا، یبلغ شخصیا بنفس الاشكال المذكورة في في الفقرة الاولى اعلاه بواسطة  امین ضبط المؤسسة العقابیة. 

المادة 505 مكرر 1: أ 15-02: للمطعون ضده في الطعن مهلة ثلاثین (30) یوما یبدا حسابها من تاریخ التبلیغ، من اجل ایداع مذكرة جوابیة موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العلیا، مرفقة بنسخ بقدر عدد اطراف الدعوى. 

یجب ان تشیر اجراءات التبلیغ المنصوص علیها  في المادة 505 مكرر اعلاه الى هذا الاجل و في حال انقضاء المهلة المذكورة یعد الحكم الفاصل في الطعن حضوریا. 

المادة 506: أ 69-73 + أ 15-02: یخضع الطعن بالنقض لدفع الرسم القضائي تحت طائلة عدم القبول باستثناء الطعون المقدمة من النیابة العامة و الدولة و الجماعات المحلیة. 

و یسدد هذا الرسم وقت رفع الطعن، و ذلك فیما عدا ما اذا كانت المساعدة القضائیة قد طلبت. 

ویعفى من دفع الرسم المحكوم علیهم بعقوبات جنائیة والمحكوم علیهم المحبوسون تنفیذا لعقوبة الحبس مدة تزید على شهر.

ویكون سداد الرسم لامانة ضبط الجهة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فیه. 

تدرج نسخة من وصل سداد الرسم او مستخرج من الوضعیة الجزائیة للطاعن المحبوس ضمن الملف.

المادة 507: أ 69-73 + ق 82-03 + ق 85-02 + أ 15-02: تبلغ طعون المحكوم علیه و الطرف المدني والمسؤول المدني من قبل امین الضبط إلى النیابة العامة. 

و یبلغ طعن النیابة العامة الى المحكوم علیه بواسطة امین الضبط.

ویبلغ الطعن بالنقض المقدم من المحكوم عليه إلى باقي الخصوم في الطعن بالنقض باي وسیلة قانونیة في أجل لا یتعدى (15) یوما اعتبارا من تاریخ التصریح بالطعن.

لا یعتد بفوات هذا الأجل في قبول الطعن.

المادة 508: أ 69-73 +  أ 15-02: یودع طلب المساعدة القضائیة لدى امانة ضبط الجهة القضائیة التي اصدرت الحكم او القرار و یحول بسعي من النیابة العامة الى النائب العام لدى المحكمة العلیا الذي یعرضه على مكتب المساعدة القضائیة لدى المحكمة العلیا. 

یترتب على تقدیم طلب المساعدة القضائیة أن یوقف لصالح صاحب الشأن: 

- المطالبة بالرسم القضائي،

- سریان المهلة المقررة لإیداع عریضة الطعن بالنقض او المذكرة الجوابیة حسب الاحوال،  

وإذا قبل الطلب قام النائب العام بإخطار صاحب الشأن والنقیب الجهوي لمنظمة المحامین الذي یتولى تعیین محام.  

وإذا رفض الطلب یقوم النائب العام بإخطار صاحب الشأن بكل وسیلة قانونیة بأن یقوم بغیر تمهل بسداد الرسم المقرر و ایداع مذكرة موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العلیا بامانة ضبط الجهة القضائیة التي اصدرت الحكم او القرار في مهلة ثلاثین (30) یوما من تاریخ التوصل بالاخطار. 

یعتبر اخطار الطالب في العنوان الذي ذكره في طلبه تبلیغا صحیحا.

المادة 509: أ 15-02: تعفى الدولة من التمثیل بواسطة محام. 

المادة 510: أ 69-73 + ق 85-02 + أ 15-02: لا یجوز للنیابة العامة الطعن إلا ضد الاحكام و القرارات الفاصلة في الدعوى العمومیة. خلال الاجل المنصوص علیه في المادة 498 وفقا لاحكام المواد 495 و 496 و 497 من هذا القانون.  

و یتعین على النیابة العامة تدعیم طعنها بالنقض بموجب مذكرة موقعة من النائب العام او مساعده الاول تودع بامانة ضبط الجهة القضائیة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه خلال نفس المهلة المنصوص علیها في المادة 505 اعلاه. 

تبلغ هذه المذكرة الى المطعون ضده من طرف امین ضبط الجهة القضائیة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فیه. 

المادة 511: أ 69-73 + أ 15-02: یتعین في المذكرات المودعة باسم الأطراف أن تستكمل الشروط الآتیة:

1- ذكر اسم ولـقب وصفة و مهنة الطاعن و ممثله وكذلك موطنه الحقیقي إذا لزم الأمر،

2-  ذكر تلك البیانات نفسها لكل من الخصوم المطعون ضدهم مع استبعاد الذین لم تعد لهم مصالح في القضیة.

3- أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لأوجه الطعن المؤیدة له والإشارة إلى الأوراق المقدمة والنصوص القانونیة المعدة سندا لتدعیمه.

المادة 512:أ 69- 73: یجوز في ظرف عشرة أیام من تاریخ التقریر بالطعن أو تودع بأمانة ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت القرار المطعون فيه بالمذكرات مصحوبة عند الاقتضاء بما یثبت سداد الرسم القضائي إما بحوالة برید مرسلة باسم كبیر كتاب المحكمة العلیا بقیمة مبلغ الرسم القضائي أو بإیصال یثبت دفع الرسم المذكور.

وبانتهاء هذه المهلة لا یكون للإیداع أثره إلا إذا تم لدى أمانة ضبط المحكمة العلیا.

الفصل الرابع

في تحقیق الطعون وفي الجلسات

المادة 513: أ 69-73 + ق 82-03 + أ 15-02: یقوم امین ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم او القرار المطعون فيه بتشكیل الملف وإرساله إلى النائب العام الذي یحیله بدوره إلى النیابة العامة لدى المحكمة العلیا مع جرد بالوثائق یتضمن وجوبا ما یثبت حصول تبلیغ الحكم او القرار الى من یهمه الامر في ظرف عشرین یوما من تاریخ انتهاء اجال ایداع المذكرات المنصوص علیها في المواد 505 و 505 مكرر و 505 مكرر 1 من هذا القانون. 

یقوم النائب العام لدى المحكمة العلیا بارسال الملف في ظرف ثمانیة ایام من استلامه الى الرئیس الاول للمحكمة العلیا الذي یحیله بدوره الى رئیس الغرفة المختصة لاجل تعیین مستشار مقرر. 

المادة 514: یناط بالعضو المقرر توجیه الإجراءات والقیام بتحقیق القضایا التي یندب لها.

ولهذا الغرض فهو یسهر على حسن إدارة وسرعة تنفیذ كافة أعمال أمانة الضبط.

المادة 515: یجوز للعضو المقرر أن یمنح الخصوم ما یلزم من آجال لتمكینهم من أن یستوفوا أسانیدهم.

وعلیه أن یستبعد من القضیة كل مذكرة تودع بعد إیداع مذكرة الرد أو تقدم بعد آخر أجل ممنوح.

المادة 516: إذا رأى العضو المقرر أن القضیة مهیأة للفصل فیها أودع تقریره وأصدر قرارا بإطلاع النیابة العامة علیه.

وعلى النیابة العامة أن تودع مذكرتها الكتابیة في ظرف ثلاثین یوما من استلام ذلك القرار.

المادة 517: سواء أودعت النیابة العامة مذكرتها في المیعاد المشار إلیه آنفا أم لم تودعها فإن القضیة تقید بجدول الجلسة بمعرفة رئیس الغرفة وبعد استطلاع رأي النیابة العامة.

ویجب تبلیغ جمیع أطراف الدعوى المعنیین بتاریخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة أیام على الأقل.

المادة 518: أ 15-02: إذا تبین من فحص القضیة بوضوح وجود بطلان أو عدم قبول أو سقوط حق في الطعن اصدر رئیس الغرفة بعد اخذ راي النیابة العامة امرا بعدم قبول الطعن. 

المادة 519: بعد المناداة على القضیة بالجلسة یتلو العضو المقرر المكلف بها تقریره.

وإجراءات النقض كتابیة ویجوز لمحامي أطراف الدعوى أن یسمح لهم عند الاقتضاء بأن یتقدموا بملاحظات موجزة شفویة.

وتبدي النیابة العامة طلباتها قبل إقفال باب المرافعة وبعد ذلك تحال القضیة للمداولة لكي تصدر المحكمة العلیا الحكم من تاریخ محدد.

المادة 520: یناط بالرئیس ضبط الجلسة.

الفصل الخامس

في أحكام المحكمة العلیا

المادة 521: تكون أحكام المحكمة العلیا مسببة.

ویجب أن تتضمن:

1- أسماء وألقاب وصفات ومهن وموطن الخصوم وكذلك أسماء وألقاب وعناوین محامیهم،

2- أسماء أعضاء المحكمة الذین أصدروا الحكم مع التنویه عن صفة العضو المقرر،

3- اسم ممثل النیابة العامة،

4- اسم أمين ضبط الجلسة،

5- التنویه عن تلاوة التقریر وسماع أقوال النیابة العامة،

6- الأوجه المتمسك بها وملاحظات المحامین الحاضرین في الجلسة،

7- النطق بالحكم في جلسة علنیة.

ویوقع على نسخة الحكم الأصلیة من الرئیس والعضو المقرر و أمين ضبط الجلسة.

المادة 522: ینطق بأحكام المحكمة العلیا في جلسة علنیة ما لم توجد أحكام قانونیة مخالفة لذلك، وتبلغ بعنایة أمين ضبط الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول إلى أشخاص أطراف الدعوى وإلى محامیهم.

وتنقل بنصها الكامل لتحاط بها الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم المطعون فیه علما وذلك بعنایة النائب العام لدى المحكمة العلیا.

وإذا قضي برفض الطعن یرسل الملف بالطریقة نفسها إلى الجهة القضائیة الأصلیة.

ویؤشر بمعرفة أمانة الضبط على هامش النسخة الأصلیة للحكم المطعون فيه بحكم المحكمة العلیا.

المادة 523: أ 15-02: إذا قبل الطعن قضت المحكمة العلیا ببطلان الحكم المطعون فیه كلیا أو جزئیا وأحالت الدعوى إما إلى الجهة القضائیة نفسها مشكلة تشكیلا آخر أو إلى جهة قضائیة أخرى من درجة الجهة التي أصدرت الحكم المنقوض.

ویتعین في حالة نقض الحكم لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته أن تحال القضیة إلى الجهة القضائیة المختصة في العادة بنظرها. 

اذا استند الطعن على اوجه غیر جدیة تتعلق بالموضوع و لا تقبل أي مناقشة قانونیة اصدرت المحكمة العلیا قرارا برفضه لهذا السبب دون تسبیب خاص.

المادة 524: یتعین على الجهة القضائیة التي تحال إلیها القضیة بعد النقض أن تخضع لحكم الإحالة فیما یتعلق بالنقطة القانونیة التي قطعت فیها المحكمة العلیا.

وإن لم یدع حكم المحكمة من النزاع شیئا یفصل فیه، نقض الحكم المطعون فيه دون إحالة.

ویحكم على الخصم الذي خسر طعنه بالمصاریف فیما عدا النیابة العامة.

ویجوز تقدیر المصاریف.

المادة 525: أ 75-46 + أ 15-02:  یجوز للمحكمة فضلا عن ذلك في حالة رفض الطعن إذا ما انطوى الطعن على تعسف:

1- أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز 30.000 دینار لصالح الخزینة،

2- أن تحكم علیه بالتعویضات المدنیة للمطعون ضده اذا طلبها.

المادة 526: إذا أصبح الطعن غیر ذي موضوع أصدرت المحكمة العلیا حكما بأن لا وجه للفصل فیه، ویقدر في هذه الحالة ما إذا كان یتعین الحكم على الطاعن بالغرامة.

المادة 527: یرسل ملف الدعوى في حالة الحكم بالنقض مع الإحالة في ظرف ثمانیة أیام إلى الجهة القضائیة المعینة فیه مع نسخة من الحكم وذلك بعنایة النیابة العامة لدى المحكمة العلیا.

المادة 528: ق 90-24: تكون أحكام المحكمة العلیا دائما حضوریة في مواجهة جمیع أطراف الدعوى.

وفي حالة الطعن بالنقض ضد قرارات الإحالة لغرفة الاتهام وأحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائیة المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص تصدر هذه الأحكام في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر على الأكثر من مباشرة الطعن بالنقض.

الفصل السادس

في التنازل عن الطعن بالنقض وإعادة السیر في الدعوى ق 01-08

المادة 529: ق 01-08: تتبع الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا في مواد  إعادة السیر في الدعوى، القواعد المتبعة لدى سائر الغرف الأخرى للمحكمة العلیا. 

المادة 529 مكرر: ق 01-08: یثبت التنازل عن الطعن بالنقض بموجب امر من الرئیس الاول للمحكمة العلیا او من رئیس الغرفة المختصة، و ذلك في أي حالة كانت علیها الاجراءات. 

یؤشر على الطلب أمين ضبط المؤسسة العقابیة او أمين ضبط الجهة القضائیة المطعون في قرارها او أمين ضبط المحكمة العلیا.

الفصل السابع 

في الطعن لصالح القانون

المادة 530: إذا وصل لعلم النائب العام لدى المحكمة العلیا صدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي وكان هذا الحكم مخالفا للقانون أو لقواعد الإجراءات الجوهریة ومع ذلك فلم یطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض في المیعاد المقرر فله أن یعرض الأمر بعریضة على المحكمة العلیا.

وفي حالة نقض ذلك الحكم فلا یجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العلیا للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض.

وإذا رفع النائب العام إلى المحكمة العلیا بناء على تعلیمات وزیر العدل أعمالا قضائیة أو أحكاما صادرة من المحاكم أو المجالس القضائیة مخالفة للقانون جاز للمحكمة العلیا القضاء ببطلانها.

فإذا صدر الحكم بالبطلان استفاد منه المحكوم علیه ولكنه لا یؤثر عليه في الحقوق المدنیة.

الباب الثاني

في طلبات إعادة النظر و التعویض عن الخطا القضائي

ق 01-08

الفصل الاول 

في طلبات اعادة النظر

ق 01-08

المادة 531: ق 86-05 + ق 01-08: لا یسمح بطلبات إعادة النظر، إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائیة أو للاحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي فیه، وكانت تقضي بالإدانة في جنایة أو جنحة.

ویجب أن تؤسس:

1- إما على تقدیم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جنایة قتل یترتب علیها قیام أدلة كافیة على وجود المجني علیه المزعوم قتله على قید الحیاة.

2- أو إذا أدین بشهادة الزور ضد المحكوم علیه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم علیه.

3- أو على إدانة متهم آخر من أجل ارتكاب الجنایة أو الجنحة نفسها بحیث لا یمكن التوفیق بین الحكمین.

4-  أو أخیرا بكشف واقعة جدیدة أو تقدیم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذین حكموا بالإدانة مع أنه یبدو منها أن من شأنها التدلیل على براءة المحكوم علیه.

ویرفع الأمر إلى المحكمة العلیا بالنسبة للحالات الثلاثة الأولى مباشرة إما من وزیر العدل، أو من المحكوم علیه أو من نائبه القانوني في حالة عدم أهلیته أو من زوجه أو فروعه أو أصوله في حالة وفاته، أو ثبوت غیابه.

وفي الحالة الرابعة لا یجوز ذلك لغیر النائب العام لدى المحكمة العلیا متصرفا بناء على طلب وزیر العدل.

وتفصل المحكمة العلیا في الموضوع في دعوى إعادة النظر، ویقوم القاضي المقرر بجمیع إجراءات التحقیق، وعند الضرورة، بطریق الإنابة القضائیة.

وإذا قبلت المحكمة العلیا الطلب قضت، بغیر إحالة، ببطلان أحكام الإدانة التي تثبت عدم صحتها. 

الفصل الثاني

في التعویض عن الخطا القضائي

ق 01-08:

المادة 531 مكرر: ق 86- 05 + ق 01-08: یمنح للمحكوم علیه المصرح ببراءته بموجب هذا الباب او لذوي حقوقه، تعویض عن الضرر المادي و المعنوي الذي تسبب فيه حكم الادانة.  

غیر انه في الحالة المنصوص علیها في المادة 531-4 من هذا القانون، لا یمنح التعویض اذا ثبت ان المحكوم عليه نفسه تسبب كلیا او جزئیا في عدم كشف الواقعة الجدیدة او المستند الجدید في الوقت المناسب. 

یمنح التعویض من طرف لجنة التعویض طبقا للاجراءات المنصوص علیها في المواد 137 مكرر1الى 137 مكرر14 من هذا القانون. 

المادة 531 مكرر 1: ق 86-05 + ق 01-08:  تتحمل الدولة التعویض الممنوح من طرف اللجنة  لضحیة الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه و كذا مصاریف الدعوى، ونشر القرار القضائي وإعلانه، ویحق للدولة الرجوع على الطرف المدني أو المبلغ أو الشاهد زورا الذي تسبب في إصدار حكم الإدانة.

ینشر بطلب من المدعي قرار إعادة النظر في دائرة اختصاص الجهة القضائیة التي أصدرت القرار، وفي دائرة المكان الذي ارتكبت فيه الجنایة أو الجنحة، وفي دائرة المحل السكني لطالب اعاد ة النظر وآخر محل سكن ضحیة الخطأ القضائي إذا توفیت ولا یتم النشر إلا بناء على طلب مقدم من طالب اعادة النظر.

بالإضافة إلى ذلك و بنفس الشروط، ینشر القرار عن طریق الصحافة في ثلاث (3) جرائد یتم اختیارها من طرف الجهة القضائیة  التي أصدرت القرار.

ویتحمل طالب اعادة النظر الذي خسر دعواه جمیع المصاریف.

الكتاب الخامس

في بعض الإجراءات الخاصة

الباب الأول

 في التزویر

المادة 532: إذا وصل لعلم وكیل الجمهوریة أن مستندا مدعى بتزویره قد ظهر وجوده بمستودع عمومي أو كان مقدرا وجوده في مستودع عمومي جاز له الانتقال إلى ذلك المستودع لاتخاذ جمیع إجراءات الفحوص والتحقیقات اللازمة.

لا یجوز لوكیل الجمهوریة أن یفوض هذه السلطات إلا لرجل من رجال القضاء في السلك القضائي.

ویجوز له في حالة الاستعجال أن یأمر بنقل الوثائق المشتبه فیها إلى أمانة الضبط.

المادة 533: یجوز لقاضي التحقیق في كل تحقیق بشأن تزویر الخطوط أن یأمر بإیداع المستند المدعى بتزویره لدى أمانة الضبط بمجرد وروده إلیه أو وقوعه تحت ید القضاء ویوقع علیه بإمضائه وكذلك أمين الضبط الذي یحرر بالإیداع محضرا یصف فیه حالة المستند.

غیر أنه یجوز لقاضي التحقیق قبل الإیداع لدى أمانة الضبط أن یأمر بأخذ صورة فوتوغرافیة للمستند أو نسخة بأیة وسیلة أخرى.

المادة 534: یجوز لقاضي التحقیق أن یكلف من تخصه جمیع أوراق المضاهاة بتسلیمها ویتخذ إجراء بضبطها.

ویوقع على هذه الأوراق بإمضائه وإمضاء أمين الضبط الذي یحرر عنها محضرا بأوصافها حسبما هو مقرر بالمادة 533.

المادة 535: یتعین على كل أمین عام مودعة لدیه مستندات مدعى بتزویرها أو لها فائدة في إثبات تزویر أن یقوم بناء على أمر قاضي التحقیق بتسلیمها كما یقدم عند الاقتضاء ما یكون بحیازته من أوراق خاصة بالمضاهاة.

وإذا كانت الأوراق المسلمة أو المضبوطة بهذه الكیفیة لها صفة المحررات الرسمیة فیجوز له أن یطالب بأن یترك له نسخة منها بمطابقة أمين الضبط أو صورة فوتوغرافیة أو نسخة بأیة وسیلة أخرى وتوضع هذه النسخة أو الصورة الفوتوغرافیة بمثابة النسخ الأصیلة بالمصلحة ریثما یعاد المستند الأصلي.

المادة 536: إذا حصل أثناء جلسة بمحكمة أو مجلس قضائي أن ادعي بتزویر ورقة من أوراق الدعوى أو أحد المستندات المقدمة فلتلك الجهة القضائیة أن تقرر بعد أخذ ملاحظات النیابة العامة وأطراف الدعوى ما إذا كان ثمة محل لإیقاف الدعوى أو عدم إیقافها ریثما یفصل في التزویر من الجهة القضائیة المختصة.

وإذا انقضت الدعوى العمومیة أو كان لا یمكن مباشرتها عن تهمة التزویر وإذا لم یتبین أن من قدم الورقة كان استعمالها متعمدا عن قصد التزویر قضت المحكمة أو المجلس المطروح أمامه الدعوى الأصلیة بصفة فرعیة في صفة الورقة المدعى بتزویرها.

المادة 537: یخضع طلب الطعن بالتزویر في مستند مقدم أمام المحكمة العلیا للقواعد المنصوص علیها بخصوص المجلس المذكور في قانون الإجراءات المدنیة.

الباب الثاني

في اختفاء بعض أوراق الإجراءات

المادة 538: إذا حدث لسبب غیر عادي أن نسخا أصلیة لأحكام صادرة من المجالس القضائیة أو المحاكم في قضایا جنایات أو جنح أو مخالفات ولم تنفذ بعد أو أن إجراءات جار اتخاذها أتلفت نسخها المعدة للمادة 68 أو انتزعت أو ضاعت ولم یكن من المتیسر إعادتها اتبع في هذا الشأن ما هو مقرر في المواد الآتیة فیما بعد.

المادة 539: إذا وجدت نسخة رسمیة من الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس اعتبرت بمثابة النسخة الأصلیة وسلمت تبعا لذلك من كل ضابط عمومي أو أمین إلى أمانة ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم بناء على أمر من رئیس تلك الجهة. وفي هذا الأمر إخلاء لمسؤولیته.

المادة 540: فإذا لم توجد في قضیة جنایة نسخة رسمیة من الحكم ولكن وجد تقریر محكمة الجنایات المذكور في ورقة الأسئلة حسبما هو مقرر في المادة 309 فقرة 5 سارت الإجراءات على مقتضى هذا التقریر إلى حین صدور حكم جدید.

المادة 541: إذا كان تقریر محكمة الجنایات لا سبیل لإعادة أو كانت القضیة قد قضي فیها غیابیا أو لم یكن ثمة أي محرر كتابي أعید التحقیق ابتداء من النقطة التي تبین فیها فقد الأوراق المفقودة.

وكذلك الشأن في جمیع المواد إذا لم یمكن العثور على نسخة رسمیة من الحكم.

الباب الثالث

 شهادة أعضاء الحكومة والسفراء ق 90-24

المادة 542: أ 81-01 + ق 90- 24: یجوز للجهة القضائیة التي تنظر في القضیة استلام شهادة أحد أعضاء الحكومة:

 -إما بتوجیه الطلبات والأسئلة المتعلقة بالواقع التي تطلب في شأنها الشهادة مباشرة إلى عضو الحكومة المعني،

 -إما بسماع عضو الحكومة المعني من طرف رئیس مجلس قضاء الجزائر.

تبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطریقة فورا إلى النیابة العامة وأطراف الدعوى وتتلى الشهادة علنیا وتعرض للمرافعة عندما تتعلق بإجراء المحاكمة.

غیر أنه یجوز لأعضاء الحكومة بترخیص من رئیس الحكومة الإدلاء بشهادتهم شخصیا أمام المحكمة التي ترفع أمامها القضیة.

المادة 543: لا یجوز تكلیف سفراء الجمهوریة المعتمدین لدى الدول الأجنبیة بالحضور كشهود إلا بعد ترخیص وزیر الشؤون الخارجیة لدى عرض الأمر علیه من وزیر العدل.

فإذا حصلت الموافقة على ذلك الترخیص أخذت الشهادة بالأوضاع العادیة.

فإذا لم یطلب الحضور للإدلاء بالشهادة أو لم یرخص بها أخذت أقوال الشاهد كتابة بالأوضاع المنصوص علیها في المادة 542. 

المادة 544: تؤخذ شهادة سفراء الدول الأجنبیة المعتمدین لدى الحكومة الجزائریة بالشروط المنصوص علیها في المعاهدات الدبلوماسیة.

الباب الرابع

في تنازع الاختصاص بین القضاة

المادة 545: أ 69-73: یتحقق تنازع في الاختصاص بین القضاة:

ـ  إما بأن تكون المجالس القضائیة أو المحاكم أو مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخیرة من هذه المادة، قضاة التحقیق المنتمون لمحاكم مختلفة قد أخطرت أو رفع الأمر إلیها في جریمة واحدة بعینها.

ـ وإما عندما تكون عدة جهات قضائیة قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معینة بأحكام أصبحت نهائیة.

وإما أن یكون قاضي التحقیق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائیا مع مراعاة ما نصت علیهه المادتان 436 و437 من هذا القانون.

ـ و إما عندما یكون قضاة التحقیق منتمون لمحاكم مختلفة قد أخطروا بتحقیق قضیة واحدة بعینها ولا یكون ثمة مجال لوجود تنازع بین القضاة إذا كان أحدهم قد أصدر بناء على طلبات النیابة قرارا بالتخلي عن نظر الدعوى.

المادة 546: یطرح النزاع على الجهة الأعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائي.

وإذا كانت تلك الجهة مجلسا قضائیا فحص النزاع لدى غرفة الاتهام.

وإذا لم توجد جهة علیا مشتركة فإن كل نزاع بین جهات التحقیق وجهات الحكم العادیة أو الاستثنائیة یطرح على الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا.

المادة 547: یجوز رفع طلب النظر في تنازع الاختصاص بین القضاة من النیابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني ویحرر في صیغة عریضة ویودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة المطلوب منها الفصل في تنازع الاختصاص بین القضاة في مهلة شهر اعتبارا من تبلیغ آخر حكم.

وتعلن العریضة إلى جمیع أطراف الدعوى الذین یعنیهم الأمر ولهم مهلة عشرة أیام لإیداع مذكراتهم لدى أمانة الضبط.

ویجوز للمحكمة العلیا بمناسبة طعن مطروح أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في تنازع الاختصاص بین القضاة ولو مقدما ویجوز له في جمیع الإجراءات التي قامت بها الجهة القضائیة التي یقضي بتخلیها عن نظر الدعوى.

ویترتب على تقدیم العریضة والدعوى التي تنشأ عنها أثر موقف.

ویجوز للجهة المعروض علیها النزاع أن تأمر باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة ویقرر صحة جمیع الإجراءات التي اتخذتها الجهة القضائیة التي قضى بتخلیها عن نظر الدعوى.

ویكون قرارها غیر قابل لأي طعن.

الباب الخامس

في الإحالة من محكمة إلى أخرى

المادة 548: یجوز للمحكمة العلیا في مواد الجنایات أو الجنح أو المخالفات إما لداعي الأمن العمومي أو لحسن سیر القضاء أو أیضا بسبب قیام شبهة مشروعة أن تأمر بتخلي أیة جهة قضائیة عن نظر الدعوى وإحالتها إلى جهة قضائیة أخرى من الدرجة نفسها.

المادة 549: للنائب العام لدى المحكمة العلیا وحده الصفة في رفع الأمر إلى المحكمة المذكورة بشأن طلبات الإحالة لداعي الأمن العمومي أو لحسن سیر القضاء.

وأما العریضة بطلب الإحالة بسبب قیام الشبهة المشروعة فیجوز تقدیمها من النائب العام لدى المحكمة العلیا أو من النیابة العامة لدى الجهة القضائیة المنظور أمامها النزاع أو من المتهم أو المدعي المدني.

المادة 550: تبلغ العریضة المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة العلیا إلى جمیع الخصوم المعنیین بالأمر ولهم مهلة عشرة أیام لإیداع مذكرة لدى أمانة الضبط وذلك في جمیع حالات الإحالة.

ولیس لتقدیم العریضة أثر موقف ما لم یؤمر بغیر ذلك من المحكمة العلیا.

المادة 551: ق  82- 03: إذا انقضت مهلة الإیداع المحددة في المادة 550 فإنه یفصل في الطلبات خلال عشرة أیام بغرفة المشورة من الرئیس الأول ورؤساء الغرف بالمحكمة العلیا.

وتبلغ القرار، إلى أطراف النزاع الذین یعنیهم الأمر، مصالح النیابة العامة لدى المحكمة المذكورة.

المادة 552: ق 85-02: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقیدة للحریة محبوسا بمقر الجهة القضائیة التي أصدرت حكم إدانته سواء أكان نهائیا أم لم یكن فإنه یكون لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق أو للمحاكم أو المجالس بدائرة محل الحبس الاختصاص بنظر جمیع الجرائم المنسوبة إلیه فیما خرج عن القواعد المنصوص علیها في المواد 37 و40 و329 فقرة أولى.

المادة 553: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقیدة للحریة محبوسا ولم یكن ثمة مجال لتطبیق المادة 552 تعین اتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة تنازع الاختصاص بین القضاة ولكن بناء على طلب من النیابة العامة وحدها بقصد إحالة الدعوى من الجهة القضائیة المطروحة أمامها النزاع إلى الجهة التي بها مكان الحبس.

الباب السادس

 في الرد

المادة 554: یجوز طلب رد أي قاض من قضاة الحكم للأسباب التالیة:

1- إذا كانت ثمة قرابة أو نسب بین القاضي أو زوجه وبین أحد الخصوم في الدعوى أو زوجه أو أقاربه حتى درجة ابن العم الشقیق وابن الخال الشقیق ضمنا.

ویجوز مباشرة الرد حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج إذا كان على علاقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانیة ضمنا،

2- إذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوجه أو للأشخاص الذین یكون وصیا أو ناظرا أو قیما علیهم أو مساعدا قضائیا لهم أو كانت للشركات أو الجمعیات التي یساهم في إدارتها والإشراف علیها مصلحة فیه،

3- إذا كان القاضي أو زوجه قریبا أو صهرا إلى الدرجة المعینة آنفا للوصي أو الناظر أو القیم أو المساعد القضائي على أحد الخصوم أو لمن یتولى تنظیم أو إدارة أو مباشرة أعمال شركة تكون طرفا في الدعوى،

4- إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعیة بالنسبة لأحد الخصوم وبالأخص إذا ما كان دائنا أو مدینا لأحد الخصوم أو وارثا منتظرا له أو مستخدما أو معتادا مؤاكلة أو معاشرة المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو المدعي المدني أو كان أحد منهم وارثه المنتظر،

5-إذا كان القاضي قد نظر القضیة المطروحة كقاض أو كان محكما أو محامیا فیها أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع في الدعوى،

6- إذا وجدت دعوى بین القاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر وبین أحد الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود نفسه،

7- إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي یكون فیها أحد الخصوم قاضیا،

8-  إذا كان للقاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل للنزاع المختصم فيه أمامه بین الخصوم،

9-  إذا كان بین القاضي أو زوجه وبین أحد الخصوم من المظاهر الكافیة الخطورة ما یشتبه معه في عدم تحیزه في الحكم.

المادة 555: لا یجوز رد رجال القضاء أعضاء النیابة العامة.

المادة 556 أ 69-73: یتعین على كل قاض یعلم بقیام سبب من أسباب الرد السابق بیانها في المادة 554 لدیه أن یصرح بذلك لرئیس المجلس القضائي بدائرة اختصاص حیث یزاول مهنته ولرئیس المجلس القضائي أن یقرر ما إذا كان ینبغي علیه التنحي عن نظر الدعوى.

المادة 557: یجوز طلب الرد من جانب المتهم أو كل خصم في الدعوى.

المادة 558: على كل من ینوي الرد أن یقوم به قبل كل مرافعة في الموضوع وإذا كان القاضي المطلوب رده مكلفا بالتحقیق فیكون إبداء الرد قبل كل استجواب أو سماع أقوال في الموضوع ما لم تكن أسباب الرد قد تحققت أو تكشفت فیما بعد.

المادة 559: یقدم طلب الرد كتابة.

ویجب تحت طائلة البطلان أن یعین فيه اسم القاضي المطلوب رده وأن یشتمل عرض الأوجه المدعي بها وأن یكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة وأن یوقع علیه من الطالب شخصیا ویوجه إلى رئیس المجلس القضائي إذا تعلق بقاض من دائرة ذلك المجلس أو إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا إذا تعلق بأحد أعضاء مجلس قضائي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 563.

المادة 560: لا یتسبب عن إیداع عریضة طلب الرد تنحي القاضي المطلوب رده وذلك فیما عدا الحالة المنصوص علیها في المادة 564 غیر أنه یجوز للرئیس المعروض عليه الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام أن یأمر بإیقافه إما عن مواصلة التحقیقات أو المرافعات وإما عن النطق بالحكم.

المادة 561: یطلب الرئیس المعروض علیه الطلب من القاضي المطلوب رده أن یقدم إیضاحاته كما أن له أن یطلب استیضاحات الطالب التكمیلیة إن رأى لزوما لها ثم یستطلع رأي النائب العام ویفصل في الطلب.

المادة 562: لا یكون القرار الذي یفصل في الرد قابلا لأي طریق من طرق الطعن وینتج أثره بقوة القانون.

والقرار الصادر بقبول رد القاضي مؤداه تنحیه عن نظر الدعوى.

المادة 563: كل طلب یهدف إلى رد رئیس المجلس القضائي یجب أن یكون في عریضة ترفع إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا ویفصل الأخیر في الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام لدى المحكمة العلیا ویكون ذلك بقرار لا یجوز أن یكون قابلا لأیة وسیلة للطعن على أن تطبق أحكام المادة 560.

المادة 564: إذا حدث في بدء استجواب أو في جلسة أن أكد أحد الخصوم أن سببا من أسباب الرد قد ظهر أو تكشف له وأنه یقرر رد قاضي التحقیق أو واحدا أو أكثر من قضاة الحكم بالجلسة تعین علیه أن یقدم في الحال عریضة لهذا الغرض ویوقف إذ ذاك المضي في الاستجواب أو المرافعات وتسلم العریضة إلى رئیس المجلس بغیر تمهل.

المادة 565: كل قرار یرفض طلب رد قاض یقضى فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنیة من ألفي إلى خمسین ألف دینار (2000 إلى 50.000دج) وذلك بغیر إخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما إذا قدم طلب عن سوء نیة بقصد إهانة القاضي.

المادة 566: لا یجوز لأي من رجال القضاء المشار إلیهم في المادة 554 أن یرد نفسه بنفسه عن نظر الدعوى تلقائیا بدون إذن من رئیس المجلس القضائي الذي یكون قراره الصادر بعد استطلاع رأي النائب العام غیر قابل لأي وسیلة للطعن.

الباب السابع

 في الحكم في الجرائم التي ترتكب في جلسات المجالس القضائیة والمحاكم

المادة 567: یحكم تلقائیا أو بناء على طلب النیابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام الآتیة البیان ما لم تكن ثمة قواعد خاصة للاختصاص أو الإجراءات وذلك مع مراعاة أحكام المادة 237.

المادة 568: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة مجلس قضائي أمر الرئیس بتحریر محضر عنها وإرساله إلى وكیل الجمهوریة فإذا كانت الجنحة معاقبا علیها بعقوبة الحبس الذي تزید مدته على ستة شهور جاز له أن یأمر بالقبض على المتهم وإرساله فورا للمثول أمام وكیل الجمهوریة.

المادة 569: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة تنظر فیها قضایا الجنح أو المخالفات أمر الرئیس بتحریر محضر عنها وقضى فیها في الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنیابة العامة والدفاع عند الاقتضاء.

المادة 570: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة جنایات طبقت بشأنها أحكام المادة 569.

المادة 571: إذا ارتكبت جنایة في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فإن تلك الجهة القضائیة تحرر محضرا وتستجوب الجاني وتسوقه ومعه أوراق الدعوى إلى وكیل الجمهوریة الذي یطلب افتتاح تحقیق قضائي.

المادة 572: ملغاة  أ  75- 46.

الباب الثامن 

 الجرائم والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفین

ق  90-24.

المادة 573: أ 81-01 + ق 90- 24 + أ 20-04:

إذا كان أحد أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العلیا  أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع أو أحد الولاة أو رئیس أحد المجالس القضائیة أو المحاكم الإدارية أو النائب العام لدى مجلس قضائي أو محافظ الدولة لدى محكمة ادارية، قابلا للاتهام بارتكاب جنایة أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها، یحیل وكیل الجمهوریة الذي یخطر بالقضیة، الملف، بالطریق السلمي، على النائب العام لدى المحكمة العلیا الذي يخطر الرئیس الأول للمحكمة العليا الذي يعين محكمة أخرى لمباشرة اجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة.

غير أنه، لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، إذا كان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي قد أبدى التماساته للمطالبة بملف الإجراءات خلال مرحلة التحريات الأولية أو مرحلة المتابعة كما هو مبين في المادة 211 مكرر 7 أعلاه.

لا تحرك الدعوى العمومية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا من قبل النيابة العامة.

المادة 574: أ 81-01 + ق 85- 02 +ق 90-24 (ملغاة بالمادة 7 من الامر 20-04 في 30 غشت 2020).

المادة 575: إذا كان الاتهام موجها إلى أحد أعضاء مجلس قضائي أو رئیس محكمة أو وكیل الجمهوریة أرسل الملف بطریق التبعیة التدریجیة من وكیل الجمهوریة إلى النائب العام لدى المحكمة العلیا الذي یرفع الأمر إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا إذا ما قرر أن ثمة محلا للمتابعة ویندب الرئیس الأول للمحكمة العلیا قاضیا للتحقیق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي یقوم بالعمل فیه رجل القضاء المتابع.

فإذا انتهى التحقیق أحیل المتهم عند الاقتضاء إلى الجهة القضائیة المختصة بمقر قاضى التحقیق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي.

المادة 576: إذا كان الاتهام موجها إلى قاضي محكمة قام وكیل الجمهوریة بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس فإذا ما رأى أن ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئیس ذلك المجلس الذي یأمر بتحقیق القضیة بمعرفة أحد قضاة التحقیق یختار من خارج دائرة الاختصاص القضائیة التي یباشر فیها المتهم أعمال وظیفته.

فإذا انتهى التحقیق أحیل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة القضائیة المختصة بمقر قاضي التحقیق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي.

المادة 577: إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائیة قابلا للاتهام بارتكاب جنایة أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظیفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي یختص فیها محلیا اتخذت بشأنه الإجراءات طبقا لأحكام المادة 576.

المادة 578: أ 81-01 + ق 85- 02: إن التحقیق والمحاكمة یشملان الفاعل الأصلي المساعد وشركاء الشخص المتبوع في جمیع الحالات المشار إلیها في هذا الباب.

المادة 579: یقبل الإدعاء بالحق المدني في أیة حالة كانت علیها الإجراءات سواء أمام جهة التحقیق أم جهة الحكم في الأحوال المشار إلیها في المواد 573 و576 و577.

المادة 580: یمتد اختصاص قاضي التحقیق المنتدب في الحالات المنصوص علیها في المواد 575 و576 و577 إلى جمیع نطاق التراب الوطني.

المادة 581: یجري التحقیق طبقا لقواعد الاختصاص العادیة في القانون العام إلى أن تعین الجهة القضائیة المختصة.

الباب التاسع

 في الجنایات والجنح التي ترتكب في الخارج

المادة 582: كل واقعة موصوفة بأنها جنایة معاقب علیها من القانون الجزائري ارتكبها جزائري في خارج إقلیم الجمهوریة یجوز أن تتابع ویحكم فیها في الجزائر.

غیر أنه لا یجوز أن تجري المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم یثبت أنه حكم عليه نهائیا في الخارج وأن یثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها.

المادة 583: كل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أم في نظر تشریع القطر الذي ارتكب فیه یجوز المتابعة من أجلها والحكم فیها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائریا.

ولا یجوز أن تجري المحاكمة أو یصدر الحكم إلا بالشروط المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 582.

وعلاوة على ذلك فلا یجوز أن تجري المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد إلا بناء على طلب النیابة العامة بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجریمة فیه.

المادة 584: یجوز أن تجري المتابعة أو یصدر الحكم في الحالات المنصوص علیها آنفا في المادتین 582 و583 حتى ولو لم یكن المتهم قد اكتسب الجنسیة الجزائریة إلا بعد ارتكابه الجنایة أو الجنحة.

المادة 585: كل من كان في إقلیم الجمهوریة شریكا في جنایة أو جنحة مرتكبة في الخارج یجوز أن یتابع من أجلها ویحكم علیه فیها بمعرفة جهات القضاء الجزائریة إذا كانت الواقعة معاقبا علیها في كلا القانونین الأجنبي والجزائري بشرط أن تكون تلك الواقعة الموصوفة بأنها جنایة أو جنحة قد ثبت ارتكابها بقرار نهائي من الجهة القضائیة الأجنبیة.

المادة 586: تعد مرتكبة في الإقلیم الجزائري كل جریمة یكون عمل من الأعمال الممیزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر.

المادة 587: تجري المتابعة بناء على طلب النیابة العامة لمحل إقامة المتهم أو مكان آخر محل إقامة معروف له أو مكان القبض علیه.

المادة 588: أ 15-02: تجوز متابعة و محاكمة كل أجنبي، وفقا لاحكام القانون الجزائري، أرتكب خارج الإقلیم الجزائري بصفة فاعل أصلي أو شریك  في جنایة أو جنحة ضد امن الدولة الجزائریة أومصالحها الاساسیة او المحلات الدبلوماسیة و القنصلیة الجزائریة او اعوانها، او تزییفا لنقود أو أوراق مصرفیة وطنیة متداولة قانونا في الجزائر تو ایة جنایة او جنحة ترتكب اضرارا بمواطن جزائري.

المادة 589: لا یجوز مباشرة إجراء أیة متابعة من أجل جنایة أو جنحة اقترفت في الجزائر ضد أجنبي یكون قد أثبت أنه حوكم نهائیا من أجل هذه الجنایة أو الجنحة في الخارج وأن یثبت في حالة الإدانة أنه قضى العقوبة أو تقادمت أو صدر عفو عنها.

الباب العاشر

 في الجنایات والجنح التي ترتكب

على ظهر المراكب أو متن الطائرات

المادة 590: تختص الجهات القضائیة الجزائریة بالنظر في الجنایات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الرایة الجزائریة أیا كانت جنسیة مرتكبیها.

وكذلك الشأن بالنسبة للجنایات والجنح التي ترتكب في میناء بحریة جزائریة على ظهر باخرة تجاریة أجنبیة.

المادة 591: تختص الجهات القضائیة الجزائریة بنظر الجنایات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائریة أیا كانت جنسیة مرتكب الجریمة  كما أنها تختص أیضا بنظر الجنایات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرات أجنبیة إذا كان الجاني أو المجني علیه جزائري الجنسیة أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجنایة أو الجنحة.

وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها أو مكان القبض على الجاني في حالة ما إذا كان مرتكب الجریمة قد قبض علیه بالجزائر فیما بعد. 

الكتاب السادس

في بعض إجراءات التنفیذ

الباب الأول

في إیقاف التنفیذ

المادة 592: ق 04-14: یجوز للمجالس القضائیة وللمحاكم، في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا ما لم یكن المحكوم علیه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم مسبب بالایقاف الكلي او الجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلیة.

المادة 593: أ 15-02: إذا لم یصدر ضد المحكوم علیه بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات من تاریخ الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منها لارتكاب جنایة أو جنحة اعتبر الحكم بإدانته غیر ذي أثر.

وفي الحالة العكسیة تباشر النیابة تنفیذ العقوبة  الاولى  المحكوم بها دون تلتبس بالعقوبة الثانیة.  

غیر انه تحدد مدة الاختبار المنصوص علیها في الفقرة الاولى بسنتین فقط بالنسبة للمبتدئین المحكوم علیهم بستة اشهر حبسا غیر نافذ و/او غرامة تساوي 50.000 دج او تقل عنها.

المادة 594: یتعین على رئیس المجلس أو المحكمة بعد النطق بحكم الإدانة طبقا للمادة 592 أن ینذر المحكوم عليه بأنه في حالة صدور حكم جدید عليه بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ علیه دون أن یكون من الممكن أن تلتبس بالعقوبة الثانیة كما یستحق عقوبات العود بنصوص المواد 57 و58 من قانون العقوبات.

المادة 595: لا یمتد إیقاف العقوبة إلى دفع مصاریف الدعوى أو التعویضات.

كما لا یمتد أیضا إلى العقوبات التبعیة أو عدم الأهلیة الناتجة عن حكم الإدانة.

ومع ذلك فإن العقوبات التبعیة وعدم الأهلیة یوقف أثرها من الیوم الذي یصیر فیه حكم الإدانة كأن لم یكن تطبیقا لأحكام المادة 602.

الباب الثاني

 في التحقق من هویة الأشخاص المحكوم علیهم

المادة 596: إذا حدث بعد هروب متابع تم إمساكه أو حصل في أیة حالة أخرى أن كانت هویة المحكوم عليه محل نزاع یفصل في هذا النزاع وفق القواعد المقررة في مادة إشكالات التنفیذ غیر أن الجلسة تكون علنیة.

فإذا ثار النزاع في ذلك أثناء سیر وبمناسبة متابعة جدیدة قام بحسمه المجلس القضائي أو المحكمة المطروحة أمامها هذه المتابعة.

الباب الثالث

في الإكراه البدني

المادة 597: ق 16-14 + م 6 ق م ت 18-13: تتولى المصالح المختصة التابعة للجهات القضائیة تحصیل مبلغ الغرامات و المصاریف القضائیة.

   یعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا یسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكل الطرق القانونیة من مال المحكوم علیه.

  یكون الأداء واجبا بمجرد صیرورة الأوامر والأحكام والقرارات الجزائية بالإدانة والحائزة على قوة الشيء المقضي به.

تحدد شروط و كیفیات تطبیق  هذه المادة عن طریق التنظیم. 

المادة 597 مكرر: ق 16/14: یتم تحصیل الغرامات و المصاریف القضائیة من طرف المصالح المختصة بالجهات القضائیة طبقا للاجراءات المطبقة من طرف إدارة المالیة. 

المادة 597 مكرر1: ق 16/14: یستفید المحكوم علیه من تخفیض نسبته 10 % من قیمة الغرامة المحكوم بها، في حالة تسدیده طوعا لدى المصالح المختصة بالجهات القضائیة خلال ثلاثین (30) یوما من تاریخ تبلیغه بالإشعار بالدفع. 

المادة 597 مكرر2: ق 16/14: یجوز تقسیط الغرامة بأمر غیر قابل لأي طعن من رئیس الجهة القضائیة لمكان إقامة المحكوم علیه، بناء على طلب مبرر من المعني و بعد استطلاع رأي النیابة العامة. 

في حالة عدم إحترام جدول التسدید كما هو محدد في الأمر القضائي المذكور أعلاه، تسهر النیابة العامة على تحصیل المبلغ الواجب دفعه للخزینة العمومیة كاملا و بدون أجل. 

المادة 598: إذا لم تكن أموال المحكوم علیه كافیة لتغطیة المصاریف والغرامة أو ردّ ما یلزم رده أو التعویضات خصص المبلغ الموجود فعلا لدیه حسب ترتیب الأولیة الآتي:

1- المصاریف القضائیة،

2- رد ما یلزم رده،

3- التعویضات المدنیة،

4- الغرامة.

المادة 599 ق 18-06: یجوز تنفیذ الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة وبرد ما یلزم رده والتعویضات المدنیة والمصاریف القضائية في الجنايات والجنح بطریق الإكراه البدني وذلك بغض النظر عن المتابعات على الأموال حسبما هو منصوص علیه في المادة 597 من هذا القانون.

ویتحقق تنفیذ هذا الإكراه البدني بحبس المحكوم علیه المدین ولا یسقط الإكراه البدني بحال من الأحوال الالتزام الذي یجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفیذ العادیة.

يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الاكراه البدني.

المادة 600 أ 69-73: یتعین على كل جهة قضائیة جزائیة حینما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما یلزم رده أو تقضي بتعویض مدني أو مصاریف أن تحدد مدة الإكراه البدني.

غیر أنه لا یجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبیقه في الأحوال الآتیة:

1- قضایا الجرائم السیاسیة،

2- في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد،

3- إذا كان عمر الفاعل یوم ارتكاب الجریمة یقل عن الثامنة عشرة،

4- إذا ما بلغ المحكوم علیه الخامسة والستین من عمره،

5- ضد المدین لصالح زوجه أو أصوله أو فروعه أو اخوته أو أخواته أو عمه أو عمته أو خالته أو أخیه أو أخته أو ابن أحدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها.

المادة 601: لا یجوز المطالبة بتطبیق الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد حتى ولو كان ذلك لتغطیة وفاء مبالغ متعلقة بأحكام مختلفة.

المادة 602: ق 04-14 + ق 18-06: تحدد مدة الإكراه البدني من قبل الجهة القضائیة المنصوص علیها في المادة 600 اعلاه، و عند الاقتضاء، بامر على عریضة یصدره رئیس الجهة القضائیة التي اصدرت الحكم او التي یقع في دائرة اختصاصها مكان التنفیذ بناء على طلب المحكوم له و التماسات النیابة العامة،   في نطاق الحدود الآتیة، ما لم تنص قوانین خاصة على خلاف ذلك:

- من یومین إلى عشرة أیام إذا كان مقدار الغرامة أو الأحكام المالیة الأخرى يساوي 20.000 دج أو يزيد عليه ولا يتجاوز 100.000 دج، 

- من عشرة أیام إلى عشرین یوما إذا زاد على 100.000 دج ولم يتجاوز 500.000 دج،  

- من عشرین یوما إلى شهرين إذا زاد على 500.000 دج ولم یتجاوز 1.000.000 دج، 

- من شهرین إلى أربعة  اشهر  إذا زاد على 1.000.000 دج ولم یتجاوز 3.000.000 دج، 

- من أربعة إلى ثمانیة اشهر إذا زاد على 3.000.000 دج ولم یتجاوز 6.000.000 دج، 

- من ثمانیة أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد على 6.000.000 دج  ولم یتجاوز 10.000.000 دج، 

- من سنة واحدة إلى سنتین إذا زاد على 10.000.000 دج،

وإذا كان الإكراه البدني یهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات، تحسب مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها.

المادة 603: أ 75-46 + ق 82- 03 + ق 04 ـ14 + ق 18-06: یوقف تنفیذ الإكراه البدني لصالح المحكوم علیه الذی یثبت لدى النیابة بأي وسيلة عسره المالي.

غير أنه لا يستفيد من أحكام الفقرة الأولى المحكوم علیه بسبب جنایة أو جنحة اقتصادیة او اعمال الارهاب و التخریب او الجریمة العابرة للحدود الوطنیة و كذا الجنایات و الجنح المرتكبة ضد الاحداث. 

المادة 604: لا یجوز القبض على المحكوم علیه بالإكراه البدني وحبسه إلا بعد:

1- أن یوجه إلیه تنبیه بالوفاء ویظل بغیر جدوى لمدة تزید على عشرة أیام،

2- أن یقدم من طرف الخصومة المتابع له طلب حبسه.

وبعد الإطلاع على هذین المستندین یوجه وكیل الجمهوریة الأوامر اللازمة إلى القوة العامة ویصیر إلقاء القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني حسب الشروط المقررة في تنفیذ الأوامر القضائیة بالقبض.

المادة 605: وإذا كان المنفذ علیه بالإكراه البدني محبوسا جاز لطرف الخصومة المطالب بالمتابعة بمجرد تبلیغ الإعلان المنصوص عليه في المادة 604 أن یعارض في الإفراج عنه بأن یستصدر من النیابة العامة أمرا یوجه منها إلى المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة بإبقائه في السجن.

المادة 606: إذا لم یسبق تبلیغ الحكم بالإدانة إلى المحكوم عليه المطالب بالسداد تعین أن یتضمن التنبیه بالوفاء مستخرجا من الحكم الصادر بالعقوبة مع ذكر أسماء الخصوم ونص منطوق الحكم.

المادة 607: إذا حصل نزاع سیق المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض علیه أو المحبوس إلى رئیس المحكمة التي بدائرتها محل القبض علیه أو حبسه.

فإذا كان النزاع یتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني قام رجل القضاء المذكور بالفصل فیه على وجه الاستعجال ویكون قراره واجبا النفاذ رغم الاستئناف.

وفي حالة وجود نزاع في مسألة فرعیة تستلزم تفسیرا تطبق أحكام المادة الخامسة عشر من قانون تنفیذ الأحكام الجزائیة.

المادة 608: ملغاة أ 75-46. 

المادة 609: أ 75-46  + ق 18-06: يمكن المحكوم عليه بالإكراه البدني الذي يتعذر عليه تسديد المبلغ المدان به كاملا،  أن يوقف آثاره بدفع مبلغ لا يقل عن نصف المبلغ المدان به مع الالتزام بأداء باقي المبلغ كليا أو على أقساط، في الآجال التي يحددها وكيل الجمهورية وبعد موافقة طالب الاكراه البدني.

ویفرج وكیل الجمهوریة عن المدین المحبوس بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 610: یجوز أن ینفذ بالإكراه البدني من جدید على المدین الذي لم ینفذ الالتزامات التي أدت إلى إیقاف تنفیذ الإكراه البدني علیه وذلك بالنسبة لمقدار المبالغ الباقیة في ذمته.

المادة 611: إذا ما انتهى الإكراه البدني لأي سبب كائنا ما یكون، باستثناء الحالة المنصوص علیها في المادة 610 فلا یجوز مباشرته بعد ذلك لا من أجل الدین نفسه ولا من أجل أحكام لاحقة لتنفیذه ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفیذها على المحكوم علیه وفي هذه الحالة یتعین دائما إسقاط مدة الحبس الأول من الإكراه الجدید.

الباب الرابع

في تقادم العقوبة

المادة 612: یترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الحكم بالإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت في المهل المحددة في المواد من  613إلى 615 أدناه.

غیر أنه لا یترتب عليه سقوط عدم الأهلیة إذا تقرر في حكم الإدانة أو كان الحكم یؤدي إلیه قانونا.  

المادة 612 مكرر: ق 04-14: لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنیات و الجنح الموصوفة بافعال ارهابیة و تخریبیة و تلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة و الرشوة.

المادة 613: أ 75-46: تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضیع الجنائیة بعد مضي عشرین سنة كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائیا.

ویخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طیلة مدة حیاته لحظر الإقامة في نطاق إقلیم الولایة التي یقیم بها المجني عليه في الجنایة أو ورثته المباشرون.

كما یخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامة مدة خمس سنوات اعتبارا من تاریخ اكتمال مدة التقادم.

المادة 614: أ 75-46: تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم یتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه هذا القرار أو الحكم نهائیا.

غیر أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزید على الخمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساویة لهذه المدة.

المادة 615: أ 75-46: تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو حكم فیما یتعلق بالمخالفات بعد مضي سنتین كاملتین ابتداء من التاریخ الذي یصبح فيه ذلك القرار أو الحكم نهائیا.

المادة 616: لا یجوز أن یتقدم المحكوم علیهم غیابیا أو بسبب تخلفهم عن الحضور إذا ما تقادمت عقوبتهم لإعادة المحاكمة.

المادة 617: تتقادم العقوبات المدنیة التي صدرت بمقتضى أحكام جزائیة واكتسبت قوة الشيء المقضي به بصفة نهائیة وفق قواعد التقادم المدني.

الباب الخامس

صحیفة السوابق القضائیة

المادة 618:أ 15 ـ02 + ق 18-06: تتلقى أمانة ضبط كل مجلس قضائي فیما یتعلق بالأشخاص المولودین في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هویتهم من واقع سجلات الحالة المدنیة، قسائم مثبتا فیها:

1- أحكام الإدانة الحضوریة  أو أحكام الإدانة الغیابیة  غیر المطعون فیها بالمعارضة المحكوم بها في جنایة أو جنحة من أیة جهة قضائیة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفیذ،

2- الأوامر الجزائية غير المعترض عليها.

3- أحكام الإدانة الحضوریة أو أحكام الإدانة الغیابیة غیر المطعون فیها بالمعارضة، الصادرة في المخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزید على الحبس لمدة عشرة (10) أیام أو بخمسمائة الاف دینار (5000دج) غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفیذ،

4- الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة بالأحداث،

5- القرارات التأدیبیة الصادرة من السلطة القضائیة أو من سلطة إداریة إذا ترتب علیها أو نص فیها على التجرید من الأهلیات،

6- الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسویة القضائیة،

7- الأحكام المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق العائلية،

8- الأحكام الصادرة بعقوبة العمل للنفع العام،

9- إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب،

10- الأوامر الجزائية المتعلقة بالغرامات الجزافية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 619: ق 04-14:  توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحیفة السوابق القضائیة یدیرها أمين ضبط ذلك المجلس تحت إشراف النائب العام.

تختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائیة لجمیع الأشخاص المولودین بدائرة ذلك المجلس. 

غیر انه یمكن، عند الاقتضاء،احداث مصلحة لصحیفة السوابق القضائیة على مستوى المحكمة، بقرار من وزبر العدل  .

المادة 620، ق 18-06:  توجد بوزارة العدل مصلحة مركزیة لصحيفة السوابق القضائیة یدیرها قاض.

وتختص  المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية وحدها بمسك صحيفة السوابق القضائیة للأشخاص المولودین خارج إقلیم الجمهوریة وذلك بغیر مراعاة لجنسیتهم،

 و يناط بها أيضا مسك صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية المنصوص علیها في هذا القانون.  

المادة 620 مكرر: ق 04-14:  تنشا لدى وزارة العدل مصلحة لنظام الي وطني لصحیفة السوابق القضائیة مرتبطة بالجهات القضائیة یدیرها قاض.  

تحدد، عند الاقتضاء، كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم. 

المادة 620 مكرر1: ق 04-14:  یوجه طلب صحیفة السوابق القضائیة الى وكیل الجمهوریة لدى المحمكمة المرتبطة بالنظام الالي الوطني لصحیفة السوابق القضائیة. 

یحرر و یوقع أمين الضبط القسائم رقم 2 و القسائم رقم 3 المسلمة من طرف الجهات القضائیة المرتبطة بالنظام الالي الوطني لصحیفة السوابق القضائیة، ویؤشر علیها وكیل الجمهوریة.

المادة 621: یناط بمصلحة صحيفة السوابق القضائیة تركیز جمیع البطاقات رقم 1 وتسلیم كشوف أو مستخرجات یطلق علیها اسم البطاقات رقم 2 أو البطاقات رقم 3 وذلك بالشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 622: ترتب البطاقات رقم 1 حسب الحروف الهجائیة للأشخاص الذین یعینهم الأمر وحسب ترتیب تاریخ حكم الإدانة أو القرار.

المادة 623: تؤدي إلى تحدید القسیمة رقم 1 جمیع أحكام الإدانة والقرارات المنوه عنها في المادة 618.

المادة 624: أ 15-02 + ق 18-06: یكون كل حكم صادر بالإدانة وكل قرار أو أمر جزائي منصوص عليه في المادة 618 موضوعا لقسیمة رقم 1 مستقلة یحررها أمين ضبط الجهة القضائیة التي فصلت في الدعوى.

ویوقع على القسیمة أمين الضبط ویؤشر علیها النائب العام أو وكیل الجمهوریة.

وتنشأ هذه القسیمة:

1- بمجرد أن یصیر الحكم نهائیا إذا كان قد صدر حضوریا،

2- بعد مرور خمسة عشر (15) یوما من یوم تبلیغ الحكم طبقا لاحكام المواد 320 و 410 و 411 و 412 من هذا القانون إذا كان قد صدر غیابیا،

3- بعد مرور خمسة عشر (15) یوما من یوم تبلیغ الحكم الصادر وفقا لمقتضيات المواد 345 و 347 (الفقرتان 1 و 3) و 350 من هذا القانون،

4- بعد مرور شهر واحد من يوم تبليغ الأمر الجزائي دون اعتراض،

5- بمجرد صدور الأمر بغرامة جزافية.

المادة 625: تحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار تأدیبي صادر من سلطة إداریة یترتب عليه أو یقرر التجرید من بعض الأهلیات بمعرفة أمانة ضبط المحكمة التي بدائرتها محل میلاد الشخص الذي أفقدت أهلیته أو صحیفة السوابق القضائیة المركزیة إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج الجزائر وذلك بعد الإبلاغ عن ذلك القرار بواسطة الجهة التي أصدرته.

وتحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار الطرد أو الإبعاد بمعرفة وزارة الداخلیة وترسل للسجل القضائي المركزي أو السجل القضائي بمحل المیلاد إذا كان المستبعد مولودا بالجزائر.

المادة 626، ق 18-06: یقوم أمين ضبط المجلس القضائي لمحل المیلاد أو القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد استلامه قسیمة التعدیل المنصوص عنها في المادة 627 بقید البیانات الآتیة على البطاقة رقم 1:

- العفو واستبدال العقوبة بأخرى أو تخفیضها،

- قرارات إیقاف تنفیذ عقوبة أولى و قرارات إلغائها،

- الاشعارات بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام أو الإخلال بالتزامات هذه العقوبة وتنفيذ العقوبة الأصلية،

- قرارات الإفراج المشروط و مقرارات إلغائها،

- أحكام وقرارات رد الاعتبار القضائي،

- القرارات الخاصة بالابعاد،

- القرارات الخاصة بإلقاء أو إیقاف إجراءات الإبعاد،

- مقررات الوضع تحت المراقبة الالكترونية أو مقررات إلغائها.

ویذكر أمين الضبط فضلا عن ذلك تاریخ انتهاء العقوبة وتاریخ سداد الغرامة.

المادة 627، ق 18-06: یناط تحریر بطاقات التعدیل وإرسالها إلى أمين ضبط المجلس القضائي  أو إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائیة الى:

1- أمين ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت حكم الإدانة إذا كان الأمر متعلقا بالعفو أو استبدال العقوبة أو تخفیضها،

2- مدیري المؤسسات العقابية إذا تعلق الأمر بتواریخ انتهاء تنفيذ العقوبات البدنیة،

3- المكلفين بالتحصيل بالجهات القضائية أو بإدارة المالية إذا كان الأمر يتعلق بتسديد الغرامات والمصاريف القضائية،

4- مديري المؤسسات العقابية فيما يتعلق بتنفيذ الإكراه البدني،

5- السلطة التي أصدرت تلك القرارات، بالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة أو إلغاء ايقافها،

6- وزیر الداخلیة بشأن قرارات الإبعاد،

7- أمين ضبط الجهة القضائية الإدارية بشأن القرارات الصادرة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد،

8- النائب العام أو وكیل الجمهوریة لدى الجهة القضائیة التي أصدرت أحكام أو قرارات رد الاعتبار،

9- قضاة تطبيق العقوبات بالنسبة لمقررات الإفراج المشروط ومقررات إلغائها ومقررات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ومقررات إلغائها،

10- أمين ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلیة للعذر في قضایا الإفلاس والتصدیق على الصلح الواقي من الإفلاس بالنسبة لهذه القرارات.

11- أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت العمل للنفع العام إذا تعلق الأمر بانتهاء تنفيذ هذه العقوبة أو بتنفيذ العقوبة الأصلية.

المادة 628 ق 18-06: يجري سحب القسائم رقم 1 من ملف صحیفة السوابق القضائیة وإتلافها بواسطة أمين ضبط المجلس القضائي لمحل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للسوابق القضائیة وذلك في الحالات الآتیة:

1- وفاة صاحب القسیمة،

2- زوال أثر الإدانة المذكورة في القسیمة رقم 1 زوالا تاما نتیجة عفو عام،

3- صدور حكم یقضي بتصحیح صحیفة السوابق القضائية، وفي هذه الحالة یجرى سحب القسیمة بسعي من النیابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار،

4- قيام المحكوم علیه غیابیا بالطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف أو المحكوم عليه حضوريا اعتباريا بالاستئناف أو الطعن بالنقض أو إلغاء المحكمة العلیا لحكم تطبيقا للمادتین 530 و531 من هذا القانون، ویجري السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه،

5- قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسیمة رقم 1 تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل، ویجري السحب بسعي من النیابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم.

6- إلغاء القاضي الآمر للغرامة الجزافية تطبيقا للمادة 392 مكرر من هذا القانون، ويجري السحب بسعي من النیابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الأمر.

وعلى أمين الضبط فور تثبته من رد الاعتبار بحكم القانون، أن یشیر إلى ذلك على القسیمة رقم 1.

المادة 629 ق 18-06: تحرر نسخة ثانیة طبق الأصل من جمیع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقیدة للحریة مع وقف النفاذ أو بدونه صادرة في جنایة أو جنحة.

وترسل هذه النسخة ونسخ عن بطاقات التعديل المنصوص عليها في المادة 627 من هذا القانون إلى وزارة الداخلية على سبيل الإعلام.

يجب أن تخطر وزارة الداخلية أيضا بالقسائم التي يتم سحبها طبقا لنص المادة 628 من هذا القانون.

المادة 630: أ 15-02  -18-06: القسیمة التي تحمل رقم 2 هي بیان كامل بكل القسائم رقم 1 الخاصة بالشخص نفسه.

وتسلم إلى  النیابة العامة والقضاة و وزیر الدفاع الوطني، و وزير الداخلیة، ومديري المؤسسات العقابية وإلى الادارات العمومية.

غیر انه لا یشار في القسائم رقم 2 إلى الأحكام و القرارات الصادرة ضد الأحداث وتلك الصادرة ضد الاشخاص غیر المسبوقین قضائيا المحكوم علیهم بالحبس لمدة ستة (6) اشهر او اقل مع وقف التنفیذ و/او بغرامة تساوي 50.000 دج او تقل عنها الا ما كان منها مقدما الى القضاة دون ایة سلطة او ادارة اخرى.  

لا یشار في القسائم رقم 2 الى الاحكام و القرارات التي قضت بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج او تقل عنها بمجرد تسدیدها، إلا ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أیة سلطة أو إدارة أخرى.

المادة 630 مكرر ق 18-06: يمكن كل شخص أن يحاط علما بالبيانات المدونة في القسيمة رقم 2 من صحيفة سوابقه القضائية بناء على طلب يوجه الى النائب العام أو إلى وكيل الجمهورية لأي جهة قضائية أو إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية، اذا كان المعني مولودا بالخارج.

لا يقوم هذا العلم مقام تبليغ الأحكام والقرارات القضائية ولا لحساب آجال الطعن.

لا تسلم بأي حال من الأحوال، للمعني نسخة من القسيمة رقم2.

المادة 631: یجب على أمين الضبط قبل تحریر القسیمة رقم 2 أن یتحقق من الحالة المدنیة لصاحب الشأن.

فإذا كانت نتیجة فحص سجلات الحالة المدنیة سلبیة أشر على البطاقة كالآتي: (لا تنطبق عليه أیة شهادة میلاد) دون إضافة أي بیان آخر.

فإذا كانت السلطة التي تحرر القسیمة رقم 2 لیس تحت یدها وثائق الحالة المدنیة فیؤشر بشكل واضح على القسیمة بعبارة (غیر محقق الهویة). وإذا لم توجد قسیمة تحمل رقم 1 في ملف صحیفة السوابق القضائیة للشخص فإن البطاقة رقم 2 التي تخصه تسلم وعلیها عبارة (لا یوجد ).

المادة 632 ق 18-06: القسیمة رقم 3 هي بیان الأحكام الصادرة من إحدى الجهات القضائیة بالجمهوریة في جنایة أو جنحة قضت بعقوبات مقيدة للحرية تفوق شهرا واحدا.

غير أنه عندما تكون العقوبة القصوى المقررة قانونا تفوق ثلاث (3) سنوات حبسا تقيد بها حتى العقوبات التي تساوي أو تقل عن شهر، ما لم تأمر الجهة القضائية، تلقائيا أو  بناء على طلب المعني، بعدم قيد العقوبة في القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية إذا ثبت لها أنه تم جبر الضرر ووضع حد للإخلال الناتج عن الجنحة.

لا تثبت في القسيمة رقم 3 إلا الأحكام المشار إلیها فیما تقدم والتي لم یمحها رد الاعتبار ولم تكن مشمولة بوقف النفاذ، إلا إذا صدر حكم جدید یجرد صاحب الشأن من الاستفادة من وقف النفاذ.

اذا تضمن الحكم عقوبة تكميلية بالحرمان أو اسقاط حق أو عدم الأهلية فإن هذه العقوبة التكميلية تسجل في القسيمة رقم 3 طيلة فترة تنفيذها، وتسجل أيضا العقوبة الأصلية مهما كانت نوعيتها نافذة أو غير نافذة.

ويوضح في القسيمة صراحة أنها سلمت وفقا لإحام هذه المادة.

المادة 633 ق 18-06: لیس لغیر الشخص الذي تخصه القسیمة رقم 3 أن یطلب نسخة منها ولا تسلم إلیه إلا بعد التحقق من هویته.

ولا تسلم إلى الغیر إلا بوكالة خاصة،

إذا كان الشخص متواجدا بالخارج تسلم له عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي.

ويمكن أيضا الحصول على القسيمة رقم 3 إلكترونيا.

المادة 634: یجب على أمين الضبط قبل تحریر القسیمة رقم 3 أن یتحقق من الحالة المدنیة لصاحب الشأن فإذا كانت نتیجة فحص سجلات الحالة المدنیة سلبیة یرفض تسلیم القسیمة ویرفع الأمر إلى النائب العام أو وكیل الجمهوریة.

وإذا كانت السلطة التي تحرر القسیمة رقم 3 لیس تحت یدها وثائق الحالة المدنیة فیؤشر بشكل واضح على القسیمة بعبارة (غیر محقق الهویة).

المادة 635: إذا لم توجد قسیمة تحمل رقم 1 في ملف صحیفة السوابق القضائیة للشخص أو إذا كانت البیانات التي تحویها القسیمة رقم 1 مما یجب أن لا یثبت على القسیمة رقم 3 فإن هذه الأخیرة یصیر إلغاؤها بخط مستعرض.

المادة 636: القسائم رقم 2 والقسائم رقم 3 یوقع علیها أمين الضبط الذي حررها ویؤشر علیها النائب العام أو القاضي المكلف بمصلحة صحیفة السوابق القضائیة المركزیة.

المادة 637: یخطر النائب العام أو وكیل الجمهوریة أمين ضبط المحكمة الكائن بدائرتها محل میلاد أو القاضي المكلف بمصلحة صحیفة السوابق القضائیة المركزیة بأوامر القبض وبالأحكام الصادرة بعقوبات مقیدة للحریة حضوریة كانت أو غیابیة والتي لم یجر تنفیذها.

وتحفظ هذه الإخطارات بملف صحیفة السوابق القضائیة ویعاد إرسالها ومعها كافة الإیضاحات الموصلة إلى تنفیذ الأوامر والأحكام إلى السلطات القضائیة التي أصدرتها بمعرفة أمين ضبط محكمة محل المیلاد أو القاضي المكلف بمصلحة صحیفة السوابق القضائیة المركزیة وذلك كلما طلب أصحاب الشأن نسخة من القسیمة رقم 3 أو كلما طلبت بشأنهم قسیمة رقم 2.

المادة 638: إذا فقد أحد الأشخاص المستندات الخاصة بهویته أو إذا سرقت منه فعلى النائب العام أو وكیل الجمهوریة الواقع بدائرته مكان الفقد أن یرسل إخطارا عن المحضر المحرر عن الفقد أو السرقة إلى المحكمة الواقع في دائرتها محل المیلاد أو إلى القاضي المكلف بمصلحة صحیفة السوابق القضائیة المركزیة.

ویودع هذا الإخطار في صحیفة السوابق القضائیة وكلما تلقى أمين ضبط الجهة القضائیة لمحل المیلاد أو القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائیة المركزیة طلبا خاصا بالقسیمة رقم 2 أو بالقسیمة رقم 3 المتعلقة بالأشخاص الذین حرر لهم محضر فقد أو سرقة مستندات الهویة فإنه لا یسلم المستخرجات المطلوبة إلا بعد التأكد من هویة الأشخاص الذین قدموا هذه الطلبات.

المادة 639: یجري تصحیح البیانات الواردة بصحیفة السوابق القضائیة إما بناء على طلب الشخص الذي ورد البیان المطلوب تصحیحه بالقسیمة رقم 1 الخاصة به وإما بمعرفة النیابة العامة من تلقاء نفسها.

المادة 640: یقدم الطلب في شكل عریضة إلى رئیس المحكمة أو المجلس الذي أصدر الحكم، وإذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنایات فیقدم الطلب إلى مقر محكمة الجنایات، ویطلع الرئیس النیابة العامة على العریضة المقدمة من الطالب كما یعین قاضیا من أجل كتابة تقریر.

وللجهة القضائیة المرفوع إلیها الطلب أن تقوم بكل إجراءات التحقیق التي تراها ضروریة ولها أن تأمر بتبلیغ الشخص الذي یدعي الطالب أنه هو المحكوم علیه.

وتجري المرافعة كما یصدر الحكم في غرفة المشورة.

المادة 641: یحكم على الطالب بالمصروفات إذا رفض الطلب.

وفي حالة قبول الطلب تقضي الجهة القضائیة بالإشارة إلى حكمها على هامش الحكم موضوع طلب التصحیح ویرسل مستخرج من حكمها إلى مصلحة صحیفة السوابق القضائیة لتصحیح القسیمة رقم 1.

ویتحمل المصروفات من كان سببا في الإدانة الخاطئة إذا كان قد بلغ بالحضور للجلسة وفي الحالة العكسیة وكذلك في حالة إعساره تكون المصروفات على عاتق الخزینة العامة.

المادة 642: تنطبق الإجراءات المذكورة في المادة 641 في حالة المنازعة في رد الاعتبار بحكم القانون أو الصعوبات التي تعترض تفسیر قانون صادر بالعفو العام.

المادة 643: تحرر صورة ثانیة طبق الأصل من القسیمة رقم 1 خلاف تلك المنوه علیها في المادة 629 وذلك عن كل العقوبات المقیدة للحریة أو الصادرة بالغرامة في جنایة أو جنحة ضد أجنبي ینتمي إلى أحد البلاد التي یجري معها التبادل الدولي.

وهذه الصورة الثانیة ترسل لوزیر العدل من أجل توجیهها بالطریق الدبلوماسي.

المادة 644: یرسل وزیر العدل إلى أمانة ضبط المجلس القضائي لجهة المیلاد أو إلى مصلحة صحیفة السوابق القضائیة المركزیة إخطارات الإدانة الواردة من السلطات الأجنبیة.

وتقوم هذه الإخطارات مقام القسیمة رقم 1 وتحفظ بملف صحیفة السوابق القضائیة إما على أصلها وإما بعد نسخها على نماذج نظامیة.

المادة 645: تجب الإشارة إلى العقوبات موضوع الإخطارات المنصوص علیها في المادة 644 في القسائم رقم 2 المرسلة إلى رجال القضاء وإلى السلطات الإداریة.

أما القسائم رقم 3 فلا یشار فیها إلى هذه الإخطارات مطلقا.

فهرس الشركات 

صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية: ق 18-06.

المادة 646 ق 18-06: تختص صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية المنشأة بوزارة العدل، بتركيز البطاقات المنصوص علیها في المادة 647 أدناه والخاصة بالعقوبات و الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية ضد الأشخاص المعنویين وتلك الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية التي تخطر بها السلطات الجزائرية في إطار التعاون الدولي.

المادة  647 ق 18-06: یقوم أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتحرير بطاقة عن:

1- كل حكم أو قرار بعقوبة جزائية صادر حضوريا أو غيابيا غير مطعون فيه بالمعارضة،

2- أحكام أو قرارات إشهار الإفلاس أو التسویة القضائیة،

3-  الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية غير الجزائية.

تكون كل عقوبة أو جزاء محلا لبطاقة مستقلة.

يوقع على البطاقة أمين الضبط ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية.

ترسل البطاقة الى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد أن يصير الحكم نهائيا إذا صدر حضوريا وبعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه إذا صدر غيابيا، أو بعد مرور شهر (1) من يوم تبليغ الأمر الجزائي دون اعتراض.

يحدد نموذج بطاقات صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية بقرار من وزير العدل.

المادة  648 ق 18-06: يجب أن يذكر في البطاقة الخاصة بالشخص المعنوي اسمه ومقره الاجتماعي وطبيعته القانونية ورقم تعريفه الاحصائي و/ أو رقم تعريفه الجبائي وتاريخ ارتكاب الوقائع ووصفها القانوني والعقوبة أو الجزاء الموقع عليه وتاريخهما واسم ممثله القانوني يوم ارتكاب الأفعال.

المادة  649 ق 18-06: يشار في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي إلى التعديلات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 626 أعلاه، وتطبق بشأنها أحكام المادتين 627 و 628 أعلاه، باستثناء ما يتعارض منها مع طبيعة الشخص المعنوي.

المادة 650 ق 18-06: صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي هي بيان كامل عن مجموع العقوبات والجزاءات الخاصة بها والتي لم يمحها رد الاعتبار.

وعند عدم وجود عقوبة أو جزاء، تسلم صحيفة السوابق القضائية وعليها عبارة لا شيء.

المادة 651 ق 18-06: يوقع على صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي أمين الضبط الذي حررها ويؤشر عليها القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية أو وكيل الجمهورية أو النائب العام.

المادة 652: (ملغاة بالأمر 18-06).

المادة 653 ق 18-06: يتم تصحيح البيانات الواردة في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 639 و 640 و 641 من هذا القانون.

المادة 654 ق 18-06: يسلم مستخرج صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي، بناء على طلب الى النيابة العامة والقضاة ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة والادارات والمؤسسات العمومية التي تتلقى عروض الصفقات العمومية.

 یسلم المستخرج أيضا للمثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوبه بعد التأكد من هويته وصفته.

صحیفة مخالفات المرور 

المادة655 ق 18-06: تمسك بأمانة ضبط كل مجلس قضائي وبالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل صحیفة خاصة بمخالفات المرور.

المادة 656 ق 18-06: تتلقى صحیفة مخالفات المرور بأمانة ضبط المجلس القضائي البطاقات المنصوص علیها في المادة 657 الخاصة بالأشخاص المولودین في دائرة ذلك المجلس.

وتتلقى صحيفة مخالفات المرور بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودین في الخارج.

المادة 657: أ 75-46 + ق 18-06: تحرر نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع البطاقات رقم 1 المثبتة للعقوبات الخاصة بمخالفات المرور المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

المادة 658 ق 18-06: تتلقى صحيفة مخالفات المرور نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع بطاقات التعديل أو السحب التي تحرر بشأن البطاقات رقم 1 لصحيفة السوابق القضائية المنصوص عليها في المادة 657 أعلاه.

المادة 659: (ملغاة بالأمر 18-06).

المادة 660: أ 75-46: (ملغاة بالأمر 18-06).

المادة 661، 662، 663: (ملغاة بالأمر 18-06).

المادة 664 ق 18-06: صحيفة مخالفات المرور هي بيان كامل بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها رد الاعتبار.

فاذا لم توجد عقوبات، تذكر في القسيمة عبارة " لا شيء".

لا تسلم صحیفة مخالفات المرور إلا إلى:

1- المعني بالأمر،

2- القضاة،

3- وزير الدفاع الوطني،

4- وزير الداخلية.

المادة 665: يحدد نموذج صحيفة مخالفات المرور بقرار من وزیر العدل.

 صحیفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات ق 18-06:

المادة666 ق 18-06: تمسك بأمانة ضبط كل مجلس قضائي وبالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل صحيفة خاصة بالعقوبات التي تصدرها الجهات القضائية تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالوقاية من الادمان على المواد الكحولية والمخدرات ومكافحتها.

المادة 667 ق 18-06: تتلقى صحیفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات بأمانة ضبط المجلس القضائي البطاقات المنصوص عليها في المادة 668 الخاصة بالأشخاص المولودین في دائرة اختصاص هذا المجلس.

وتتلقى الصحیفة الموجودة بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودین في الخارج.

المادة 668 ق 18-06: تحرر نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع البطاقات رقم 1 المثبتة للعقوبات الصادرة تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالوقاية من الادمان على المواد الكحولية والمخدرات ومكافحتها.

المادة669 ق 18-06: تتلقى صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع بطاقات التعديل أو السحب التي تحرر بشأن البطاقات رقم 1 المنصوص عليها المادة 668 أعلاه.

المادة 670 الى 673 (ملغاة بالأمر 18-06).

المادة 674 ق 18-06: صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات هي بيان كامل بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها رد الاعتبار.

فاذا لم توجد عقوبات، تذكر في القسيمة عبارة " لا شيء".

لا تسلم صحیفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات إلا إلى:

1- المعني بالأمر،

2- القضاة،

3- وزير الدفاع الوطني،

4- وزير الداخلية.

المادة 675 ق 18-06: يحدد نموذج صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات بقرار من وزیر العدل.

في آثار صحيفة السوابق القضائية م 5 ق 18-06

المادة 675 مكرر ق 18-06:  إن العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن تشكل، بأي صفة، مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم لدى الإدارات والمؤسسات العمومية، ما لم تتناف الجريمة المرتكبة مع ممارسة الوظيفة المراد شغلها.

كما لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الباب السادس

 في رد اعتبار المحكوم علیهم

المادة 676 ق 18-06: یجوز رد اعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي محكوم علیه بجناية أو جنحة أو مخالفة من جهة قضائیة جزائرية.

ویمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار العقوبة وما نجم عنها من حرمان الأهلیات.

ويرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم قضائي.

في رد الاعتبار بقوة القانون

المادة 677 ق 18-06: يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص الطبيعي المحكوم علیه من أجل جنحة أو مخالفة الذي لم یصدر ضده خلال المهل الآتي بیانها حكم جدید بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جنایة أو جنحة:

1-  فیما یخص عقوبة الغرامة بعد مهلة ثلاث (3) سنوات اعتبارا من یوم سداد الغرامة أو تنفيذ الإكراه البدني أو مضي آجال التقادم،

2- فيما يخص عقوبة العمل للنفع العام بعد مهلة أربع (4) سنوات من انتهاء العقوبة،

3- فیما یخص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنة واحدة (1) بعد مضي مهلة ست (6) سنوات، اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،

4- فیما یخص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتین أو بعقوبات متعددة بالحبس لا یتجاوز مجموعها سنتين (2)  بعد مضي مهلة ثماني (8) سنوات، اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،

5- فیما یخص العقوبة الوحیدة بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس لا تتجاوز مجموعها ثلاث (3) سنوات، بعد مضي مهلة اثنتي عشرة (12) سنة، اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،

6- فیما یخص العقوبة الوحیدة بالحبس لمدة تتجاوز خمس (5) سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها خمس(5) سنوات، بعد مضي مهلة خمسةعشر (15) سنة، اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،

اذا اشتملت العقوبة الواحدة على عقوبة حبس نافذة وأخرى بالحبس غير النافذ، تحسب آجال العقوبة النافذة.

وتعتبر العقوبات التي صدر حكم بدمجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبیق الأحكام السابقة.

يقوم الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطریق العفو مقام تنفیذها الكلي أو الجزئي.

المادة 678: یرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إیقاف التنفیذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم یحصل إلغاء لإیقاف التنفیذ.

وتبتدئ هذه المهلة من یوم صیرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.

المادة 678 مكرر ق 18-06: يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص المعنوي المحكوم عليه بجناية أو جنحة أو مخالفة الذي لم تصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها عقوبة أخرى:

1- فيما يخص عقوبة الغرامة الواحدة، بعد مضي خمس (5) سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم،

2- فيما يخص عقوبة الغرامة المشمولة بعقوبة تكميلية واحدةة أو أكثر باستثناء الحل، بعد مضي سبع (7) سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم،

3- فيما يخص العقوبات المتعددة، فان الآجال المحددة في هذه المادة ترفع الى عشر (10) سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم،

4- فيما يخص الحكم بعقوبة الغرامة مع وقف التنفيذ، يرد الاعتبار للشخص المعنوي بقوة القانون بعد انتهاء فترة اختبار خمس (5) سنوات إذا لم يحصل إلغاء ايقاف التنفيذ، ويبدأ حساب هذا الأجل من يوم حيازة الحكم أو القرار قوة الشيء المقضي فيه.

في حالة الحكم بعقوبة تكميلية، فان رد الاعتبار بقوة القانون لايتم إلا بعد تنفيذها.

في رد الاعتبار القضائي 

المادة 679: یتعین أن یشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم یحصل محولها عن طریق رد اعتبار سابق أو بصدور عفو شامل.

المادة 680: لا یجوز أن یرفع إلى القضاء طلب رد اعتبار إلا من المحكوم علیه فإذا كان محجورا علیه فمن نائبه القانوني.

وفي حالة وفاة المحكوم عليه یجوز لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب بل إن لهم أیضا أن یتولوا تقدیم الطلب ولكن في ظرف مهلة سنة اعتبارا من الوفاة.

المادة681 ق 18-06: یجوز للمحكوم عليه من أجل جناية تقدیم طلب رد الاعتبار بعد انقضاء أجل خمس (5) سنوات.

ويخفض هذا الأجل الى ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمحكوم عليه من أجل جنحة وإلى سنة واحدة (1) إذا كانت العقوبة من أجل مخالفة.

يبدأ حساب الأجل بالنسبة للمحكوم علیهم بعقوبة مقیدة للحریة نافذة من تاريخ الافراج عنه،

إذا اشتملت العقوبة على الغرامة والحبس النافذ معا فإن الأجل يبدأ من يوم الافراج.

بالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها فإن الأجل يبدأ من تاريخ تسديدها.

إذا استفاد المحكوم عليه من الإفراج المشروط فإن بداية الأجل تكون من تاريخ الإفراج، ما لم يتم إلغاء الإفراج المشروط.

في حالة الحكم بعقوبة تكميلية، فانه لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار إلا بعد تنفيذها.

يقوم العفو من العقوبة مقام تنفيذها.

المادة 682: لا یجوز للمحكوم علیهم الذین یكونون في حالة العود القانوني أو لمن حكم علیهم بعقوبة جدیدة بعد رد اعتبارهم أن یقدموا طلبا برد الاعتبار إلا بعد مضي مهلة ست سنوات من یوم الإفراج عنهم.

غیر أنه إذا كانت العقوبة الجدیدة لجنایة رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات.

وفیما عدا الحالة المنصوص علیها في المادة 684 فلا یجوز للمحكوم علیهم الذین سقطت عقوبتهم بالتقادم أن یحصلوا على رد الاعتبار القضائي.

المادة 683: یتعین على المحكوم عليه فیما عدا الحالة المنصوص علیها في المادة 684 أن یثبت قیامه بسد المصاریف القضائیة والغرامة والتعویضات المدنیة أو إعفاءه من أداء ما ذكر.

فإن لم یقدم ما یثبت ذلك تعین عليه أن یثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفیذ بهذه الوسیلة.

فإذا كان محكوما علیه لإفلاس بطریق التدلیس فعلیه أن یثبت أنه قام بوفاء دیون التفلیسة أصلا وفوائد ومصاریف أو ما یثبت إبراءه من ذلك.

ومع ذلك فإذا أثبت المحكوم علیه عجزه عن أداء المصاریف القضائیة جاز له أن یسترد اعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاریف أو جزء منها.

فإذا كان الحكم بالإدانة یقضي بالأداء على وجه التضامن حدد المجلس القضائي مقدار جزء المصاریف والتعویض المدني وأصل الدین الذي یتعین على طالب رد الاعتبار أن یؤدیه.

وإذا لم یمكن العثور على الطرف المتضرر أو امتنع عن استلام المبلغ المستحق الأداء أودع هذا المبلغ بالخزینة.

المادة 684: إذا حدث بعد ارتكاب الجریمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جلیلة للبلاد مخاطرا في سبیلها بحیاته لم یتقید طلب رد الاعتبار بأي شرط زمني أو متعلق بتنفیذ العقوبة.

المادة 685 ق 18-06: یقدم المحكوم علیه طلب رد الاعتبار إلى وكیل الجمهوریة بدائرة محل إقامته.

إذا كان المحكوم عليه مقيما بالخارج، قدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر محل اقامة له بالجزائر، وإذا لم يوجد فيقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر جهة قضائية أصدرت العقوبة.

ویذكر بدقة في هذا الطلب:

1- تاریخ الحكم بالإدانة،

2- الأماكن التي أقام بها المحكوم علیه منذ تاريخ إدانته.

المادة 686 ق 18-06: یقوم وكیل الجمهوریة بإجراء تحقیق في الجهات التي أقام بها المحكوم علیه بمعرفة مصالح الدرك الوطن، أو الأمن الوطني أو المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.

ویستطلع عند الاقتضاء، رأي قاضي تطبیق العقوبات.

إذا تعلق الأمر بطلب رد الاعتبار لشخص معنوي، يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق ويحاط بكل المعلومات الضرورية ويستطلع رأي الإدارات العمومية المعنية إذا رأى محلا لذلك.

المادة 687: یستحصل وكیل الجمهوریة على:

1- نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة،

2-  مستخرج من سجل الإیداع بمؤسسات إعادة التربیة التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته وكذلك رأي المدیر أو الرئیس المشرف على مؤسسة إعادة التربیة عن سلوكه في الحبس.

3- القسیمة رقم 1 من صحیفة الحالة الجزائیة.

ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأیه إلى النائب العام.

المادة 688: أ 69-73: یقوم النائب العام برفع الطلب إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي.

ویجوز للطالب أن یقدم مباشرة إلى غرفة الاتهام سائر المستندات المفیدة.

المادة 689: أ 69-73: تفصل غرفة الاتهام في الطلب خلال شهرین بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي یعنیه الأمر أو محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونیة.

المادة 690: یجوز الطعن في حكم غرفة الاتهام لدى المحكمة العلیا ضمن الكیفیات المنصوص علیها في هذا القانون.

المادة 691: لا یجوز في حالة رفض الطلب تقدیم طلب جدید حتى ولو في الحالة المنصوص علیها في المادة 684 قبل انقضاء مهلة سنتین اعتبارا من تاریخ الرفض.

المادة 692: أ 75-46: ینوه عن الحكم الصادر برد الاعتبار على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحیفة السوابق القضائیة.

وفي هذه الحالة لا ینوه عن العقوبة في القسیمتین 2 و3 من صحیفة السوابق القضائیة.

ویجوز لمن یرد اعتباره أن یستلم بدون مصاریف نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ومستخرجا من صحیفة السوابق القضائیة.

المادة 693: في الحالة التي تصدر فیها المحكمة العلیا حكما بالإدانة بعد رفع الأمر إلیها كاملا فإن هذه الجهة القضائیة تكون وحدها المختصة بالفصل في طلب رد الاعتبار.

ویجري التحقیق حینئذ في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المحكمة المذكورة. 

المادة 693 مكرر ق 18-06: يقدم طلب رد الاعتبار القضائي الخاص بالشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني.

يوجه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية لمكان تواجد المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، وإذا كان هذا المقر بالخارج، يوجه الطلب الى وكيل الجمهورية للجهة القضائية التي أصدرت آخر عقوبة.

تطبق الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القضائي للاشخاص الطبيعيين الواردة في هذا القانون، على الشخص المعنوي ما لم تتعارض مع طبيعته.

لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة تكميلية إلا بعد تنفيذها.

المادة 693 مكرر 1، ق 18-06:  ما لم يتم التوصل بإشعار من السلطات الأجنبية المختصة باستفادة المحكوم عليه من رد الاعتبار عن العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية والمقيدة في صحيفة السوابق القضائية طبقا لأحكام المادة 644 من هذا القانون، تطبق بشأن هذه العقوبات أحكام المادتين 677 و 678 أعلاه. سنوات، 

   وإذا تعلق الأمر بجناية، يقدم طلب رد الاعتبار الى غرفة الاتهام، بعد مضي مهلة خمس (5)تحسب من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة التي تفصل فيه بعد تحقيق تجريه حول سيرة وسلوك المعني، ويكون قرارها قابلا للطعن وفقا للأحكام المحددة فيي هذا القانون.

الكتاب السابع

في العلاقات بین السلطات القضائیة الاجنبیة

 الباب الاول

في تسلیم المجرمین

 الفصل الاول 

 في شروط تسلیم المجرمین

المادة 694: تحدد الاحكام الواردة في هذا الكتاب شروط تسلیم المجرمین و اجراءاته و اثاره و ذلك ما لم تنص المعاهدات و الاتفاقیات السیاسیة على خلاف ذلك.  

المادة 695: لا یجوز تسلیم شخص الى حكومة اجنبیة ما لم یكن قد اتخذت في شانه اجراءات متابعة عن جریمة منصوص علیها في هذا الباب او حكم علیه فیها. 

المادة 696: یجوز للحكومة الجزائریة ان تسلم شخصا غیر جزائري الى حكومة اجنبیة بناء على طلبها اذا وجد في اراضي الجمهوریة و كانت قد اتخذت في شانه اجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة او صدر حكم ضده من محاكمها. 

و مع ذلك لا یجوز التسلیم الا اذا كانت الجریمة موضوع الطلب قد ارتكبت: 

ـ اما في اراضي الدولة الطالبة من احد رعایاها او من احد الاجانب. 

ـ واما خارج اراضیها من احد رعایا هذه الدولة. 

ـ و اما خارج اراضیها من احد الاجانب عن هذه الدولة اذا كانت الجریمة من عداد الجرائم التي یجیز القانون الجزائري المتابعة فیها في الجزائر حتى و لو ارتكبت من اجنبي في الخارج. 

المادة 697: الافعال التي تجیز التسلیم سواء كان مطلوبا او مقبولا هي الاتیة:

1- جمیع الافعال التي یعاقب علیها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنایة.

2- الافعال التي یعاقب علیها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المطبقة طبقا لنصوص ذلك القانون سنتین او اقل او اذا تعلق الامر بمتهم قضي علیه بالعقوبة اذا كانت العقوبة التي قضي بها من الجهة القضائیة للدولة الطالبة تساوي او تجاوز الحبس لمدة شهرین.

و لا یجوز قبول التسلیم في ایة حالة اذا كان الفعل غیر معاقب عليه طبقا للقانون الجزائري  یعقوبة جنایة او جنحة. 

و تخضع الافعال المكونة للشروع او للاشتراك للقواعد السابقة بشرط ان تكون معاقبا علیها طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة و الدولة المطلوب الیها التسلیم. 

اذا كان الطلب خاصا بعدد من الجرائم ارتكبها الشخص المطلوب تسليمه و لم یحكم فیها بعد فلا یقبل التسلیم الا اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المطبقة طبقا لقانون الدولة الطالبة لمجموع هذه الجرائم یساوي او یجاوز الحبس لمدة سنتین. 

و اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في أي بلد كان بحكم نهائي بالحبس لمدة شهرین او اكثر في جنحة من جنح القانون العام فیقبل التسلیم طبق للقواعد السابقة بمعنى ان یقبل عن الجنایات او الجنح فقط و لكن بغیر اعتبار لمدة العقوبة المطبقة او المقضي بها في الجریمة الاخیرة. 

و تطبق النصوص السابقة عن الجرائم التي یرتكبها العسكریون او البحارة او نظائرهم اذا كان القانون الجزائري یعاقب علیها باعتبارها من جرائم القانون العام. 

المادة 698: لا یقبل التسلیم في الحالات الاتیة: 

1- اذا كان الشخص المطلوب تسلیمه جزائري الجنسیة و العبر في تقدیر هذه الصفة بوقت وقوع الجریمة المطلوب التسلیم من اجلها. 

2- اذا كانت للجنایة او الجنحة صبغة سیاسیة او اذا تبین من الظروف ان التسلیم مطلوب لغرض سیاسي.

3- اذا ارتكبت الجنایة او الجنحة في الاراضي الجزائریة.

4-  اذا تمت متابعة الجنایة او الجنحة و الحكم فیها نهائیا في الاراضي الجزائریة و لو كانت قد ارتكبت خارجها.

5- اذا كانت الدعوى العمومیة قد سقطت بالتقادم قبل تقدیم الطلب او كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسلیمه و على العموم كلما انقضت الدعوى العمومیة في الدولة الطالبة و ذلك طبقا لقوانین الدولة الطالبة او المطلوب الیها التسلیم.

6- اذ صدر عفو في الدولة الطالبة او الدولة المطلوب الیها التسلیم و یشترط في هذه الحالة الاخیرة ان تكون الجریمة من عداد تلك التي كان من الجائز  ان تكون موضوع متابعة في هذه الدولة اذا ارتكبت خارج اقلیمها من شخص اجنبي عنها. 

المادة 699: اذا طلب التسلیم في وقت واحد من عدة دول عن جریمة واحدة فتكون الافضلیة في التسلیم للدولة التي ارتكبت الجریمة اضرارا بمصالحها او للدولة التي ارتكبت في اراضیها. 

و اذا كانت طلبات التسلیم المتعارضة متعلقة بجرائم مختلفة فانه یؤخذ في الاعتبار عند تحدید الافضلیة بینها جمیع الظروف الواقعیة و على الاخص خطورتها النسبیة و مكان ارتكاب الجرائم و التاریخ الخاص بكل طلب و التعهد الذي قد تلتزم به احدى الدول الطالبة باعادة التسلیم. 

المادة 700: مع مراعاة الاستثناءات المنصوص علیها فیما بعد لا یقبل التسلیم الا بشرط ان لا یكون الشخص المسلم موضوع متابعة أو أن لا یحكم علیه في جریمة خلاف تلك التي بررت التسلیم. 

المادة 701: لا یتم تسلیم الاجنبي في حالة ما اذا كان موضوع متابعة في الجزائر او كان قد حكم عليه فیها و طلب تسلیمه بسبب جریمة مغایرة الا بعد الانتهاء من تلك المتابعة او بعد تنفیذ العقوبة في حالة الحكم علیه.

و مع ذلك فلا یحول هذا النص دون امكان ارسال الاجنبي مؤقتا للمثول امام محاكم الدولة الطالبة على ان یشترط صراحة ان یعاد بمجرد قیام القضاء الاجنبي بالفصل في الجریمة. 

و تطبق نصوص هذه المادة على الحالة التي یكون فیها الاجنبي خاضعا للاكراه البدني طبقا للفوانین الجزائریة.

الفصل الثاني 

في اجراءات التسلیم

المادة 702: یوجه طلب التسلیم الى الحكومة الجزائریة بالطریق الدیبلوماسي و یرفق به اما الحكم الصادر بالعقوبة حتى و لو كان غیابیا و امااوراق الاجراءات الجزائیة التي صدر بها الامر رسمیا باحالة المتهم على جهة القضاء الجزائي او التي تؤدي الى ذلك بقوة القانون و اما امر القبض او ایة ورقة صادرة من السلطة القضائیة و لها ذات القوة على ان تتضمن هذه الاوراق الاخیرة بیانا دقیقا للفعل الذي صدرت من اجله وتاریخ هذا الفعل.

و یجب ان تقدم اصول الاوراق المبینة عالیة او نسخ رسمیة فیها. 

و یجب على الحكومة الطالبة ان تقدم في الوقت ذاته نسخة من النصوص المطبقة على الفعل المكون للجریمة و ان ترفق بیانا بوقائع الدعوى. 

المادة 703: یتولى وزیر الخارجیة  تحویل طلب التسلیم بعد فحص المستندات و معه الملف الى وزیر العدل الذي یتحقق من سلامة الطلب و یعطیه خط السیر الذي یتطلبه القانون. 

المادة 704: یقوم النائب العام باستجواب الاجنبي للتحقق من شخصیته و یبلغه المستند الذي قبض عليه بموجبه و ذلك خلال الاربع و العشرین ساعة التالیة للقبض علیه.

و یحرر محضر بهذه الاجراءات. 

المادة 705: ینقل الاجنبي في اقصر اجل و یحبس في سجن العاصمة. 

المادة 706: تحول في الوقت ذاته المستندات المقدمة تاییدا لطلب التسلیم الى النائب العام لدى المحكمة العلیا الذي یقوم باستجواب الاجنبي و یحرر بذلك محضرا خلال اربع و عشرون ساعة. 

المادة 707:ق 01-08: ترفع المحاضر المشار الیها اعلاه و كافة المستندات الاخرى في الحال الى الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا  و یمتثل الاجنبي امامها في میعاد اقصاه ثمانیة ایام ابتداء من تاریخ تبلیغ المستندات و یجوز ان یمنح ثمانیة ایام قبل المرافعات و ذلك بناء على طلب النیابة العامة او الاجنبي ثم یجري بعد ذلك استجوابه و یحرر محضر بهذا الاستجواب و تكون الجلسة علنیة ما لم یتقرر خلاف ذلك بناء على طلب النیابة او الحاضر. 

و تسمع اقوال النیابة العامة و صاحب الشان و یجوز للاخیر ان یستعین بمحام مقبول امامها و بمترجم. 

و یجوز ان یفرج عنه في أي وقت اثناء الاجراءات.

المادة 708: اذا قرر صاحب الشان عند مثوله ان یتنازل عن التمسك بالنصوص السابقة و انه یقبل رسمیا تسلیمه الى سلطات الدولة الطالبة فتثبت المحكمة هذا الاقرار.

و تحول نسخة من هذا الاقرار بغیر تاخیر بواسطة النائب العام الى وزیر العدل لاتخاذ ما یلزم بشانها.

المادة 709: تقوم المحكمة العلیا في الحالة العكسیة بابداء رایها المعلل في طلب التسلیم.

و یكون هذا الراي في غیر صالح الطلب اذا تراءى للمحكمة وجود خطا و ان الشروط القانونیة غیر مستوفاة. 

و یجب اعادة الملف الى وزیر العدل خلال ثمانیة ایام تبدا من انقضاء المواعید المنصوص علیها في المادة 707.

المادة 710: اذا اصدرت المحكمة العلیا رایا مسببا برفض طلب التسلیم فان هذا الراي یكون نهائیا و لا یجوز قبول التسلیم. 

المادة 711: في الحالة العكسیة یعرض وزیر العدل التوقیع اذا كان هناك محل لذلك، مرسوما بالاذن بالتسلیم، و اذا انقضى میعاد شهر من تاریخ تبلیغ هذا المرسوم الى حكومة الدولة الطالبة دون ان یقوم ممثلو تلك الدولة باستلام الشخص الم قرر تسلیمه فیفرج عنه، و لا یجوز المطالبة بعد ذلك لنفس السبب. 

المادة 712: یجوز لوكیل الجمهوریة لدى المجلس القضائي في حالة الاستعجال بناء على طلب مباشر من السلطات القضائیة للدولة الطالبة ان یامر بالقبض المؤقت على الاجنبي و ذلك اذا ارسل الیه مجرد اخطار سواء بالبرید او باي طریق من طرق الارسال الاكثر سرعة التي یكون لها اثر مكتوب مادي یدل على وجود احد المستندات المبینة في المادة 702. 

و یجب ان یرسل الى وزارة الخارجیة في الوزقت ذاته اخطار قانوني عن الطلب بالطریق الدیبلوماسي او البرید او البرق او باي طریق من طرق الارسال التي یكون لها اثر مكتوب. 

و یجب على النائب العام ان یحیط وزیر العدل و النائب العام لدى المحكمة العلیا علما بهذا القبض. 

المادة 713: أ 69-73 + ق 01-08:  یجوز ان یفرج عن الشخص الذي قبض علیه وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 705 اذا لم تتلق الحكومة الجزائریة المستندات الواردة في المادة 702 خلال خمس و اربعین یوما من تاریخ القاء القبض علیه. 

و یتقرر الافراج بناء على عریضة توجه الى المحكمة العلیا التي تفصل فیها خلال ثمانیة ایام بقرار لا یقبل الطعن فیه. و اذا وصلت المستنداتالمشار الیها اعلاه بعد ذلك الى الحكومة الجزائریة فتستانف  الاجراءات طبقا للمواد 703 و ما بعدها. 

الفصل الثالث

 في اثار التسلیم

المادة 714: یكون  باطلا التسلیم الذي تحصل عليه الحكومة  الجزائریة اذا حصل في غیر الحالات المنصوص علیها في هذا الباب. 

و تقضي الجهة القضائیة الخاصة بالتحقیق او بالحكم التي تبعها الشخص المسلم، بالبطلان من تلقاء نفسها بعد تسلیمه. 

اذا قبل التسلیم بمقتضى حكم نهائي فتقضي الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا بالبطلان. 

و لا یقبل طلب البطلان الذي یقدمه الشخص المسلم الا اذا قدم خلال ثلاثة ایام تبدا من تاریخ الانذار الذي یوجهه الیه النائب العام عقب القبض علیه. و یحاط الشخص المسلم علما في الوقت ذاته بالحق المخول له في اختیار او طلب تعیین ومدافع عنه.

المادة 715: الجهة القضائیة ذانها هي صاحبة الحكم في الوصف المعطى للافعال التي بررت طلب التسلیم.

المادة 716: یفرج عن الشخص المسلم حالة ابطال التسلیم اذا لم تكن الحكومة التي سلمته تطالب به و لا یجوز اعادة القبض علیه سواء بسبب الافعال التي بررت تسليمه او بسبب افعال سابقة الا اذا قبض علیه في الاراضي الجزائریة خلال الثلاثین یوما التالیة للافراج عنه.

المادة 717: الشخص المسلم الذي كان في امكانه مغادرة اراضي الدولة الطالبة خلال ثلاثین یوما تبدا من تاریخ اخلاء سبیله نهائیا یعتبر خاضعا بغیر تحفظ لقوانین تلك الدولة بالنسبة لاي فعل سابق على تسليمه و مختلف عن الجریمة التي بررت هذا التسلیم. 

المادة 718: اذا حصلت الحكومة الجزائریة على تسلیم شخص اجنبي ثم طلبت حكومة اخرى بدورها من الحكومة الجزائریة تسلیمها نفس الشخص بسبب قعل سابق على التسلیم و یغایر ذلك الذي یحاكم من اجله في الجزائر و غیر مرتبط له فان الحكومة لا توافق على طلب التسلیم المذكور اذا كان له محلا الا بعد التاكد من موافقة الدولة التي كانت قد وافقت على التسلیم. 

و مع ذلك فان الموافقة المنصوص علیها في الفقرة السابقة  لا تكون واجبة اذا كان في امكان الشخص المسلم مغادرة الاراضي الجزائریة خلال الاجل المحدد في المادة 717. 

الفصل الرابع

 في العبور ( الترانزیت )

المادة 719: یجوز الاذن بتسلیم شخص من ایة جنسیة كانت مسلم الى حكومة اخرى بناء على طلب بالطریق الدیبلوماسسي مؤید بالمستندات اللازمة لاثبات ان الامر لا یتعلق بجنحة سیاسیة، و ذلك بطریق المرور عبر الاراضي الجزائري او بطریق بواخر الخطوط البحریة الجزائریة. 

و في حالة الهبوط الاضطراري اذا كان الطریق الجوي هو الذي استعمل فان هذا التبلیغ ینتج اثار طلب القبض المؤقت المشار الیه في المادة 712 و على الدولة الطالبة ان توجه طلبا بالعبور بالشروط المنصوص علیها في الفقرة الاولى من هذه المادة. 

و لا یجوز اعطاء هذا الاذن بالتسلیم بطریق العبور الا الى الدول التي تمنح هذا الحق على اراضیها الى الحكومة الجزائریة. 

و یتم النقل بواسطة المندوبین الجزائریین و على نفقة الحكومة الطالبة. 

الفصل الخامس

 في الاشیاء المضبوطة

المادة 720: تقرر المحكمة العلیا ما اذا كان هناك محلا لارسال كافة الاوراق التجاریة او القیم و النقود او غیرها من الاشیاء المضبوطة او جزء منها الى الحكومة الطالبة. 

و یجوز ان یحصل هذا الارسال و الو تعذر التسلیم بسبب هرب الشخص المطلوب او وفاته.

و تامر المحكمة العلیا برد المستندات و غیرها من الاشیاء المعددة اعلاه التي لا تتعلق بالفعل المنسوب الى الاجنبي و تفصل عند الاقتضاء في المطالبات التي یتقدم بها الغیر من الحائزین و غیرهم من ذوي الحقوق. 

الباب الثاني

 في الانابات القضائیة و في تبلیغ الاوراق و الاحكام

المادة 721: في حالة المتابعات الجزائیة غیر السیاسیة في بلد اجنبي تسلم الانابات القضائیة الصادرة من السلطة الاجنبیة بالطریق الدیبلوماسي و ترسل الى وزارة العدل بالاوضاع المنصوص علیها في المادة 703 و تنفذ الانابات القضائیة اذا كان لها محل وفقا للقانون الجزائري و كل ذلكبشرط المعاملة بالمثل.

المادة 722: في حالة المتابعات الجزائیة الواقعة في الخارج اذا رات حكومة اجنبیة من الضروري تبلیغ ورقة من اوراق الاجراءات او الحكم الى شخص مقیم في الاراضي الجزائریة فیرسل المستند وفقا للاوضاع المنصوص علیها في المادتین 702 و 703 مصحوبا بترجمة عند الاقتضاء و یحصل التبلیغ الى الشخص بناء على طلب النیابة العامة و ذلك بواسطة المندوب المختص و یعاد الاصل المثبت للتبلیغ الى الحكومة بنفس الطریق و كل ذلك بشرط المعاملة بالمثل. 

الباب الثالث

 في ارسال الاوراق و المستندات

المادة 723: اذا رات الحكومة الاجنبیة في دعوى جنائیة تحقق في الخارج انه من الضروري طلب ارسال ادلة اثبات او مستندات توجد تحت ید السلطات الجزائریة فیقدم طلب عنها بالطریق الدیبلوماسي و یجاب هذا الطلب على ان تلتزم برد الاوراق و المستندات في اقصر اجل و ذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون اجابته. المادة 724: اذا رات حكومة اجنبیة في دعوى جنائیة انه من الضروري مثول شاهد في الجزائر فان الحكومة الجزائریة التي تخطر بالتبلیغ الدیبلوماسي تدعو الشاهد المذكور الى تلبیة الاستدعاء الموجه الیه.

و مع ذلك فلا یتسلم هذا التبلیغ الا بشرط عدم جواز متابعة الشاهد او حبسه عن افعال او احكام سابقة على طلب حضوره. 

و یجب تقدیم طلب ارسال الاشخاص المحبوسین بغرض اجراء مواجهة بالطریق الدیبلوماسي و یجاب هذا الطلب بشرط اعادة هؤلاء المحبوسین في اقصر اجل و ذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون اجابته. 

و تطبق علاوة على ذلك احكام الفقرة الثانیة من هذه المادة. 

المادة 725: یخضع تنفیذ الاجراءات او اعمال الاجراءات المنصوص علیها في المواد 721 و 722 و 723 و 724 لشرط المعاملة بالمثل من جانب الدولة الصادرة منها الطلبات.

أحكام مختلفة او انتقالیة

المادة 726: جمیع المواعید المنصوص علیها في هذا القانون مواعید كاملة و لا یحسب فیها یوم بدایتها و لا یوم انقضائها و تحسب ایام الاعیاد ضمن المیعاد. 

و اذا كان الیوم الاخیر من المیعاد لیس من ایام العمل كله او بعضه فیمتد المیعاد الى اول یوم عمل ثان. 

المادة 727 ملغاة  . ق  82-03. 

المادة 728 ملغاة. أ 75-46.

المادة 729: تلغى جمیع النصوص المخالفة لهذا الامر. 

المادة 730: ینفذ هذا الامر اعتبارا من تاریخ نفاذ الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المشار الیه اعلاه و ینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة. 

حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1385 الموافق 8 یونیو سنة 1966. 

هواري بومدین

الفصل التاسع 

في الأحكام الانتقالیة ( أ 95-10 )

الامر 95-10

المادة 11: تحول إلى محكمة الجنایات المختصة، حسب القواعد المعمول بها في قانون الإجراءات الجزائیة، القضایا المحالة من قبل غرفة المراقبة إلى المجلس الخاص والتي لم یتم تحدید جلستها قبل صدور هذا الأمر.

المادة 12: تحول إلى محكمة الجنایات المختصة القضایا المجدولة أو المؤجلة أو التي تكون محل تحقیق تكمیلي أو تمت فیها معارضة أو التي تم الطعن فیها بالنقض.

المادة 13: تحول إلى غرفة الاتهام المختصة، القضایا المطروحة على غرفة المراقبة لدى المجالس الخاصة التي لم یبت فیها قبل صدور هذا الأمر.

المادة 14: تحول إلى قاضي التحقیق المختص حسب القواعد العامة، القضایا المطروحة على قاضي التحقیق لدى المجالس الخاصة التي لم ینته بها التحقیق قبل صدور هذا الأمر.

القانون 89-06

المادة 2: ق 89- 06: إن الدعاوى القائمة حالیا أمام مجلس أمن الدولة أو التي هي في التحقیق أمام قاضي التحقیق لدى مجلس أمن الدولة، تنقل إلى الجهات القضائیة المختصة طبقا لأحكام الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 یونیو سنة 1966. 

المادة 12: ق 17-07:  تصبح أوامر القبض الجسدي التي لم تنفذ عند بدایة سریان هذا القانون، غیر قابلة للتنفیذ، و تبقى تلك التي نفذت ساریة المفعول.

المادة 13: ق 17-07:  في حالة نقض الأحكام الجنائیة الصادرة قبل بدایة سریان هذا القانون، فإن الإحالة بعد النقض تكون على محكمة الجنایات الإستئنافیة لنفس الجهة أو لجهة اخرى. 

المادة 14: ق 17-07:  تحال القضایا التي صدرت فیها قرارات بالإحالة على محكمة الجنایات و لم تجدول، و تلك المؤجلة من طرف محاكم الجنایات، أو التي فصل فیها غیابیا، على محكمة الجنایات الإبتدائیة، عند بدایة سریان هذا القانون.

المادة 15: ق 17-07:  یجوز إستئناف الأحكام الصادرة قبل بدایة سریان هذا القانون و التي لم یطعن فیها بالنقض ما لم تنقض آجال الإستئناف. 

المادة 17: ق 17-07:  یبدأ سریان أحكام هذا القانون بعد ستة (6) أشهر من صدوره في الجریدة الرسمیة. 

المادة 10 ق 18-07: تدرج بطاقات فهرس الشركات في صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية بمجرد دخولها حيز العمل.

 المادة 11 ق 18-06: يستبدل مصطلح " قلم كتاب" و " كتابة الضبط" بمصطلح "أمانة الضبط" ومصطلح " الكاتب" بمصطلح أمين الضبط في جميع أحكام الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمذكور أعلاه.

المادة 12 ق 18-06: تلغى المواد 652 و 660 و 661 و 662 و 663 و 670 و 671 و 672 و 673 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، وأحكام الأمر رقم 72-50 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتعلق بتقديم الورقتين 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما.